تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2068 - ما يُسن لمخرج الزكاة - عثمان الخميس
ويسن للمخرج إظهار الزكاة وأن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا نعم يسن للمخرج
إظهار الزكاة بخلاف الصدقة الصدقة الأصل فيها الإخفاء وأن لا يظهرها الإنسان بعكس الزكاة الزكاة الأصل فيها الإظهار وأن لا يخفيها وصدقة الواجبة هي الزكاة وصدقة التطوع هي النافلة الزكاة
يسن إظهارها لأمرين اثنين الأمر الأول حتى يعني يقتدي به غيره حتى يقتدي به غيره أنه دفع زكاة ماله وأيضا يعرف الفقراء أن هذا الإنسان يدفع زكاة ماله فلا يحقنون عليه الأمر الثاني حتى لا
يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة يتهمه البعض يقول فلان لا يخرج زكاة ماله فهو يخرجها علنا حتى لا يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة فهذا بالنسبة لأما الصدقة فالأصل الإسرار بها هذا أفضل
الإسرار بالصدقة وإخفاؤها أفضل لأن هذه نافلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قالوا أن يفرقها بنفسه يعني بدون وسيط لا جمعية لا لجنة لا أشخاص فرد هو يروح ويدفعها بنفسه أولاً يجد السعادة
والراحة والطمأنينة بأنه يدفع زكاة ثم تطمئن نفسه أنه وقعت في يدي من يستحقها لأنه إذا أعطاها وكيلاً قال فأدفع الزكاة ممكن يجيه إبليس ويقول ايش تراك أنه أعطاها المحتاجين؟
ايش تراك أنه ما أخذها لنفسي؟
بل قد يأتيه أشخاص يقول له ترى أنت تعطيها الزكاة لفلان وفلان وما تدري قد يأخذها ويشوف ترى قبل كان فقير وحين يشوف عنده فلوس كلها من زكاتك الله ويبدأون يعني ي بنفسه وحتى يذوق طعم
العبادة يذوق طعم العبادة ويدفع الزكاة للفقراء وحتى تكل مودة أيضا بينه وبين الفقراء فإخراجها بنفسه أن يفرقها هو بنفسه فهذا أفضل وإن فرقها عنه غيره فلا بأس إن شاء الله تعالى قال
ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويدعو له الآخر هذا لم يثبت فيه شيء ورد فيه حديث ضعيف عند ابن ماجة رحمه الله تعالى أنه يقول هذا الدعاء لكنه لم يثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم لكن لا بأس أن يدعو بأي دعاء ولا بأس كذلك أن يشكره طبعا الذي استلم الزكاة مع أنه أدى واجبا لا يمتن به على من أعطاه لكن لا يشكره لأنه خصه بهذه الزكاة لا أنه دفع زكاة
ماله دفعه للزكاة هذا أمر واجب عليه لكن كونه يختاره ويعطيه من دون الآخرين فيشكره على هذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2069 - لماذا يُسن إظهار الزكاة؟ - عثمان الخميس
نعم يسن للمخرج إظهار الزكاة بخلاف الصدقة الصدقة الأصل فيها الإخفاء وأن لا يظهرها الإنسان بعكس الزكاة الزكاة الأصل فيها الإظهار وأن لا يخفيها فعندنا زكاة وعندنا صدقة واجبة وصدقة
تطوع صدقة الواجبة هي الزكاة وصدقة التطوع هي النافلة الزكاة يسن إظهارها لأمرين اثنين الأمر الأول حتى يعني يقتدي به غيره غيره أنه دفع زكاة ماله وأيضا يعرف الفقراء أن هذا الإنسان يدفع
زكاة ماله فلا يحقنون عليه الأمر الثاني حتى لا يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة فقد يتهمه البعض يقول فلان لا يخرج زكاة ماله فهو يخرجها علنا حتى لا يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة
فهذا بالنسبة لأما الصدقة فالأصل الإسرار بها هذا أفضل الإسرار بالصدقة وإخفاؤها أفضل لأن هذه النافلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
2070- إخراج الشخص زكاته بنفسه - عثمان الخميس
قالوا أن يفرقها بنفسه يعني بدون وسيط لا جمعية لا لجنة لا أشخاص فرد هو يروح ويدفعها بنفسه أولاً يجد السعادة والراحة والطمأنينة بأنه يدفع الزكاة ثم تطمئن نفسه أنه وقعت في يدي من
يستحقها لأنه إذا أعطاها وكيلاً قال فأدفع الزكاة ممكن يجيه إبليس يقول اشتراك أنه أعطاها المحتاجين اشتراك أنه ما أخذها لنفسه بل قد يأتيه أشخاص يقول له ترى أنت تعطيها الزكاة لفلان
وفلان وما تدري قد يأخذها ويشوف ترى قبل كان فقير وحين يشوف عنده فلوس كلها من زكاتك الله يبدأ يعني يشغلون باله بمثل هذه الأمور فلذلك يخرجها بنفسه وحتى يذوق طعم العبادة يذوق طعم
العبادة هو يدفع الزكاة للفقراء وحتى تكل مودة أيضاً بينه وبين الفقراء فإخراجها بنفسه أن يفرقها هو بنفسه فهذا أفضل وينفرقها عنه غيره فلا بأس إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
2071 - هل ورد دعاء عند إخراج الزكاة؟ - عثمان الخميس
قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويدعو له الأخذ هذا لم يثبت فيه شيء ورد فيه حديث ضعيف عند ابن ماجة رحمه الله تعالى أنه يقول هذا الدعاء لكنه لم يثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم لكن لا بس أن يدعو بأي دعاء ولا بس كذلك أن يشكره طبعا الذي استلم الزكاة مع أنه يعني أدى واجبا لا يمتن به على من أعطاه لكن لا يشكره لأنه خصه بهذه الزكاة لأنه دفع
زكاة ماله دفعه للزكاة هذا الأمر واجب عليه لكن كونه يختاره ويعطيه من دون الآخرين فيشكره على هذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2072 - نقل الزكاة خارج البلد - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله نقل الزكاة ويحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها فإن خالف وفعل أجزأت وله نقل كفارة ونذر صدقة نفل ووصية مطلقة إلى مسافة قصر نعم الأصل أنه لا
ينقل زكاته من بلده التي هو فيها هذا هو الأصل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل قال وأمرهم بالزكاة أو بالصدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فالأصل في الزكاة
تأخذ من أغنياء أهل البلد وترد إلى فقراء أهل البلد كما أنها تأخذ من المسلمين وترد على المسلمين يعني تأخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين كذلك تأخذ من أهل هذا البلد وترد
إلى أهل هذا البلد هذا هو الأصل فلو خالف إنسان ودفع زكاة ماله مثلا إلى الجزائر أو إلى مسلمين في السودان أو في أي بلاد خارج نطاق بلده قال أجزأته خلاص ما يقال له ادفع زكاة ثانية لكن
يقول وقع في الإثم لأنه فعل ما يحرم عليه ويستثنى من ذلك حالات منها أنه إذا لم يجد في بلده من يأخذ الزكاة كيف اكتفى الناس أهل البلد كلهم أمورهم طيبة لأنه سيأتي زمان على الناس لا أحد
يقبل الزكاة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام يفيض المال لا يجد من يأخذه فكذلك وقع قيل في زمن عمر عبد العزيز أنه الزكاة لا تجد من يأخذها من راحة الناس وغناء غناهم لا يجد في بلده من
يأخذ الزكاة أن يكون له أقارب خارج البلاد وهم بحاجة وهو يأخذ أجرين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم ويعطيها لأقاربه الذين هم خارج البلاد الصورة الثالثة أن تكون هناك أزمة طارئة مثل فيضان
زلزال أمر طارئ يعني وقع في بلاد معينة وهم في حاجة للمال فيدفعها لهم لهذا الأمر الطارئ وإلا الأصل أن الزكاة من أهل البلد لأهل البلد نفسه هذا هو الأصل في الزكاة والأفضل جعل زكاة كل
مال في فقراء بلده فإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة اللزمة في بلد نفسه نعم يعني إذا كان لك مال خارج البلاد يعني عندك مال في هذه
البلاد وعندك مال مثلا في المغرب مثلا عندك مزرعة هناك أو عندك إبل أو عندك يعني تجارة هناك فمالك الذي في المغرب تخرج عنه في المغرب ومالك الذي في الكويت تخرج عنه في الكويت وهكذا زكاة
كل مال في المكان الذي فيه المال نفسه لأن الناس يرون هذا المال يرون هذه المزرعة يرون هذه الإبل يرون هذه التجارة مثلا إذا كانت عروضة تجارة فيقول من صاحبها لماذا لا يدفع زكاة ماله
فتخرج زكاة كل مال في البلد الذي فيه هذا المال هذا هو الأصل قال وكذاك فطرته وفطرة اللزمته في بلد نفسه يعني في البلد الذي هو فيه فطرت مال لزمته فطرته يعني زكاة الفطر زكاة الفطر كذاك
تخرجها في بلدك الذي أنت فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2073 - الأحوال التي يباح معها نقل الزكاة خارج البلد - عثمان الخميس
ويستثنى من ذلك حالات منها أنه إذا لم يجد في بلده من يأخذ الزكاة كيف اكتفى الناس أهل البلد كلهم أمورهم طيبة لأنه سيأتي زمان على الناس لا أحد يقبل الزكاة في زمن عيسى صلى الله عليه
وسلم يفيض المال لا يجد من يأخذه فكذلك وقع قيل في زمن عمر عبد العزيز أنه الزكاة ما تجد من يأخذها غناهم لا يجد في بلده من يأخذ الزكاة أن يكون له أقارب خارج البلاد وهم بحاجة وهو يأخذ
أجرين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم فيعطيها لأقاربه الذين خارج البلاد الصورة الثالثة أن تكون هناك أزمة طارئة مثل فيضان زلزال أمر طارئ يعني وقع في بلاد معينة وهم في حاجة للمال لهم لهذا
الأمر الطارئ وإلا الأصل أن الزكاة من أهل البلد لأهل البلد نفسه هذا هو الأصل في الزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2074 - هل يجوز نقل مال الكفارة والنذر وصدقة التطوع خارج البلد؟ - عثمان الخميس
أما إذا كانت هذه الأموال كفارة أو نذر أو صدقة عامة أو وصية مطلقة لا مشكلة هذه يجوز نقلها أما الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهذا يقول عندي صدقة بتصدق مثلا خارج الكويت صدق
في البحرين صدق في السعودية صدق بأي مكان زين قال الصدقة بابها مفتوح عندي كفارة بابها مفتوح عندي نذر بابه مفتوح عندي وصية بابها مفتوح الزكاة لا الزكاة كل أهلي البلد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2075 - إذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر فأين يُخرج الزكاة؟ - عثمان الخميس
والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده فإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة اللزمته في بلد نفسه نعم يعني إذا كان لك مال خارج البلاد يعني
عندك مال في هذه البلاد وعندك مال مثلا في المغرب مثلا عندك مزرعة هناك أو عندك إبل أو عندك يعني تجارة هناك فمالك الذي في المغرب تخرج عنه في المغرب تخرج عنه في الكويت وهكذا فتخرج زكاة
كل مال في المكان الذي فيه المال نفسه لأن الناس يرون هذا المال يرون هذه المزرعة يرون هذه الإبل يرون هذه التجارة مثلا إذا كانت عروضة تجارة فيقول من صاحبها لماذا لا يدفع زكاة ماله
فتخرج زكاة كل مال في البلد الذي فيه هذا المال هذا هو الأصل قال وكذاك فطرة وفطرة اللزمته في بلد نفسه الذي هو فيه سواء فطرته هو أو فطرة ما لزمته فطرته يعني زكاة الفطر زكاة الفطر كذاك
تخرجها في بلدك الذي أنت فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2076 - تعجيل إخراج الزكاة - عثمان الخميس
تعجيل الزكاة ويجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب ولا يصح الإخراج من النصاب للحولين فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفله نعم تعجيل الزكاة الأصل أن الزكاة لا
تعجل الأصل لا تعجل الزكاة يعني كما أن الصلاة لا تقام إلا إذا أدل يعني لا تؤدي الآن يصير صلي عشاء؟
لا يصير لماذا؟
ما دخل وقتها؟
قالوا كذلك الزكاة لم يحل الحول ما دخل وقتها فذهب بعض أهل النهر لا يجوز تعجيل الزكاة كما أنه لا يجوز تعجيل الحج ولا يجوز تعجيل الصيام ولا يجوز تعجيل الصلاة كذلك لا يجوز تعجيل الزكاة
فمنعوا من ذلك قال لا تخرج زكاة إلا إذا مر حول كامل وذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز تعجيل الزكاة وهو مذهب أحمد يجوز تعجيل الزكاة لا بأس قال لأن الزكاة متعلق بها حق الفقراء كما جاز
تعجيل زكاة الفطر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه
طيب جاز تعجيل زكاة الفطر وكذلك كفارة الفطر وكذا قالوا كذلك يجوز تعجيل الزكاة لأن هذا حق الفقراء وقد يكون الفقراء محتاجون لها الآن فلا بأس من تعجيلها واستدلوا على هذا بأن العباس بن
عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لعامين اثنين في حاجة في ذاك الوقت فدفع زكاة عامين مقدما فقالوا هذا دليل على جواز تعجيله وهذا الحديث مختلف
في صحتي والأقرب أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى فكون النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس فدل هذا على جواز ذلك وإذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة العباس بن عبد المطلب وخالد بن وليد وابن جميل أو ابن أم جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي وفي رواية علي
ومثلها يقصد أن استلمناها استلمينها زكاة العباس وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه أوقف أدراعه وأمواله في سبيل الله خالد ما عنده كل اللي عنده ترى وقف هذا وأما ابن جميل فما ينقم ابن
أم جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي ومثلها يقصد أنه استلمها النبي من العباس صلوات
ربي وسلامه على نبينا محمد فالقصد إذن أنه يجوز تعجيلها لحولين لهذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مع العباس لكن يقول لا يجوز تعجيلها لأكثر من حولين لا المال يزيد وينقص سواء كان من
الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من زرع الثمار أو من الأموال المنقولة
وكذا كل هذه الأشياء قابلة للزيادة والنقصة فإن لمدة حولين لا بأس لكن أكثر من حولين لا لأن الأصل عدم تعجيل الأصل عدم التعجيل لكن لما عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس جاز لنا
وعجلها سنتين إذن جاز لنا أن نعجلها أيضا لمدة حولين اثنين قال إذا كمل النصاب يعني الأصل إذا كمل النصاب ما تعتبر زكاة ما تعتبر زكاة يعني أنا عندي ثلاثين من الغنم وقمت أخرج شات قلت
هذه زكاة لا لحظة الزكاة تبدأ من أربعين قال أدري بس أنا أود يزكي ما تقع زكاة ليست زكاة هذه ما هي صدقة تعتبر صدقة لأنها ما تكمل النصاب ما عليك زكاة ما عليك زكاة في الأنسان واحد قال
بصلي عشر عشر ما تصير تصلي تقع نافلة ما تقع صلاة عشاء ليش ما دخل وقتها كذلك هذا ما بلغ هذا ما له النصاب فإذا أخرج فإنه لا تصح منه لأنه لم يبلغ النصاب نعم قال فإن تلف النصاب تلف
النصاب المعجل زكاة أو نقص قبل الحول وقع نفلا يعني إذا استعجلناها ثم تلف النصاب يعني نقص النصاب قبل الحول أو نقص تلف كله أو نقص يعني ذبح منها أو باع أو شيء قبل الحول وقع نفلا فإنه
صار لا يجب عليه الزكاة يعني إنسان عليه مثلا عنده ميتين وشات كم زكاة أربعون فيها واحدة مية وعشرين ثلاثان ميتين وواحد ثلاث صحيح ميتين وواحد ثلاث شيئا طيب هذا طلع معجل معجل يعني كم
يخرج ثلاث شيئا قبل الحول طيب أو حق سنة قادمة لجدام قبل سنة قادمة لجدام و بعدين ماتت عشر من الشيئا فصار كم عنده من ميتين وواحد مية وواحد وتسعين صحيح مية وواحد وتسع عليه ثلاث عليه
ثنتين طيب هو طلع ثلاث نقول ثنتين زكاة واحدة تعتبر صار غنافلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2077 - هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة؟ - عثمان الخميس
فذهب بعض أهل النهر لا يجوز تعجيل الزكاة كما أنه لا يجوز تعجيل الحج ولا يجوز تعجيل الصيام ولا يجوز تعجيل الصلاة كذلك لا يجوز تعجيل الزكاة فمنعوا من ذلك قال لا تخرج زكاة إلا إذا مر
حول كامل وذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز تعجيل الزكاة وهو مذهب أحمد يجوز تعجيل الزكاة لا بأس قال لأن الزكاة متعلق بها حق الفقراء كما جاء تعجيل زكاة الفطر كما جاء عن ابن عمر رضي الله
عنهما وكذلك كفارة الفطر وكذا قالوا كذلك يجوز تعجيل الزكاة لأن هذا حق الفقراء وقد يكون الفقراء محتاجون لها الآن فلا بأس من تعجيلها واستدلوا على هذا بأن العباس بن عبد المطلب عم النبي
صلى الله عليه وسلم تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لعامين اثنين قال له عجل زكاتك لمدة عامين في حاجة في ذاك الوقت زكاة عامين مقدما فقالوا هذا دليل على جواز تعجيلة وهذا الحديث
مختلف في صحتي والأقرب أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى فكون النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس فدل هذا على جواز ذلك وإذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة العباس بن عبد المطلب وخالد بن وليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي وفي رواية علي ومثلها يقصد أن
استلمناها استلمينها زكاة العباس وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه أوقف أدراعه وأمواله في سبيل الله خالد ما عنده كل اللي عنده ترى وقف هذا وأما ابن جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا إنه
كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم العباس فعلي ومثلها يقصد أنه استلمها النبي من العباس صلوات ربي وسلامه على
نبينا محمد فالقصد إذن أنه يجوز تعجيلها لحولين لهذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مع العباس لكن يقول لا يجوز تعجيله لأكثر من حوله إلا المال يزيد وينقص سواء كان من الإبل أو من البقر
أو من الغنم أو من زرع الثمار أو من الأموال المنقولة اللي هي الأثمان وكذا كل هذه الأشياء قابلة للزيادة والنقصان فإن لمدة حولين لا بأس لكن أكثر من حولين لا لأن الأصل عدم التأجيل
الأصل عدم التأجيل لكن لما عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس جاز لنا وعجلها سنتين إذن جاز لنا أن نعجلها أيضا لمدة حولين اثنين
تحميل الصوت
تم الاستماع
2078 - إذا عجّل الزكاة لحولين ثم نقص النصاب فما الحكم؟ - عثمان الخميس
قال فإن تلف النصاب تلف النصاب المعجل زكاته أو نقصه قبل الحول وقع نفلاً يعني إذا استعجلناها ثم تلف النصاب يعني نقص النصاب قبل الحول أو نقصه تلف كله أو نقصه بأن ذبح منها أو باع أو
شيء قبل الحول وقع نفلاً لأنه صار لا يجب عليه الزكاة يعني إنسان عليه مثلاً مئتين وشات كم زكاته؟
أربعون فيها واحدة مئة وعشرين ثلاثان مئتين وواحد ثلاث صحيح؟
مئتين وواحد ثلاث شياه طيب هذا طلع معجل معجل يعني كم يخرج ثلاث شياه قبل الحول طيب أو حق سنة قادمة لجدام قبل سنة قادمة لجدام وبعدين ماتت عشر من الشياه فصار كم عنده من مئتين وواحد؟
مئة وواحد تسعين صحيح؟
مئتين وواحد تسع عليه ثلاث؟
عليه ثنتين طيب هو طلع ثلاث يقول ثنتين زكاة وحدة تعتبر صدقة نافلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2079 - هل يصح إخراج الزكاة قبل اكتمال النصاب؟ - عثمان الخميس
قال إذا كمل النصاب يعني الأصل إذا أخرج الزكاة ولم يكمل النصاب ما تعتبر زكاة ما تعتبر زكاة يعني أنا عندي ثلاثين من الغنم وقمت أخرج شات قلت هذه زكاة لا لحظة الزكاة تبدأ من أربعين قال
أدري بس أنا أود يزكي ما تقع زكاة ليست زكاة هذه ما هي صدقة تعتبر صدقة لأنه ما يكمل النصاب ما عليك زكاة ما عليك زكاة فالإنسان واحد قال بصلي عشرين ما تصير تقع نافلة ما تقع صلاة عشاء
ليش ما دخل وقتها كذلك هذا ما بلغ ماله النصاب فإذا أخرج فإنه لا تصح منه لأنه لم يبلغ النصاب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2080 - أصناف مستحقي الزكاة الثمانية - عثمان الخميس
أهل الزكاة يعني المستحقون للزكاة وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله في كتابه العديد سبحانه وتعالى فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل هذه الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة وعندما يقول إنما الصدقات لهؤلاء قال فريضة من الله يعني هذه فرضها الله تبارك وتعالى لا تصرف لغيرهم طالما أنها خصصت
بهؤلاء الثمانية إذن لا تصرف لغيرهم لا تصرف لغيرهم قال أهل العلم فلا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة ولا طباعة المصاحف من أموال الزكاة ولا بناء المستشفيات ولا القناطر والجسور ولا
غير ذلك من الأمور التي فيها مصالح عامة للمسلمين هذه تأخذ من الصدقات العامة ولا تأخذ من الزكاة مدرسة كذا كل هذا لا يجوز من الزكاة وإنما الزكاة للناس أنفسهم لأشخاص بعيانهم فقراء
مساكين عاملون عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب غارمون في سبيل الله ابن السبيل لبشر لا تعطى للحجارة لا تعطى لبناء مسجد لا تعطى لبناء جسر لا تعطى لبناء مستشفى لا تعطى لمدارس أبدا أقصد
مدارس بناء مدارس لا تعطى لهم الزكاة وإنما تعطى الزكاة لا تعطى لها الزكاة لتعطى الزكاة لهذه الأصناف الثمانية لأنه قال إنما الصدقات للحصر فمحصورة بهؤلاء أو بهذه الأصناف الثمانية التي
ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز
تحميل الصوت
تم الاستماع
2081 - هل يجوز بناء المساجد والمستشفيات وطباعة المصاحف من الزكاة؟ - عثمان الخميس
قال أهل العلم فلا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة ولا طباعة المصاحف من أموال الزكاة ولا بناء المستشفيات ولا القناطر والجسور ولا غير ذلك من الأمور التي فيها مصالح عامة للمسلمين
هذه تأخذ من الصدقات العامة ولا تأخذ من الزكاة مدرسة كذا كل هذا لا يجوز يعني أخذها من الزكاة وإنما الزكاة للناس أنفسهم لأشخاص بعيانهم فقراء مساكين عاملون عليها مؤلفة قلوبهم في
الرقاب غارمون في سبيل الله ابن السبيل لبشر لا تعطى للحجارة لا تعطى لبناء مسجد لا تعطى لبناء جسر لا تعطى لبناء مستشفى لا تعطى لمدارس أبدا أقصد مدارس بناء مدارس فهذا لا تعطى لهم
الزكاة وإنما تعطى الزكاة لا تعطى لها الزكاة لا تعطى الزكاة لهذه الأصناف الثمانية لأنه قال إنما الصدقات للحصر محصورة بهؤلاء أو بهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في
كتابه العزيز
تحميل الصوت
تم الاستماع
2082 - الفرق بين الفقير والمسكين - عثمان الخميس
يقول أول شيء بدأ الآن يفرزهم واحد واحد قال الفقير قال الفقير هو من لا يجد شيئاً ألبطة أو يجد نصف كفايته المسكين أحسن حالاً من الفقير لكن هذا لا يهمنا كثيراً ولا يؤثر كثيراً لأن
الفقير والمسكين كلاهما مستحق للزكاة فإن أعطيت فقيراً فقد أعطيتها من يستحق وإن أعطيت مسكين فقد أعطيتها لمن يستحق لكن لما قال أهل العلم الفقراء والمساكين دل على أنهما صنفان الفقراء
غير المساكين الفقراء غير المساكين فقالوا الفقراء هم الذين لا يجدون شيئاً أو يجدون أقل من النص المساكين هم الذين يجدون النصف ما فوق لكن ما زالوا محتاجين فهم أيضاً محتاجون لكن عنده
أحسن حالاً من الفقير واستدلوا أهل هذا بقول الله تبارك وتعين عندما ذكر الفي قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياء وسمعهم فقراء أخرجوا من جميع أموالهم فسمعهم فقراء بينما
المساكين قال الله تبارك وتعين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسمعهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة لكنهم لا تكفيهم هذه السفينة فهم مساكين عندهم النصف فما فوق لكن ما
زالوا محتاجين يعني إذا أردنا أن نفصلها يعني بالأرقام كما يقال يعني لو قلنا شاء الله من مثله شو اسمك محمد الآن محمد مثلاً مصروفه الشهري الطبيعي تزوج؟
ايه محمد تزود؟
ها تزود؟
ها؟
شو اسمك؟
يوسف؟
سعود سعود الآن مصروفه الشهري هو زوجته فيه أولاد؟
ذيك الله يبارك فيهم طيب مصروفه الشهري هو زوجته وأولاده أجار بيت مثلاً مصروف ملبس مأكل طيب تقريباً بالمعدل الطبيعي زين لنفرض الشهري 500 دينار مصروف الشهري بينما مدخوله 400 مدخوله
400 زين يعني معناته ايش؟
الحفة لكن مش حالة عنده مدخول 400 ومصروفه 500 زين لكن لو كان مصروفه 500 ومدخوله 200 أقل من نصف صح؟
فهذا فقير إذا كان مدخوله 400 هذا ايش؟
مسكين واضح؟
فإذا كان مدخوله أقل من حاجته ينضر إذا كان النصف فما فوق فهو مسكين يعني 250 فوق مسكين أقل من 250 ونازل فقير وضحت إذن الفقير هو الذي لا يجد شيئاً أو يجد ما لا يبلغ إلى النصف هذا يقال
له فقير المسكين أحسن حالاً المسكين حاله أحسن من الفقير فهو عنده النصف عنده أحياناً فوق النصف لكن ما زال محتاجاً ما زال محتاجاً يعني ما تكفي فلوسه في النهاية ما تغطي مصاريفه انت كلع
عن مصاريف طبيعية ما انت كلع عن واحد ماخذ راحته بالمصاريف لا لا إنسان صرف طبيعي جداً إذن فهنا هذا يقال له مسكين وهذا كذا ترتيب المؤلم يقولون والعلم عند الله تبارك وتعالى الفقر
والمسكنة مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمع فترق وإذا افترق اجتمع يعني إذا قلت الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا قلت الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا قلت ذكرتم مع بعض فالإسلام في الأعمال
الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة فإذا ذكرت الفقير يشمل الفقير والمسكين وإذا ذكرت المسكين يشمل الفقير والمسكين إذا ذكرتم مع بعض فالفقير أقل من المسكين والمسكين أحسن حالاً من
الفقير فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين قالوا ودليل أن الفقراء أحوج أن الله قدمهم قدمهم على المساكين فدل على أنهم أحوج من المساكين
تحميل الصوت
تم الاستماع
2083 - الفقير والمسكين مستحقان للزكاة، وبينهما فرق - عثمان الخميس
قال الفقير هو من لا يجد شيئاً ألبطة أو يجد نصف كفايته المسكين أحسن حالاً من الفقير لكن هذا لا يهمنا كثيراً ولا يؤثر كثيراً لأن الفقير والمسكين كلاهما مستحق للزكاة فإن أعطيت فقيراً
فقد أعطيتها من يستحق وإن أعطيت مسكين فقد أعطيتها لمن يستحق
تحميل الصوت
تم الاستماع
2084 - لماذا لا نعطي الغني من الزكاة؟ - عثمان الخميس
هنا عندنا لماذا لا نعطي الفقير لا نعطي الغني وإنما نعطي الفقير فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لغني لما ذكر الزكاة قال إنها لا تحل لغني فالغني لا يجب أن يعطى من
الزكاة وإنما الذي يعطى من الزكاة الفقير قال ولا لذي مرة سوي وفي رواية حديث آخر ولا لقوي مكتسب فالذي يأخذ من الزكاة هو الذي كان فقيرا أو مسكينا ولا يجد عملا أو لا يجد كفايته طبعا
الغني عندما نقول فلان غني الغني تطلق وهو الكفاف فلان غني أي مستغني عن غيره يعني عند اللي كفي وتأتي الغني بمعنى الموسر تأتي الغني بمعنى الموسر عند فائض وإذا قال تأخذ من أغنيائهم
وترد على فقرائهم غيره الغني عند الكفاف فقط ها يسمونه غني لكن تطلق الغني أيضا على الذي عنده فائض وهو يسمى الموسر عند أهل العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2085 - على مَن يُطلق لفظ “الغني”؟ - عثمان الخميس
طبعاً الغني عندما نقول فلان غني الغني تطلق وهو الكفاف فلان غني أي مستغني عن غيره يعني عند اللي كفي وتأتي الغني بمعنى الموسر تأتي الغني معنى الموسر اللي فائض عند فائض وإذا قال تأخذ
من أغنيائهم وترد على فقرائهم لكن قد تطلق الغني وهو المستغني عن غيره الغني اللي عند الكفاف فقط هاي سموناه غني الذي عنده فائض وهو يسمى الموسر عند أهل العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2086 - يعطى مستحق الزكاة ما يكفيه لمدة سنة - عثمان الخميس
قال فيعطى الصنفان كفايتهما مع عائلتهم سنة يعني تعطيهما ما يكفيهما لمدة سنة يعني الآن لو عندي زكاة وهذه الزكاة عبارة عن خمسة آلاف دينار الزكاة خمسة آلاف دينار إذا أعطيتها لخمسة آلاف
شخص كل واحد كم يأخذ؟
ديناراً واحداً كم يكفي؟
يوم وقد ما يكفي يوم صح ولا لا؟
إذن سنقلل خمسة آلاف أعطيها لخمسمائة شخص كم أعطيك الواحد؟
مئة دينار وإلا عشرة دينار عشرة عشرة دينار تسوي له شيء؟
كم تشبع عشرة دينار؟
سبوع؟
أعطنا سبوع لو أعطيتها لخمسين شخص كم أعطيك الواحد؟
مئة دينار لو أعطيتها لخمسة أشخاص كل واحد أعطيه ألف دينار كلما قللت العدد كلما كان أفضل كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل لماذا؟
كم مرة بالسنة؟
مرة واحدة فإذا كنت تخرج زكاة مرة واحدة في السنة الأصل أن تعطيه ما يكفيه لمدة سنة الأصل أنك تعطيه ما يكفيه لمدة سنة فهذه الخمسة آلاف لو أعطيتها لخمسة أشخاص أفضل من أن تعطيها لخمسين
شخص أو مئة شخص لماذا تعطي هذا ألفاً وهذا ألفاً وهذا ألفاً وهذا ألفاً أفضل من أن تعطي كل واحد منهم عشرة دينار لأن المقصود أنك تكفيه تقول هذه زكاة تريحك لمدة سنة فهذا أفضل فكلما قل
عدد المستفيدين كلما كان أفضل وكلما كثر عدد المستفيدين قل نفع الزكاة قل نفع الزكاة قل نفع الزكاة لا تفترض يمكن غير يعطي ويمكن غيرك ما يعطيه فقضية يمكن غير يعطي هذه يعني غير واردة
لأن احتمال أيضاً غيرك ما يعطيه فكلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل
تحميل الصوت
تم الاستماع
2087 - مَن هم العاملون على الزكاة وهل يأخذون منها؟ - عثمان الخميس
هؤلاء العاملون عليها يقول أهل العلم لهم ولاية على الزكاة ليسوا أجراء طيب وليسوا وكلاء أجراء للحكومة لولي الأمر وهم لهم سلطة يعني يذهب لصاحب المزرعة مثلا يقول أعطينا زكاة مالك
يأخذها منه زكاة المال يذهبون لأهل الإبل أهل البقر أهل الغنم أعطينا زكاة مالك يذهبون لأهل عروض التجارة أعطينا زكاة مالك وهم ما عندهم عروض التجارة لكن عندهم أموال أعطينا أثمان أعطينا
زكاة مالك فهذا لا لهم شيء من السلطة وهم معينون من قبل ولي الأمر ويعطون أجرة مثلهم يعني يقدر يعني هذا العمل لو كلفنا واحد من بره كم يأخذ عليه نعطيهم هذا الأجر المثل وليس يعني ليست
الأصناف الثمانية لأننا إذا قلنا أصناف ثمانية وقسمنا الزكاة عليهم كل واحد يأخذ 12.
5% كل واحد يأخذ 12.
5% يعني الفقراء 12.
5% المساكين 12.
5% العاملين عليهم 12.
5% المؤلف أقلهم 12.
5% في الرقاب 12.
5% الغارمون 12.
5% في سبيلهم 12.
5% في سبيل الله 12.
5% صح ولا لا المجموع 100% المجموع 100% فقالوا لا تقسم بهذه الطريقة الزكاة لا تقسم بهذه الطريقة أول شيء لا يلزم أن تعطي كل الأصناف الثمانية وإن كان هذا أفضل لكن لا يلزم أن تعطي كل
الأصناف الثمانية هذا واحد الأمر الثاني لا تعطيهم بالتساوي الأصناف الثمانية لأن في سبيل الله اللي هو الجهاد كما سيأتينا يعطى بقدر حاجتي للجهاد بل إذا كان هؤلاء يعني المجاهدون إذا
كان المجاهدون يأخذون رواتب مثل الجيش الحين يأخذ راتب مرفوع من رأس مرفوع الزكاة ما يقال في سبيل الله لماذا يا عنده راتب خلاص يأخذوا يأخذوا لكن المجاهد مقصود بالله المقصود بهم متطوع
في الجهاد المتطوع في الجهاد هذا الذي يعطى من الزكاة وليس بالضروري يعطى 12.
5% ممكن يعطى بقدر حاجته طيب كذلك الغارمون حسب الغرب الذي عليهم العاملون عليها أجرة المثل وهكذا فالقصد أن توزيع الزكاة لازم 12.
5% فريق هذا غير صحيح نرجع مرة ثانية إلى العاملين عليها يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العاملون لهم ولاية على الزكاة ينصبهم ولي الأمر فهم ولاة وليسوا أجراء ولاة لأنهم من قبل
ولي الأمر فهم ولاة وليسوا أجراء فمن أعطى زكاته أو من أعطى زكاته لأحد ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها يعني لو واحد جاء زكاة مالي هذه 5000 زكاة مالي شوف أنت اللي محتاجها ما يسير
أخذها 12.
5% وأقول أنا من العاملين عليها لا أنا وكيل مجرد وكلني قال تفضل وصل هذه الزكاة لمن تراه مستحقا حتى لو أخذت هذا المال وجمعت عندي في البيت لأنه أكثر من شخص مثلا أعطاني لا أكون من
العاملين عليها أنا وكيل في مثل هذه الحالة ولذلك الصحيح أن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم يعني الجمعيات المبرات هذه تأخذ زكاة الناس لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا بحجة
أنهم من العاملين عليها لأن هؤلاء ليسوا عاملين عليها لأنهم ليسوا منصبين من ولي الأمر وإنما هؤلاء خلنا نقول مساعدون للناس في إيصال زكواتهم إلى المستحقين هذا عدا أنهم لا يأخذون
الزكوات اللي هي إبل بقر غنم عروض تجارة أو هذا وإنما هي أموال نقدية تطلب الحساب وتطلب من الحساب ما في هناك يعني الذين يجمعون المال ولا في الذين يحفظونه ولا في الذين يقسمونه فلذلك
الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هؤلاء وكلاء أن هؤلاء وكلاء وليسوا عاملين عليها وإنما هم وكلاء عن المتصدقين عن أهل الزكاة فلا يجوز أخذ شيء من هذه الأموال ولا يجوز تحديد نسبة
أيضا 12.
5% أقل أو أكثر أبدا وإنما يأخذون أجرة المثل فإذا كان يأخذ راتبا من الدولة فلا يكون من العاملين عليها لأنه يأخذ أجر على عمله هذا أما إذا كان لا يأخذ راتبا فهذا ممكن يكون من العاملين
عليها إذا كان يعني بتكليف من الدولة على كل حال نقول من أعطي زكاة مال ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها بين الوكيل وبين العامل يعني إذا تلفت هذه الزكاة قبل أن يصلها ضاعت سرقت مثلا
من الذي يتحملها إذا كان وكيلا وليس عاملا عليها وإنما هو وكيل عن المزكي اللي هو الموسر الغني إذا كان مفرطا ويتحمل هو إذا كان غير مفرط وضعها في حرز مثلا وسرقت مثلا أو شيء زكاة ثانية
صاحب المال يطلع زكاة ثانية بدلها لأنها ما وصلت حق الفقير ما وصلت حق الفقير كانها خش عنده في البيت وسرقت منه يطلع زكاة مكانها أما إذا كان عاملا عليها فإن كان مفرطا يتحمل إذا كان غير
مفرط لا يتحمل صاحب المال أبدا ولا شغل فيه أبدا سلن ثاني لبيت المال فيفرق بين هذا وهذا مثل الآن البغاة من الخوارج وغيرهم سيطروا على بيت المال مثلا وشغوا انقلاب أو ما شابه ذلك
وأخذوها من الناس فإنها تسقط عن الناس لكن إذا الناس راحوا ومعطوهم باختيارهم لا تسقط عنهم لأن هؤلاء ليسوا مؤتمنين على المال على كل حال يعطى العاملون عليها كما قلنا إذا تفرغوا للزكاة
إذا ما عنده شغل إلا موضوع الزكاة بس قاعد يرتب الزكاة ويوديها ومن يستحق ومن لا يستحق هذا يعطونه أجرة العاملين عليها أما إذا كان يعني ليس مكلفا من ولي الأمر ولا كذا فهذا لا يعطى من
العاملين عليها ويقول أهل العلم صارت تعينه من الإمام حتى لا يستغل الأغنياء من قبل هؤلاء لو كان لما يكون من ولي الأمر يكون فيه إشراف عام خلنا نقول من الدولة وما شابه ذلك من الأمور
أما إذا كان هذا يأخذ هذا يأخذ وين تصيد الأمين بدي يكون هذا أمينا فمن هذا الباب أنها يعني الأصل أنه لا يأخذ شيئا بل قال بعض أهل العلم لا يأخذ حتى لو كان مستحقا حتى لو كان هو من
الفقراء لا يأخذ لنفسه حتى يستأذن من صاحب المال اللي هو الغني يقول له أنا فقير تسمح لي أن أخذ من هذه الزكاة أو لا تسمح لي يستأذنه حتى لا يستغل وظيفته حتى لا يستغل وظيفته وهي كونه
وكيلا عن صاحب المال حتى لا يستغل وظيفته قال لا يأخذ هو من الزكاة حتى يستأذن من صاحب المال
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2061-2080 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
المعروض حاليًا
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.