تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2250 - هل كل ما يصل إلى جوف الصائم يفطره؟ - عثمان الخميس
الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره طيب كل ما وصل إلى الجوف الجوف اللي هو داخل الجسم الجوف وداخل الجسم يقول كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ كل
ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ يعني وصل إلى الجوف من الفم الأنف من الدبر إبرة أي شيء يوصل إلى الجوف أو حقن من الدبر أي شيء يوصل إلى الجوف أو يوصل إلى الدماغ أو يوصل إلى الحلق
كل هذه الأشياء يفطر بها يعني تأخذ حكم الطعام والشراب قال من مائع أو غيره نعم فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه طيب الآن عندنا سنقول ستة منافذ ستة منافذ أشهرها الفم وهذا منفذ
متفق عليه أنه يفطر عندما أدخل شيئا إلى جوفي عن طريق الفم فإنه يفطر قولا واحدا الأنف الأنف والفم شيء واحد فإذا أدخل شيئا في أنفه كالقطرة أو الماء أو غيره كذلك يفطر قولا واحدا الثالث
الأذن الرابع العين الخامس الدبر السادس أي مكان من الجسم غير هذه الأماكن أما الفم والأنف قلنا متفق على أنه يفطر بهذه الأذن قالوا إذا وصل الطعم يشترطون إذن الفم والأنف لا يشترطون إذا
وصل الطعم لأنها منفذ رئيسي للجسم أما الأذن والعين قالوا إن وصل وذلك لبعد العين والأذن عن الفم والأنف فعادة لا يصل الطعم لكن لو وصل قالوا أفطر والقول الثاني هو اختار شيء ثاني منه لا
يفطر إن قطر في عينه أو قطر في أذنه ولو وجد طعمه لأن هذا ليس بطعام ولا بمعنى الطعام وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يفطر إن قطر في عينه أو قطر في أذنه لبعدهما لبعدهما وكذلك
الدبر وقد ذكرناه قبل قليل أنه لو احتقنا بالدبر أو أخذ حبة مثلا أو شمونها اللي في الدبر ياخذونها تحميلة مثلا في الدبر أو غيره الصحيح أنه لا يفطر لأنها ليست بطعام ولا بمعنى الطعام
ولا تصل إلى المعدة أصلا وكذلك إذا دخل من موضع آخر في الجسد كالإبر وغيرها فهذه فيه تفصيل والعلم عند الله تبارك وتعالى إن كانت هذه الإبر مغذية فيفطر لا لأنها يعني لكن هنا صارت في حكم
الطعام والشراب لأنه استغنى بها بهذه المغذيات عن الطعام والشراب فخذت حكم الطعام والشراب وبالتالي يفطر بها أما إذا كانت هذه الأبر غير مغذية كإبرة السكر العضل إبرة الأنسولين إبرة
الحساسية بعد شو عندكم؟
سيولة الدم بعد شو الأبر فيه؟
ولا طبه طيب كل هذه الإبر لا تفطر إلا إذا كانت طعاما أو شرابا أو بمنزلة الطعام والشراب فهنا هذه اللي يقال لها يفسد صومه بها وأما إذا مثل حين ياخذون درب مثلا مغذي عن طريق الدرب هذه
مفطرة لأنها تأخذ حكم الطعام والشراب يستغني بها عن الطعام والشراب فهذا بالنسبة لأحكام الإبر نعم أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه كذلك داوى جائفة فوصل إلى جوفه الجائفة هي الجرح الذي
يدخل إلى الجوف جرح يعني فيه جروح بسيطة يعني تكون على ظاهر اليد أو كذا فيه جروح عميقة يعني خذنا هذا فيه لما تكلمنا عن القصاص وكذا أنه إذا كانت الجائفة الجائفة هو الجرح الذي وصل إلى
الجوف الجرح الذي يدخل داخل الجسد هذا الجوف فإذا داوى الجائفة معناته الدواء دخل إلى داخل الجسم أما إذا كان على الجند وكذا ما دخل داخل الجسم لكن إذا كان داخل الجسم فهنا قالوا يفطر
والصحيح أنه يفطر إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر أما إذا داوى جائفة ولم يصل إلى المعدة فالصحيح أنه لا يفطر نعم أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه كذلك قلنا الكحل الصحيح أنه لا يفطر
لكن المذهب أنه يفطر نعم أو مضغ علكة كذلك أن العلك لا يخلو أن يتفتت منه شيء والفم ما تخلقه ليش رئيسي الفم ما يشترط أن يكون مغذيا لو بلع خرزة لو بلع حجرا لو يفطر بهذا مشرط أن يكون
شيء يعني فيه فائدة أو يكون أكلا نعم أو ذاق طعاما ووجد الطعم في حلقه هذا فيه تفصيل ذوق الطعام فيه تفصيل إذا كان محتاجا إلى أن يذوق الطعام أو غير محتاج إذا ذاق الطعام تلذذا هنا يفطر
أما إذا ذاق الطعام محتاجا إلى ذلك أن يعرف نسبة الملح فيها أو كذا هذا لا بأس لا يفطر بهذا مجرد ذوق على أطراف اللسان لكن إذا ذاقه تلذذا هنا يفطر بهذا نعم أو بلع ريقه بعدما وصل إلى
شفتيه يعني أخرجه مثل النخامة إذا أخرجه إلى وسط الفم ثم عاد وبلعه وهناك القول الثاني في المذنب أنه لا يفطر ببلع الريق نعم ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها نعم لا
يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها ناسيا واضحة من أكل أو شرب أو ناس فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا أنه صائم سواء كان صوم نافلة أو صوم فريضة أو
صوم قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة سواء فإذا طعم أو شرب وهو ناسي أنه صائم فإن صومه صحيح إذا طعم أو شرب وهو ناسي أنه صائم فإن صومه صحيح قليلا صومه صح سواء كان هذا الصوم كما قلنا فريضة
قضاء نذر كفارة نافلة سواء طالما أنه كان ناسيا يقول أو مكرها مكره كان إنسان مثلا يكون في بلاد الكفار وقالوا له كل وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك أو اعتدينا على عرضك أو شيء من
هذا كل فأكل خوفا منهم وإذائهم لا يفطر لا يفطر بهذا لأنه مكره مكره للطعام من باب أولى إذا قيد ووضع الطعام في فمه أو كذا هذا من باب أولى لأنه لا يفطر كذلك فالقصد أن المكره لا يفسد
صومه نزيل لو مكره لك السؤال طيب مكره قال لها زوجها تأكلين أو أطلقك فأكلت هل يقال أنها مكره ما أسمع غير مكره يعني ما تطيعه لو أكلت صومها صحيح صحيح صح صومها صحيح لو أكلت لا ما يصح
صومها هذا ليس إكراها هذا ليس إكراها إن هددها بالطلاق لا تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن أفطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضي هذا اليوم لكن لا يقال صومها صحيح لكن لو هدد
بالضرب أو القتل أو غير ذلك هنا يقال إنه مكره يعني هذا في إكراه لكن ليس إكراها يجيز لها إكمال الصوم هذا المقصود نعم نعم وَلَا يُفْطِرُ إِنْ دَخَلَ الْغُبَارُ حَلْقَهُ أَوِ
الذُّبَابُ بِغَيْرِ قَصْدٍ نعم كذلك لو صار الإنسان يعني أمامه غبار وكذا ودخل إلى جوفه لا يفطر بهذا كذلك لو دخل الذبابة في فمه دونع مثلا يتتائب مثلا أو فاتح فمه فدخل الذبابة رغما
عنه صحيح هذا منفذ رئيسي الفم لكن هنا المقصود أيش هذا كالمكره فإنه يتم صومه وصومه صحيح نعم وَلَا إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ جمع ريقه فابتلعه ما زال داخل الفم لم يخرجه ثم
أعاده وإن ما زال داخل الفم بلعظ هكذا صومه صحيح نعم أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث وتكره المبالغة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق لو
أن صائما جاء وتمضمض تمضمض سنة الوضوء لابد أن يتمضمض واحد الوضوء صح ولا لا تمضمض لكنه بدل ثلاث تمضمض عشر مثلا خلاف السنة لكن هنا نتكلم عن سنة الوضوء نتكلم عن فطر هل يفطر في هذا أو
لا يفطر طيب إذا تمضمض ووصل إلى غرغر الماء في حلقومه هل يفطر أو لا يفطر إلا إذا تعمد إدخاله أو استنشق الماء الأصل أن الصام لا يبالغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في
الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا صام وبالغ في الاستنشاق استنشق الماء في أنفه فخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفطر نعم خالف حديث النبي لكن هذا شيء والفطر شيء آخر فلا يفطر
بهذا حتى لو دخل شيء إلى الجوف لأنه ما تعمد إدخاله فالاستنشاق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2251 - هل القطرة تفطر الصائم؟ - عثمان الخميس
فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه طيب الآن عندنا ستة منافذ أشهرها الفم وهذا منفذ متفق عليه أنه يفطر إذا أدخل شيئا إلى جوفه عن طريق الفم فإنه يفطر قولا واحدا الأنف والفم شيء
واحد فإذا أدخل شيئا في أنفه كالقطرة أو الماء أو غيره كذلك يفطر قولا واحدا الثالث الأذن الرابع العين الخامس الدبر السادس أي مكان من الجسم غير هذه الأماكن أما الفم والأنف قلنا متفق
على أنه يفطر بهذا العين والأذن قالوا إذا وصل الطعم يشترطون إذن الفم والأنف لا يشترطون إذا وصل الطعم لأنها منفذ رئيسي للجسم فالأذن والعين قالوا إن وصل وذلك لبعد العين والأذن عن الفم
والأنف فعادة لا يصل الطعم لكن لو وصل قالوا أفطر والقول الثاني هو اختار شيء سامتي منه لا يفطر انقطر في عينه أو انقطر في أذنه ولو وجد طعمه لأن هذا ليس بطعم ولا بمعنى الطعم وهذا هو
الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يفطر انقطر في عينه أو انقطر في أذنه لبعدهما لبعدهما وكذلك الدبر وقد ذكرناه قبل قليل أنه لو احتقنا بالدبر أو أخذ حبة مثلاً أو شمونها اللي في الدبر
ياخذونها تحميلة مثلاً في الدبر أو غيره الصحيح إنه لا يفطر لأنها ليست بطعم ولا بمعنى الطعم ولا تصل إلى المعدة أصلاً
تحميل الصوت
تم الاستماع
2252 - شرح وتفصيل حكم الإبر للصائم - عثمان الخميس
وكذلك إذا دخل من موضع آخر في الجسد كالإبر وغيرها فهذه فيه تفصيل والعلم عند الله تبارك وتعالى إن كانت هذه الإبر مغذية فيفطر لا لأنها صارت في حكم الطعام والشراب لأنه استغنى بها بهذه
المغذيات عن الطعام والشراب فخذت حكم الطعام والشراب وبالتالي يفطر بها السكر، الإبر في العضل، إبرة الأنسلين، إبرة الحساسية، بعد ما عندكم؟
سيولة الدم، بعد ما الأبر فيه؟
ولا طبة طيب، كل هذه الإبر لا تفطر إلا إذا كانت طعاماً أو شراباً أو بمنزلة الطعام والشراب فهنا هذا الذي يقال لها يفسد صومه بها مغذي عن طريق الدرب مثلاً هذه مفطرة لأنها تأخذ حكم
الطعام والشراب يستغني بها عن الطعام والشراب فهذا بالنسبة لأحكام الإبر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2253 - هل مداواة الجروح العميقة يفسد الصوم؟ - عثمان الخميس
أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه كذلك داوى جائفة فوصل إلى جوفه الجائفة هي الجرح الذي يدخل إلى الجوف جرح يعني فيه جروح بسيطة يعني تكون على ظاهر اليد أو كذا فيه جروح عميقة تدخل إلى داخل
الجوف يعني خذنا هذا فيه لما تكلمنا عن القصاص وكذا أنه إذا كانت الجائفة الجائفة هو الجرح الذي وصل إلى الجوف يعني يدخل داخل الجسد هذا الجوف فإذا داوى الجائفة معناته الدواء دخل إلى
داخل الجسم أما إذا كان على الجلد وكذا ما دخل داخل الجسم لكن إذا كان داخل الجسم فهنا قالوا يفطر والصحيح أنه يفطر إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر أما إذا داوى جائفة ولم يصل إلى
المعدة فالصحيح أنه لا يفطر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2254 - هل الكحل يفسد الصوم؟ - عثمان الخميس
أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه كذلك كنا الكحل الصحيح أنه لا يفطر لكن المذهب أنه يفطر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2255 - مضغ العلك بالنسبة للصائم - عثمان الخميس
أو ما ضغى علكا كذلك أن العلق لا يخلو أن يتفتت منه شيء والفم ما تخلقه ليش رئيسي الفم ما يشرط أن يكون مغذياً لو بلع خرزة لو بلع حجراً يفطر بهذا ما يشرط أن يكون شيء يعني فيه فائدة أو
يكون أكلاً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2256 - هل تذوق الطعام يفسد الصوم؟ - عثمان الخميس
أو ذاق طعاماً ووجد الطعم في حلقه هذا فيه تفصيل ذوق الطعام فيه تفصيل إذا كان محتاجاً إلى أن يذوق الطعام أو غير محتاج إذا ذاق الطعام تلذذاً هنا يفطر أما إذا ذاق الطعام محتاجاً إلى
ذلك أن يعرف نسبة الملح فيها أو كذا هذا لا بأس لا يفطر بهذا هذا ذاقه لحاجة مجرد ذوق على أطراف اللسان لكن إذا ذاقه تلذذاً هنا يفطر بهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2257 - متى يكون بلع الريق مفسد للصوم؟ - عثمان الخميس
أو بلع ريقه بعدما وصل إلى شفتيه يعني أخرجه مثل النخامة إذا أخرجه إلى وسط الفم ثم عاد وبلعه وهناك القول الثاني في المذنب أنه لا يفطر ببلعه الريق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2258 - إذا فعل الصائم إحدى المفطرات ناسياً أو مكرهاً هل يفطر؟ - عثمان الخميس
ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها نعم لا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها ناسيا واضحة من أكل أو شرب أو ناس فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا أكل
الإنسان أو شرب ناسيا أنه صائم سواء كان صوم نافلة أو صوم فريضة أو صوم قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة سواء فإذا طعم أو شرب وهو ناسي أنه صائم صحيح يعني حدثني أحدهم يقول صمت ذاك اليوم
يقول سبحانه رحت الدوام ولحطي الريوق أكلت معاهم يقول فلما تريقنا وخلصنا وشبعت وهذا تذكرت أوف صائم أنا يللا أطعمني الله وسقاه يقول رجعت البيت ولا دب غدا يقول تغديت وشبعت وهذا وأنا
صائم اليوم بقى شبكة صومه صحيح غدا وريوق يعني صومه صحيح على دمتك نعم صومه صحيح صومه صحيح لأنه يدخل في الناسي يدخل في الناسي فصومه صحيح إذا أكل أو شرب بغض النظر أكل أو شرب كثيرا أو
قليلا صومه صحيح سواء كان هذا الصوم كما قلنا فريضة قضاء نذر كفارة نافلة سواء طالما أنه كان ناسيا يقول أو مكرعا مكرع كإنسان مثلا يكون في بلاد الكفار وقالوا له كل وإلا قتلناك أو
ضربناك أو أخذنا مالك أو اعتدينا على عرضك أو شيء من هذا كل فأكل خوفا منهم وإذائهم لا يفطر لا يفطر بهذا لأنه مكرح مكرح الطعام من باب أولى إذا قيد ووضع الطعام في فمه أو كذا هذا من باب
أولى أنه لا يفطر كذلك فالقصد أن المكرهة لا يفسد صومه فأكلين أو أطلقك فأكلت هل يقال أنها مكرهة ما أسمع غير مكرهة يعني ما تطيعه لو أكلت ألو أكلت هاي المعصية ما أحتاج صومها صحيح صحيح
صح صومها صحيح لو أكلت لا ما يصح صومها هذا ليس إكراها هذا ليس إكراها إن هددها بالطلاق لا تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن أفطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضيها هذا اليوم
لكن لا يقال صومها صحيح لكن لو هدد بالضرب أو القتل أو غير ذلك هنا يقال إنه مكره يعني هذا في إكراه لكن ليس إكراها يجيز لها إكمال الصوم هذا المقصود نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2259 - إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً هل يفطر؟ - عثمان الخميس
من أكل أو شرب أو ناس فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا أكل الإنسان أو شرب ناس أنه صائم سواء كان صوم نافلة أو صوم فريضة أو صوم قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة سواء فإذا طعم أو شرب وهو ناسي
أنه صائم فإن صومه صحيح إذا أكل أو شرب بغض النظر أكل أو شرب كثيراً أو صومه صحيح سواء كان هذا الصوم كما قلنا فريضة قضاء نذر كفارة نافلة سواء طالما أنه كان ناسياً
تحميل الصوت
تم الاستماع
2260 - إذا أكره الصائم على الفطر هل يفسد صومه؟ - عثمان الخميس
يقول أو مكرهاً مكره كإنسان مثلاً يكون في بلاد الكفار وقالوا له كل وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك أو اعتدينا على عرضك أو شيء من هذا كل فأكل خوفاً منهم وإذائهم لا يفطر لا يفطر
بهذا لأنه مكره مكره الطعام من باب أولى إذا قيد ووضع الطعام في فمه أو كذا هذا من باب أولى أنه لا يفطر كذلك فالقصد أن المكرهة لا يفسده صومه أنزل لو مكره لك السؤال طيب مكره قال لها
زوجها تأكلين أو أطلقك فأكلت هل يقال أنها مكرهة ما أسمع غير مكرهة يعني ما تطيعه لو أكلت ألو أكلت هاي المعصية ما أحتاج صومها صحيح صحيح صح صومها صحيح لو أكلت لا ما يصح صومها هذا ليس
إكراهن هذا ليس إكراهن إن هددها بالطلاق لا تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن أفطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضي هذا اليوم لكن لا يقال صومها صحيح لكن لو هدد بالضرب أو القتل
أو غير ذلك هنا يقال إنه مكره يعني هذا في إكراه لكن ليس إكراهن يجيز لها إكمال الصوم هذا المقصود نعم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2261 - هدد زوجته بالطلاق إن لم تفطر فهل تكون مكرهة؟ - عثمان الخميس
إنزل لو مكره لك السؤال طيب مكره قال لها زوجها تأكلين أو أطلقكي فأكلت هل يقال أنها مكرهة؟
ما أسمع غير مكرهة؟
يعني ما تطيعه؟
لو أكلت ألو أكلت هاي المعصية ما أحتاج صومها صحيح؟
صحيح؟
صح صومها صحيح لو أكلت؟
لا ما يصح صومها هذا ليس إكراها هذا ليس إكراها إن هددها بالطلاق لا تطيعه لا طاعة لمخلوق معصية الخالق فإن أفطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضي هذا اليوم لكن لا يقال صومها صحيح لكن
لو هدد بالضرب أو القتل أو غير ذلك هنا يقال إنه مكره يعني هذا في إكراه لكن ليس إكراها يجيز لها إكمال الصوم هذا المقصود نعم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2262 - هل يفطر الصائم إذا دخل الغبار أو الذباب في فمه؟ - عثمان الخميس
ولا يفطر إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصد نعم كذلك لو صار الإنسان أمامه غبار ودخل إلى جوفه لا يفطر بهذا كذلك لو دخل الذباب في منفهمه دناع مثلاً تتاءب مثلاً أو فاتح فمنفه دخل
الذباب رغماً عنه صحيح هذا منفذ رئيسي الفم لكن هنا المقصود رغماً عنه هذا كالمكره فإنه يتم صومه وصومه صحيح جمع ريقه فابتلعه جمع ريقه فابتلعه ما زال داخل الفم لم يخرجه ثم أعاده وإنه
ما زال داخل الفم بلعظ هكذا صومه صحيح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2263 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم - عثمان الخميس
أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث وتكره المبالغة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً لو أن صائماً جاء وتمضمض تمضمض سنة
الوضوء لا بد أن يتمضمض واحد للوضوء صح ولا لا تمضمض لكنه بدل ثلاث تمضمض عشر مثلاً خلاف السنة لكن هنالك تكلم عن سنة الوضوء أن تكلم عن فطر هل يفطر في هذا أو لا يفطر طيب إذا تمضمض وصل
إلى غرغر الماء في حلقومه هل يفطر أو لا يفطر إلا إذا تعمد إدخاله كذلك لو استنشق الماء الأصل أن الصام لا يبالغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً
هذا صام وبالغ في الاستنشاق استنشق الماء في أنفه فخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يفطر نعم خالف حديث النبي لكن هذا شيء والفطر شيء آخر فلا يفطر بهذا حتى لو دخل شيء إلى الجوف
لأنه ما تعمد إدخاله لكن تعمد المبالغة في الاستنشاق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2264 - الإفطار شكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس - عثمان الخميس
واحد أكل شاكاً في طلوع الفجر الثاني أكل شاكاً في غروب الشمس يفرقون بين الأمرين الذي كان أصلاً مفطراً بالليل في ليل رمضان الأصل في هنا صائم ولا مفطر؟
مفطر يأكل ويشر الله ثم شاك قال دخل الفجر أو لم يدخل الفجر؟
نفرض ما في ساعة عنده مثلاً أو ما يعرفه دخل الأذان وكذا طيب فهذا أكل ثم بعد أن أكل تقال لا ترى أذن صار لعشر دقائق يقول هذا صومه صحيح لأنه بنى على الأصل وهو الفطر والصوم أمر طارئ له
دخول الفجر أمر طارئ كان هو بنى على الأصل ليس العكس لو أن إنساناً صائم هو صائم في الأصل ثم شك هل غربت الشمس أو لم تغرب؟
نقول الأصل لم تغرب فلو أكل ظاناً غروب الشمس قالوا لا يفطر هنا طيب ماذا فرقت بينهم؟
قال بيننا على الأصل ما زال الفطر قائماً هنا الأصل ما زال الصوم قائماً نعم طبعاً قوله فعليه قضاء الصوم الواجب لأنه إذا كان الصوم نافلة الواجب ما هو؟
صوم الفريضة صوم القضاء صوم الكفارة صوم النذر أما إذا كان الصوم صوم نافلة فإنه لا يجب عليه القضاء لأن المتنفلة أمير نفسه حتى لو أفطر متعمداً لا يقضي هذا اليوم نعم أو أكل ونحوه
معتقداً أنه ليل فبان نهاراً أو عدم غروب الشمس قضاه نعم نفس الشيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
2265 - الجماع في نهار رمضان - عثمان الخميس
قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة طبعا هذا نادر وشاذ لكنه فيه فيه ناس يعني انتكست عندهم الفطرة والعياذ بالله ممكن يأتي إلى ميت ويجامع امرأة ميتة مثلا أو
يأتي يجامع البهيمة قد كثير من الناس لا يستوعب هذا الامر لكن فيه ناس شاذين هناك ناس شاذون ممكن يفعلوا مثل هذه الأشياء والعياذ بالله فالقصد أنه لو قدر أنه وقع هذا الامر فإنه يأخذ حكم
المجامع في نهار رمضان قال في حالة يلزمه فيها الامساك يلزمه فيها الامساك يعني ممن يجب عليه الصوم لأنه إذا كان مسافرا لا يلزمه الامساك إن كان مريضا لا يلزمه الامساك إن كان مثلا غير
بالغ لا يلزمه الامساك كافر لا يلزمه أو خلنا نقول حتى يعني كافر دخل في الإسلام في نهار رمضان لا يلزمه الامساك المهم أنه يلزمه الامساك يعني ممن يجب عليه الصوم وإن كان المذهب أن
الصغير إذا بلغ في نهار رمضان والكافر إذا أسر في نهار رمضان يلزمه أن يمسك بقية هذا الامر لكن على الصحيح أنه لا يأخذ حكم المسلم الذي بدأ صومه بالغا طيب هنا المذهب لا يعدرون الناس لو
جامع الرجل ومرأته وهو ناسي أنه في رمضان لا يعدرونه هذا شيء لا ينسى في نهار رمضان تجامع أهلك تقول أنا ناسي إنه رمضان لا يعدر الرجل يعدرون المرأة يعدرون المرأة والصحيح أن المرأة
والرجل في هذا سواء الصحيح أن الرجل والمرأة في هذا سواء إما يعدران وإما لا يعدران طيب والصحيح أنهما يعدران رفعين أمة الخطأ والنسيان فإذا نسي خاصة في أول يوم في رمضان ونسي أنه في
رمضان وجامع أهله وهي نسيت أو أحدهما ناسي والثاني غير ناسي اللي ما هو ناسي هذا عليه الكفارة واللي ناسي ما عليه شيء الرجل كان أو المرأة هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
مكرها كذلك لو جامع الرجل وهو مكره كأن يهدد بالقتل أو الضرب إلا من يجامع سواء كان زوجته أو غيرها مذهب قال أنه لا يمكن أن يكره الرجل المرأة تكره نعم مرأة تقتصر لكن الرجل اللي يكره لا
يمكن أن يكره الرجل واختار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ نعتمين أنه ممكن أن يكره الرجل يمكن أن يكره الرجل كما تكره المرأة والصحيح أن المعدور يعني المكره والناسي كلاهما معذور والعلم عند
الله تبارك وتعالى نعم قال لزمه القضاء والكفارة يعني القضاء واضح لأنه أفسد الصو هذا اليوم والكفارة لما جاء في الحديث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرسله هلكت قال وما
أهلكك قال أتيت أهلي في نهاي رمضان فذكر له النبي الكفار التي سيأتي ذكرها الآن نعم وكذا من جومع إن طاوع غير ناس وجاهل فليس على الناس إلا القضاء نعم من جومع إن طاوع يعني إذا كانت
مغتصبة لا شيء عليه وصمها صحيح إذا اغتصبها سواء كان زوجها أو غير زوجها فإن صومها لا يفسد بالجماع غير ناس وجاهل إن طاوع غير ناس وجاهل معناها إذا كانت جاهلة أو ناسية فتعذر المرأة بهذا
يقول فليس على الناس إلا القضاء الناس عليه القضاء فقط لكن ليس عليها الكفارة نعم كفارته هي عدق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة فإن لم يجد سقطت عنه ولا
كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة فقالوا هنا القيد بالمؤمنة يشمل جميع العدق على المذهب فكل العدق لا يكون إلا لرقبة مؤمنة فلذلك قال هنا عدق رقبة مؤمنة قال سالمة من
العيوب لأنه هذا الأصل في الرقبة التي تعتق أن تكون سالمة من العيوب نقص سالمة من العيوب يعني ليس أعرج ليس أعمى ليس مشلولا هذا سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكفارة على الترتيب الكفارة على الترتيب أول شيء يبدأ بالعدق لأن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أتى أهله
في نهار رمضان قال أعتق رقبة قال لا أملك قال أطعم ستين مسكينا صم شهرين متتابعين قال لا أستطع قال صم أطعم ستين مسكينا فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينما مذهب الإمام مالك رحمه الله
تعالى أنه لا يشترق الترتيب يختار أي واحدة اختار إما يعني على التخيير وإذا أنه جاء في بعض طرق الحديث أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا فذهب الإمام مالك رحمه الله
تعالى إلى أن الكفار على التخيير لا على الترتيب وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب على التخيير ولا شك أن على التخيير يعني أخف على الناس لكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
أنها على الترتيب أنها على الترتيب طيب فإن لم يجد سقطت عنهم يعني لا يستطيع يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يملك أن يطعم ستين مسكينا تسقط عنهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
جاءه هذا الرجل فقال له أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا ليس عندي شيء ما عندي أطعم ستين مسكينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم
أوتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذ هذا أطعم فيه المساكن قال أنا أفقر واحد في المدينة فقال النبي خذه لك أطعمه أهلك أطعمه أهلك قالوا هنا سقطت عنه وبعض الأهل يرى أن ما
تسقط تبقى في ذمته مات ما تيسر له عتق رقبة أو صوم شهرين أو أطعم ستين مسكينا فإنه يأتي به والمشهور المذب أنها تسقط عنه طيب قال ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجمع يعني واحد أكل أو شرب
في نهار رمضان ما في كفارة في قضاء هذا اليوم واحد مثلا نظر إلى امرأة قبل امرأته فأنزل ليس فيه كفارة فيه قضاء هذا اليوم الكفارة مرتبطة بالجمع الكفارة مرتبطة بالجمع ثم أضاف إلى الجمع
قال والانزال بالمسحق وهذا يكون بين النساء الرجال يكون بينهم يعمل قوم لوط النساء يكون بينهن المساحقة وهي أن تفضي المرأة إلى المرأة وهذه المساحقة قال فيها أيضا الكفارة إذن الجماع
وعمل قوم لوط والمساحقة بين النساء كل هذه الثلاثة فيها الكفارة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2266 - هل يُعذر بالإكراه والنسيان من جامع في نهار رمضان؟ - عثمان الخميس
قال مكرهاً كان أو ناسياً هنا المذهب لا يعدرون الناس لو جامع الرجل ومرأته وهو ناسي أنه في رمضان لا يعدرونه هذا شيء لا ينسى في نهار رمضان تجامع أهلك تقول أنا ناسي إنه رمضان لا يعدر
الرجل يعدرون المرأة يعدرون المرأة والصحيح أن المرأة ورجل في هذا سواء الصحيح أن الرجل والمرأة في هذا سواء إما يعدران وإما لا يعدران طيب والصحيح أنهما يعدران رفعين أمة الخطأ والنسيان
فإذا نسي خاصة في أول يوم في رمضان ونسي أنه في رمضان وجامع أهله وهي نسيت أو أحدهما ناسي والثاني غير ناسي اللي ما هو ناسي هذا عليه الكفارة واللي ناسي ما عليه شيء الرجل كان أو المرأة
هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى مكرهاً كذلك لو جامع الرجل وهو مكره كأن يهدد بالقتل أو الضرب إلا من يجامع سواء كان زوجته أو غيرها فإنه لا يعدر بهذا عند المذهب قال أنه
لا يمكن أن يكره الرجل المرأة تكره نعم المرأة تقتصر لكن الرجل يكره لا يمكن أن يكره الرجل واختار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ نعتمين أنه ممكن أن يكره الرجل يمكن أن يكره الرجل كما تكره
المرأة والصحيح أن المعذور يعني المكره والناسي كلاهما معذور والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2267 - هل يفسد صوم المُغتصبة؟ - عثمان الخميس
نعم من جومعة انطاوعة يعني إذا كانت مغتصبة لا شيء عليه وصومها صحيح إذا اغتصبها سواء كان زوجها أو غير زوجها فإن صومها لا يفسد بالجماع غير ناس وجاهل انطاوعة غير ناس وجاهل معناها إذا
كانت جاهلة أو ناسية فتعذر المرأة بهذا يقول فليس على الناس إلا القضاء الناس عليه القضاء فقط لكن ليس عليها الكفارة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2268 - كفارة الجماع في نهار رمضان - عثمان الخميس
الكفارة عتق رقبة واشترط أن تكون مؤمنة مع أن الحديث ما ورد فيه وإنما أخذوه من كفارة القتل وما كان يقتل المؤمن إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فقالوا
هنا القيد بالمؤمنة يشمل جميع العتق على المذهب فكل العتق لا يكون إلا لرقبة مؤمنة قال سالمة من العيوب لأن هذا الأصل الرقبة التي تعتق أن تكون سالمة من العيوب نقص سالمة من العيوب يعني
ليس أعرج ليس أعمى ليس مشلولا هذا سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكفارة على الترتيب أول شيء يبدأ
بالعتق لأن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أتى أهله في نهاي رمضان قال أعتق رقبة قال لا أملك قال أطعم ستين مسكينا صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال صم أطعم ستين
مسكينا قال لا أجد فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يشترق الترتيب يختار أي واحدة يختار إما على التخيير في بعض طرق الحديث أعتق رقبة أو صم
شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الكفارة على التخيير لا على الترتيب وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير ولا شك أن على
التخيير أخف على الناس لكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها على الترتيب فإن لم يجد سقطت عنهم يعني لا يستطيع يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يملك أن يطعم ستين مسكينا تسقط
عنهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل فقال له أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا ليس عندي شيء ما عندي أطعم ستين
مسكينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذ هذا أطعم فيه المساكن قال لا أنا أفقر واحد في المدينة فقال النبي خذه لك أطعمه أهلك أطعمه أهلك
قالوا هنا سقطت عنه وبعض الأهل يرى أن ما تسقط تبقى في ذمته مات ما تيثر له عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا فإنه يأتي به والمشهور ماذا بأنها تسقط عنه طيب قال ولا كفار في
نهار رمضان بغير الجمع يعني واحد أكل أو شرب في نهار رمضان ليس فيه كفارة في قضاء هذا اليوم واحد مثلا نظر إلى امرأة قبل امرأته فأنزل ليس فيه كفارة فيه قضاء هذا اليوم الكفارة مرتبطة
بالجمع الكفارة مرتبطة بالجمع ثم أضاف إلى الجمع قال والإنزال بالمساحقة وهذا يكون بين النساء الرجال يكون بينهم يعمل قوم لوط النساء يكون بينهن المساحقة وهي أن تفضي المرأة إلى المرأة
وهذه المساحقة قال فيها أيضا الكفارة إذن الجمع وعمل قوم لوط والمساحقة بين النساء كل هذه الثلاثة فيها الكفارة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2269 - هل يعتبر مكروهاً إذا أفطر مريض السكر رمضان؟ - عثمان الخميس
لا هذا يدخل في المريض يقول مريض السكر مثلا إذا هبط عنده السكر مثلا فيحتاج أن يأكل شيئا حلوا ليرفع السكر هل هذا مكره هذا غير مكره هذا مريض هذا في من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة
من أيام نوخ هذا يدخل في المريض وليس في المكره
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2241-2260 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
المعروض حاليًا
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.