تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3936 - تعريف شركة المفاوضة لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المولف رحمه الله النوع الخامس شركة المفاوضة تعريفها لغة الاشتراك في كل شيء يعني شركة المفاوضة هي أن يشترك مع بعض يقولوا شوف حنا شركتنا عنان وأبدان ووجاها ومضاربة
طيب إذا اجتمعت هذه الشركات الأربع كلها مع بعض أو ثلاث منها وكذا تسمى مفاوضة إذن المفاوضة هي ما تجمع الشركات الأربع أو تجمع ثلاث منها أو شيء يسمونها مفاوضة في كل شيء يعني شراكة في
كل شيء وشرع أن يفوض إلى صاحبه شراء وبيع في الذمة شراء وبيع في الذمة هذا شنو؟
وجوه هذه شركة وجوه طيب ومضاربة وتوكيلة هذه شركة مضاربة وتوكيلة ومسافرة بالمال هذه أيضا مضاربة وارتهانا هذه أبدان فالمهم أن يعني شركة مفاوضة هي التي تسمى من الشركات الأربع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3937 - ما الحكم إذا مرض أحد الشركاء في شركة الأبدان؟ - عثمان الخميس
طيب في مسألة ذكرها أهل العلمي لو اشتركها شركة أبدان مثلاً طلعوا قالوا الذي نصيده من البحر نص بالنص طيب قال تم السؤال بعد ليس طلعوا الآن أساس أصيدك واحد مرض أحدهم مرض ممكن ممكن مرض
قال أنا والله ما أقدر هذا أنظرك بالشالة وراح هذا صاد وهذا هل يشترك معه في الربح متفقين خالصينهم بس هذا مرض غصب عليه ما شلت شي ولا شلت شي ولا كذا قال غصبني عليه مريض شو سوي يعني ها
اشترك طيب مرض طول المرض في أسبوع ها ما أدري عنك كيفك أنت أنت الحكم يوك ها لمته ها لمته عندك حد معين يقفون عنده أي فترة ما في فترة افرض عايشين على البحر هناك ازين افرض أن أحدهم ما
هو مريض عيزان ما ليه خلق اشترك معه ما ليه خلق هذا الخياط كل يوم يشتغل والسباك يقول والله أنا ما ليه خلق هاليومين فيه مباراة فأطعل مباراة أود أروح الحديقة أود أروح كذا زين بريح
أسبوع بريح شهر ها هل يشترك معه بالربح عنده خبر يه يقول له ما ليه خلق شو ما يصير يعني شو يسوي يعني طقه يذبحه يفلون الشركة واضح إذن تذكرون لما ذبلنوا الشركات قلنا هو عقد شنو جائز
الشركات من العقود الجائزة ليست واجبة وليست لازمة من طرفين وليست لازمة من طرف دون طرف هي من الشركات الجائزة فإذا كان مريضاً يُعذر أول يوم يومين مثلاً طال المرض ممكن يقول له مع
السلامة أنا أنسحب لأن الشركة شنو جائزة لأي واحد منهما أن ينسحب بدون أن يقع الضرر على الآخر لا هذا إذا مريض هذا قال له ما ليه خلق مع فنجر يعني مع السلامة يفلها ويلا روح روح لها لك
أنا أشتغل كد عليك أنا كد علي زوجته وعيالي على أمي وعلى أبوي أكد عليك أنا ما تبيت ما لك خلق تشتغل ما لها حق واضح ولا لا إذن الشركة من العقود الجائزة فإذا مريض الأصل إذا مريض له حق
لأن هذا شيء خارج عن قدرته لكن إذا طال المرض أو كان بدون مرض فلن ينسحب من هذه الشركة وضحت إن شاء الله إذا كان المرض قصيرا عرفا فالأصل أن يستمر لأن هذا ليس بيده إذا طال المرض أو كان
بدون مرض فلثانيا ينسحب إذا لم ينسحب الثاني قال حتى لو مريض هذا أخو دنيا حتى لو ما أخو دنيا يجوز يجوز حقه متنازل هو متنازل حقي هذا جائز لكن نحن نقول إذا كان لا يريد أن يسألك يقول ما
يجوز لا يجوز يجوز أنك تنسحب من هذه الشركة لأنها في النهاية عقد جائز وليس بواجب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3938 - هل يجوز للشخص أن يعمل في أكثر من شركة؟ - عثمان الخميس
إذا أنت راضي كيفك؟
إذا كان الطرف الثاني يعلم أن هذه الشركة أو هذا الشخص يعمل مع غيره وهو راضي ما فيه مشكلة لكننا هنتكلم إذا كنت غير راضي أثر عليك لكن أنت داخل على بينة أنت من جيت قالك ترى أنا مو بس
معك أنا أشتغل معك ترى أنت رضيت خلاص المسلمون عند شروطهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3939 - لا تجوز شركة الأبدان في اللقطة - عثمان الخميس
لكن استثنى أهل العلمي أنه ما تجوز المشاركة شاركة الأبدان فيما يجدانه في الشارع مثلاً اللي هي اللقطة أحياناً إنسان يلتقط اللقطة من الأرض يقول شوف أي شيء تلقاه شراكة هذه شيء نادرة
ممكن واحد تمر عليه سنة سنتين ثلاثة أكثر ما يلقى شيء لوحد ما يمشي يطالع بالأرض يدور لكن اللقطة يمكن شيء تجده أمامك لكن قد لا تجده اللقطة أشياء نادرة لكن إذا لم تكن نادرة وهي مما
يلقيه الناس في الأرض يمكن يعني مثل الواحد يذهب إلى الجواخير اللي فيها الغنم فيها الإبل فيها البقر مثلاً كذا في واحد يأخذ السماد مثلاً اللي هو روث الإبل والبقر والغنم أو الدجاج أو
كذا يأخذه يتفقان على أخذه زين يجعلونه السمادا يضيفون لهم مواد يدفنون في طريقة معينة يحول إلى سماد ثم يباع
طيب فيتفقان على هذا هذا يلقيه الناس على ما يلقيه الناس هذا جائز ما في شيء يجوز أن يشترك في مثل هذا الأمر أو يلقطون حديد من الشارع شفتوا يلقطون بطول الماء وكذا تكارنة اللي بمكة
مثلاً في الحج تشوفون يلقطون قواطر بيبسي مثلاً بطول الماء وكذا يأخذوا ويبيعوا قد يكون في شراكة أنت تلقطها نلقط ونجمعها ونص بالنص ممكن هذا يكون شراكة فيما يلقيه الناس عادة شيء موجود
أما شيء يمكن نلقى يمكن ما نلقى لا ما يصلح هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3940 - صحّة حديث أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه قال “اشتركتُ أنا وعَمّار وسَعْدٌ فيما...”
حديث مختلف في صحته ومن رؤية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد بن أبي وقص في السلب يعني أي شيء نلقاه في المعركة طيب أي
واحد يحصل غنيمة في المعركة في معركة بدر وهو بيننا بالسوية وعمار ما حصل شيء وأتى السعد بأسيرين أسيرين يعني ناتنا فيه فلوس ناتنا فدية للأسيرين يقول فاشتركنا فيه ثلاثتنا هذا دليل على
شركة الأبدان لكن مشكلة الحديث هذا مختلف في صحته لأنها للعلم اختلفوا هل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه ولم يسمع من أبيه وجمهور المحدثين ولم يسمع من أبيه وبالتالي يكون
هناك انقطاع في السند وهذا الذي عليه الأكثر بعض أهل العلم حسنه ويقولونه سمعني والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3941 - يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه نعم بعد أن أتم الكلام على الشركات وهي شركة العنان وشركة
المضاربة وشركة الوجوه والأبدان وشركة المفاوضة ذكر بعض المسائل التي تحيط بهذه الشركات يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن كل
هذه الأشياء يعني له أن يستفيد منها فمثلا يدفع دابة إلى شخص يقول اعمل عليها ولي النصف ولك النصف أو خذ هذا العبد وما يكسبه العبد لي النصف ولك النصف أو لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله
خياطة ثوب أن يعطيه يقول أنا أتيك بالثياب وأنت تخيطها طيب هو يكون الوسيط مثل أنت تذكر لما قلنا الحلاقين يأتي بالزباين ولي النصف ولك نصف ولي أربعين ولك ستون بالمئة وهكذا قال ونسج غزل
نفسها حصاد زرع كذلك رضاع قن أن يأتيه بالقن وهو العبد مقصود بالأمة القن أنها ترضع بمقابل فهو يوديها ترضع وكذا والمقابل يكون نصف بالنصف مثلا أو ستين بأربعين أو سبعين بثلاثين وهكذا
واستفاء مال كذلك يقول لأنت مثلا أنا أطالب فلان في البلد الفلاني طالب في المكان الفلاني أنت تروح تجيب المال ولك اللي تحصل منه لك منه ثلثه أو لك منه عشرون بالمئة جائز لبعث به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3942 - يصح بيع متاع بجزء معلوم من ربحه - عثمان الخميس
الثانية يصح بيع متاع بجزء معلوم من ربحه نعم يصح بيع متاع بجزء معلوم من ربحه يعني يقول أنا عندي بضاعة ما أستطيع أنت روح بيعها ولك 30% من سعرها من بيعها يعني اللي تبيعها تبيعها بمئة
لك 30 تبيعها ب70 لك 30% تبيعها ب200 لك 30% يعني جزء مشاع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3943 - يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما - عثمان الخميس
الثالثة يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله نعم يعني يجوز لك
كذلك أن تدفع دابة أو نحل تعطيه منحلة أو كذا أو نحوها لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما يقول أنا ما نفاضي عندي نحل ما نفاضي أرعاه وأجرها أو كذا ما نفاضي لها فأنت تأخذها وتقوم
بشأنها ولك عشر بالمئة لك عشرون بالمئة لك سبعون بالمئة المهم جزء مشاع أن يكون جزءا مشاعا قال والنماء ملك لهما يعني إذا كبرت الدابة ولدت الدابة نحل كثر وهكذا لا إن كان بجزء من النماء
كان يقول له ليس لك إلا من النماء فقط فهذا يكون أجرة هذا يكون أجرة ولا يكون عقدة مضاربة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3944 - تعريف المساقاة والمناصبة والمزارعة - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب المساقات والمناصبة والمزارعة تعريف المساقات لغة مشتقة من السقي وشرع دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره تعريف المناصبة لغة هي
المغارسة وشرع دفع شجر بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره تعريف المزارعة لغة مشتقة من الزرع وشرع دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه أو دفع
مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل وشركة مضاربة وشركة مفاوض يجعلون المغارسة والمناصبة والمزارعة والمساقات يجعلونها من الشركات فلذلك تذكر هنا وتذكر أيضا قبله الإجارة لأنها
فيها شبه من الإجارة وفيها شبه من الشركات فهذا يعني مكانها عادة عند أكثر أهل العلم موساقها من الساق يعني هي الشجر الذي له ساق يعني له جذع الشجر الذي له جذع هذا يسمى يعني عملها
موساقها المغارسة أو المناصبة هي يعني طبعا الشجر موجود في الموساقها أنت تسقي وترتبه وتنظفه
وكذا هذا يسمى موساقها المغارسة أو المناصبة لا يعطي الشجر أن تغرسه يعني موجود الشبه النسيجي مثلا أو غيره أو كذا فالفرق بين الموساقها والمناصبة أن الموساقها الشجرة موجودة ومغروسة
بينما المناصبة لا هو ينصب الشجرة هو يأتي ويغرسه أما مزارعة فهي الزروع التي ليست لها ساق مثل جنوب يعطينا زروع ما لها ساق الجزر البطيخ البطاطخ بشكل عام القثة هذه كلها ليست لها ساق
يعني تمشي بالأرض ما تقوم على شجرة ما تقوم على شجرة هذه يسمونها مزارعة زروع هذه هي الزروع يدخل فيها الخضروات يدخل فيها الحبوب وما شابه ذلك من الأمور هذه كلها زروع إذا عندنا زروع
وعندنا أشجار الزروع يسمى النباتات تسمى مزارعة مساقاة إذا كانت الأشجار مغروسة أو خالصة تعال تعتني بها هذه تسمى مساقاة إذا كان لا أنت تعال غرسها ثم اعتني بها هذه تسمى مناصبة أو
مغارسة حكمها الجواز طبعا هي تشبه الإجارة من وجه وتشبه الشركات من وجه ولذلك بعضهم يجعلها من الإجارة بعضهم يجعلها من الشركات يعني من حيث الإجارة كانك جبت تعال عامل نظف ورتب وكذا وكذا
فهو أجير وإذا جئت إلى قضية يعني ليس له أجرة وإنما له جزء معلوم يعني له مشاع طيب الفرق بينهما أن لو كانت له أجرة يأخذ أجرتها طلع ثمر ما طلع ثمر زان الزارع ما لا شغل يأخذ أجرتها
ويمشي لكن لما يقال لك أجر مشاع سيجتهد أكثر ويتعب أكثر لأن كل ما كثر الإنتاج كل ما زاد نصيبه وكل ما قل الإنتاج قل نصيبه ومن هذا الباب هي يعني تكون من الشركات وإذا قلنا مؤاجرة فهو
أجير يأخذ أجرته ولا يعني يحاسب على خرج الثمر هو يأخذ كما يقول من رأس مرفوع أجرته من هذه المساقاة والمزارعة أو المغارسة فهي تشبه هذه وتشبه هذه من جهة ومن جهة طيب إذا كانت الثمرة كم
لنماؤها المساقاة الأصل أنه ما في ثمر يبدأ يعتني بها وينظف ويسقي ويقص وكذا وهذا حتى تخرج الثمرة فإذا خرج الثمرة يكون متفق معها مثلا لك العشر من ثمر هذه المزارعة لك 15% لك 20% لك 30%
حسب ما يتفقان عليه طيب فالأصل أن الثمر غير موجود هذا الأصل فيها المساقاة لكن إذا كان الثمر موجودا خلاص ما فيه مساقاة فهو تسمى هنا أجرة هذا هنا أجير إذا كان الثمر موجودا يعني نضجة
أو بدأ صلاحه فهنا لا تكون مساقاة وإنما تكون أجرة لأن الأصل في المساقات أن يعمل على ظهور الثمرة أما إذا كانت الثمرة ظاهرة أصلا طيب وما يحتاج إليها يعني طالعة طالعة فيه ولياه فهذا
تكون أجرة أما إذا كان لا هو ساهم في نمائها إذا ساهم في نمائها تكون مساقاة يعني له نصيب مشاع أما إذا كان الثمر ناضل محتاج واحد ينظف يرتب يجذ كذا هنا تكون أجرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3945 - الفرق بين المساقاة والمناصبة والمزارعة - عثمان الخميس
عندنا المساقة من الساق يعني هي الشجر الذي له ساق يعني له جذع الشجر الذي له جذع هذا يسمى يعني عملها مساقة المغارسة أو المناصبة هي يعني طبعا الشجر موجود في المساقة أنت تسقيه وتحرثه
وترتبه وتنظفه وكذا هذا يسمى مساقة المغارسة أو المناصبة لا يعطي الشجر أن تغرسه يعني موجود الشبث النسيجي أو غيره أو كذا ويأخذ فرق من واحد يقول هاك أنت غرسه فالفرق بين المساقة
والمناصبة أن المساقة الشجرة موجودة ومغروسة بينما المناصبة هو ينصب الشجرة هو يأتي ويغرسه أما مزارعة فهي الزروع التي ليست لها ساق الزروع التي ليست لها ساق مثل شنو؟
الطخ بشكل عام القثة هذه كلها ليست لها ساق يعني تمشي بالأرض ما تقوم على شجرة ما تقوم على شجرة هذه يسمونها مزارعة زروع هذه هي الزروع يدخل فيها الخضروات يدخل فيها الحبوب وما شابه ذلك
من الأمور هذه كلها زروع إذا عندنا زروع وعندنا أشجار الزروع يسمى النباتات مزارعة إذا كانت أشجارا تسمى مساقة إذا كانت الأشجار مغروسة أو خالصة تعال أنت اعتني بها هذه تسمى مساقة إذا
كان لا أنت تعال واغرسها ثم اعتني بها هذه تسمى مناصبة أو مغارسة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3946 - هل المساقاة والمناصبة والمزارعة تعتبر من الشركات أو من الإجارة؟ - عثمان الخميس
طبعا هي تشبه الإجارة من وجه وتشبه الشركات من وجه ولذلك بعضهم يجعلها من الإجارة وبعضهم يجعلها من الشركات يعني من حيث الإجارة كانك جبت تعال عامل نظف ورتب وكذا وكذا وأجير وإذا جئت إلى
قضية أن لا يعني ليس له أجرة وإنما له جزء معلوم يعني له مشاع طيب الفرق بينهما أن لو كانت له أجرة يأخذ أجرته ويتعب أكثر لأن كل ما كثر الإنتاج كل ما زاد نصيبه وكل ما قل الإنتاج قل
نصيبه من هذا الباب هي يعني تكون من الشركات وإذا قلنا مؤاجرة فهو أجير يأخذ أجرته ولا يعني يحاسب على خرج التمر ويتم الراس مرفوع أجرته من هذه المساقاة والمزارعة أو المغارسة فهي تشبه
هذه وتشبه هذه من جهة ومن جهة طيب إذا كانت الثمرة كامل نماؤها لأن الآن المساقاة الأصل أنه ما في ثمر يبدأ يعتني بها وينظف ويسقي ويقص وكذا وهذا حتى تخرج الثمرة لك العشر من ثمر هذه
المزارعة لك 15% لك 20% لك 30% حسب ما يتفقان عليه طيب فالأصل أن الثمر غير موجود هذا الأصل فيها المساقاة لكن إذا كان الثمر موجودا خلاص ما فيه مساقاة فهو تسمى هنا أجرة هذا هنا أجير
إذا كان الثمر موجودا يعني نضجة أو بدأ صلاحه فهنا لا تكون مساقاة وإنما تكون أجرة لأن الأصل في المساقاة أن يعمل على ظهور الثمرة أما إذا كانت الثمرة ظاهرة أصلا طيب وما يحتاج إليها
يعني طالعة طالعة فيه ولياه فهذا تكون أجرة أما إذا كان لا هو ساهم في نمائها إذا ساهم في نمائها هنا تكون مساقاة يعني له نصيب مشاع أما إذا كان الثمر ناضل محتاج واحد ينظف يرتب يجذ كذا
هنا تكون أجرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3947 - هل تصح المساقاة إذا بدا صلاح الثمر؟ - عثمان الخميس
طيب إذا كانت الثمرة كامل نماؤها لأن الآن المساقاة الأصل أنه ما في ثمر يبدأ يعتني بها وينظف ويسقي ويقص وكذا وهذا حتى تخرج الثمرة فإذا خرج الثمرة يكون متفق معها مثلاً لك العشر من ثمر
هذه المزرعة لك 15% لك 20% لك 30% حسب ما يتفقان عليه طيب فالأصل أن الثمر غير موجود هذا الأصل فيها المساقاة لكن إذا كان الثمر موجوداً خلاص ما فيه مساقاة فتسمى هنا أجرة هذا هنا أجير
إذا كان الثمر موجوداً يعني نضجة أو بدأ صلاحه فهنا لا تكون مساقاة وإنما تكون أجرة لأن الأصل في المساقات أن يعمل على ظهور الثمرة أما إذا كانت الثمرة ظاهرة أصلاً طيب وما يحتاج إليها
يعني طالعة طالعة فيه وليه فهذا تكون أجرة يعني لا هو ساهم في نمائها إذا ساهم في نمائها هنا تكون مساقاة يعني له نصيب مشاع أما إذا كان الثمر ناضج يحتاج واحد ينظف يرتب يجذ كذا هنا تكون
أجرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3948 - حكم المساقاة والمناصبة والمزارعة مع الدليل - عثمان الخميس
حكمها الجواز دليلها حديث ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع نعم حكمها الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج
منها من الثمر الرسول لما حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم في بداية السنة السابعة من الهجرة صالحهم صلى الله عليه وسلم خيبر ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمر لأنهم يعملون لهم نصف
بالمئة خمسون بالمئة وله خمسون بالمئة صالحهم النبي على هذا فهذه مساقاة أنكم تغرسون وتشتاعملون وكذا وأنا المالك وإذا صالح على أنه يخرجهم منها متى شاء إذن هي ملك له صلى الله عليه وسلم
لكن هم استأذنوا النبي اليهود فقالوا له أنت بعيد في المدينة
وكذا خلنا نحن نزرعها هذه أرض نحن نعرف نزرعها نزرعها ولك النص ولنا النص فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصارت مساقاة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذن دليل المساقاة هذا
الحديث لما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نصف ثمرها على أن يعملوا بها الدليل أو ما يقولون استدلال العقلي هذه من مصالح الناس الناس محتاجون إلى هذا لأن ليس كل أحد يفهم
بالزراعة أو بالصناعة أو بالنجارة أو بالتجارة أو بأي شيء ليس كل واحد يعرف هذه الأشياء كما قلنا في المضاربة يعني أنا عندي فلوس بس ما أفهم بالتجارة عندي فلوس لكن ما عندي وقت مثلا فآتي
بشخص أنت تعمل وأنا أدفع هذه مضاربة المساقاة نفس الشيء أنا عندي مزرعة ورثتها شريتها إليك اشتريتها كذا لكن ما نفاضي أشوفها ولا أفهم في الزراعة فآتي برجل أقول أنت تغرس أو تزرع أو تسقي
وتنظف وكذا ولك 30% من ما يخرج منها فالقصد أن حاجة الناس إليها هي التي تدفع إلى القول بجوازها ثم عندنا قاعدة وهي أن الأصل في المعاملات الحل هذا أصل عام أي معاملات الأصل بعكس
العبادات العبادات الأصل فيها المنع أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يجوز أن نعبد الله بشيء لم يشرعه أما المعاملات الأصل كلها حلال حتى يأتي الدليل على تحريمها إذن الدليل الأول هو فعل
النبي صلى الله عليه وسلم معها الخيبر
ثم الاستدلال العقلي بأن مصلحة الناس في هذا تقوم مصلحة الناس على هذا الأمر الثالث عندنا أصل عام هو الأصل في المعاملات الحل وهذه من المعاملات الجواز بعضهم يقول الجواز بمعنى أنها تجوز
شرعا لا تحرم وبعضهم يرى الجواز أنها من الشركات الجائزة أو من العقود الجائزة لأن تذكرون قلنا العقود إما جائزة وإما لازمة إما جائزة وإما لازمة لما نقول لازمة مثل البيع البيع عقده
اللازم بعتك هذا بكم تشتريه قلت بمئة تفضل أعطني المئة تم البيع خاصة إذا فضل المجلس صار عقدا لازما ليس له الحق أن يتراجع وليس لي الحق أن أتراجع إلا برضى الطرف الآخر لأنه عقد ايش؟
لازم كذلك عقد الإيجارة عقد لازم وهكذا كثير من العقود عقود لازمة ومرت بنا كثير من العقود اللازمة وفي عقود جائزة يعني متى ما تبيت فلفل كيفك؟
طيب مثل الوكالة أنا الحين وكلتك خلاص أنت وكيل عني يلا مع السلامة تصلت عليك ألغيت الوكالة لا مو بكيفك لا بكيفي ألغيها متى شئت لأنها عقد ايش؟
جائز غير لازم العكس صحيح أنا وكلته بعد ساعة تصل فيني أنا ما نيوكيل ليش بس ما بي؟
سمعت عنك أخبار ما هي طيبة يلا مع السلامة مو بكيفك تلغي لا بكيفي ألغي واضح؟
ليش؟
لأنها عقد ايش؟
جائز فالمساقة والمزارعة والمناصبة والمغارسة هذه الجمهور أكثر أهل العلمي من العقود اللازمة خاصة من طرف المالك تلزم المالك طيب لكنها جائزة في حق العامل لأن العامل متى ما يبي يطلع
يقول بس ما نيمشتغل جهده راح هو هو هو ما يبي يشتغل واضح ألا لا؟
فأسقط حقه لكن المالك ليس من الحق أن يتنازل هذا اشتغل وكذا وشاد حيلة وكذا على أساس أنه مثلا له ربع الناتج آخر شيء قال قبل وقت الثمر أنه أنهيت الشركة أزين؟
شوف لك إجرة المثل نعطيك مئة لا يبا شو أنت أعطيني مئة دينار أنا لي الربع عرضت؟
فهنا هذا عقد لازم على المالك لماذا؟
فيه إضرار بالعامل فيه إضرار بالعامل ولذلك ذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد أيضا والجمهور أقصد مالكية والحنفية والأحناف والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية أن المساقة
والمزارعة والمناصبة المغارسة أنها عقود لازمة والمذهب الحنافي المشهور أنه عقد جائز ليس ملازم لكن في رواية عن أحمد وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن تيمية وهو من علماء المذهب
ابن تيمية أنه عقد لازم خاصة في جانب المالك أنه عقد لازم حتى لا يكون إضرار في العامل فأنا فيها متى شئنا أخرجناكم ومعنى هذا إيش؟
أنه ليس بلازم متى ما نبي نطلعكم من هذه الأرض فاستدلوا بهذا والذين قالوا أنه عقد لازم في حق المالك بشرط أن لا يقع ضرر على العامل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3949 - هل تعتبر المساقاة والمناصبة والمزارعة عقوداً جائزة أو لازمة؟ - عثمان الخميس
الجواز يعني بعضهم يقول الجواز بمعنى أنها تجوز شرعا لا تحرم وبعضهم يرى الجواز أنها من الشركات الجائزة أو من العقود الجائزة لأن تذكرون قلنا العقود إما جائزة وإما لازمة إما جائزة وإما
لازمة لما نقول لازمة مثل البيع البيع عقده اللازم بعتك هذا بكم تشتريه قلت بمئة تفضل أعطني المئة خاصة إذا انفضل مجلس صار عقدا لازما ليس له الحق أن يتراجع وليس لي الحق أن أتراجع إلا
برضى الطرف الآخر لأنه عقد لازم كذلك عقد الإيجارة عقد لازم وهكذا كثير من العقود عقود لازمة ومرت بنا كثير من العقود اللازمة وفي عقود جائزة يعني متى ما تبيت فلفل كيفك مثل الوكالة أنا
الحين وكلتك خلاص أنت وكيل عني يلا مع السلامة تصلت عليك ألغيت الوكالة واضح لا لا ألغيها متى شئت لأنها عقد جائز غير لازم العكس صحيح أنا وكلته بعد ساعة اتصل فيني أنا ما أني وكيل ليش
بس ما بي سمعت عني أخبار ما هي طيبة يلا مع السلامة مو بكيفك تلغي لا بكيف يلغي واضح ليش لأنها عقد جائز فالمساقة والمزارعة والمناصبة والمغارسة هذه الجمهور أكثر وأكثر أهل العلمي على
أنها من العقود اللازمة خاصة من طرف المالك تلزم المالك طيب لكنها جائزة في حق العامل لأن العامل متى ما يبي يطلع يقول بس ما أني مشتغل جهده راح هو هو هو ما يبي يشتغل فاضح لا لا فأسقط
حقه لكن المالك ليس للحق أن يتنازل هذا اشتغل وكذا وشاد حيلة وكذا على أساس أنه مثلا له ربع الناتج آخر شيء قبل ما وقت الثمر وكذا قال بس أنت رأى نهيت الشركة زين شوف لك إجرة المثل نعطيك
مئة لا يبا شو أنت أعطيني مئة دينار أنا لي الربع عرفت فهنا هذا عقد لازم على المالك لماذا فيه إضرار بالعامل فيه إضرار بالعامل ولذلك ذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد أيضا والجمهور أقصد
مالكية والحنفية والأحناف والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية أن المساقة والمزارعة وال المناصبة المغارسة أنها عقود لازمة والحناف المذهب الحنافي المشهور أنه عقد جائز ليس
ملازم لكن في رواية عن أحمد وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن تيمية وهو من علماء المذهب ابن تيمية أنه عقد لازم خاصة في جانب المالك أنه عقد لازم حتى لا يكون إضرار في العامل
والله الثاني قال تبقون فيها متى شئنا أخرجناكم فمعنى هذا إيش أنه ليس بلازم متى ما نبي نطلعكم من هذه الأرض فاستدلوا بهذا والذين قالوا أنه عقد لازم في حق المالك بشرط أن لا يقع ضرر على
العامل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3950 - شروط المساقاة والمناصبة - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط المساقات والمناصبة أربعة طبعا هو سيفرق بين المساقة والمناصبة اللي هي يعني في الشجر وبين المزارعة التي هي في النبات الذي دون الشجر الذي ليس
له ساق نعم قلنا المناصبة المغارسة يعني يغرس فيها غرس من كلف الشجر المساقة والمناصبة كلف الأشجار والمزارعة في دون الأشجار الذي ليس له ساق نعم ما يصير يقول تعاقدنا على الشجر زين ويلا
انتهينا كم شجرة لا بد أن يعلم الشجر هذا الشجر يشير إليه أو يقول عندي مئة شجرة أو خمسة لا تكون الشجر معلوما حتى لا يقع خصام بين الناس بعد ذلك نعم للمالك والعامل نعم وهذه مسألة
خلافية إن له ثمر يؤكل أو لا مذهب أحمد المشهور أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر أو أهل خيبر على ثمارها على ثمارها اللي هي النخيل والأعناب عاملهم
على الثمار فقال لذلك اشترطوا أن يكون ثمرا مما يؤكل طيب لو عامل على شجر لا يؤكل ثمر لا يؤكل أو ليس ثمرا في أشجار غير مثمرة يعني أشجار نافعة غير مثمرة مثل شنو القطن ما تأكل القطن؟
القطن بعد إيه بس هذا شو يستفاد منها؟
السنديان يستفيدون من خشبها شجر البخور صح ولا لا؟
ممكن شجر الزعفران أدل المهم إذا كان الشجر أو ورد مثلا يأخذون الورد نفسه من أشجار تكون موردة فيستفيدون من الورد نفسه المهم أن مذهب أحمد أن يكون ثمر يؤكل وغير الحنابين لم يشترطوا أن
يكون ثمرا يؤكل وقول الحناف لا يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل المهم أنه ينتفع به شيء ينتفع به شجر ينتفع به وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمان رحمه الله تعالى هو كل شجر ينتفع به تجوز
المساقى عليه كل شجر ينتفع به ولو لم يكن ثمرا يؤكل فإنه تجوز المساقى عليه نعم الثالث أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أو منه في المناصبة نعم مثل المضاربة المضاربة ما قلنا أن
يشترط أن يحدد له نسبة وتكون مشاعة اللي هي ربع نصف خمسون بالمئة ربعون بالمئة ثلاثون بالمئة خمسون وعشرين بالمئة المهم جزء مشاع لا يجوز أن يحدد له يقول لك مئة دينار لأنه قال لهم لك
مئة دينار هذه ليست شركة مئة دينار هذه أجرة ليس لها شيء منها يعطي مئة دينار لكن هذه شركة أن هذا جهده يروح تعبه يروح وهذا فلوسه يتروح لذلك صارت شركة صارت شركة إذا لابد أن يكون أو أن
يحدد للعامل جزء مشاع معلوم ما يقول لك جزء مشاع شنو لك جزء مشاع كم لما يخلص يعطي خمسة بالمئة يقول لا أنا فكرت أربعين بالمئة ما في فكرت أنت حسمها من البداية من البداية لازم يكون هناك
اتفاق واضح وكم ليه قد يقول خاصة إذا كانت مزرعة كبيرة مثلا وكذا يقول لك عشرة بالمئة وليه تسعين بالمئة يقول صاحب الملك وقد يرضى العامل قد يقول لك سبعون بالمئة وليه ثلاثين بالمئة خاصة
إذا صار العامل شاطر وجيد شاطر مو حلو شاطر شاطر تعرفون معناها شاطر قاطع طريق طيب خلو الشاطر نقول فاهم وجيد وشقردي شقردي عربية العامل يعني جيدا ويفهم وكذا ممكن يشترط يقول لا أنا أخذ
ستين بالمئة وذاك يقبل أو يقبل خمسين بالمئة أو المهم نسبة مئوية مشاعة نسبة مئوية مشاعة بين الطرفين هذا هو الواجب هنا نعم الرابع أن يكون العاقدان جائزي التصرف نعم يعني الذين الذان
يعقدان هذا العقد المالك والعامل لا بد يكون كل واحد منهما عاقد راشد بالغ لازم جائزة التصرف أي واحد فيه يطلع مينون مثلا المالك ما يصح العقد يطلع طفل صغير ما يصح العقد لا بد يكون جائز
التصرف كذلك العامل لا بد يكون جائز التصرف لأن هذا عقود شركات في كل الشركات مر بنا أنه لا بد تكون من جائز التصرف سواء المضارب الأول أو الثاني أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان أو شركة
المساقات أو المزارع وهذا لا بد أن يكون كلا الطرفين جائز التصرف نعم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث رافع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء المدينة وجدهم يؤاجرون في الزروع
فنهاهم عن ذلك لأنهم كانوا يؤاجرون يقول أنت لك هذا الجزء اللي يطلع حصوب لك وهذا اللي يطلع حصوب لي يمكن العامل هنا يهتم بالجزء الذي له ولا يهتم بالجزء ليس له فالنبي صلى الله عليه
وسلم نهاهم عن ذلك وإنما أن يكون جزءا مشاعا يقول رافع كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول الماذيانات له الأنهار الكبيرة وإقبال الجداول له الأنهار الصغيرة الجدول للنهر
الصغير كان يؤاجرون على هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس فلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3951 - مِن شروط المساقاة والمناصبة أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل - عثمان الخميس
الأول أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل نعم ما يصير يقول تعاقدنا على الشجر جيد ويلا انتهينا كم شجرة واضح الله لا بد أن يعلم الشجر هذا الشجر يشير إليه أو يقول عندي مئة شجرة أو
خمسة لا تكون الشجر معلوماً حتى لا يقع خصام بين الناس بعد ذلك نعم للمالك والعامل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3952 - مِن شروط المساقاة والمناصبة أن يكون الشجر له ثمر يؤكل - عثمان الخميس
الثاني أن يكون الشجر له ثمر يؤكل وهذه مسألة خلافية أنه هل يشترط أن يكون له ثمر يؤكل أو لا مذهب أحمد المشهور أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر أو
أهل خيبر على ثمارها على ثمار النخيل والأعناب عاملهم على الثمار فقال لذلك اشترطوا أن يكون ثمرا مما يؤكل في أشجار غير مثمرة يعني أشجار نافعة غير مثمرة مثل شنو؟
القطن ما تأكل القطن؟
القطن بعد بس هذا شو يستفاد منها؟
السنديان يستفيدون من خشبها شجر البخور صح ولا لا؟
ممكن شجر الزعفران أدل المهم إذا كان الشجر أو ورد مثلا يأخذون الورد نفسه من أشجار وردة فيستفيدون من الورد نفسه المهم أن مذهب أحمد أنه لا بد أن يكون ثمر يؤكل وغير الحنابين لم يشترطوا
أن يكون ثمرا يؤكل وقول الحناف لا يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل المهم أنه ينتفع به شيء ينتفع به شجر ينتفع به وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمان رحمه الله تعالى هو كل شجر ينتفع به تجوز
المساقى عليه ينتفع به ولو لم يكن ثمرا يؤكل فإنه تجوز المساقى عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3953 - مِن شروط المساقاة والمناصبة أن يُشتَرَط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أو منه في المناصبة
الثالث أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أو منه في المناصبة نعم مثل المضاربة المضاربة ما قلنا أن يشترط أن يحدد له نسبة وتكون مشاعة اللي هي ربع نصف خمسون بالمئة أربعون بالمئة
ثلاثون بالمئة خمسة وعشرين بالمئة المهم جزء مشاع لا يجوز أن يحدد له يقول لك مئة دينار لسال قال له لك مئة دينار هذه ليست شركة مئة دينار هذه أجرة لأنه يمكن ما يطلع من له شيء منها يعطي
مئة دينار لكن هذه شركة أن هذا جهده يروح تعبه يروح وهذا فلوسه يروح لذلك صارت شركة صارت شركة إذا لابد أن يكون أو أن يحدد للعامل جزء مشاع معلوم ما يقول لك جزء مشاع شنو لك جزء مشاع كم
لما يخلص يعطي خمسة بالمئة يقول لا أنا فكرت أربعون بالمئة ما في فكرت أنت حسمها في البداية من البداية لازم يكون هناك اتفاق واضح كم لك وكم لي قد يقول خاصة إذا كانت مزرعة كبيرة مثلا
وكذا يقول لك عشرة بالمئة ولي تسعين بالمئة يقول صاحب الملك وقد يرضى العامل قد يقول لك سبعون بالمئة ولي ثلاثين بالمئة خاصة إذا صار العامل شاطر وجيد شاطر مو حلو شاطر شاطر تعرف ما
معناها شاطر قاطع طريق طيب خلو الشاطر نقول فاهم وجيد وشقردي شقردي عربية طيب فما يكون العامل يعني جيد ويفهم وكذا ممكن يشترط يقول لا أنا 60 بالمئة وذاك يقبل أو يقبل 50 بالمئة المهم
نسبة مئوية مشاعة نسبة مئوية مشاعة بين الطرفين هذا هو الواجب هنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3954 - مِن شروط المساقاة والمناصبة أن يكون العاقدان جائزي التصرف - عثمان الخميس
الرابع أن يكون العاقدان جائزي التصرف نعم يعني الذين يعقدان هذا العقد المالك والعامل لا بد يكون كل واحد منهما عاقد راشد بالغ لازم جائزة التصرف أي واحد فيه يطلع مينون مثلا المالك ما
يصح العقد يطلع طفل صغير ما يصح العقد لا بد يكون جائز التصرف كذلك العامل لا بد أن يكون جائز التصرف لأن هذه عقود شركات كل الشركات مر بنا أنه لا بد تكون من جائز التصرف سواء المضارب
الأول أو الثاني أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان أو شركة المساقات أو المزارع لا بد أن يكون كلا الطرفين جائز التصرف نعم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث رافع النبي صلى الله
عليه وسلم جاء المدينة في الزروع فنهاهم عن ذلك لأنه كان يؤاجرون يقول أنت لك هذا الجزء اللي يطلع حصوب لك وهذا اللي يطلع حصوب لي يمكن العامل هنا يهتم بالجزء الذي له ولا يهتم بالجزء
الذي ليس له فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وإنما أن يكون جزء مشاعر يقول رافع كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول الماذيانات له الأنهار الكبيرة وإقبال الجداول له
الأنهار الصغيرة الجدول للنهر الصغير كان يؤاجرون على هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس اللي هو جزء مشاعر فهذا نعم أما غير هذا فلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3955 - شروط المزارعة - عثمان الخميس
شروط المزارعة أربعة الأول كون البذر معلوماً جنسه وقدره ولو لم يؤكل نعم هذه المزارعة المزارعة قلنا الزروع التي ليست أشجاراً لا تكونوا أشجاراً مثل ما قلنا الورقيات البطاطخ الخيار
الطماطم كذا هذه كلها ليست أشجاراً وإنما هي نباتات تسمى أو يعني مما لا يقوم على ساق والنجم والشجر يسجدان قال أهل العلم النجم هو الشجر الذي ليس له ساق أو النبت الذي ليس له ساق والشجر
الذي له ساق على أحد التفسيرين قال لا بد أن يكون البذر معلوماً جنسه وقدره ولو لم يؤكل مثل ما ذكر القطن مثلاً مثل شنو الزروع الآن لا تؤكل يعني مصر مثلاً ما يكون البربر صح ولا لا هو
يؤكل بس يقول نعطيه البهايم هم يأكلون الله الناس أجنان كلنا سبحانه وتعالى حسب جنس يعني تعود على هذا الأمر فالقصد أن هذه الخضروات وهذه البطاطخ وما شابه ذلك من الأمور والورقيات وكذا
يمكن أيضاً أن يعامله عليها مزارعة نعم الثاني كون البذر من رب الأرض عن مالك وليس من العامل لا بد المالك هو الذي يدفع البذور البذور تكون من المالك هناك قول آخر أنه لا يشترط أن يكون
من المالك بحسب ما يتفقان ممكن المالك يقول للعامل أنت تجيب البذور عليك البذور هو المذهب لا بد يكون المالك هو الذي يدفع يعني البذور هنا الحبوب والبذور كذا القول الثاني وهو رواية في
مذهب أحمد أيضاً أنه لا يشترط وإنه بحسب ما يتفقان من الذي عليه هذه البذور وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر لم يقل لهم علي البذر وكذا وإنما عاملهم على النصف صلى الله
عليه وسلم وفي بعض روايات في صحيح مسلم أنه قال من أموالهم لأنهم يبدرونها من أموالهم فإذلك الصحيح أنه لا يشترط أن يكون الحب من مال البذر من مال رب الأرض الذي هو مالك الأرض نعم الثالث
أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من المتحصل المزارعة نفس المساقى نفس المقارسة جزء معلوم مشاع نعم الرابع كون العاقدين جائزي التصرف كذلك لا بد أن يكون كلاهما جائز التصرف
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3841-3860 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
المعروض حاليًا
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.