تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4960 - هل ذبح الهدي بعد العمرة من السُنَّة؟ - عثمان الخميس
هل ورد أن هناك سنة مندثرة وأن يذبح هدياً بعد عمرتي استحباباً؟
أي الهدي ليس خاصاً بالحج الهدي يمكن يكون مع العمرة أن الإنسان يهدي بعمرتي النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمرتي عمرة القضاء عمرة عفواً الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم
معتمراً كان ساق الهدي معه ولما منعه نحر هديه صلى الله عليه وسلم فالإنسان يمكن يهدي في عمرة يهدي مع الحجاج يرسل مع الحجاج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أمر أبا بكر على
الحج وأرسل معه هدياً أرسل معه بكر هدياً فالهدي ممكن يكون مع الحجاج يعني بدون حج ممكن يكون في العمرة ممكن يكون مع الحج كل هذا وارد فيه الهدي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4961 -هل يجوز للحاج أن يذهب إلى جدة يوم العيد؟ - عثمان الخميس
هل يجوز للحاج أن يذهب لجدة يوم العيد؟
يجوز يذهب إلى جدة يوم العيد بس يرجع حتى يبات ليالي التشريق في ميناء ويرمي الجمار ويودع إذا يذهب ويرجع ما في مشكلة إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4962 - هل ورد شيء عن النبي ﷺ في دفن الشعر والأظافر؟ - عثمان الخميس
هناك من يعتقد دفن الشعر والأظافر هل هذا صحيح بعد إزالتها لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدفن أظافره إذا قصها ولكن الشعر لم
يثبت فيه شيء بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره وزعهم بين الصحابة رضي الله عنهم أخذوهم عندهم فلا لم يثبت في الشعر شيء لكن ثبت في الأظافر عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم
يثبت شيء والله أعلم وصلى الله وسلم على كامل
تحميل الصوت
تم الاستماع
4963 - المسألةُ المُعادّة وحَلُّها - عثمان الخميس
وإن كان مع الشقيق أخ لأب عده الشقيق على الجد كأخ شقيق معه إن احتاج إلى عده وبعد أن يأخذ الجد سهمه يرجع الشقيق على الأخ لأب فيأخذ ما بيده هذه العكسة تطلع على الجد عادي الحين هذه جد
وأخ شقيق وأخ لأب واضح؟
الجد ما يقول لهم أنا أما أخذ ثلث الباقي أو أخذ ثلث من تطيحون أو أتعاملوني كأخ قالوا حنا ثلاثة واخ لأب وجد ماذا تريد؟
تريد الثلث؟
أعطيناك الثلث تريد أن نعاملك كأخ عشان؟
ماذا تريد بالضبط؟
جيد؟
قال عاملوني كأخ جيد؟
قال نعاملك كأخ كل واحد ثلث صح أم لا؟
كل واحد ثلث قال لا عاملوني جد خذ الثلث وطلع يقدر يقول شيء؟
ما له شيء هنا الأخ الشقيق يقول لجد أنت لك ثلث وأنا لي ثلث وأخونا لي لي لا ثلث واضح؟
واضح تفضل هذا ثلثك خذ ثلثة ومش هالجد الحين الأخ الشقيق يروح أقل أخ لأب يقول تعال أنا قوى منك طلع بره لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب هذا عصبه وهذا عصبه مو قلنا الأب عصبه والابن
عصبه؟
لكن الابن ايش؟
أقوى عصبه فيعطي الأب الثلث ياخذ الباقي الابن العم أقوى من ابن العم يطلع ابن العم والعم ياخذ الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب إذا مات واحد عنده بس أخ شقيق وأخ لأب يرث لأن عصبه يأخذ
الباقي أخوه الشقيق أقوى منه فالأخ الشقيق هو الذي يأخذ الباقي ويقول حق الأخ لأب إيش؟
مع السلامة هذا الأخ هذا خرب على الجد وما ورث الأخ لأب خرب على الجد لأن حاسبوه عليه حاسبوه عليه وبعدين هو ما يرث لأن الأخ الشقيق أقوى منه فهني الجد ياخذ ثلث والأخ الشقيق ياخذ ثلثين
واضح؟
لكن سووه عليه وينذنك يحب شيء قال هذي لأنه قال لأخ تفضل كنا اثنين وانت واحد كل واحد له ثلث زين؟
يلا مع السلامة رد على الأخ لأب قال تعال انت أصلا ما ترث انت تخرب بس ما ترث أطني مثل كان تذكرون لما قلنا جمع الإخوة مع الأب والأم أب واحد مات عنده أمه وبوه واخوانه عنده ثلاث إخوة
وأم وأب الأم مع الأب الأب ياخذ الباقي والأم تاخذ الثلث في الأصل لكن فإن كان له إخوة فلأمه السدس فالإخوة يؤثرون فلأم ينزلونها إلى السدس صح ولا لا؟
نزلوها إلى السدس قالت يلا خير شون الأب قال لهم يلا يلا مع السلامة أنتم ما ترثون معاي أخذ خمسة سداث مع أن كان لو هذول لكم موجودين الأب ياخذ ثلثين والأم تاخذ ثلث لكن هذول يخربوا على
الأم وهم ما يرثون وهذا خرب على الجد وهو لا يرث اللي هو الأخ لأب وضحت قعدها وإن كان مع الشقيق أخ لأب عده الشقيق على الجد فأخ شقيق معه إن احتاج إلى عده وبعد أن يأخذ الجد سهمه يرجع
الشقيق على الأخ لأب فيأخذ ما بيده مثال ذلك جد وأخ شقيق وأخ لأب المسألة من ثلاثة للجد سهم وللأخ الشقيق سهم وسهم أخيه إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ النصف كما لو لم يكن جد وما
فضل عن الأحض للجد وعن النصف للأخت الشقيقة فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى فمن صور التي يبقى لولد الأب شيء الزيديات الأربع تأتينا على الدرس القادم نقف هنا والله
أعلم وصلى الله عليه وعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4964- اختلاف أهل العلم في توريث الإخوة لغير أمّ مع الجدّ - عثمان الخميس
رأس الجد مع الإخوة وقلنا إن المسألة خلافية بين أهل العلم هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا يرثون لما نقول الإخوة والجد يعني إخوة الميت وجد الميت دائما في الموارد سنتكلمون الإخوة والميت
علاقتهم مع الميت دائما علاقتهم مع الميت فالإخوة وإخوة الميت سواء كانوا شقاء أو لأب أو لأم لا يرثون مع الأب إذا الأب موجود هؤلاء كلهم لا يرثون وإذا الإبن موجود لا يرثون وإذا ابن
الإبن موجود لا يرثون واختلفوا في الجد فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم يرثون مع الجد وإن اختلفوا في تحديد نسبتهم يعني نسبة ميراثهم مع الجد ونسبة ميراث الجد معهم وذهب بعض أهل العلم إلى
أنهم لا يرثون مع الجد وقلنا هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة واختاره ابن تيمية وغيره من أهل العلم والجمهور مذهب أحمد والشافعي ومالك أنهم يرثون مع
الجد مع عدى الأخ لأم فإنه لا يرث مع وجود الجد وذكرنا تفاصيل أو بعض تفاصيل قولهم في ميراثهم أو ميراث الجد معهم إنه يكون يعني يماثلهم يأخذ مثلهم أو يأخذ الأفضل إذا نقص ولا ينقص عن
الثلث بأي حال من الأحوال إلا يعني بالنسبة إذا كان معهم ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
4965- الزيديات الأربع - عثمان الخميس
ذكرنا مقاسمة الجد مع الإخوة والأخوات كأخ زائد معهم والآن نكمل اللي هي الصور التي ذكرها المؤلف اللي هي عشرية زيد وعشرينيته ومختصرته وتسعينيته نقراها على السريع صحيح هي فيها تفصيلات
دقيقة جدا وهذه المسألة تقريبا أهم مسألة في المواريث من حيث الخلاف الذي وقع فيها وهي تقريبا المسألة الوحيدة التي وقع فيها خلاف قوي في المواريث وإلا جل مساء المواريث يعني متفق عليها
بأن جل مساء المواريث ورد في كتاب الله تبارك وتعالى صريحة واضحة هذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم لذلك هذه الصور التي يذكرها المؤلف سندكرها سريعة ونتجاوزها وإنما هي
لنقول للمتخصصين إن شاء الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله
فمن صور التي يبقى لولد الأب شيء الزيديات الأربع الصورة الأولى العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصلها من خمسة لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب مخرج النصف اثنين
في خمسة فتصبح من عشرة للجد أربع وللأخت النصف خمسة وللأخ لأب واحد نعم يعني هذه المسألة العشرية تسمى العشرية لأنها تقسم على عشرة أسهم قالوا سميت عشرية لأن المقام الموحد الذي وحد في
هذه المسألة يكون عشرة ولذلك سميت العشرية فالجد قلنا يعني مع الإخوة هو الأصل الجد من أهل السدس الجد من أهل السدس الجد والجدة من أهل السدس والأم كذلك تكون أحيانا من أهل السدس والأخ
لأم يكون من أهل السدس وبنت الإبن تكون من أهل السدس كما مر بنا في أصحابه السدس وكذلك الأخت لأب مع الشقيقة تكون من أهل السدس على كل حال الجد هنا مع الإخوة إذا كان يعني كما في هذه
المسألة جد وشقيقة وأخ لأب جد وشقيقة وأخ لأب هنا نعطيه الأحظ نعطيه الأحظ ما هو الأحظ أن نعامله كأخ أحظ للجد يعني أفضل للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب مخرج النصف اثنين في
خمسة فتصبح من عشرة لأن عندما نعطي الجد المسألة من خمسة فالجد نعطيه الثنين سهمان طيب الأخت الشقيقة الأصل الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض هنا النصف قلنا النصف نصيب
البنت بنت الابن الأخت الشقيقة الأخت لأب الزوجة هؤلاء الذين يأخذون النصف هنا الأخت الشقيقة تريد النصف فإذا أعطيناها النصف صارت اثنين ونصف اثنين ونصف والجد أخذ اثنين هذه أربعة ونصف
ما في شيء اسمه نصف في المؤريث يعني الأخ لأب اللي هو يأخذ الباقي يأخذ نصف فقط فما في نظر في اثنين يسأل من خمسة تضرب في اثنين ليش ضربنا في خمسة ليش جعلنا المقام خمسة جعلنا المقام
خمسة لأنها خمسة تأسهم الجد سهمان البنت سهمان ونصف وهذا النصف لكن لما صار ما في نصف نضرب في اثنين عشان نعدل الكسر فتصير من عشرة فلما تصير من عشرة الجد اثنين في عشرة أو عشرة تقسيم
اثنين يأخذ أربعة الأخت اثنين ونصف من عشرة خمسة نصف في العشرة خمسة تصير يبقى واحد للأخ لأب نعم الصورة الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة للجد اثنين وللأخت
الشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي للأختين من الأب لكل واحدة ربع فتضرب مخرج الربع وهو أربعة في أصل المسألة خمسة تصير عشرين للجد ثمانية وللشقيقة عشرة والباقي للأختين لكل واحدة
سهم الصورة الثالثة مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب أصلها من ستة مخرج فرض الأم لها واحد يبقى خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين فاضرب عدد رؤوسهم ستة في أصل المسألة
ستة يحصل ستة وثلاثون للأم ستة وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية عشرة وللأخت لأب وأخيها سهمان على عدد رؤوسهم لا ينقسم ويباين عدد رؤوسهم ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية للأم ثمانية
عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته اثنان وجميع الأنصباء متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين وراءه طيب هنا هذه المسألة طبعا هن إذا قلنا الأخ
الإخوة لا يرثموا مع الجد هذا كلهم بره كل حق الجد يصير واضح أم لا إذا قلنا إن الجد يعني مذهب بن تيمية مذهب بن أبي حنيفة مذهب أكل الصديق رضي الله عنه يعني هذه ما ترد عليهم لأن عندهم
إن بهذه المسألة ما يرث إلا الجد والأم والباجي كله مع السلامة الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي انتهى الأمر طيب لكن على قول من يورث الإخوة مع الجد في هذه المسألة طيب يسمونها
التسعينية أو مختصرة زي تسمونها يقول أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب طيب شنو السهم الحين اللي ياخذ الستة ما قالت الأم السدس الأم من ستة لما نعطي الأم السدس يبقى خمسة خمسة بياخذ منها الجد
بتاخذ منها الأخت الشقيقة النصف الأخ لأب والأخت لأم اثنين واحد يعني أو بعدين تجينا ياخذ للدكة متاحة بالانثين يعني تقسم على ثلاثة طيب فقالوا نخليها من ستة عساس نصيب الأم قال يبقى
خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين يعني تختلف لأن الأخت تبي اثنين ونص اللي هي النص نص الخمسة والجد بي اثنين طيب يبقى نص النص هذا حق الأخ لأب والأخت لأب ما يصير النص هذا
يقسم عليهم اثنينهم يقول اضرب عدد رؤوسهم ستة في أصل مسألة ستة يصير ستة وثلاثين يصير ستة وثلاثين لما تقول ستة وثلاثين ضربت انت ستة في ستة الأم واحد من ستة إذا صيب كم واحد في ستة كم
ستة واحد في ستة ستة الأجد اثنين في ستة اثنعش الأخت الشقيقة اثنين ونص لها طيب اثنين ونص في ستة ثلاثة عش طيب يبقى ثلاثة يبقى اثنين اثنين ونص حق الأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الانثين
طيب بعدل اسمهم شون اضرب فيه ثلاثة على اساس انك تعدل للذكر مثل حظ الانثين فترجع المسألة الى امية وثمانية الى امية وثمانية فتعطي من امية وثمانية اللي هو السدس للجدة من امية وثمانية
تصير ثمانتعش للجد اللي هو اه من امية وثمانية يصير ياخذ ثلاثين الشقيقة تاخذ اربعة وخمسين في الستة في الثلاثة بعدين اول شي تضربهم في ستة ثم تضربهم في ثلاثة ثم بعد ذلك تعطي الاخ
والأخت ما بقي من امية وثمانية اسهم نعم بعدين تقدر ترجع تختصرها الى اربعة وخمسين اللي هي نصفنا اللي نضبط العين الاخت لأب مع الاخ لأب نعم الصورة الرابعة تسعينية زيد وهي ام وجد وشقيقة
واخوان واخت لأب اصلها من ستة يبقى خمسة والاحظ للجد ثلث الباقي والباقي ليس له ثلث صحيح فاضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في اصل المسألة وهي ستة يحصل ثمانية عشر للام منها ثلاثة وللجد ثلث
الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يبقى سهم واحد لاولاد الاب على خمسة عدد رؤوسهم فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين للام خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون ولكل اخ سهمان ولاختهما سهم واحد
هذا ايضا تسعينية تحاول توحد المقام لين تصل اذا ارقام صحيحة تعطي هؤلاء جميعا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4966- عشرية زيد - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله فمن صور التي يبقى لولد الأب شيء الزيديات الأربع الصورة الأولى العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصلها من خمسة لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف
فتضرب مخرج النصف اثنين في خمسة فتصبح من عشرة للجد أربعة وللأخت النصف خمسة وللأخ لأب واحد عشرية تسمى العشرية لأنها تقسم على عشرة أسهم قالوا سميت عشرية لأن المقام الموحد الذي وحد في
هذه المسألة يكون عشرة ولذلك سميت العشرية فالجد قلنا يعني مع الإخوة هو الأصل الجد من أهل السدس الجد من أهل السدس الجد والجدة من أهل السدس والأم كذلك تكون أحيانا من أهل السدس والأخ
لأم يكون من أهل السدس وبنت الإبن تكون من أهل السدس في أصحابه السدس وكذلك الأخت لأب مع الشقيقة تكون من أهل السدس على كل حال الجد هنا مع الإخوة إذا كان يعني كما في هذه المسألة جد
وشقيقة وأخ لأب جد وشقيقة وأخ لأب هنا نعطيه الأحظ نعطيه الأحظ ما هو الأحظ أن نعامله كأخ فإذا قال المقاسمة أحظ للجدي يعني أفضل للجد فله سهمان ثم يفرض للأختي النصف فتضرب مخرج النصف
اثنين في خمسة فتصبح من عشرة لأن عندما نعطي الجد المسألة من خمسة فالجد نعطيه الثنين سهمين طيب الأخت الشقيقة الأصل الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض
ياخذون النصف قلنا النصف نصيب البنت من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض
تحميل الصوت
تم الاستماع
4967- عشرينية زيد - عثمان الخميس
الصورة الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة للجد اثنين وللأخت الشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي للأختين من الأب لكل واحدة ربع فتضرب مخرج الربع وهو أربعة في
أصل المسألة خمسة تصير عشرين للجد ثمانية وللشقيقة عشرة والباقي للأختين لكل واحدة سهم والسابق لأخذ لأب صار لنصف لتضربنا في اثنين عشان نعدل النصف إلى واحد هنا لا أختين لأب كل واحدة
تأخذ ربع عشان نعدل الربع إلى واحد صحيح نضرب فيه أربعة نضرب فيه أربعة فكذا كيرتفع الجد إلى ثمانية والأخت إلى عشرة والأختين لأب تزيد واحد وواحد عشرة وثمانية وواحد وواحد عشرين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4968- مختصرة زيد - عثمان الخميس
صورة الثالثة مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب أصلها من ستة مخرج فرض الأم لها واحد يبقى خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين فاضرب عدد رؤوسهم ستة في أصل المسألة ستة
يحصل ستة وثلاثون للأم ستة وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية عشرة وللأخت لأب وأخيها سهمان فاضرب عدد رؤوسهم لا ينقسم ويباين فاضرب عدد رؤوسهم ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية للأم
ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته اثنان وجميع الأنصباء متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين وذلك يسمون الفرائض الحساب الحساب أو
الفرائض طيب هنا هذه المسألة طبعا إذا قلنا الأخ والأخوة لا يرثموا مع الجد هذا كلهم بره كله حق الجد يصير واضح أم لا؟
إذا قلنا أن الجد يعني مذهب ابن تيمية مذهب ابن حنيفة مذهب أكل الصديق رضي الله عنه يعني هذه ما ترد عليهم لأن عندهم أن بهذه المسألة يتواجد كلهم مع السلامة الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ
الباقي وانتهى الأمر طيب لكن على قول من يورث الإخوة مع الجد في هذه المسألة طيب يسمونها التسعينية أو مختصرة زي تسمونها يقول أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب طيب شنو السهم الحين اللي ياخذ
الستة ما قلت الأم السدس الأم من ستة لما نعطي الأم السدس يبقى خمسة خمسة بياخذ منها الجد بتاخذ منها الأخت الشقيقة النصف بياخذ منها الأخ لأب والأخت لأم اثنين يعني أو بعدين تيجي ياخذ
للدك متحضر لأثنين يعني تقسم على ثلاثة طيب فقالوا نخليها من ستة عساس نصيب الأم قال يبقى خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين يعني تختلف لأن الأخت تبي اثنين ونص اللي هي النص نص
الخمسة والجد بي اثنين طيب يبقى نص النص هذا حق الأخ لأب والأخت لأب ما يصير النص هذا يقسم عليهم اثنينهم فش يسوون يقول اضرب عدد رؤوسهم ستة في أصل مسألة ستة يصير ستة وثلاثين يصير ستة
وثلاثين لما تقول ستة وثلاثين ضربت انت ستة في ستة الأم واحد من ستة إذا يصير كم واحد في ستة كم ستة واحد في ستة ستة الأجد اثنين في ستة اثنعش الأخت الشقيقة اثنين ونص لها طيب اثنين ونص
في ستة ثلاثة عش طيب يبقى ثلاثة يبقى اثنين اثنين ونص حق الأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الانثين طيب بعدل اسمهم شون اضرب فيه ثلاثة على اساس انك تعدل للذكر مثل حظ الانثين فترجع المسألة
الى امية وثمانية الى امية وثمانية فتعطي من امية وثمانية اللي هو السدس للجدة من امية وثمانية تصير ثمانتاعش للجد اللي هو آآ من ثلاثين الشقيقة تاخذ اربعة وخمسين لتضرب كلهم تضربهم في
الستة في الثلاثة بعدين اول شيء تضربهم في ستة ثم تضربهم في ثلاثة ثم بعد ذلك تعطي الاخ والأخت ما بقي من امية وثمانية اسهم نعم بعدين تقدر ترجع تختصرها الى اربعة وخمسين اللي هي نص لنا
اللي نضبطت الحين الاخت لأب مع الاخ لأب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4972- من يُحجب حجب نقصان من الورثة - عثمان الخميس
أو من أوفر حظيه ويسمى حج بنقصان حج نقصان أي ينقص من ميراثه ينقص من ميراثه وهذا أيضا يقع على جميع الورثة حج النقصان يقع على جميع الورثة يعني الزوج في الأصل كان يرث مثلا النصف ولكم
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ياخذ النصف فإن كان لهن ولد فلكم الربع نقصناه نقص ميراثه لماذا؟
لأنه جاءه ولد ولد الزوجة فنقص من النصف إلى الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن نقصت الزوجة هنا فهذا يسمون حج بنقصان حج بنقصان إذا عندنا حج
بحرمان وحج بنقصان
طيب فهذا إذن بالنسبة للحج وحيانا يكون بسبب الازدحام شو الازدحام؟
يعني الآن ولهن الربع مما تركتم ولد إذا الزوجة شم نصيبها؟
الربع صح أو لا؟
إذا عندك أربع زوجات هل راح تاخذك واحدة ربع؟
خلص الميراث إذا إيش نعطيهم؟
كلهن مشتركات في الربع فنقص أو ما نقص؟
نقص الازدحام شاركها غيرها عندك ولد واحد ياخذ كل فلوسك عندك أربع عيال وياخذ الربع ينزل للربع ليش؟
زحمه غيره ورث آخرون في درجته ورث آخرون في درجته الأم الأم ميراثها يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس انزلت طيب فإذا إما أن
يكون هذا النقصان بسبب الانتقال من فرق انتقال يعني من نصيب إلى نصيب كالأم من الثلث إلى السدس من أيضا الثلث إلى السدس إذا كان في أولاد الزوج من النص إلى الربع الزوجة من الربع إلى
الثمن أو مزاحمة بدل ولد صار أربع عيال أو خمس عيال الزوجة بدل زوجة صارت زوجتين أو ستات زوجات أو كذا فهذه يسمونها مزاحمة يسمونها مزاحمة فهنا هذه أو هذه كلها شنو شنو ميراث ينقص ينقص
هذا الميراث
تحميل الصوت
تم الاستماع
4971- الورثة الذين يُحجَبُون حجب حرمان بوصف - عثمان الخميس
حجب الحرمان يقع على جميع الورثة تذكرون أول ما بدأنا الدرس قلنا موانع الإرث قلنا موانع الإرث ثلاثة من يذكر؟
القتل والرق واختلاف الدين يعني الولد يرث أبوه يرث والده يرثه طيب لو الولد كافر هل يرث والده؟
حجب حرمان لو الأب كافر الولد يرث والده لا يرثه حجب حرمان الزوجة ترث الأصل لكن هنا لأنها كافرة لا ترث من زوجها كذلك هو مسلم لا يرث من زوجته لوجود موانع من موانع الإرث وهو ايش؟
اختلاف الدين اختلاف الدين كذلك العبودية لو كان الأب عبد والابن حر الأب لا يرث من الأبن ليش؟
لأنه عبد مملوك فلو عطيناه ميراث بياخذ الذي يملكه وورثنا شخصاً أجنبياً ما له شغل بالميراث نهائياً ولا يسير لهم ولا يعرفهم وورثنا هذا غلط ما يجوز فلذلك هذا حجب حرمان وهو أن يظهر مانع
من موانع الإرث إطلاقاً يعني لا يمكن أن يرث بسبب وجود هذا المانع وهو القتل إذا المورث الوارث قتل مورثه يقول له ما ترث من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يحرم من الميراث لأنه قتل
مورثه قتلت زوجها قتل ابنه قتلت أمها أي قاتل لا يرث من المقتول الذي هو كان في الأصل يرثه هذا مانع المانع الثاني العبودية العبد لا يرث الحر لأن العبد مملوك أصلاً فلا نملكه لأنه سيذهب
إلى سيده المانع الثالث اختلاف الدين اختلاف إذا القتل واختلاف الدين والرق هذه سموها موانع الإرث وهذه فيها حجب حرمان من الميراث بعد أن كان في الأصل وارثاً للعلاقة التي بينهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
4970- معنى الحجب وأنواعه - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المولف رحمه الله باب الحجب تعريف الحجب لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ويسمى حجب حرمان أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان نعم الحجب هو
المنع حجبه منعه منه الحاجب الذي يمنع الناس من الدخول إلى الملك أو المسؤول أو كذا ومنه الحجاب الذي يغطي عورة المرأة فالحجب هو المنع الحجب هو المنع الحجب المقصود هنا عند أهل العلم هو
منع منع ماذا؟
منع من كان يرث ألا يرث في الأصل كان وارثا نقول الآن أنت لا ترث منعناه من الميراث مع أنه أصل وارث قال وهذا الحجب نوعان إما حجب نقصان وإما حجب حرمان حرمان يعني مع السلامة لا يرث شيئا
نقصان ننقص من ميراثه ننقص من مراته
تحميل الصوت
تم الاستماع
4969- تسعينية زيد - عثمان الخميس
سورة الرابعة تسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب أصلها من ستة للأم سهم واحد يبقى خمسة والأحظ للجد ثلث الباقي والباقي ليس له ثلث صحيح فاضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في أصل
المسألة وهي ستة يحصل ثمانية عشر للأم منها ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة للأب على خمسة عدد رؤوسهم فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين للأم خمسة عشر وللجد خمسة
وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون ولكل أخ سهمان ولأختهما سهم واحد هذا تسعينية تحاول توحد المقام لين تصل إذا أرقام صحيحة تعطي هؤلاء جميعا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4973- أهمية معرفة باب الحجب - عثمان الخميس
هذا مهم جداً أن نعرفه وذلك يقول بعض الأهل من لا يعرف أحكام الحجب لا يجوز له أن يفتف الفراغ لأنه ممكن يورث واحد ما يورث أصلاً أو يورث واحد زيادة عن حقه أو نقصان عن حقه فمعرفة أحكام
الحجب مهمة جداً هذا الباب مهم جداً لمن يريد أن يوزع موارثة الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4974- أقسام الحَجْب - عثمان الخميس
وينقسم إلى قسمين الأول حجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين ويدخل على جميع الورثة أصولا وفروعا وحواشي أي قاتل أي قاتل لا يرث خاص حتى لو كان يرث سواء كان من الأصول الأصول لهم الأب
والأم والجد والجدة هذا الأصول أو الفروع الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وانت نازل هذا الفروع أو الحواشي الحواشي اللي هو العم الأخ ابن الأخ ابن العم هاي سموهم حواشي كل هؤلاء أي
قاتل فيهم لا يرث نعم الثاني حجب بالشخص ويكون نقصانا وحرمانا فالنقصان يدخل على جميع الورثة والحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ذكرا كان أو أنثى نعم حجب بالوصف اللي
قلناه قبل قليل اللي هو القتل الرق اختلاف الدين أو حجب نقصان حجب بالشخص حجب بالشخص قال ويكون نقصان وحرمانا فالنقصان يدخل على جميع الورثة أي ورث الزوج كان نص صار ربع الزوجة كانت ربع
صارت ثمن الأبن كان بروحها صار معها أبناء آخرون نقص وهكذا هذا حجب النقصان يقع على الجميع أما حجب الحرمان بشخص وليس بوصف الوصف قلنا قتل اختلاف الدين الرق لكن بشخص واحد طلع برا قال لك
خمسة ما يطلعون خمسة هؤلاء ما يطلعون أبدا ما حد يقدر يطلعهم يعني ما يصير عليهم حجب حرمان بشخص ما يصير عليهم حجب حرمان بشخص الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين لأن الميت يا زوج يا
زوجة صح ولا لا يصير الميت الزوج والزوجة من يرثون يرثون خوانهم خواترهم يعني فإذا مات شخص شو اسمك محمد مات محمد بعد عمره طويل طيب مات محمد عند الورثة زوجته أمه أبوه ابنه بنته بس هذول
خمسة هذول خمسة ما حد يطيحهم وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث معهم غيرهم لا أخوانه لا خواته لا عمامه لا عماته لا عيال عمه لا جده لا جدته لا ابن ابن ما حد يرث هؤلاء الخمسة موجودين ما
حد يرث أفضل لتوفيت نورة نفس الشيء أبوها وأمها وبنتها وابنها وزوجها هؤلاء الخمسة ما يسقطون إذن هؤلاء الخمسة أحد الزوجين لأن الميت يا زوج يا زوجة والأب والأم والابن والبنت هؤلاء لا
يحجبون حجب حرمان بشخص لكن يحجبون حجب حرمان بوصف إذا صار واحد فيهم قاتل أو صار فيهم واحد مختلف في الدين أو صار فيهم واحد رقيق عبد هذا يحجبون بالوصف لكن هنقول بالشخص لا يحجبون بالشخص
هؤلاء الخمسة ما حد يحجبهم وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة ما أحد يرث معهم أبدا لا أحد يرث مع وجود هؤلاء الخمسة أبناء أو بنات أبناء وبنات أب وأم وأحد الزوجين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4975- الورثة الذين لا يُحجَبون حجب حرمان بشخص - عثمان الخميس
أما حجب الحرمان بشخص وليس بوصف الوصف قلنا قتل اختلاف الدين الارق لكن بشخص واحد طلع برا قال لك خمسة ما يطلعون خمسة هؤلاء ما يطلعون أبدا ما حد يقدر يطلعهم يعني ما يصير عليهم حجب
حرمان بشخص ما يصير عليهم حجب حرمان بشخص الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين لأن الميت يا زوج يا زوجة صح ولا لا؟
يصير الميت زوج والزوجة من يرثم يرثم اخوانهم وخواتهم يعني فإذا مات شخص شو اسمك؟
محمد مات محمد ردعون طويل طيب مات محمد عند الورثة زوجته أمه أبوه ابنه بنته بس هذول خمسة هذول خمسة ما حد يطيحهم يرثون قصبا على أكبر واحد وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث معهم غيرهم لا
أخوانه لا خواته لا عمامه لا عماته لا عيال عمه لا جدة لا جدته لا ابن ابن لا حد يرث هذول الخمسة موجودين لا حد يرث أفضل لتوفيت نورة نفس الشيء أبوها وأمها وبنتها وابنها وزوجها هذول
الخمسة ما يسقطون إذن هؤلاء الخمسة أحد الزوجين لأن الميت يا زوج يا زوجة والأب والأم والابن والبنت هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان بشخص لكن يحجبون حجب حرمان بوصف إذا صار واحد فيهم قاتل
مختلف في الديل أو صار فيهم واحد رقيق عبد هذا يحجبون بالوصف لكن هنا نقول بالشخص لا يحجبون بالشخص هؤلاء الخمسة ما أحد يحجبهم يرثون وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة ما أحد يرث معهم أبدا لا أحد
يرث مع وجود هؤلاء الخمسة اللي هم أبناء أو بنات أبناء وبنات أب وأم وأحد الزوجين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4976- حجب الجد بالأب والجدة بالأم - عثمان الخميس
وعلم أن الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بجد أقرب طيب إذا الجد لا يرث مع وجود الأب والجد محجوب عن المراث بالأب في أحواله الثلاثة أبدا الجد لا يرث مع وجود الأب أبوك موجود جدك لا يرث
أولدك موجود يعني أنت جد أولدك موجود ما تولده أنت جد الأب المباشر موجود ما يرث الجد إذا الجد لا يرث إذا الأب موجود الواسط بينه وبين الميت هو الذي يمنعه وهو الأب فإذا الجد لا يرث إذا
الأب موجود نعم وتسقط الجدة مطلقا بالأم وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا اتحدت الجهة أو اختلفت نعم كذلك إذا الأم موجودة ولا جدة ترث لا أم أبو ولا أم أم ولا أم أم أم ولا أبدا ولا جدة ترث
إذا الأم موجودة الجدات لا يرثنا لأنها أقرب إلى الميت الأم أقرب إلى الميت إذا الأجداد لا يرثون مع وجود الآباء والجدات لا يرثنا مع وجود الأمهات بعدت أو قربت سواء لا فرق طيب والجد
القريب يحجب الجد البعيد يعني جدك يحجب جد جدك أو والد جدك وهكذا كلما كان أقرب كلما حجب الذي بعده والجدة القربة تحجب الجدة اللي بعدها اللي أبعد منها وهذا يشتاوى فيه موجود إيه موجود
ترى فيه ناس موجودين ولحقوا على جدتهم وجدة جدتهم وكذا مين اللي لحق على جدة جدتها أو جد جدة آه آه لحق على جد جدة جد جدك أو جد جدتك مو أم جدتك يعني جد جدتك آه أنا ابنتي لحقت على جدة
جدتها طيب أدركت جدة جدتها معنا أم جدتها ماتت لما تتبعد بنتها عن عمرنا 110 الله يرحمها ويغفر لها لكن على كل حال إذن الجدات لا يرثن يحجبهن الأمهات والأجداد يحجبهم الآباء الأب يحجب
الجد يمنعه من المراث حجب شخص قلنا هنا زين والجدة تحجبها الأم حجب إذا الأم موجودة الجدة ما ترث سواء الجدة أم الأم نفسها أو أم الأب ما ترث مع وجود الأم والجد كذلك لا يرث إذا كان الأب
موجود نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4977- حجب ابن الابن بالابن - عثمان الخميس
ويسقط الابن الأبعد بالابن الأقرب ابو صقر بعدين عنده صقر و محمد صقر و محمد عمر صقر و عمر بعدين صقر عنده ولد اسمه محمد ومعاين تو زين الآن محمد ولد صقر إذا مات الأب طيب إذا مات الأب
هنا ف ومات قبله صقر و باقي عمر و ابن صقر ابن صقر شو يصير حق ابو صقر ابن ابن حفيد و عمر ابن واضح ولا لا إذا عندنا ابن و عندنا ابن ابن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن لماذا لأن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر منه أولى الابن ولا ابن الابن من أقرب حق الابو الابن فإذاك ابن الابن لا يرث مع وجود الابن
يحجبه يحجبه عن الميراث و هذا الحين صار المشكلة اللي هو وصية الواجبة سمعون عنها و كذا يبون يورثون ابن الابن مع الابن و هذا لا يجوز إذاك قالوا لا ما نورث نعطيه وصية واجبة و كل هذا
غلط لكن مو هذا موضوعنا الحين لكن الموضوع أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن و إذا قالوا و تسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه وقس ما أشبه و هكذا بنوا الابن بالابن فلا تبغي عن القول
الصحيح معدلا ابن الابن لا يرث مع وجود الابن يحجبه يمنعه ليش يقول أنا أقرب منك أنت ابن ابن أنا ابن أنا عمك طيب هذا عم الصغير و ابن مباشر للجد واضح ولا لا فابن الابن لا يرث مع وجود
الابن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4978- لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، والتنبيه على غلط الوصية الواجبة - عثمان الخميس
لأن عندنا ابن وعندنا ابن ابن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر من هو أولى؟
الابن ولا ابن الابن؟
من أقرأه حق الأبو؟
الابن فلذلك ابن الابن لا يرث مع وجود الابن يحجبه يحجبه عن الميراث واللي هو وصية الواجبة سمعون عنها وكذا يبون يورثون ابن الابن مع الابن وهذا لا يجوز لذلك قالوا لا ما نورثه نعطيه
وصية واجبة وكل هذا غلط لكن مو هذا موضوع إلى الحين لكن الموضوع أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن
تحميل الصوت
تم الاستماع
4979- مَن الذين يَحجبون الإخوة الأشقاء؟ - عثمان الخميس
تسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب وعندك أب الأب يحجب الأخو الأب يحجب الأخ يقول له مع السلامة سواء كان شقيق أو لأب مع السلامة أو لأم الأب موجود الأب أقوى إذا لو واحد
مات مو متزوج مثلا ولا عنده عيال ولا كذا وعنده أخوان وخوات وهذا وعنده أبو الأبو كلهم يقول له مع السلامة اللي يارثون منه أمه وأبو بس الأم لها الثلث والأبو له الباقي عند إخوة أو أخوات
نزل الأم إلى السدس والباقي للأب لكن في النهاية ما يرثه إلا من؟
أمه وأبوه فقط ليش؟
لأن الأب يمنع الإخوة يمنع الأخ الشقيق من الميراث واختلفوا في الجد تذكروا لما قلناها في الجد هل الجد يحجب الأخوة؟
الأخ الشقيق أم لا يحجبه؟
قلنا الصحيح أنه يحجب أيضا كالأب والجد مثل الأب عند فقده الجد نفس الأب لا فرق الأب يمنع الإخوة كذلك لأنه أصل هذولي حواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات وابن العم وهذا كلهم حواشي
هذولي العمات ما يرثني على كل حال لكن الأعمام أبناء العم الإخوة الأشقالي أبني أم كل هذولي سمونهم حواشي لكن الأب والجد أصول والابن وابن الابن فروع فالأصول والفروع أقوى من الحواشي
وذلك الصحيح أن الأب يسقط الأخ الشقيق وكذلك الجد يسقط الأخ الشقيق نعم والإخوة لأب يسقطون بالأخ الشقيق وبالابن وإن نزل وبالأب نعم قلنا الأخ الشقيق يسقط بالأصول وإن علت ويسقط بالفروع
الذكور وإن نزلت يعني الابن يسقط الأخ الشقيق ابن الابن يسقط الأخ الشقيق ابن ابن الابن يسقط الأخ الشقيق أي فرع ذكر وارث أو أصل ذكر وارث يقول حق الأخ الأخ الأخوة شنو مع السلامة ما
يريثون الأخوة أبدا وأقوى الورثة من الأخوة الشقيق ثم الأخ لياد ثم الأخ لأم هذا يسقط جميع الأخوة الأب وإن علا الأب والجد وجد الأب وكذا وكذلك الابن وابن الابن وابن ابن الابن كلها
الأصول أو فروع ذكور يسقطون الأخوة الأشقاء
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4861-4880 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
المعروض حاليًا
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.