تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة201 - حكم إخراج الزكاة خارج البلد - عثمان الخميس
ما حكم إرسال الزكاة إلى الأقارب خارج البلاد لا بأس إذا كان هناك سبب لإخراج الزكاة من البلد كوجود أقارب أو وجود مجاعة أو وجود حاجة ضرورية أو كذا لا بأس إن شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
202 - هل على الذهب الملبوس زكاة؟ - عثمان الخميس
يقول في زكاة الذهب هل الملبوس عليه زكاة وإن كان في مناسبات فقط هل أجمع على تحريم الصور تعليقهم الطيب الذهب الملبوس فيه خلاف بين أهل العلم على قولين المشهور في قول الجمهور أنه الذهب
الملبوس يعتمد على الحاجيات الخاصة ولا تجب فيه الزكاة وماذا أبي حنيفة أنه تجب فيه الزكاة واختار مشايخنا الشيخ نتيمين الشيخ بن باز الشيخ الألباني رحمه الله تورك أنه تجب الزكاة في
الذهب المعدل للاستعمال والصحيح والعلم عند الله قول الجمهور أنه لا تجب الزكاة في الذهب المعدل للاستعمال من الحاجيات الخاصة مثل السيارات مثل الملابس فهذه حاجيات خاصة لا تجب فيها
الزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
203 - هل أجمع العلماء على تحريم تعليق الصور؟ - عثمان الخميس
هل أجمع العلماء تحليم الصور وتعليقها في البيوت؟
لا أدري هل هناك إجماع أو لا لكن الصحيح أنه لا يجوز تعليق الصور لأنها فيها تعظيم لهذه الصور فلا يجوز تعليقها
تحميل الصوت
تم الاستماع
204 - ما معنى الاستحاضة؟ - عثمان الخميس
ما معنى الاستحاضة؟
استحاضة هو استمرار خروج الدم من المرأة بعد انتهاء حيضها وأنه يخرج في غير العادة هذه الاستحاضة وهو عبارة عن جرح داخل الجسم وهي تتوضى لكل صلاة وتصوم وتصلي ويعاشرها زوجها تعيش حياتها
طبيعية إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
206 - سُنن ومستحبّات الوضوء - عثمان الخميس
هذا فصل في سنن الوضوء أي مستحباته المقصود بالسنن أي المستحبات الأمور التي يستحب فعلها قبل أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء وأوله مستحبات بحيث إنه لو تركها الإنسان ولو عامداً فوضوءه
صحيح لو تركها ولو عامداً وضوءه صحيح ونفصل فيها إن شاء الله وذكر أنها ثمانية عشر نوعاً قال سنون ثمانية عشر الأول تفضل الأول استقبال القبلة نعم قالوا يستحب استقبال القبلة في الأعمال
الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة عندما توضأ وعلى كل حال استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء في الصلاة لكن في الوضوء قال أهل العلم لم
يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة في الوضوء لكن هكذا في المذهب أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند وضوءه نعم الثاني السواك السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو
لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فمن هذا أخذ أهل العلم أنه يستحب أن يستاكى الإنسان عند وضوءه قبل وضوءه أو بعد وضوءه الأمر سيام في هذا نعم غسل الكفين ثلاثة في بداية
الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وثلاث أفضل من واحدة وواحدة جائزة تغسلها واحد أو اثنتين أو ثلاث مرات كله جائز والأفضل أن تغسلها ثلاث مرات في بداية الوضوء وهذه من مستحبات
الوضوء نعم البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق مر بناء أن المضمضة والاستنشاق ركن لأنهما من الوجه على المذهب أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه
على المضمضة والاستنشاق أو تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه سنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمضة واستنشاق فلا بأس وقد ثبت عن نبي صلى الله عليه
وسلم أنه مضمضة واستنشاق ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم عفوا أنه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمضة واستنشاق فأخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز ولكن السنة أن يقدم المضمضة
والاستنشاق على غسل الوجه نعم المبالغة فيهما لغير الصائم الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقاسوا على الاستنشاق
المضمضة فقالوا أيضا يستحب المبالغة في مضمضة الماء نعم والمضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنثار وهو إخراجه نعم المبالغة في سائر الأعضاء
وهو الإسباغ المبالغة في سائر الأعضاء وهو الإسباغ إسباغه الوضوء نعم الزيادة في ماء الوجه الزيادة في ماء الوجه المقصود أنه لا يمكن لأي عضو أن يغسل إلا أن يصيب العضو الثاني إذا كان
متصلا به فلا يمكن أن يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره أو يصيب أذنه أو يصيب رقبته وكذا بالقدمين إذا غسل القدمين أنه لا بد أن يشرع بالساق يعني في أول الساق مثلا وكذلك
اليدين أن يصيب الساعد وهذا بناء المبالغة في غسل العضو نعم اللحية أثنتان إما أن تكون كثيفة أو أن تكون خفيفة فإذا كانت خفيفة الماء يصل إليها عندما يغسل الإنسان وجهه يصل الماء إلى
البشرة التي خلف اللحية وإذا كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل إلى البشرة فإذاك يستحب أن يخلل لحيته إما أن يكون بعد غسل وجهه مباشرة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء نعم تخليل أصابع
اليدين والرجلين نعم تخليل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين مستحب ويستحب في تخليل أصابع القدمين أن يخلل بأصبعه الصغير هذا بين أصابعه لكن لو خلل بغيره لا بأس إن شاء الله تعالى
المقصود أن التخليل بين الأصابع وتنظيف ما بين الأصابع مستحب وليس بواجب نعم أخذ ماء جديد للأذنين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الأذنان من الرأس والحديث فيه ضعف
الأذنان من الرأس ولكن مفهومه بعضهم قال الأذنان من الرأس أي أنهما يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ومن هذا أخذ بعضهم إلى أن وهو قول مشهور في المذهب أن مسح الأذنين ركن من أركان الوضوء
لأنهما من الرأس والمعنى الثاني الأذنان من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد وهنا قال أخذوا ماء جديد للأذنين لأن مفهوم الحديث في المذهب الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس
ثم قالوا أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بل البلل الذي يكون في
اليدين عندما يمسح الرأس تمسح الأذنان بهذا البلل نعم تقديم اليمنى على اليسرى نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن يقدم
اليمين على اليسار لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بس وثبت عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى وقد نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم أن التيامن سنة لو توضأ
الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى وإنما هو على سبيل الاستحباب نعم مجاوزة محل الفرض نعم كما قلنا قبل قليل في الزيادة على
ماء الوجه كذلك مجاوزة محل الفرض أنه يشرع بالعضو الذي يلاصقه نعم وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قدميه حتى يشرع بالساق ويغسل يديه حتى يشرع في العضد ولما قيل له في ذلك ذكر أن النبي
صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرى يوم القيامة غرى محجلين قالوا والغرى والتحجيل هي الزيادة في ماء الوضوء والصحيح أن الغرى تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين
والرجلين على كل حال الزيادة أو الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هو المذهب نعم الغسلة الثانية والثالثة تكفي غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء
يعني مضمضة والسنشاق تكفي واحدة غسل الوجه تكفي واحدة غسل اليدين تكفي واحدة مسح الرأس تكفي واحدة غسل الرجل تكفي واحدة فالغسل الواحدة تكفي ولكن يستحب أن يغسل وجهه أكثر من واحدة مرتين
أو ثلاث وكذلك المضمضة والسنشاق يستحب أن تكون مرتين أو ثلاث وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين أو ثلاث وكذلك اليدين مرتين أو ثلاث والرأس لا يستحب إلا مرة واحدة الرأس لا يستحب أن يكرر وإنما
يكون مرة واحدة مسح الرأس أما غسل الأعضاء فيجوز مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع مرة مرة كل عضو وثبت أنه توضع مرتين مرتين وثبت أنه توضع ثلاثاً ثلاثاً وهذا هو الأكثر أنه
كان يتوضع ثلاثاً ثلاثاً وثبت عنه أنه غسل وجهه ثلاثاً يعني أيضاً تنويع في الوضوء الواحد نفسه ممكن تغسل أحدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين ممكن تغسل وجهه ثلاث مرات والرجل مرة
واحدة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل ثلاثاً ثلاثاً نعم نعم يعني تكون نية دائماً حاضرة وأنت تتوضع أنك تتوضع للصلاة نعم يعني في بداية الوضوء لأن غسل الكفين واستفتاح
الوضوء نعم أن نطق بها سراً وهذا يعني مشهور المذهب والمنصوص عن أحمد نفسه الإمام أحمد نفسه أنه عدم التلفظ بالنية وهو اختيار ابن تيمية أنه لا يتلفظ بالنية وهذا هو الصحيح نعم قول أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه نعم هذا جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال
أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله ورفع بصره إلى السماء والصحيح أن رفع بصره إلى السماء لا تثبت وإنما قول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمداً عبده ورسوله في صحيح
مسلم ثابت أن الإنسان إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر إذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أو أشهد أن محمداً عبده ورسوله
فإنها لم تثبت فيها رجل مجهول أخرجه أحمد لكن الذي في مسلم بدون النظر إلى السماء نعم أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة نعم وجاء عن أحمد نعم لا يسن ذلك فليباح يعني يباح للمرء أن
يتوضأ بنفسه ويباح له أن يعينه غيره يصب عليه الماء مثلاً وكان النبي له الصحابة كان يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلو صب عليك وضوءك صديقك أو ولدك أو زوجتك فلا مانع من
هذا أبداً فلا يستحب حق الصحيح وهو اختيار الإمام حج في رواية أنه لا يسن أن يقوم الإنسان بوضوءه بنفسه فالأمر مباح توضأت بنفسك وصب عليك الماء غيرك الأمر في هذا واسع نعم والواجب غسل
العضو مرة مرة نعم والزيادة على المرة قلنا إنه مستحب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
207 - استقبال القبلة عند الوضوء - عثمان الخميس
الأول استقبال القبلة نعم قالوا يستحب استقبال القبلة في الأعمال الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة عندما توضأ وعلى كل حال استقبال القبلة
يعني مستحب في الدعاء في الصلاة لكن في الوضوء قال أهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة في الوضوء لكن هكذا في المذهب أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند
وضوئه شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
208 - السواك عند الوضوء - عثمان الخميس
الثاني السواك السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فمن هذا أخذ أهل العلم هو يستحب أن يستاكى الإنسان عند وضوئه قبل وضوئه أو بعد وضوئه
الأمر سيام في هذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
209 - غسل الكفين قبل الوضوء - عثمان الخميس
غسل الكفين ثلاثة في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب و ثلاث أفضل من واحدة و واحدة جائز تغسلها واحدة أو ثلاثين أو ثلاث مرات كله جائز و الأفضل أن تغسلها ثلاث مرات في
بداية الوضوء و هذه من مستحبات الوضوء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
210 - هل يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ - عثمان الخميس
البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق مر بنا أن المضمضة والاستنشاق ركن لأنهما من الوجه على المذهب أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه على المضمضة
والاستنشاق أو تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمضة والاستنشاق فلا بأس فأخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فذل
على الجواز ولكن السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
211 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء - عثمان الخميس
المبالغة فيهما لغير الصائم الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقاسوا على الاستنشاق المضمضة فقالوا أيضا يستحب
المبالغة في مضمضة الماء نعم والمضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنثار وهو إخراجه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
212 - إسباغ الوضوء والزيادة في ماء الوجه - عثمان الخميس
المبالغة في سائر الأعضاء نعم وهو الإسباغ المبالغة في سائر الأعضاء وهو الإسباغ إسباغه الوضوء نعم الزيادة في ماء الوجه الزيادة في ماء الوجه المقصود أنه لا يمكن لأي عضو أن يغسل إلا أن
يصيب العضو الثاني إذا كان متصلا به فلا يمكن أن يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره أو يصيب أذنه أو يصيب رقبته وهذا بناء المبالغة في غسل العضو نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
213 - تخليل اللحية - عثمان الخميس
تخليل اللحية الكثيفة اللحية اثنتان إما أن تكون كثيفة أو أن تكون خفيفة فإذا كانت خفيفة الماء يصل إليها عندما يغسل إنسان وجهه يصل الماء إلى البشرة التي خلف اللحية وإذا كانت اللحية
كثيفة الماء لا يصل إلى البشرة فإذاك يستحب أن يخلل لحيته وتخليل اللحية إما أن يكون بعد غسل وجهه مباشرة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
214 - تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء - عثمان الخميس
تخليل أصابع اليدين والرجلين نعم تخليل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين مستحب ويستحب في تخليل أصابع القدمين أن يخلل بأصبعه الصغير هذا بين أصابعه لكن لو خلل بغيره لا بأس إن شاء
الله تعالى المقصود أن التخليل بين الأصابع وتنظيف ما بين الأصابع مستحب وليس بواجب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
215 - أخذ ماء جديد لمسح الأذنين في الوضوء - عثمان الخميس
أخذ ماء جديد للأذنين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس والحديث فيه ضعف الأذنان من الرأس ولكن مفهومه بعضهم قال الأذنان من الرأس أي أنهما يجب مسحهما
كما يجب مسح الرأس ومن هذا أخذ بعضهم إلى أن وهو قول مشهور في المذهب أن مسح الأذنين ركن من أركان الوضوء لأنهما من الرأس والمعنى الثاني الأذنان من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد وهنا
قال أخذوا ماء جديد للأذنين لأن مفهوم الحديث في المذهب الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ثم قالوا أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى
الله عليه وسلم وفي رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الرأس تمسح الأذنان بهذا البلل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
216 - تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء - عثمان الخميس
تقديم اليمنى على اليسرى نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن يقدم اليمين على اليسار لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بس
وثبت عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى وقد نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم أن التيامن سنة فلو توضأ الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لا يضر إن شاء الله
تعالى وإنما هو على سبيل الاستحباب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
217 - مجاوزة محل الفرض في الوضوء - عثمان الخميس
مجاوزة محل الفرض نعم كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه كذلك مجاوزة محل الفرض أنه يشرع بالعضو الذي يلاصقه و جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل قدمه حتى يشرع بالساق
و يغسل يديه حتى يشرع في العضد و لما قيل له في ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم و يأتون يوم القيامة غرى محجلين قالوا و الغرى و التحجيل هي الزيادة في ماء الوجه و الصحيح أن الغرى
تكون في الوجه و التحجيل يكون في اليدين و الرجلين على كل حال الزيادة أو الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هو المذهب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
218 - الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء - عثمان الخميس
الغسلة الثانية والثالثة تكفي غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق تكفي واحدة غسل الوجه تكفي واحدة غسل اليدين تكفي واحدة مسح الرأس تكفي واحدة غسل الرجلين تكفي
واحدة فالغسل الواحدة تكفي ولكن يستحب أن يغسل وجهه أكثر من واحدة مرتين أو ثلاث وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب أن تكون مرتين أو ثلاث وكذلك اليدين مرتين أو ثلاث والرأس لا يستحب إلا
مرة واحدة الرأس لا يستحب أن يكرر وإنما يكون مرة واحدة مسح الرأس أما غسل الأعضاء فيجوز مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع مرة مرة كل عضو وثبت أنه توضع مرتين مرتين وثبت أنه
توضع ثلاثا ثلاثا وهذا هو الأكثر أنه كان توضع ثلاثا ثلاثا وثبت عنه أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين في الوضوء الواحد نفسه ممكن تغسل إحدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين ممكن
تغسل وجه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
219 - استصحاب ذكر النيّة أثناء الوضوء - عثمان الخميس
استصحاب ذكر النية نعم يعني تكون النية دائما حاضرة وأنت تتوضى أنك تتوضأ للصلاة نعم الإتيان بها عند غسل الكفين يعني في بداية الوضوء لأن غسل الكفين واستفتاح الوضوء نعم النطق بها سرا
وهذا يعني مشهور المذهب والمنصوص عن أحمد نفسه الإمام أحمد نفسه أنه عدم التلفظ بالنية وهو اختيار ابن تيمية أنه لا يتلفظ بالنية وهذا هو الصحيح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
220 - ذكر الشهادتين عند الانتهاء من الوضوء - عثمان الخميس
قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه نعم جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا رسول الله ورفع بصره إلى السماء والصحيح أن رفع بصره إلى السماء لا تثبت وإنما قول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا عبده ورسوله
ثابت إن إنسان إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر إذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله أو أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما زيادة
رفع نظره إلى السماء فإنها لم تثبت فيها رجل مجهول أخرجه أحمد لكن الذي في مسلم بدون النظر إلى السماء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
221 - مساعدة الغير على الوضوء - عثمان الخميس
أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة نعم وجاع أحمد لا يسن ذلك فليباح يعني يباح للمرء أن يتوضأ بنفسه ويباح له أن يعينه غيره يصب عليه الماء مثلا وكان النبي له الصحابة كان يصبون الماء
للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلو صب عليك وضوءك صديقك أو ولدك أو زوجتك فلا مانع من هذا أبدا فلا يستحب حق الصحيح وهو اختيار الإمام الحج في رواية أنه لا يسن يقوم الإنسان بوضوءه
بنفسه فالأمر مباح توضأت بنفسك وصب عليك الماء غيرك الأمر في هذا واسع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 201-220 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
المعروض حاليًا
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.