تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4900 - إذا مات الابن المتزوج في حياة أبيه أو والديه، فكيف يوزّع ميراثه؟ - عثمان الخميس
ما يرثون مع وجود الأب الأب يمنع الإخوة كلهم الزوجة تأخذ ما عندها عيال طبعاً الزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي أمه موجودة إذا الأم موجودة تأخذ نصيبها والأب يأخذ الباقي اللي قلنا
قبل قليل الأب بدون فرع الوارث يصير عصبة يأخذ الباقي الأب مع وجوده لا يرث الإخوة سيأتينا في الحجب إن شاء الله تعالى من الذي يحجب من الذي يحجب يأتينا وقلنا لكم الخمسة إذا حضروا ما
يرث معهم أحد إذا اجتمع الأب والابن والبنت والأم والزوجة أو الزوج ما حد يرث غيرها ولا الخمسة فقط
تحميل الصوت
تم الاستماع
4901 - ميراث البنت الواحدة والبنتين فأكثر ومع وجود الأخت لغير أم - عثمان الخميس
بنت الابن بنت الابن لوحدها تأخذ النصف إذا أكثر من بنت ابن يشتركنا في الثلثين أخت وجود أخت بنت الابن أقوى من الأخت بنت الابن تأخذ الثلثين الأخت تأخذ السدس يعني إذا بقي لها شيء لكن
البنتين بنتين ابن يأخذون الثلثين والأخت إما تدخل معهن عصبة إذا كان في ذكور آخرين خلاص مع السلامة تسقط الأخت
تحميل الصوت
تم الاستماع
4902 - ماتت امرأة وتركت زوجاً وابنين وابنتين، فكيف توزّع تركتها؟ - عثمان الخميس
عندها ابنين و بنتين اصبر شوي اللي ماتت زوجها موجود؟
يعني زوج موجود أبوها أمها؟
زين يعني عندها زوج و بنتين و ابنين ايه بنتين و ابنين لا تقول ولدين لأن الولد يطلق على الدكة و الأنثى و الابن بنت و ابن بنتين و ابنين و زوج بس الزوج قول شنا بتكمل لا مافي تساوي شون
تساوي الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الوارث طيب و بعدين الباقي الزوج ياخذ واحد يبقى ثلاثة الثلاثة عندنا بنتين و ولدين بنتين و ابنين بنتين و ابنين الابن لها سهمين و البنت لها سهم يعني
ستة أسهم فنضرب أربعة في ستة أربعة كان رأس المسألة أربعة لما عطينا زوجه الربع عطينا ربع و راح الزوج خلط طلع الحين زين المسألة من أربعة هني نبي ستة أسهم فنضرب أربعة في ستة كم أربعة
في ستة؟
ستة الزوج نصيبه ستة من أربعة وعشرين خلاص مع السلامة كم يبقى من أربعة وعشرين؟
ثمانتاعش كل بنت قسمها على ستة ثمانتاعش على ستة ثلاثة كل بنت ثلاثة و كل ابن ستة الابن ستة الابن ستة الابن ثلاثة الابن ثلاثة شدي نعم مايبقى شي ثمانتاعش ستة ستة ثلاثة ثلاثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4903 - رجل ماتَ بعد أبيه، وترك أمّاً وإخوةً أشقاءَ ذكوراً وإناثاً، فكيف توزّع تركته؟ - عثمان الخميس
مات بعد أبيه ورث من أبيه خلص وزعنا ميراث الأب انتهينا من ميراث الأب الآن الحين نوزع ميراث الأب لا تخلطون المسائل مسألة الأب لوحدها مسألة الأب لوحدها أولاً مات الأب خلص نوزع ميراث
الأب الحين مات الأب كل واحد شوف منه ورثته الآن الأب لما مات ما يقال أبوه أبوهم غير موجود هذولا لا بس انسى الأب أم وإخوة ذكور وإناث مو متزوج يعني ميتزوج خلاص الأم تأخذ لمجموعة
الإخوة الأم تنزل إلى السدس بدل الثلث ومجموعة الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين جد جد موجودين هيف الثلاث الباقي للإخوة الذكور والإناث للذكر مثل أشقة ولا لأب خلاص للذكر مثل حظ الأنثيين
هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4904 - كيف توزّعُ تَرِكَةُ مَن مات وتركَ أختاً شقيقةً وأختاً لأب؟ - عثمان الخميس
خلاص الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملت الثلثين الأخت الشقيقة تأخذ النصف نصف للأخت الشقيقة ما في أب ولا أم ولا جد ولا جدة إيه خلاص الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب
تأخذ السدس والباقي شوف عند عيال عن بعيدين كذا يعطونهم الباقي أو يصير رد إذا ما في أحد كلش نهائي بالعائلة إيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4905 - كيف توزّعُ تَرِكَةُ مَن مات وتركَ أختاً شقيقةً وأختاً لأم؟ - عثمان الخميس
الأخت لأم وأخت شقيقة الأخت الشقيقة أيضاً تأخذ النصف والأخت لأم تأخذ السدس
تحميل الصوت
تم الاستماع
4906 - أكملتُ الطواف مِن حيثُ وقفتُ لأجل الصلاة، فهل فِعْلي صحيح؟ - عثمان الخميس
في العمرة مع الزحمة كان الطواف فوق السطح وقيمة الصلاة وأنا في وسط الطواف بعد الصلاة أكملت من مكاني ولم أبدأ من الأول صحيح فعلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4907 - هل إزالةُ الشعر باللّيزر تدخل في الكَيّ؟ - عثمان الخميس
هل استخدام الليزر لإزالة شعر اليد أو الساق يعتبر من الكي؟
وهل يدخل في السبعين ألف والذي لا يكون منهم؟
لا ليس من الكي ليس من الكي والشعور يعني الشعر الذي في الجسم ثلاثة أنواع شعر مأمور بتركه شعر مأمور بإزالته شعر مسكوت عنه الشعر المأمور بتركه هو شعر اللحية بالنسبة للرجل شعر الحاجب
بالنسبة للرجل والمرأة الشعر المأمور بتركه لا يجيسه ما يجوز الشعر مأمور بإزالته كشعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب بالنسبة للرجل وكذلك بعد شنو عندنا؟
الإبط والشارب والعانة هذا مأمور بإزالته حتى المرأة يعني حتى الشارب لو خرج المرأة تزيله شعر مسكوت عنه وهو باقي شعور الجسم شعر الظهر شعر باليد شعر بالساق شعر هذا يجوز لك إزالته ويجوز
لك تركه مسكوت عنه فهذا يجوز إزالته ويجوز تركه لا ليس من الكي الليزر ليس من الكي أنا ما جربت يعور ليزر حرق يعني حسب حرقان
وكذا شديد ما حجربه أحسن لكم والله ألم شديد يعني مثل حرق؟
إيه بس حرق يحرق؟
ما أدري والله إذا كان يحرق والله ما أدري خلنا نسأل عن ذي هذا إذن بذلك الله خير
تحميل الصوت
تم الاستماع
4908 - ما الدّليل على أنه لا يصحّ الترديد خلف أذان الراديو المُسَجَّل؟ - عثمان الخميس
ما الدليل على أنه لا يصح ترديد الأذان خلف المؤذن رادو المسجل لا يكون مباشر؟
لأنه لا يؤذن الآن من قال حين يقول المؤذن هو مو قاعد يقول الحين من سجد التلاوة يعني تسجيل الطبلاوي رحمه الله تعالى قال يقرأ القرآن وسجد التلاوة متى سجد؟
وين؟
من سنوات لكن تردد خلفه إذا كان الآن يؤذن هل هو مباشر؟
أما المسجل لا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4909 - أهدتها خالتها هدية فهل لابنة خالتها الحق في استرجاعها؟ - عثمان الخميس
كانت خالتي في المستشفى بكامل قواها العقلية وعندما كنت زائرة لها أعطتني مضاعدها الذهب التي كانت تلبسها وقالت إنها لي هدية لكن اتصلت بابنتها في اليوم التالي وأمرتني بإرجاعها فردتها
لكن هل ابنت صاحبة حق؟
لا إذا أهدتك وسلمتك الهدية بيدك لا ليس لها الحق خاصة أنت لست من ورثك هذا حقك إذا كانت أهدتها لك لا من حقك هذا ضمن أن في كامل قواها وكما هي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4910 - هل يصح عقد الزواج على امرأة تعمل أعمالاً كفرية؟ - عثمان الخميس
لو امرأة كانت تعمل أشياء كفرية وتزوجتها هل عقبها صحيح؟
ولو طلقها زوجها هل يقع الطلاق؟
إذا كانت تعمل أشياء كفرية يعني ليس بالضرورة أن كل من يعمل الكفر يكون كافراً قد يعمل الإنسان الكفر جاهلاً أو متأولاً أو مكرهاً أو غير ذلك من الأمور لذلك لا يحكم على من وقع في الكفر
أنه كافر ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن جبل رضي الله عنه وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود للنبي كفر لا يوجد سجود لأحد غير الله تبارك وتعالى فقال ومعاذ بن جبل يعني
ليس جاهلاً معاذ بن علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة يسبق الناس برتوة أو يسبق العلماء برتوة يعني يتقدم على العلماء بحثة حجر
وقد جاء عن عمر بن خطان قال أعلمنا بالحلال والحرام معاذ ومعاذ سجد للنبي لكنه كان متأولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا يا معاذ يعني لماذا تسجد لي؟
قال رأيتم يسجدون لملوكهم وبطارقتهم فأنت حق بذلك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يجوز إلا لله ولكنت آمراً بشراً يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لجوجهم لعظم حقه
عليها لكن ما كفر هذا قصد ما قال روح اقتسل ولا قال أشهد أن لا إله إلا رحمة رسول الله عذره النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان فعل أشياء كفرية وهو لا يريد الكفر جاهل أو متأول
أو مكره أو كذا لا يكونوا كافرين وبالتالي العقد صحيح والطلاق صحيح الحمد لله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4911 - زوجة لم تتقبل العيش مع زوجها هل لها حقوق إذا تطلقت منه؟ - عثمان الخميس
زوجة لم تتقبل العيش مع زوجها هل لها حقوق إذا تطلقت منه؟
حسب إذا لم تطلق الحياة معه لكونه مثلا لا ينفق عليها لكونه يضربها بدون سبب لكونه مثلا لا يصلي بكونه يشرب الخمر يأتي البيت سكران أو صاحب مخدرة المهم فيه سبب للطلاق ضرر وقع ضرر عليها
لها حق حق كامل نفقت العدة ونفقت المتعة متعة الطلاق وهذا حقها أما إذا كانت هي فقط لا تحبه ما في شيء لكن هي ما أحبته لا هنا ما في لها إلا الخلع وترد له مهره مو بس لها شيء عليها ترد
له مهره الذي دفعه لها امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه يا حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لي لا حب الكفر في الإسلام
قالوا ماذا؟
قالت ثابت لا أريد أن أعيش معه زوجها مبشر بالجنة ثابت بن قيس بن شماس مبشر بالجنة قالت لا أطيق الحياة معه ومدحته قالت لا أعيب عليه خلقا ولا دينا لكن ما أحبه فقال لها النبي صلى الله
عليه وسلم ماذا أمهركي؟
قالت حديقة قالت تردين علي حديقته؟
قالت نعم فنادى ثابت النبي فقال فارقها خلص ترد لك مهرك وشوف غيرها وخلص فإذا كان ما في سبب للطلاق ضرر يعني يقع عليك فإذا كان هناك في سبب ضرر عليها فإنها تطلق وإذا امتنع طلقها القاضي
وتأخذ حقوقها كاملة من العدة والنفقة وما شابه ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4912 - ابتلينا بامرأة كثيرة الكذب والاقتراض فهل نقاطعها؟ - عثمان الخميس
ابتلينا بامرأة كبيرة عندها داء السلف والكذب يعني تقترض وتكذب وتكذب على الناس بمرض فلان أو إعلان ليعطوها المال رغم عدم حاجتها ولا تسدد رغم قدرتها على التسديد كلمناها فلم ينصلح حالها
فليجوز لنا مقاطعتها وأمر أبنائنا مقاطعتها نعم إذا كانت قريبة المهم لا تتعاملين معها بالمال إذا كانت هكذا لا تتعاملين معها بالمال إذا كانت تجحد المال أو تكذب كثير أو كذا لا تتعاملين
معها بالمال لكن مقاطعتها بحيث لا تكلمينها إذا كانت قريبة لا خاصة إذا كانت أختا أو أما أو بنتا أو قريبة يعني أما إذا كانت بعيدة ما في مشكلة أما إذا كانت قريبة لا ما تقاطع لكن ممكن
يحذر حتى منها يعني قال لا تسلفونها مال لأنها ما ترد المال حديثنا تكذب كثيرا يبين هذا الامر يعني
تحميل الصوت
تم الاستماع
4913 - استيقظ قبل الشروق وصلّى الفجر خشية أن يفوته الوقت فهل يصلي السُنَّة بعدها؟ - عثمان الخميس
غالباً إنه مستيقظ قبل الشروق بثلث ساعة صليت صلاة الفجر أولاً هل أصلي سنة الفجر بعدها مباشرة؟
أم أنتظر إلى ما بعد الشروق باروعة ساعة؟
والله كان الأفضل طالما أنه ثلث ساعات يمديك ما أدري رجل أو امرأة كان يدرك أنه يصلي السنة ثم الفجر هذا الأولى لكن كون يصلي الفجر خوفه من أن يخرج الوقت فيصلي السنة إما بعد الصلاة قبل
الشروق الحمد لله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4914 - هل حلق الرجل لشعر يده أو صدره يدخل في التشبه بالنساء؟ - عثمان الخميس
لا لا ما يثقف تشبه النساء مثلا حلق شعر الرجل شعر يده او صدره او لا ما يثقف تشبه النساء
تحميل الصوت
تم الاستماع
4915 - ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ - عثمان الخميس
انت غضبوك الظاهر أنك يعني نومك عميق كان كان نومك إذا كان النوم عميقاً بحيث إنسان ما يحس بنفسه لا حد يقعده معناة أن كان لازم تتوضأ و إذا ما توضيت عيدها الحين إن شاء الله بعد الصلاة
إن شاء الله تعالى و الله أعلى و أعلم صلى الله عليه و سلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4916 - أصحاب فرض الثلث من الميراث - عثمان الخميس
الآن الثلث وهي الفريضة الخامسة الثلث الثلث قال أصحابه صنفان الصنف الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى يقبل الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يرث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني أخوك من أمك هذا ولد الأم المقصود به أخوك من أمك وأختك من أمك هذا يقال له
ولد الأم ولد أم الميت ولد أم الميت يصير أخوه من أمه أخوه من أمه لو كان أخوه شقيق يقول أخو الميت ولكن بدل ما يقول أخو الميت من أمه قال ولد الأم ولد الأم ذكرا كان أو أنثى وهذه من
الأشياء التي يتساو فيها الذكر والأنثى الذكر والأنثى في هذه سواء يعني ما يزيد الذكر على الأنثى عادة في المؤاريث أن الذكر يكون ضعف الأنثى عادة إذا كانوا في نفس الطبقة إلا في هذه ابن
الأم مع أخيه ومع أختي سواء كلهم يأخذون السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني عندك اثنين أخوانك من أمك يشتركان في الثلث عندك سبعة أخوانك من أمك سبيان وبنات كلهم يشتركون في الثلث بالتساوي
بالتساوي يشتركون في الثلث يعني نقول أخوانك من أمك يعني إذا أنت اللي مت يعني أخوان الميت من أمه أخوان الميت من أمه فإنهم يشتركون في الثلث قال الثاني الأم الأم تأخذ الثلث يقول الله
تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له
ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإذا مات واحد ممتزوج يرثونها أمه وأبوه سواء كان ابن أو بنت مات الابن ماتت البنت ممتزوجين الأم والأبو هم اللي يرثون الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث
الأم تأخذ الثلث يعني يعطيها الثلث والباقي للأب يقول فإن كان له إخوة فلي أمي الثلث تنزل هنا عن الثلث وإذا قالوا إذا شرط الأم حتى تأخذ الثلث شرط الأم تأخذ الثلث فالفرع وارث الميت ما
يكون لك فرع وارث الميت يعني لا أبناء ولا بنات وأيضا ما يكون له إخوة ما يكون له إخوة لأن إذا كان له إخوة تنزل للأم إلى السدس لكن إذا ما في فرع وارث ولا في إخوة أو أخوات للميت بس
يرثوا أمه وأبوه على طول الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا قال الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن تأخذ ثلث الباقي في
العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطر يعني يلا من دورك ها دورك دورك ها بنذبحه ها دورك متزوج ها منه متزوج متزوج زين تمام ما اسمك إبراهيم الآن إبراهيم لو توفي زين لو توفي إبراهيم عند
زوجة وأمه أبو بس ما عنده عيال من اللي يارثه أمه وأبوه وزوجته بس واضح أمه وأبوه وزوجته فهني نقول حق إبراهيم لأن خلنا نفترض أن إبراهيم وحيد أمه وأبوه ماشي ومتزوج وما عنده عيال واضح
الصورة متزوج ما عنده عيال أمه وأبوه موجودين زين الزوجة شو تاخذ الربع الزوجة تاخذ الربع يبقى شم ثلاثة أربع إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث هنا وارث وبس أمه وأبوه متاخذ
الثلث لو عطيناها الثلث هنا نبي نوحد المقام شو المقام اللي يقسم على أربعة وعلى ثلاثة تنعش تنعش تقسم على أربعة وعلى ثلاثة إذا عطينا الأم ربع الثنعش كم ثلاثة ربع الثنعش ثلاثة طيب
وعطينا الأم ثلث الثنعش كم ثلث الثنعش أربعة ثلاثة وأربعة سبعة كم يبقى من الثنعش خمسة صح ولا لا خمسة تكون حق منو حق الأبو الخمسة تكون للأب واضحة الصورة إذا الأم تاخذ الثلث أربع من
الثنعش والزوجة تاخذ الربع ثلاثة من الثنعش والأب ياخذ الباقي خمسة من الثنعش واضحة هنا الأب يحتج يقول لا مو صحيح أنا والأم بدرجة واحدة وإذا كان الرجل والمرأة في درجة واحدة للذكر مثل
الحظ الأنثيين أصبح أربعة وأنا أخذ خمسة يعني صارت مثلي قلنا اشتبي قال ما تاخذ الثلث ما تاخذ الثلث شنعطيها قال عطوها الثلث الباقي يعني عطوا الزوجة نصيبها اللي يبقى عطوها الثلث منها
مو من أصل المسألة زي إذا عطينا الزوجة الربع من الثنعش كم يبقى ربع من الثنعش ثلاثة من الثنعش يبقى تسعة قال عطوها ثلثة التسعة عطوها ثلثة الباقي على ثلثة التسعة لما نعطيها ثلثة التسعة
كم ثلاثة هو ياخذ ستة يقول شدي صح واضح ألا لا للذكري مثل حظي قال مثل واضحة هاي تسمى العمرية هاي تسمى العمرية واضحة الصورة ممتاز عطونا ثانية قالوا الحريم يالله الحريم فوقي الحين
عندنا اللي مات الزوجة وليس الزوج نورة ماتت نورة عندها أيضا زوج وأم وأب نورة ماتت ما عندها عيال وعندها زوج وأم وأب الزوج كم له النصف الزوج لها النصف والأم لها الثلث صحيح طيب الثلث
والنصف ثلاثة واثنين شنو المقام اللي يجمعهم أقصى أقل مقام يقسم على اثنين ويقسم على ثلاثة ستة يقول لي شماوك رياضيات طيب اللي يقسم على اثنين ويقسم على ثلاثة الستة فالزوج هنا نعطيه
النص نعطيه النص النص كم نص الستة ثلاثة بقى ثلاثة صح ولا لا من الستة بقى ثلاثة اللي قال ثاني لي ثلث ثلاثة الستة كم؟
اثنين اللي أبوه كم قاله؟
واحد قال بعد الحي مو بس يعني تنزلودي عن الأم؟
ما أقبل قلنا اشتبي قال ثلث الباقي ثلث الباقي شيلو نصيب الزوج الباقي عطوها الثلاث شيلنا نصيب الزوج كم؟
ثلاثة بقى ثلاثة كم ثلاثة الثلاثة؟
واحد واللي أبوه كم ياخذ؟
اثنين يقول سيدي صح وضحت؟
هذا يسمونه ثلث الباقي اذا لا تكون المرأة تأخذ أكثر من الرجل إذا كانوا في درجة واحدة ولا تكون قريبة من الرجل وإنما يأخذ الرجل ضعف المرأة في الأصل الرجل يأخذ ضعف إلا في حالة واحدة
إذا كانوا إخوان لأم الإخوة لأم الذكر والأنثى يتساويان الإخوة لأم الذكر والأنثى يتساويان أما غير ذلك الأصل أن الرجل إذا كان مع المرأة في درجة واحدة فإنه يأخذ ضعف المرأة وضحت الصورة؟
نعم
إذن هذا بالنسبة للثلث نعيد قراءته إن شاء الله تعالى للثلث الفرض الخامس الثلث أصحابه اثنان الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى هذه واضحة إن شاء الله تعالى ابن الأخوة من
أمه نعم الثاني الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن للأم ثلث الباقي في العمريتين لأن عمر قضى فيها بذلك وتبعه الصحابة يعني الأم تأخذ سهم أيضاً العمريت الثانية
وهي من ستة للزوج ثلاثة أسهم وللأم ثلث الباقي سهم وهو في الحقيقة سدس وللأب الباقي سهمان نعم الحالة الثانية للأم إذا كان بس أمه وأبوه يارثونه ما عنده عيال هنا قلنا الأم تأخذ الثلث
والأب يأخذ الباقي كم من الباقي ثلثان صح ولا لا فتصير مسألة من ثلاثة الأم لها واحد والأب له اثنان المسألة من ثلاثة لكن يلا نبي واحد متزوج يلا من هو متزوج عبد الله عبد الله الآن غير
متزوج زين لو توفي عبد الله من اللي يارثه أمه وأبوه أمه لها الثلث والأب له الباقي واضح عبد الله عندك فلوس شو تورثهم تشاديشيك طيب ماشي المهم أن الأم والأب يارثاني عبد الله الأم تأخذ
الثلث والأب يأخذ الباقي لكن في عندنا مشكلة عبد الله عندك إخوان وخوات آه يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذا في مجموع له تنزل الأم إلى السدس فهني الأم تأخذ السدس فتصير المسألة من
ستة لأن السدس تأخذ المسألة خمسة سداس يبقى ملة حق الأبو فإخوانه هني خربوا على أمهم وما خذوه لأنه ما يارث الأخوة مع وجود الأب إخوان الميت لا يارثون مع وجود الأب الأب يسقطهم واضح لا
يارثون مع وجود الأب لكن يخربون على الأم طيب يفسدون على الأم ما يخلونها تأخذ الثلث تنزل إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فتنزل إلى السدس الأم هنا والأب يأخذ خمسة سداس وضحت
الصورة شرطها إذن الأم ترث الثلث بشرطين ألا يكون للميت إخوة جمع الإخوة وألا يكون في العمريتين اللي صاحب فرض زوج أو زوجة فإذا كان هناك صاحب فرض زوج أو زوجة فإن الأم هنا تنزل إلى
الثلث الباقي سواء مع الزوجة أو الثلث الباقي مع الزوجة إن شاء الله تكون واضحة إن شاء الله تعالوا هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4917 - متى يرث الذكر والأنثى من نفس الدرجة نصيبًا متساويًا؟ - عثمان الخميس
الصنف الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى يقبل الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يرث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
الثلث
إذن ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني أخوك من أمك هذا ولد الأم المقصود به أخوك من أمك وأختك من أمك ولد الأم ولد أم الميت ولد أم الميت يصير أخوه من أمه أخوه من أمه لو كان أخوه
شقيق يقول أخو الميت ولكن بدل ما يقول أخو الميت من أمه قال ولد الأم ولد الأم ذكراً كان أو أنثى وهذه من الأشياء التي يتساو فيها الذكر والأنثى الذكر والأنثى في هذه سواء يعني ما يزيد
الذكر على الأنثى عادة في المواريث أن الذكر يكون ضعف الأنثى عادة في المواريث أن الذكر يكون ضعف الأنثى عادة في الثلث
تحميل الصوت
تم الاستماع
4918 - متى تأخذ الأم الثلث في الميراث؟ - عثمان الخميس
قال الثاني الأم الأم تأخذ الثلث يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل
واحد منهم الثلث إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإذا مات واحد ممتزوج يرثون أمه وأبوه سواء كان ابن أو بنت مات الابن ماتت البنت ممتزوجين الأب يأخذ الباقي والأم
تأخذ الثلث الأم تأخذ الثلث يعني يعطيها الثلث والباقي للأب يقول فإن كان له إخوة فلأمي الثلث تنزل هنا عن الثلث وإذا قالوا إذن شرط الأم حتى تأخذ الثلث شرط الأم تأخذ الثلث ألا يكون
هناك فرع وارث الميت ما يكون هناك فرع وارث الميت يعني لا أبناء ولا بنات وأيضا ما يكون له إخوة ما يكون له إخوة لأن إذا كان له إخوة تنزل للأم إلى الثلث لكن إذا ما في فرع وارث ولا في
إخوة أو أخوات للميت بس ثلثه أمه وأبوه على طول الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا قال الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن
تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر
بن خطب عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى
عمر بن خطب يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب يعني
تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطب يعني تأخذ الثلث الباقي في العمريتين
تحميل الصوت
تم الاستماع
4919 - المسألتان العُمَرِيَّتان في المواريث - عثمان الخميس
لكن تأخذ ثلث الباقي في العمرية عمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطر يعني يلا من دورك ها دورك دورك ها بنذبحه ها دورك متزوج ها مينو متزوج متزوج زين تمام ما اسمك ابراهيم الان ابراهيم
لو توفي زين لو توفي ابراهيم عنده زوجة وأمه أبو بس ما عنده عيال من اللي يارثه أمه وأبوه وزوجته بس واضح أمه وأبوه وزوجته فهني نقول حق ابراهيم ده خلينا نفترض ان ابراهيم موحيد أمه
وأبوه ماشي ومتزوج وما عنده عيال واضح الصورة متزوج ما عنده عيال أمه وأبوه موجودين زين الزوجة شو تاخذ الربع الزوجة تاخذ الربع يبقى شم ثلاثة أربع إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم
الثلث هنا شو عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا
عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم
الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا
عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم
الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث وهنا قلنا الأم تأخذ الثلث
والأب يأخذ الباقي كم من الباقي ثلثان صح ولا لا فتصير مسألة من ثلاثة الأم لها واحد والأب له اثنان المسألة من ثلاثة لكن يلا نبي واحد متزوج يلا من هو متزوج عبد الله عبد الله الآن غير
متزوج زين لو توفي عبد الله من اللي يرثه أمه وأبوه أمه لها الثلث والأب له الباقي واضح هل لك فلوس عبد الله؟
هل لك فلوس؟
ايش تورث متشادشك؟
طيب ماشي المهم أن الأم والأب يلي ثاني عبد الله الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي لكن في عندنا مشكلة عبد الله عندك إخوان وخوات؟
آه يقول فإن كان له إخوة فلي أمه السدس إذا في مجموع له تنزل الأم إلى السدس فهني الأم تأخذ السدس فتصير المسألة من الستة لأن السدس تأخذ المسألة خمسة سداسة يبقى ملة حق الأبو فإخوانه
هني خربوا على أمه وما خذوه لأنه ما يرث الأخوة مع وجود الأب إخوان الميت لا يرثون مع وجود الأب الأب يسقطهم واضح لا يرثون مع وجود الأب لكن يخربون على الأم طيب يفسدون على الأم ما
يخلونها تأخذ الثلث تنزل إلى السدس فإن كان له إخوة فلي أمه السدس فتنزل إلى السدس الأم هنا والأب يأخذ خمسة أسداس وضحت الصورة شرطها شرطين ألا يكون للميت إخوة جمع الإخوة وألا يكون في
العمريتين اللي صاحب فرض زوج أو زوجة فإذا كان هناك صاحب فرض زوج أو زوجة فإن الأم هنا تنزلها ثلث الباقي سواء مع الزوجة أو ثلث الباقي مع الزوجة إن شاء الله تكون واضحة إن شاء الله
تعالوا هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4801-4820 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
المعروض حاليًا
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.