تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة523 - الصلاة لغير البالغ - عثمان الخميس
ثم قال البلوغ أما المميز فتصح صلاته لكن لا تجب عليه يعني يأخذ الأجر ولا يأثم إذا ما صلى لكن إذا صلى يأخذ من ذا الشباب الحلوي اللي عندنا الآن يصلى معنا ولم يبلغوا بعد هؤلاء يأخذون
الأجر ولا يأثمون على ترك الصلاة لكن يؤجرونه فقلم التكليف لم يجر عليهم بعد لكن الأجر يكتب لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ألم وعن المجنون حتى يفيق وعن نام
حتى يستيقظ فالبلوغ شرط الوجوب لكن ليس شرط الصحة أما الإسلام فشرط صحة وشرط وجوب والعقل شرط صحة وشرط وجوب أما البلوغ فهو شرط وجوب وليس شرط صحة
تحميل الصوت
تم الاستماع
524 - هل تصح صلاة الحائض والنفساء؟ - عثمان الخميس
أما الخلوص من الحائض والنفاس فهو شرط صحة أيضاً وأيضاً شرط وجوب فلو صلت الحائض أو صلت النفساء لا يقبل منها بل ولا يجوز لها أن تصلي لا يجوز الحائض والنفساء أن تصلي ولا يصح منها ولا
يجب عليها من باب أولى
تحميل الصوت
تم الاستماع
525 - هل تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة؟ - عثمان الخميس
قال بلوغ الدعوة المحمدية بلوغ الدعوة المحمدية لأن الأصل أن الكفار يؤخذون على ترك فروع الشريعة وإذاك لما قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم
المسكين وكنا نخوض بع الخاضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم كفار أصلاً يكذبون بيوم الدين ومع هذا يحاسبون على ترك الصلاة لكن هنا يقول بلوغ الدعوة المحمدية نعم هو كافر يختبر يوم القيامة
لكن لا يحاسب على ترك الصلاة لأنها لم تجب عليه لأنه لم تبلغه الدعوة
تحميل الصوت
تم الاستماع
526 - هل يُحاسب الكُفّار يوم القيامة على تركهم الصلاة؟ - عثمان الخميس
لأن الأصل أن الكفار يؤخذون على ترك فروع الشريعة وإذاك لما قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب بيوم
الدين فهم كفار أصلاً يكذبون بيوم الدين ومع هذا يحاسبون على ترك الصلاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
527 - جريمة ترك الصلاة - عثمان الخميس
نعم ترك الصلاة من كبائر الذنوب بل هي من الذنوب التي جاء في تركها لفظ الكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركه فقد كفر بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فترك الصلاة جريمة عظيمة
جدا والعياذ بالله فمن ترك الصلاة لا يخلو من أحد اثنين إما أن يكون تركها عنادا وكبرا ورفضا تكاسلا فمن تركها عنادا وردا فهذا كافر بالإجمع الذي لا يعترف بالصلاة يقول هذا لعب هذا كذا
ما في صلاة ما في كذا هذا كافر مرتد حتى لو ادعى الإسلام الثاني هو الذي يتركها تكاسلا الذي يتركها تكاسلا إن قال له صل يقول إن شاء الله الله يهدينا وادعو لي وأحيانا يصلي وأحيانا لا
يصلي أكثر الأحيان لا يصلي يعني هذا يسمى ترك الصلاة تكاسلا قد يكون لا يصلي أبدا لكنه أحيانا يصوم أحيانا يتصدق يبر والدي لكنه في الصلاة لا يصلي وهذا موجود وهذا اختلف في أهل العلم
أعني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وليس من باب العناد والكبر لأن الذي يتركها عنادا وكبرا هذا كافر مرتد أما الذي يتركها تكاسلا وتهاونا فإنه يدعى إلى الصلاة يقال له صل ويستتيبه الحاكم
يأمره بالصلاة الحاكم يدعوه إلى الصلاة فإن أبى أن يصلي فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقتل إذا أبى أن يصلي إذن يقتل حدا يعني يقتل لأنه ترك الصلاة متعمدا واستتيب فلم يتب فيقتل حدا
فيغسل ويصلى عليه ويدفع في مقابر المسلمين ويورث وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه لا يقتل لكنه يسجن حتى يموت أو يصلي فبشكل عام إذن العلماء متفقون أنه لا يترك تارك الصلاة إما أن
يقتل حدا وإما أن يقتل ردة وإما أن يسجن حتى يموت أو يصلي ولا يهمل هكذا كما هو حال كثير من بلاد المسلمين اليوم لأنها لا تطبق شرع الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور ومنها معاقبة من
يترك الصلاة فالقصد إذن أن تارك الصلاة مرتكب لجريمة عظيمة فإن كان تاركا لها عنادا وكبرا فهذا يستتاب فإن تاب قبلت توبته فإن لم يتب قتل ردة قتل ردة ولا يدفع في مقابر المسلمين ولا يغسل
ولا يصلى عليه ولا يورث وأما إذا قتل حدا فإنه كما قلنا يصلى عليه ويدفع في مقابر المسلمين ويغسل ويورث له رأي في هذه المسألة يقول لا يمكن أن يؤتى بإنسان ويقال له صل وإلا قتلناك حدا
فيقول لا أريد أن أصلي ثم يتعرض للسيف للقتل فيقتل ثم يقال والله هذا تارك الصلاة تكاسلا يقول لا هذا معاند مكابر لا يمكن يقول يعرض على السيف ويقبل أن يقتل ولا يصلي ثم يقول هو متكاسل
يقول هذا ليس متكاسلا هذا معاند متكبر فلا يدفع في مقابر المسلمين المهم أن يعتبره مرتدا أنه يعتبره مرتدا على كل حال المهم أن ترك الصلاة من الأمور العظيمة جدا ولذا أنبه أنه لا يجوز
التساهل اليوم أنه يزوج رجل لا يصلي يعني يتقدم لأختك أو لابنتك أو لموليتك أي أن كانت يتقدم لها رجل لا يصلي ثم تتساهل أو لا تسأل عن صلاته هل يصلي أو لا يصلي هذا لا يجوز الاهتمام بهذا
الأمر ولا يزوج الذي لا يصلي ولا تتزوج التي لا تصلي لا يجوز رجل يتزوج امرأة لا تصلي فعلينا أن نتق الله تباركه ماذا سيخرج لنا هؤلاء من الذرية إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة لا تصلي
ما هي الذرية التي تستخرج من هؤلاء والعياذ بالله فلا يجوز تزويج من لا يصلي ولا يجوز زواج من من لا تصلي فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ولا نتساهل فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
528 - ترك الصلاة عناداً ورفضاً وتركها تكاسلاً - عثمان الخميس
فمن ترك الصلاة لا يخلو من أحد اثنين إما أن يكون تركها عنادا وكبرا ورفضا وإما أن يكون تركها تكاسلا فمن تركها عنادا وردا فهذا كافر بالإجمع الذي لا يعترف بالصلاة يقول هذا لعب هذا كذا
ما في صلاة ما في كذا هذا كافر مرتد حتى لو ادعى الإسلام الثاني هو الذي يتركها تكاسلا ودعولي وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي أكثر الأحيان لا يصلي هذا يسمى ترك الصلاة تكاسلا قد يكون لا
يصلي أبدا لكنه أحيانا يصوم أحيانا يتصدق يبر والدي لكنه في الصلاة لا يصلي وهذا موجود وهذا اختلف فيه أهل العلم أعني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وليس من باب العناد والكبر لأن الذي
يتركها عنادا وكبرا هذا كافر مرتد أما الذي يتركها تكاسلا وتهاونا فإنه يدعى إلى الصلاة يقال له صل ويستتيبه الحاكم يأمره بالصلاة الحاكم يدعوه إلى الصلاة فإن أبى أن يصلي فقد ذهب جمهور
أهل العلم إلى أنه يقتل إذا أبى أن يصلي يقتل حدا يعني يقتل لأنه ترك الصلاة متعمدا واستتيب فلم يتب حدا فيغسل ويصلى عليه ويدفع في مقابر المسلمين ويورث وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى
إنه لا يقتل ولكنه يسجن حتى يموت أو يصلي فبشكل عام إذن العلماء متفقون أنه لا يترك تارك الصلاة إما أن يقتل حدا وإما أن يقتل ردة وإما أن يسجن حتى يموت أو يصلي ولا يهمل هكذا كما هو حال
كثير من بلاد المسلمين اليوم شرع الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور ومنها معاقبة من يترك الصلاة فالقصد إذن أن تارك الصلاة مرتكب لجريمة عظيمة فإن كان تاركا لها عنادا وكبرا فهذا
يستتاب فإن تاب قبلت توبته فإن لم يتب قتل ردة قتل ردة ولا يدفع في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يورث حدا فإنه كما قلنا يصلى عليه وينتم في مقابر المسلمين ويغسل ويورث
الشيخ الإسلام من تيمية له رأي في هذه المسألة يقول لا يمكن أن يؤتى بإنسان ويقال له صل وإلا قتلناك حدا فيقول لا أريد أن أصلي ثم يتعرض للسيف للقتل فيقتل ثم يقال والله هذا تارك الصلاة
تكاسلا يقول لا هذا معاند مكابر لا يمكن يقول يعرض على السيف ويقبل أن يقتل ولا يصلي ثم يقول هو متكاسل يقول هذا ليس متكاسلا هذا معاند متكبر فلا يدفع في مقابر المسلمين المهم أن يعتبره
مرتدا أنه يعتبره مرتدا على كل حال المهم أن ترك الصلاة من الأمور العظيمة جدا
تحميل الصوت
تم الاستماع
529 - الزواج من شخص لا يُصلّي - عثمان الخميس
ولذا أنبه أنه لا يجوز التساهل اليوم أنه يزوج رجل لا يصلي يعني يتقدم لأختك أو لابنتك أو لموليتك أي أن كانت يتقدم لها رجل لا يصلي ثم تتساهل أو لا تسأل عن صلاته هل يصلي أو لا يصلي هذا
لا يجوز يجب الاهتمام بهذا الأمر ولا يزوج الذي لا يصلي ولا تتزوج التي لا تصلي لا يجوز رجل يتزوج امرأة لا تصلي فعلينا نتق الله تباركه فلا يجوز تزويج من لا يصلي ولا يجوز زواج من من لا
تصلي فعلينا نهتم بهذا الأمر ولا نتساهل فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
530 - هل يورث تارك الصلاة؟ - عثمان الخميس
قوله ومالهما فيءٌ لبيت المال لأنه لا يورث المرتد المرتد لا يورث وكذلك المقتول على عدم الصلاة قلنا إذا قلنا مقتول ردة فهذا كذلك ماله فيءٌ لبيت المال وإذا كان يقتل حداً فإنه يورث
والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
531 - متى يؤمر الطفل بالصلاة؟ - عثمان الخميس
ولي المميز اللي هو أبوه وأحيانا يكون الولي عمه وأحيانا يكون أخاه حسب الموجود لكن غالبا الولي هو الأب يقول الأب يلزمه أن يأمره بالصلاة إذا كان مميزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع والبنات أو يعني البني والبنات قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة لسبع مفهومه كما قال أنه لا يؤمر قبل السبع يعني
الطفل الصغير أربع سنوات خمس سنوات لا يؤمر بالصلاة لكن يعلم ما في بس هو يبي صلي لا بس لكن لا يقال لهم قوم صل لا يؤمر لا يؤمر بالصلاة لماذا؟
لأنه يعني الشرع قال مروهم بالصلاة لسبع ثم كذلك من السابع إلى العشرة لا يضرب إذا لم يصلي وإنما نبقى في جانب الترغيب فقط صل وأعطيك كذا يلا يا الطيب يلا يا الحبيب يلا يا كذا صل وهكذا
لكن لا لا يضرب على تركصات حتى يبلغ العشرة ذكرا كان أو أنثى حتى يبلغ العشرة فإذا بلغ العشرة من عمره أمير بالصلاة وضرب عليها يعني يؤمر كما قلنا بالسابعة ويضرب عليها العشرة ويقول أهل
العلم يشترطوا في الضرب في ثلاث شروط ننتبه في الضرب أن يشترط فيه ثلاث شروط أولاً ألا يزيد على عشرة أسوات يعني بالضرب باليد بل هذا لا يزيد لا يزيد على أقل حد من الحدود الأمر الثاني
يتجنب الوجه في الضرب لا يضرب على وجهه ولا على أماكن الحساسة الأمر الثالث أن يضرب ضرب تأديب لا ضرب عقاب لأنه غير مكلف إلى الآن هو لم يبلغ فالضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقاب لأنه لا
يعاقب أصلاً وإنما هذا ضرب ضرب تأديب يؤدب فقط فننتبه لهذه القضية نعم وإذا قلنا إنه يؤمر بالصلاة يعني السنة السابعة مثلاً أو حتى في العاشرة يضرب عليها إذا قابل أن يصلي لابد أن يلتزم
بشروط صحة الصلاة يعني ما يصلي بدون وضوء ولا يصلي إلى غير القبلة صحيحة ما يتساهل في هذا الأمر لكن يتساهل في ستر العورة يتساهل في ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل
الله صلاة حائض إلا بخمار والمقصود بالحائض البالغة فدل على أن غير البالغة لا يلزمها الخمار غير البالغة لا يلزمها الخمار مفهوم الحديث فيعفى عن هؤلاء الأطفال الصغار المميزين غير
البالغين يعفون من ستر العورة يعني يسترون فقط القبل والدبر هذا الذي يجب يعني لو صلى الرجل الكبير أو الرجل الكبير نقول طيب كاشفاً عن فخذه لا تصح صلاته لكن لو صلى الصبي الصغير أبو سبع
سنوات ثمان سنوات تسع سنوات وكاشف عن فخذه صلاته صحيحة لأن هذا الشرط ساقط عنه كذلك البنت الصغيرة ستر عورة أفصالة ليس كستر عورة أمها فالمرأة في الصلاة ستر جميع جسدها وجه الكفين بينما
البنت الصغيرة تصلي حتى لو كان شعرها خارج طالع وكذا ما عليها شيء تعلم نعم لكن نقول لو صلت تصح صلاتها تصح صلاتها لأنها غير بالغة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
532 - متى يضرب الطفل على ترك الصلاة وما شروط ذلك؟ - عثمان الخميس
ثم كذلك من السابعة إلى العشرة لا يضرب إذا لم يصلي وإنما نبقى في جانب الترغيب فقط صل وأعطيك كذا يلا يا الطيب يلا يا الحبيب يلا يا كذا صل وهكذا لكن لا لا يضرب على تركصات حتى يبلغ
العشرة ذكرا كان أو أنثى حتى يبلغ العشرة فإذا بلغ العشرة من عمره أمير بالصلاة وضرب عليها يعني يؤمر كما قلنا في السابعة ويضرب عليها بالعشرة ويقول أهل العلم يشترط في الضرب ثلاث شروط
ننتبه في الضرب أن يشترط فيه ثلاث شروط أولاً اللا يزيد على عشرة أسوات يعني بالضرب باليد بالهذا لا يزيد لا يزيد على أقل حد من الحدود الأمر الثاني يتجنب الوجه في الضرب لا يضرب على
وجهه ولا على أماكن الحساسة الأمر الثالث أن يضرب ضرب تأديب لا ضرب عقاب لأنه غير مكلف إلى الآن هو لم يبلغ فالضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقاب لأنه لا يعاقب أصلاً وإنما هذا ضرب ضرب تأديب
يؤدب فقط فننتبه لهذه القضية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
533 - هل يجب على الطفل الالتزام بشروط صحة الصلاة؟ - عثمان الخميس
وإذا قلنا إنه يؤمر بالصلاة يعني السنة السابعة مثلا أو حتى في العاشرة يضرب عليها إذا قابل أن يصلي لابد أن يلتزم بشروط صحة الصلاة يعني ما يصلي بدون وضوء ولا يصلي إلى غير القبلة وإنما
يصلي الصلاة الصحيحة ما يتساهل في هذا الأمر لكن يتساهل في ستر العورة يتساهل في ستر العورة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمقصود بالحائض البالغة فدل على أن غير البالغة لا يلزمها
الخمار مفهوم الحديث فيعفى عن هؤلاء الأطفال الصغار المميزين غير البالغين يعفون من ستر العورة يعني يسترون فقط القبل والدبر هذا الذي يجب لو صلى الرجل الكبير أو الرجل الكبير نقول طيب
كاشفاً عن فخذه لا تصح صلاته لكن لو صلى الصبي الصغير قبل سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات وكاشف عن فخذه صلاته صحيحة لأن هذا الشرط ساقط عنه كذلك البنت الصغيرة ستر عورة أفصالة ليس كستر
عورة أمها فالمرأة في الصلاة ستر جميع جسدها على الوجه والكفين بينما البنت الصغيرة تصلي حتى لو كان شعرها خارج طالع وكذا ما عليها شيء تعلم نعم لكن نقول لو صلى تصح صلاتها لنا غير بالغة
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
534 - تعريف الأذان - عثمان الخميس
الأذان هو الإعلام وأذان من الله ورسوله أي إعلام فأذنوا أي علموا فالأذان شرع يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم شرع الأذان لحكم ومن هذه الحكم أنه إخبار أو إعلام
بدخول الوقت فعندما يؤذن كأنه يقول لك دخل وقت الصلاة دخول الوقت الأمر الثاني هو نداء إلى مكان الصلاة تحديد مكان الصلاة عندما يؤذن يقول لك هذا المكان خاصة لما يقول حيا على الصلاة حيا
على الفلاح إعلام إلى مكانها الثالث الدعوة إليها عندما يقولك حيا على الصلاة صل يعني دعوة إلى أداء الصلاة الأمر الرابع إعلان الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
يقول لك إعلان ذكر الله أنه يذكر الله تبارك وتعالى فهذه من حكم الأذان قال هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط وسيأتي إن شاء الله تعالى في مواقع الصلاة بالنسبة للفجر بماذا
تختلف عن باقي الصلوات أو خلنا نقول أذان الفجر بماذا يختلف عن باقي الصلوات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
535 - تعريف الإقامة لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تعريف الإقامة لغة من إقامة القاعد وشرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص نعم الإقامة هي أيضا يعني من حيث اللغة إقامة من القاعد يقوم قوم إلى الصلاة يقوم
إنسان إلى صلاته وهي أيضا ذكر مخصوص إعلام بقيام الصلاة يعني بأدائها
تحميل الصوت
تم الاستماع
536 - ما الأفضل الإمامة أو الأذان؟ - عثمان الخميس
والمؤذن اختلف أهل العلم هل هو أفضل من الإمام أو الإمام أفضل من المؤذن أو خلنا نقول الأذان أفضل من الإمامة أو الإمامة أفضل من الأذان على قولين عند أهل العلم الأحاديث الواردة كلها في
فضل المؤذن المؤذن أطول الناس أعناقاً يوم القيامة كما قال إسرائيل مسلم طيب وإن المؤذن ما من شيء يسمع صوته إلا يشهد له يوم القيامة ما جاء في هذا شيء للإمامة أبداً وإنما جاء في
الإمامة المؤذن مؤتمن والإمام ضامن لكن يقول أهل العلم الإمامة أفضل من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها هو كان إماماً ولم يكن مؤذناً فمن هذا الباب قالوا الإمامة أفضل من الأذان
على كل حال كلاهما على خير عظيم سؤال الذي يؤذن أو الذي يأم الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
537 - حكم الأذان والإقامة - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حكم الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر للصلاوات الخمس المؤدات والجمعة يقاتل أهل بلد تركوهما ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان
للنساء ولو بلا رفع صوت نعم الأذان والإقامة المشهور في مذهب أحمد أنهما فرض كفاية فرض كفاية يعني لا بد أن يؤذن للصلاة واحد يؤذن اثنان لا بد من إقامة الأذان فرض كفاية والقول الثاني في
المذهب أن الأذان والإقامة سنة وهذا قول جماهير أهل العلم مذهب مالك والشافع وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أن الأذان والإقامة سنة وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد فإذا جمهور أهل
العلمي على أن الأذان سنة وكذلك الإقامة والقول الثاني في مذهب أحمد فرض كفاية فرض كفاية يعني يجب أن يؤذن ويجب أن يقام مع اتفاقهم جميعا أنهما لا شأن لهما في صحة الصلاة يعني كلهم
متفقون لو صلى الناس بدون إقامة صلاة صحيحة يعني لا يؤثر في صحة الصلاة عدم الأذان أو عدم الإقامة الصلاة صحيحة بالإجماع لكن الكلام هل يأثم المجموعة التي لا يؤذن هل يأثمون أو لا يأثمون
الجمهور يقول لا يأثمون لأنها سنة في مذهب أحمد لأن ماذا قلنا فيه قولا قول يوافق الجمهور والقول الآخر يخالف الجمهور وهو أنه يراه في الاتفاق معته يأثم لو جلس سبعة مثلا في مسجد أو خارج
مسجد في بر أو أي مكان في بحر أي مكان في سفر فلم يؤذنوا يأثمون عند مذهب الجمهور أحمد وعند قول الجمهور لا يأثمون لأنهم تركوا سنة طيب قال فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضاري وبين
السفر فمذهب أحمد يوافق الجمهور في السفر أنه لا يجب الأذان وإنما يجبه في الحضاري فقط قال للصلاوات الخمس يعني لا أذان إلا للصلاوات الخمس فقط ما في أذان للتراويح ما في أذان لصلاة
العيد ما في أذان لصلاة الكسوف ما في أذان لصلاة الاستسقاء فقط الصلاوات الخمس والجمعة لأن الجمعة هي بدل الظهر في يوم الجمعة لكن الشاهدة من هذا أن الأذان لا يكونوا إلا للصلاوات الخمس
والجمعة قال يقاتل أهل بلد تركوهما لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر إلى الفجر فإذا سمع الأذان لم يغر عليهم إذا لم يسمع الأذان أغار عليهم فدل هذا على أن الأذان هو علامة الإسلام وهي شعار
المسلمين الأذان قال ويسناني للمنفرد وفي السفر يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن ويستحب له أن يؤذن طيب المسافر قال يستحب له أن يؤذن لأن الأذان نداء إلى الصلاة إعلام بدخول الوقت هذا ما يدخل
فيه المسافر لأنه لا ينادي أحدا إلى الصلاة ولا يخبر بدخول الوقت ففرق بين هذا وهذا فعلى المذهب إذن إنما يجب الأذان والإقامة في الحضر للرجال
طيب قال ويكرهاني للنساء ولو بلا رفع صوت مذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للأذان والإقامة بالنسبة للنساء ثلاثة أقوال القول الأول وهذا المشهور وهو يكره الأذان للنساء النساء لا تؤذن
ولا تقيم صلي مباشرة طيب القول الثاني يستحب لأنه ذكر لله تبارك وتعالى فيستحب لها أن تؤذن أو إذا كنا مجموعة نساء يريد أن يؤذن يعني يصلين يستحب لهم أن يؤذن وكذلك يقمنا الصلاة القول
الثالث أنه من باب المباح إن شاءت أذنت وإن شاءت لم تؤذن لا يكره إذن مستحب مباح مكروه هذه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد بالنسبة لأذان النساء هل يؤذن طبعاً نحن نتكلم عن نساء يصلين لم
يسمعنا الأذان أما إذا كنا يسمعنا أذان المساج لا يستحب لهم الأذان قطعاً لكن نحن نتكلم عن نساء لوحدهن يريدنا أن يصلين مثلاً في مزرعة في سفر في بيت في كذا اللي يكون إن لم يسمعنا
الأذان هل يؤذن أو لا يؤذن ماذا بأحمد ثلاثة أقوال يستحب يباح يكره بالاتفاق أيضاً أنه سواء قلنا مستحب أو مباح أو مكروه بدون رفع صوت بدون رفع صوت لأن الأصل في الأذان كما سيأتينا من
أركان الأذان رفع الصوت والمرأة غير مسموح لها أن ترفع صوتها بالأذان تغنى بالأذان عند رجال أجانب أما إذا لم يكن ثمة رجال أجانب فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
538 - هل يأثم من صلى دون أذان وإقامة؟ - عثمان الخميس
يعني كلهم متفقون لو صلى الناس بدون إذان وبدون إقامة صلاة صحيحة يعني لا يؤثر في صحة صلاة عدم الأذان أو عدم الإقامة صلاة صحيحة بالإجماع لكن الكلام هل يأثم المجموعة التي لا يؤذن هل
يأثمون أو لا يأثمون الجمهور يقول لا يأثمون لأنها سنة ومذهب أحمد المشهور في مذهب أحمد لأن مذهبه قلنا فيه قولاً قول يوافق الجمهور والقول الآخر يخالف الجمهور وهو أنه يرى فرق ما معته
يأثم لو جلس سبعة مثلاً في مسجد أو خارج مسجد في بر أو أي مكان في بحر أي مكان في سفر فلم يؤذنوا يأثمون عند مذهب الجمهور أحمد وعند قول الجمهور لا يأثمون لأنهم تركوا سنة طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
539 - هل يؤذن لغير الصلوات الخمس؟ - عثمان الخميس
قال للصلاوات الخمس لا أذان إلا للصلاوات الخمس فقط ما في أذان للتراويح ما في أذان لصلاة العيد ما في أذان لصلاة الكسوف ما في أذان لصلاة الاستسقاء فقط الصلاوات الخمس والجمعة لأن
الجمعة هي بدل الظهر في يوم الجمعة لكن الشاهدة من هذا أن الأذان لا يكونوا إلا للصلاوات الخمس والجمعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
540 - الأذان والإقامة للمنفرد والمسافر - عثمان الخميس
قال ويسناني للمنفرد وفي السفر يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن لو واحد فاتته الصلاة مثلاً ويريد أن يصلي وحده هل يؤذن أو لا يؤذن؟
قال يستحب أن يؤذن لكنه لا يجب عليه أن يؤذن يستحب له أن يؤذن
طيب المسافر قال يستحب له أن يؤذن لأن الأذان نداء إلى الصلاة إعلام بدخول الوقت هذا ما يدخل فيه المسافر لأنه لا ينادي أحداً إلى الصلاة ولا يخبر بدخول الوقت فعلى المذهب إذن إنما يجب
الأذان والإقامة في الحضر للرجال الأحرار طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
541 - الأذان والإقامة بالنسبة للنساء - عثمان الخميس
قال ويكرهاني للنساء ولو بلا رفع صوت مذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للأذان والإقامة بالنسبة للنساء ثلاثة أقوال القول الأول وهذا المشهور وهو يكره الأذان للنساء النساء لا تؤذن ولا
تقيم صلي مباشرة طيب القول الثاني يستحب لأنه ذكر لله تبارك وتعالى فيستحب لها أن تؤذن أو إذا كنا مجموعة نساء يريدنا أن يصلين لهم أن يؤذننا وكذلك يقمنا الصلاة القول الثالث أنه من باب
المباح إن شاءت أذنت وإن شاءت لم تؤذن لا يكره إذن مستحب مباح مكروه هذه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد بالنسبة لأذان النساء هل يؤذننا طبعاً نحن نتكلم عن نساء يصلين لم يسمعنا الأذان أما إذا
كنا يسمعنا أذان المساج لا يستحب لهم الأذان قطعاً لكن نحن نتكلم نساء لوحدهن يريدنا أن يصلين مثلاً في مزرعة في سفر في بيت في كذا اللي يكون المن لم يسمعنا الأذان هل يؤذننا أو لا يؤذن
ماذا بأحمد ثلاثة أقوال يستحب يباح يكره بالاتفاق أيضاً أنه سواء قلنا مستحب أو مباح أو مكروه بدون رفع صوت بدون رفع صوت لأن الأصل في الأذان كما سيأتينا من أركان الأذان رفع الصوت
والمرأة غير مسموح لها أن ترفع صوتها بالأذان خاصة أنها تتغنى بالأذان عند رجال أجانب أما إذا لم يكن ثمة رجال أجانب فالأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
542 - إلى أي صلاة يُنادى بقول “الصلاة جامعة”؟ - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله النداء لغير الصلوات الخمس وسن نداء لعيد وكسوف واستسقاء بقول الصلاة جامعة نعم قال سن نداء لعيد وكسوف واستسقاء هو الثابت عن النبي صلى الله عليه
وسلم الصلاة جامعة في صلاة الكسوف صلاة الكسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة ينادون الناس لأن الكسوف شيء طارئ أما العيد هو شيء متكرر ويعرف الناس متى العيد وكذا وكذا
صلاة الاستسقاء يعلن عنها قبل أن تكون بينما صلاة الكسوف شيء طارئ كسفة الشمس كسفة القمر فيدعي لصفه يقال الصلاة جامعة على المذهب قياس يقاس أنه كما ينادى لصلاة الكسوف أيضا ينادى لصلاة
الاستسقاء أيضا ينادى لصلاة العيد فيقال في صلاة العيد الصلاة جامعة كما ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة ويقال في صلاة الكسوف الصلاة جامعة والقول الثاني في المذهب أنه لا ينادى إلا
لصلاة الكسوف هي التي ورد فيها النص وهذا الذي اختاره شيخ نساء بن تيمية رحمه الله تعالى وهو من علماء المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى اختار أنه لا ينادى إلا لصلاة الكسوف دون غيرها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 521-540 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
المعروض حاليًا
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.