تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3359 - هل يصحُّ المسحُ على الخفِّ المخرّق؟ - عثمان الخميس
إذا كان في الخفري شق يسير يظهر القدم هل يصح المس عليه؟
إذا كان يمكن المشي عليه ولكن كان فيه بعض الشقوق لا بأس يقول سفيان الثوري وهل كانت خفافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة يعني ليس أنت عندك هنا بالبلد الحمد لله نحن
بنعمة يعني يمكن الجورب لو يصير فيه شق صغير رماه واشترى واحد ثاني لرخصها وتوفرها لكن في بعض البلاد إلى الآن هذه الجوارب متوفرة أو الخفاف متوفرة كما هو عندك الآن فالصحيح والعلم عند
الله أنه لا بأس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3360 - هل يوجد إجماع بدون نص؟ - عثمان الخميس
إذا كان الإجماع دون نص فهل يقدم على النص؟
مستحيل ما في إجماع بدون نص لا يوجد إجماع بدون نص لكن النص يكون ما ذكر يعني ما ذكره العلماء أثناء إجماعهم ولا يمكن أن يخالف الإجماع نصاً لا يمكن أبداً يعني كأنك تقول غاب النص عن
الأمة كلها والأمة لا تجتمع على ضلالة أبداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
3361 - ما يصحُّ بيعه من الربويات - عثمان الخميس
ما يصح بيعه من الربويات بيع اللحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه واستوي رطوبة ويبوسة كلحم بقر بمثله نعم ذكر المؤلف الآن بعد أن ذكر بواب الربا ذكر بعض ما يصح بيعه من الربويات وبعض ما لا
يصح بيعه قال ما يصح بيعه أولا بيع اللحم بمثله من جنسه وقلنا من جنسه يعني البقر بالبقر ويدخل فيه الجاموس والغنم بالغنم ويدخل فيه الضأن والماعز والإبل بالإبل ويدخل فيه يعني الإبل
العربية والبختية يكون من جنسه أما لحم بقر بلحم غنم هذا ليس من جنسه الأمر فيه سعة لكن إذا كان من جنسه ونزع العظم لأنه يؤثر العظم هنا لأن عظم يؤثر ولا يعرف وزنه فلذلك هنا قال يدوز
بشرط كما سيأتي بآخر هذا الفصل وهو أنه إذا كان يدا بيد يعني مع الاستلام في الوقت ذاته لكن المقصود هنا هو أنه من حيث الكيل أو الوزن وحد يعني لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال
بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة نعم هنا أسهل لأن هنا اختلف الجنس لحم الضأن غير لحم البقرة فهنا حتى لو لم يستوي بالوزن أو الكيل فلا بأس بالبيع لاختلاف الجنس نعم قال بيع
دقيق ربوي بدقيق إذا استويا نعومة وخشونة كذلك وإن كان من جنسه إلا إنهما إذا استويا في النعومة والخشونة فلا بأس بذلك نعم قال بيع رطبه برطبه كذلك الرطب بالرطب نعم قال بيع يابسه بيابسه
كذلك نعم قال بيع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب لأنه يمكن معرفة التساوي بينهما يعني خاصة نتكلم هنا بالكيل يعني الصاع من هذا بصاع من هذا معرفة الصاع سهل جدا في الكيل في مثل هذه
الأمور نعم قال بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري كذلك لأنه يمكن قياسه قال بيع حب مشتد في سنبوله بغير جنسه كبر مشتد في سنبوله بشعير نعم إذا اختلفت جنسه فبيعوا كيفما شئتم يعني
البر بالشعير ما في بأس في بيعه إذا كان يد بيد كما سيت نعم قال بيع النوى بتمر فيه نوى نعم لأنه ليس بيع النوى بنوى وإنما بيع نوى بتمر فيه نوى لأن النوى مع التمر صار تابعا وليس أصلا
فهنا صار البيع بين النوى والتمر ليس جنسا واحدا نعم قال بيع لبن بشات ذات لبن كذلك لأن اللبن الذي في الشات تبع وهنا اللبن لوحدي فكأنه باع لبنا بشات وهذا هنا إن اختلف الجنس نعم قال
بيع صوف بذات صوف كذلك بيع صوف بشات ذات صوف إذا صارت الشات هي البيع فيكون يعني بيع صوف صوف بشات والصوف الثاني تبع للشات فلا عبرة به نعم قال ويشترط في الجميع التقابض في المجلس نعم
لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإن اختلفت أجناسه بيعوا
كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد يعني اشترط فقط الاستلام والتسليم لكن إذا اختلفت في الميزان أو في الكيل فلا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3362 - حكم بيع اللحم بمثله من جنسه - عثمان الخميس
ذكر بعض ما يصح بيعه من الربويات وبعض ما لا يصح بيعه قال ما يصح بيعه أولاً بيع اللحم مثله من جنسه وقلنا من جنسه يعني البقر بالبقر ويدخل فيه الجاموس والغنم بالغنم ويدخل فيه الضأن
والماعز والإبل بالإبل ويدخل فيه يعني الإبل العربية والبختية هذا يكون من جنسه أما لحم بقر بلحم غنم هذا ليس من جنسه الأمر فيه سعة لكن إذا كان من جنسه ونزع العظم لأنه يؤثر العظم هنا
لأن عظم يؤثر ولا يعرف وزنه فلذلك هنا قال يجوز بيعه بشرط كما سيأتي بآخر هذا الفصل وهو أنه إذا كان يداً بيد يعني مع الاستلام في الوقت ذاته لكن المقصود هنا هو أنه من حيث الكيل أو
الوزن وحد يعني لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3363 - حكم بيع اللحم بمثله من غير جنسه - عثمان الخميس
قال بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة نعم هنا أسهل لأن هنا اختلف الجنس لحم الضأن غير لحم البقر فهنا حتى لو لم يستوي بالوزن أو الكي فلا بأس بالبيع باختلاف الجنس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3364 - بيع دقيق ربوي بدقيق إذا استويا في النعومة والخشونة - عثمان الخميس
قال بيع دقيق ربوي بدقيق إذا استويا نعومة وخشونة كذلك وإن كان من جنسه إلا إنهما إذا استويا في النعومة والخشونة فلا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3365 - بيع النوى بتمر فيه نوى - عثمان الخميس
قال بيع النوى بتمر فيه نوى نعم لأنه ليس بيع النوى بنوى وإنما بيع نوى بتمر فيه نوى لأن النوى مع التمر صار تابعا وليس أصلا فهنا صار البيع بين النوى والتمر والنوى والتمر ليس جنسا
واحدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3366 - بيع لبن بشاة ذات لبن وصوف بشاة ذات صوف - عثمان الخميس
قال بيع لبن بشات ذات لبن كذلك لأن اللبن الذي في الشات تبع وهنا اللبن لوحده فكأنه باع لبنا بشات وهذا هنا يعني اختلف الجنس قال بيع صوف بذات صوف كذلك بيع صوف بشات ذات صوف إذا صارت
الشات هي البيعة فيكون يعني بيع صوف صوف بشات والصوف الثاني تبع للشات فلا عبرة به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3367 - إذا اختلف الجنس الربوي مع الاتفاق في علة الربا فيشترط التقابض فقط - عثمان الخميس
قال ويشترط في الجميع التقابض في المجلس نعم لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل
يدا بيد سواء بسواء فإن اختلفت أجناسه بيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد يعني يشترط فقط الاستلام والتسليم لكن إذا اختلفت في الميزان أو في الكيل فلا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3368 - ما لا يصحُّ بيعه من الربويات - عثمان الخميس
قال ما لا يصح بيعه من الربويات قال بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وأقطن بلبن نعم لأن هذه في النهاية الزيت بالزيتون زيت الزيتون بالزيتون لأن زيت الزيتون هو أصله زيتون فإذا كذا لا يمكن
قياسه لا يمكن قياسه يعني لأن التمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب قال أليس ينقص إذا جف قالوا نعم قال فكيف إذن كيف تبيعون بهذه الطريقة طيب ما الحل هنا إذا عندي أنا
زيت زيتون وبشتري زيتون هل أبادل لا أبادل أبيع هذا ثم أخذ المال وأشتري به الثاني لأنه لا يمكن قياس الكيل هذا بهذا لأن هذا زيت وهذا زيتون نعم وأقطن باللبن نفس الشيء لإقط لأنه الأصل
في الإقط أنه لبن لكن تجمد نعم قال بيع الزبد بالسمن كذلك لأنه أصله نعم قال بيع الحب بدقيقه لأنه أصله كان حبا ثم صار دقيقا فلا يباع حب بدقيق لأنه أيضا لا نستطيع نتأكد من الكيل وإذاك
يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني إذا كنا نعلم بالتفاضل أن هذا أكثر من هذا لا يجوز ألبيع بهذه الطريقة وإذاك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد قال أكلوا تمريكم هذا
قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين قال أوه نعم عين الربا قال عين الربا لا يجوز لا بد من التماثل بينهما ونهى عن المزابنة وهو بيع التمر أو الرطب مخروصا مع الرطب مكيلا لماذا؟
لأنه هناك جهل بالتماثل فالجهل بالتماثل يقول أهلاك العلم بالتفاضل أنهما غير متساويين فبالتالي صار هناك فرق نعم قال بيع نيئه بمطبوخه إذا كان من جنسه كذلك قال بيع خالصه بمشوبه كل
القضية إذن أنها عدم التساوية عدم القدرة على المعرفة التساوي بينهما لذلك يمنع البيع في هذا كله نعم متى علمنا أنهما متساويان وهذا صعب جدا لأن هذا معه قشر هذا بدون قشر كيف تميز؟
إلا أن تزيل القشر إلا أن تزيل القشر ثم تساوي بينهما نعم لكن مع وجود القشر لا تعرف كم من القشر يأخذ من الوزن هنا إذا كنت تبيعه بوزن أما إذا كان بكيل كذلك كم من المساحة التي يأخذها
القشر في هذه الكيلة أو من الإصصاع نعم قال بيع رطبه بيابسه كرطب بتمر نعم رطب بتمر هذا الذي قلنا عنه المزابنة المزابنة هو أن يبيع رطبا بتمر فأن يكون عندي تمر مخروص يعني في الأرض
وعندي رطب على الشجرة ثمر ما زال ثمرا على الشجرة فأنا لا يجوز لي أن أبيع هذا الرطب الذي على الشجرة بما يقابله من التمر الذي هو في الأرض يعني مخروص عفوا مجني من هذه النخلة لماذا؟
لأن الذي في الأعلى في الشجرة لا أعرف كم وزنه لأن هذا تقديري وزنه تقديري بالنسبة لي أو كيله تقدير بالنسبة لي بينما الذي في الأرض عندي لا هذا استطيع أن أعرف كيله وقدره فهنا لما جهلنا
التماثل بينهما كأننا علمنا التفاضل بينهما ولا يجوز التفاضل بينهما لا يريقون مثلا بمثل نعم قال بيع الحب المشتد في سنبوله بجنسه كذلك لا يجوز لأن هذا في سنبوله هذا خارج سنبوله نعم قال
بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما نعم لأن بعضهم يعني يدخل هذه يسمونها مد عجوة ودرهم يعني يضيفون إلى الشيطان كنوع من التحايل على البيع كذلك هذا
لا يجوز نعم قال بيع تمر بلا نوا بما فيه نوا تمر بتمر هو تمر بتمر طيب النوا هذا كم يأخذ من المساحة أو من الوزن لا يعرف فلما يصير بدون نوا تكون التمرة يعني ملتصقة ببعضها فلذلك إذا
جئت بتمر فيه نوا بسطل وجئت بتمر بدون نوا فيه سطل لا شك الذي فيه نوا يكون أكثر عددا من التمر لماذا؟
لأن النوا يأخذ مساحة من السطل فلذلك هنا يقين العدم التساوي بينهما نعم قال بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العراية قال بيع العراية وهو أن يبيعه الرطب خرصا بمثل ما يؤول إليه الرطب
إذا جف وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل وفي بقية الثمار نعم هذه استثناء هذه خاصة بالتمر والرطب
هذا استثناء خاص بالتمر والرطب وهو ما يسمى بيع العراية بيع العراية ومن هذا قال أهل العلم إن الربى نوعان ربى الفضل وربى النسيئة وربى النسيئة أشد تحريما من ربى الفضل قالوا لأن ربى
الفضل محرم لغيره بينما ربى النسيئة محرم لذاته وربى الفضل يؤدي إلى ربى النسيئة وما كان محرما لذاته فلا يجوز إلا عند الضرورة بينما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة فلذلك هنا بيع
العراية هو قريب من بيع المزابنة اللي ذكرناه قبل قليل وهو أن يبيع التمر في الأرض يعني مجني بيرطب على الشجرة تأكل الرطب وتجنيه من الشجرة لأن إذا نزعته من الشجرة من النخلة إذا نزعته
خلاص التمر بروحة يعني أو عفوا لا بد يؤكل الآن أو يفسد فأنت تريد أن تبقيه على الشجرة وتأكل منه بين فترة وأخرى تشتريه هكذا رطبا بينما التمر غير الرطب يختلف عنه فلما كانت النفوس تتشوف
إلى أكل الرطب وكذا بيع العراية وهنا يباع التمر بالرطب ولكن وضعت له شروط وهي أن يكون فيما دون خمسة أوسق وفي بعض الأحيان إذا كان خمسة أوسق يعني إذا كان فوق خمسة أوسق باتفاق لا لكن
بعضهم قال لا بد أن يكون دون خمسة أوسق ولو وصل إلى خمسة أوسق والوسق الواحد الوسق الواحد ستون صاعا الوسق ستون صاعا فإذا كانت دون خمسة أوسق فإنه يجوز أن يبيع الإنسان يعني يتبادل بين
التمر في الأرض مجنيا مع الرطب على النخلة معلقا وهنا وإن كنا لا نعرف يعني التماثل بينهما إلا إن هذا مما أفيا عنه تسهيلا على الناس بشرط أن يكون دون خمسة أوسق ويكون هذا فقيرا محتاجا
إليه يكون محتاجا إليه لأنه ليس عنده نخل وأذن أن لا يبيع تمره بالسوق ثم يشتري هذا أذن في مثل هذه وهو يسمى بيع العراية وهو استثناء من القاعدة نعم لكن بشرط أن يكون التقابض نعم قال بيع
الدين بالدين وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه أو بيعه لغير من هو عليه مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني المؤجل بالمؤجل أو الدين بالدين والحديث
وإن كان ضعيفا إلا إن هذا سبه اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين مع الاختلاف بينهما مع الاختلاف بين أما إذا كان الدين واحدا فالأمر في ساعة ثم الحوالى أن يحيله إلى غيره
فيأخذ منه لكن الدين بالدين معه النقص هذا لا يجوز لا يجوز بيع الدين بالدين وهذا تفعله بعض الشركات أو بعض الدول أحيانا أو كذا يكون لي دين على شخص قد لا أستطيع أن أأخذه منه أو أستطيع
لكن يأخذه مدة مثلا أنا لي دين على خالد من الناس فأقول له متى تعطيني ديني يقول أعطيك يا خلال عشر سنوات وديني عليه مثلا مئة ألف يقول خلال عشر سنوات كل سنة أعطيك ألفين خمسة آلاف عشرة
آلاف حسب ما يتيسر إلى أن أتمي ملكة لكن بحد أقصى خلال عشر سنوات فيأتيني سالم فيقول أنا أشتري هذا الدين منك أعطيك الآن سبعين ألف نقدا وأنا أصبر على المئة ألف أنا أعطيك سبعين ألفا
نقدا وأصبر على المئة ألف فهذا يفعله الكثير من الناس للأسف يعني ليس الكثير لك في من يفعل هذا الأمر وتفعله الدول كثيرا هذا الأمر وأن تبيع ديونها لا تستطيع أن تأخذها أو لن تصبر على
أخذها أو تحتاج إليها أو أي غير ذلك من الأسباب فهذا يسمى بيع الدين بالدين مع نقص هذا النبلق فهذا مما لا يجوز وهذا نوع من أنواع الريضة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3369 - حكم بيع زيت بزيتون وأقط بلبن - عثمان الخميس
قال بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وأقطن بلبن نعم لأن هذه في النهاية الزيت بالزيتون زيت الزيتون بالزيتون لأن زيت الزيتون هو أصله زيتون فإذا كذا لا يمكن قياسه لا يمكن قياسه يعني لأن
التمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب قال أليس ينقص إذا جف قالوا نعم قال فكيف إذن يعني كيف تبيعون بهذه الطريقة يعني أنا زيت زيتون وبشتري زيتون هل أبادل لا أبادل
أبيع هذا ثم أخذ المال وأشتري به الثاني لأنه لا يمكن القياس الكيل هذا بهذا لأن هذا زيت وهذا زيتون نعم وأقطن باللبن نفس الشيء الإقط لأنه الأصل في الإقط أنه لبن لكن تجمد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3370 - بيع الزبد بالسمن والحب بدقيقه - عثمان الخميس
قال بيع الزبد بالسمن كذلك لأنه أصله قال بيع الحب بدقيقه لأنه أصله كان حبا ثم صار دقيقا فلا يباع حب بدقيق لأنه أيضا لا نستطيع أن نتأكد من الكيل وإذاك يقولون الجهل بالتماثل كالعلم
بالتفاضل يعني إذا كنا نعلم بالتفاضل أن هذا أكثر من هذا لا يجوز البيع بهذه الطريقة لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال أكلوا تمريكم هذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين قال
أوه نعمة عين الربا قال عين الربا لا يجوز لا بد من التماثل بينهما ونهى عن المزابنة وهو بيع التمر أو الرطب مخروصا مع الرطب مكيلا لماذا؟
لأنه هناك جهل بالتماثل أهلاك العلم بالتفاضل يعني كأنك متأقن أنهما غير متساويين فبالتالي صار يعني هناك فرق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3371 - لماذا نهى النبي ﷺ عن المزابنة؟ - عثمان الخميس
ونهى عن المزابنة وهو بيع التمر أو الرطب مخروصاً مع الرطب مكيلاً لماذا؟
لأنه هناك جهل بالتماثل فالجهل بالتماثل يقول أهلاً كالعلم بالتفاضل يعني كأنك متأقن أنهما غير متساويين فبالتالي صار يعني هناك فرق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3372 - بيع الربوي الخالص بجنسه المشوب - عثمان الخميس
قال بيع نيئه بمطبوخه إذا كان من جنسه كذلك قال بيع خالصه بمشوبه كل القضية إذن أنها عدم التساوية عدم القدرة على معرفة التساوي بينهما لذلك يمنع البيع في هذا كله نعم متى علمنا أنهما
متساويان وهذا صعب جداً لأن هذا معه قشر هذا بدون قشر كيف تميز إلا أن تزيل القشر إذا أزلت القشر ثم سأويت بينهما نعم لكن مع وجود القشر لا تعرف كم من القشر تميز الوزن هنا إذا كنت تبيعه
بوزن أما إذا كان بكيل كذلك كم المساحة التي أخذها القشر في هذه الكيلة أو من الإصاع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3373 - ما معنى المزابنة وما حكمها؟ - عثمان الخميس
قال بيع رطبه بيابسه كرطب بتمر نعم رطب بتمر هذا اللي قلنا عنه المزابنة المزابنة هو أن يبيع رطباً بتمر فأن يكون عندي تمر مخروص يعني في الأرض وعندي رطب على الشجرة ثمر ما زال ثمراً على
الشجرة فأنا لا يجوز لي أن أبيع هذا الرطب الذي على الشجرة بما يقابله من التمر في الأرض يعني مخروص عفواً مجني من هذه النخلة لماذا؟
لأن الذي في الأعلى في الشجرة لا أعرف كم وزنه لأن هذا تقديري وزنه تقديري بالنسبة لي أو كيله تقدير بالنسبة لي بينما الذي في الأرض عندي لا هذا استطيع أن أعرف كيله وقدره فهنا لما جهلنا
التماثل بينهما كأننا علمنا التفاضل بينهما ومن لازم يقول مثلاً بمثل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3374 - بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه - عثمان الخميس
قال بيع الحب المشتد في سنبوليه بجنسه كذلك لا يدور لأن هذا في سنبوليه وهذا خارج سنبوليه ما نستطيع أن نكون دقيقين في الكيل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3375 - بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما - عثمان الخميس
قال بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما نعم لأن بعضهم يعني يدخل هذه يسمونها مد عجو ودرهم يعني يضيفون للشيطان كنوع من التحايل على البيع كذلك هذا
لا يجوز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3376 - بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى - عثمان الخميس
قال بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى لأنه هو تمر بثمر هو تمر بثمر طيب النوى هذا كم يأخذ من المساحة أو من الوزن لا يعرف فلما يصير بدون نوى تكون التمرة ملتصقة ببعضها فلذلك إذا جئت بثمر
فيه نوى بسطل وجئت بثمر بدون نوى فيه سطل لا شك الذي فيه نوى يكون أكثر عدداً من التمر لماذا؟
لأن النوى يأخذ مساحة من السطل فلذلك هنا يقين العدم التساوي بينهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3377 - ما هو بيع العرايا؟ - عثمان الخميس
قال بيع العراية وهو أن يبيعه الرطب خرصا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي
تمر بكيل ولا يصح في بقية الثمار نعم هذه استثناء هذه خاصة بالتمر والرطب هذا استثناء خاص بالتمر والرطب وهو ما يسمى بيع العراية بيع العراية ومن هذا قال أهل العلم إن الربا نوعان ربا
الفضل وربا النسيئة وربا النسيئة شد تحريما من ربا الفضل قال لأن ربا الفضل محرم لغيره بينما ربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل يؤدي إلى ربا النسيئة وما كان محرما لذاته فلا يجوز إلا
عند الضرورة بينما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة فلذلك هنا بيع العراية هو قريب من بيع المزابنة الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن يبيع التمر في الأرض يعني مجني برطب على الشجرة لما كانت
النفوس يعني تحب أن تأكل الرطب وتجنيه من الشجر لأن إذا نزعته من الشجرة من النخلة وخلصت التمر بروحة يعني أو عفوا لا بد يؤكل الآن أو يفسد فأنت تريد أن تبقيه على الشجرة وتأكل منه بين
فترة وأخرى تشتريه هكذا رطبا بينما التمر غير الرطب يختلف عنه فلما كانت النفوس تتشوف إلى أكل الرطب وكذا أذن لها ببيع يسمى بيع العراية وهن يباع التمر بالرطب ولكن وضعت له شروط فيما دون
خمسة أوسق وفي بعض الآلات إذا كان خمسة أوسق يعني إذا كان فوق خمسة أوسق باتفاق لا لكن بعضهم قال لا بد أن يكون دون خمسة أوسق ولو وصل إلى خمسة أوسق والوسق الواحد الوسق الواحد ستون صاعا
الوسق ستون صاعا فإذا كانت دون خمسة أوسق فإنه يجوز أن يبيع الإنسان يعني يتبادل بين التمر في الأرض مجنيا الرطب على النخلة معلقا وهنا وإن كنا لا نعرف يعني التماثل بينهما إلا إن هذا
مما عفيا عنه تسهيلا على الناس بشرط أن يكون دون خمسة أوسق ويكون هذا فقيرا محتاجا إليه يكون محتاجا إليه لأنه ليس عنده نخل وأذن أن لا يبيع تمره بالسوق ثم يشتري هذا مثل هذه وهو يسمى
بيع العراية وهو استثناء من القاعدة نعم لكن بشرط أن يكون تقابض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3378 - من الفروق بين ربا الفضل وربا النسيئة - عثمان الخميس
هذا قال أهل العلمي إن الربى نوعان ربى الفضل وربى النسيئة وربى النسيئة شد تحريماً من ربى الفضل قالوا لأن ربى الفضل محرم لغيره بينما ربى النسيئة محرم لذاته وربى الفضل يؤدي إلى ربى
النسيئة وما كان محرماً لذاته فلا يجوز إلا عند الضرورة بينما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3301-3320 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
المعروض حاليًا
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.