تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4640 - هل يمكن أن نحصر صور الميراث؟ - عثمان الخميس
المراث بحسب يعني الناس يتفاوتون هذا عنده هذا مات ممتزوج هذا مات عنده بس أخو هذا مات عنده أب وأم هذا مات عنده أم هذا مات عنده جد وجدة لديه صور كثيرة مات الحصر مات الحصر مات الحصر
هذا متزوج ومات هذا متزوج سنتين ومات هذا متزوج سنتين واحدة عندها عيال واحدة ما عندها عيال قصص كثيرة جدا يعني هذه ماتت عندها زوج وهذه ماتت زوجها هي مطلقة قصص كثيرة لا أكثر من 34 خالة
كل ورث الحالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4641 - صليت الظهر مع جماعة وأنوي أن أجمع معها العصر ثم أقيمت جماعة أخرى هل أدخل معهم بنية العصر؟
يقول صليت مع جماعة الظهر وأريد أن أجمع معها العصر فلما قضينا الصلاة طبعا ما قصرت الظهر يقول فلما أنهيت الصلاة قلت لي أصلي العصر قيمة جماعة ثانية يصلي الظهر ما ذلك يقول يجب أن أدخل
معهم بالنية العصر الأفضل لا تدخل معهم حتى لا تخالف نيتك نية الإمام لكن لو دخلت معهم بالنية العصر إن شاء الله الصلاة صحيحة تتم أربع ركعات لكن إذا صليت واحدة تصلي ركعتين
تحميل الصوت
تم الاستماع
4642 - هل يجوز استعمال الدباء والقرع في غير المسكر والخمر؟ - عثمان الخميس
ذكرت في الدرس السابق أنها عن اتخاذ القرع للخمر وهل إذا كان استخدام القرع لعمل شغل ما في بس هم كانوا يستخدمونه هم كانوا يستخدمون الدباء يستخدمونه للخمر في ذلك الوقت لكن لو استخدم
لغير الخمر ما في بس إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4643 - رد الهبة - عثمان الخميس
رد الهبة والرجوع فيها ويكره للموهوب له رد الهبة وإن قلت نعم قال يكره للموهوب له رد الهبة وإن قلت لأن الأصل في الهبة والهدية أنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا
يعني تورثوا المحبة بين الناس فالأصل أن الإنسان إذا وهبك شيئا أهداك شيئا أن تقبل منه أن هذا ما وهبك إلا أنه يحبك وبالتالي لا تكسر به وتقول لا يريد هذه الهبة وتردها عليه لأن هذا ليس
من من حسن الخلق ليس من حسن الخلق وإذا قال يكره للموهوب أن يرد الهبة إلا إذا كان يشعره الواهب بأن له عليه منه إذا كان يستشعر أن الواهب له عليه منه كان يمن عليه بذلك بعض الذين يهبون
يهبون ممكن يهبه الشيء ثم بعد ذلك يذكره بها وهبتك كذا إياه فهنا له أن يرد هذه الهبة لكن الأصل أنه لا يهبك الإنسان إلا أنه يحبك هذا هو الأصل وأنه يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى
بهذا العمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبة لا يرد الهدية وقصته مع سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل أن يسلم لما قيل له من صفة هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
فجاءه سلمان الفارسي وأهداه تمرًا قال صدقة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكل منه ولم يأكل منها شيئًا لأنه تحرم عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم ثم بعد يوم جاءه وأعطاه تمرًا
أيضًا قال ما هذا؟
قال هبة هدية فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه وكذلك لما أهدته بريرة وهي مولاة عائشة أعطوها زكاة فوهبت منها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها رسول
الله إنها صدقت صدق بها على بريرة قال هو عليها صدقة ولانا هدية هي أهدته لنا فقبل الهدية فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولذا لا ينبغي الإنسان أن يرد من أهداه
شيئًا حتى لا يعني يحزنه فالإنسان يحاول يكسب قلوب أخوانه المسلمين نعم وإن قلت وإن قلت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو كفرسة نشات يعني كراعين
أو فرسة نشات أهدي الإنسان يعود نفسه على الهدية نعم ويسن له أن يكافئ المهدي أو يدعو له نعم يسن لمن أهدي له أن يكافئ المهدي إما بهدية أخرى أو على الأقل أن يدعو له إذا أهداك أحد شيئًا
يستحب لك أن تشكره وإن أمكن أن تدعو له وإن أمكن أن تهديه هديك ما أهداك وليس بلازم وإذاك بعضهم يقول ما أهديت أنت أهديت اللي أهديك يعني ما يصلح هذا أبداً وإنما الإنسان يهديه يهدي لله
سبحانه وتعالى نعم ومن أهدا ليهدا له أكثر مما أهدا فلا بأس به نعم يعني هذا تكون خاصة لمن يهدي للملوك مثل الأمراء وزعماء القبائل وما شابه ذلك والتجار الأغنياء يعني بعض الناس يهدي لهم
لأنه يتوقع أن يهدوا له أكثر أن هؤلاء غالبًا لا يقبلون أن يهدا لهم إلا أن يهدوا قليل منهم جدًا من يقبل الهدية بدون مقابل يقبل الهدية ويرد بها بأحسن فبعض الناس يهدي للملوك ويهدي لهذا
وينتظر يعني خلنا نقول ما هي لله طيب وإنما ليهدا له أكثر منها هذا جائز لكنه لا ينبغي لا ينبغي المسلم أن يكون هكذا مطلع للدنيا بهذه الطريقة إما أن تهدي الله إما أن لا تهدي لكن لو
أهدا ليهدا له خاصة للملوك والأمراء كما قلنا والتجار والأغنياء وكذا لا بأس بذلك لكن تركها أولي ترك هذا أولاه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4644 - يكره ردّ الهبة إلا إذا كان فيها مِنّة - عثمان الخميس
فالأصل أن الإنسان إذا وهبك شيئاً أهداك شيئاً أن تقبل من أن هذا ما وهبك إلا أنه يحبك وبالتالي لا تكسر به وتقول لا أريد هذه الهبة وتردها عليه لأن هذا ليس من حسن الخلق ليس من حسن
الخلق إذا قال يكره للموهوب أن يرد الهبة إلا إذا كان يشعره الواهب بأن له عليه منه إذا كان يستشعر أن الواهب له عليه منه كان يمن عليه بذلك بعض الذين يهبون يهبون ممكن يهبه الشيء ثم بعد
ذلك يذكره بها وهبتك كذا أعطيتك كذا كأنه يذله بهذه الهبة التي وهبها إياه فهنا له أن يرد هذه الهبة لكن الأصل أنه لا يهبك الإنسان إلا أنه يحبك هذا هو الأصل وأنه يريد التقرب إلى الله
تبارك وتعالى بهذا العمل
تحميل الصوت
تم الاستماع
4645 - هل كان النبي ﷺ يقبل الهدية؟ - عثمان الخميس
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبى لا يرد الهدية وقصته مع سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل أن يسلم لما قيل له من صفة هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فجاءه سلمان
الفارسي وأهداه تمرا فقال النبي ما هذا قال صدقة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا منه ولم يأكلوا منها شيئا لأنه تحرم عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم ثم بعد يوم جاءه وأعطاه
تمرا أيضا قال ما هذا قال هبى هدية فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه وكذلك لما أهدته بريرة وهي مولاة عائشة أعطوها زكاة فوهبت منها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة
رضي الله عنها رسول الله أنها صدقت صدق بها على بريرة قال هو عليها صدقة ولنا هدية هي أهدته لنا فقبل الهدية فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولذا لا ينبغي للإنسان أن
يرد من أهداه شيئا حتى لا يعني يحزنه فالإنسان يحاول يكسب قلوب أخوانه المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4646 - يُسَنُّ مكافأة المُهدي أو الدعاء له - عثمان الخميس
ويسن له أن يكافئ المهدي أو يدعو له نعم يسن لمن أهدي له أن يكافئ المهدي إما بهدية أخرى أو على الأقل أن يدعو له إذا أهداك أحد شيئا يستحب لك أن تشكره وإن أمكن أن تدعو له وإن أمكن أن
تهديه هديك ما أهداك وليس بلازم وإذاك بعضهم يقول ما أهديت أنت أهديت اللي أهديك يعني ما يصلح هذا أبدا وإنما الإنسان يهدي لله سبحانه و تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4647 - هل يجوز للشخص أن يُهدي ليُهدى له أكثر مما أهدى؟ - عثمان الخميس
ومن أهدى ليهدى له أكثر مما أهدى فلا بأس به نعم يعني هذا تكون خاصة لمن يهدي للملوك مثل الأمراء وزعماء القبائل وما شابه ذلك والتجار الأغنياء يعني بعض الناس يهدي لهم لأنه يتوقع أن
يهدوا له أكثر أن هؤلاء غالبا لا يقبلون أن يهدى لهم إلا أن يهدوا قليل منهم جدا من يقبل الهدية بدون مقابل أحسن فبعض الناس يهدي للملوك ويهدي لهذا وينتظر يعني خلنا نقول ماهي لله طيب
وإنما ليهدى له أكثر منها هذا جائز لكنه لا ينبغي لا ينبغي المسلم أن يكون هكذا مطلع للدنيا بهذه الطريقة إما أن تهدي الله إما أن لا لكن لو أهدى ليهدى له خاصة للملوك والأمراء كما قلنا
والتجار والأغنياء وكذا لا بأس بذلك لكن تركها أولي ترك هذا أولاه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4648 - حكم الرجوع بالهبة - عثمان الخميس
سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله حكم الرجوع وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ قَبْلَ إِقْبَاضِهَا وَبَعْدَهُ يَحْرُمُ نعم يقول يجوز لكل واهب أن يرجع في هبته
قبل إقباضها وبعده يحرم عندنا الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له لا تلزم بحث ما لازم لكن إذا قبضها لزمت خلاص أخذها طيب هل لأن أرجع بها؟
يقول يحرم إذا قبضها يحرم أن ترجع بها لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وفي رأي ليس لنا مثل السوء الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني يقيء ثم يرجع يأكل قيئه يقول
هذا مثل يعني قبحها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان إذا أهدأ لا يجوز له أن يرجع بهبتي بعد أن قبضها المهدى إليه لكن قبل أن يقبضها له أن يرجع إلا الآن ما لزمت متى تلزم؟
إذا قبضها لم يقبضها لا تلزمه نعم ولا يصح ما لم يكن الواهب أبا فإن له الرجوع بما وهبه لولده بشروط أربعة ولا يصح رجوعه إلا بالقول نعم الوالد له أن يرجع بهبته استثناء هذا استثناء
الوالد له أن يرجع بهبته إذا وهب لولده لماذا؟
قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقالوا الأب له أن يرجع بهبتي واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير وهو أن والده بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لولده النعمان حديقة
فقالت له زوجته عمرة قالت له يا بشير أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فقال يا رسول الله أريد أن أشهدك قال على ماذا؟
قال ابني النعمان حديقة أريد أن تشهد على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟
يعني كل أولادك أعطيتهم حدائق؟
قال لا يعني فقط النعمان قال لا قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟
قال نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك فالقصد إذن هنا النبي أمره أن يردها فاستثني الأب فاستثني الأب وجاء في بعض طرق الحديث إلا الأب فالقصد أن الأب إذا وهب أحد أولاده شيئا له أن
يرجع حتى لو لم يكن ظالما كقصة النعمان من بشير مع والده حتى لو لم يكن ظالما قال الأب يستثنى لأنه جاء في بعض طرق الحديث أن الراجع في بيت كل كل يعود في قيئه إلا الأب فاستثنى الأب
واختلف أهل العلم في الأم قال هذا خاص بالأب وبعضهم قال يا عم الأب والأم لكن الأب عادة هو الذي يكون صاحب المال هو الذي يعطيه ولكذا لكن الأم تدخل تبعا للأب فالأم والأب غالبا أحكامهما
سواء فقالوا الأم والأب وهناك القول الآخر أن هذا خاص بالأبي وهو اختيار مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4649 - بماذا مثّل النبي ﷺ الراجع في هبته؟ - عثمان الخميس
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وفي رأي ليس لنا مثل السوء الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني يقيء ثم يرجع يأكل قيئه يقول هذا
مثل يعني قبحها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان إذا أهدأ لا يجوز له أن يرجع بهبتي بعد أن قبضها المهدى إليه لكن قبل أن يقبضها له أن يرجع إلى الآن ما لزمت متى تلزم إذا قبضها لم
يقبضها لا تلزمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4650 - هل يجوز للوالد الرجوع بهبته لولده؟ - عثمان الخميس
ولا يصح ما لم يكن الواهب أبا فإن له الرجوع بما وهبه لولده بشروط أربعة ولا يصح رجوعه إلا بالقول نعم الوالد له أن يرجع بهبته استثناء هذا استثناء الوالد له أن يرجع بهبته إذا وهب لولده
لماذا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقالوا الأب له أن يرجع بهبته واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير وقالوا أن والده بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لولده
النعمان حديقة فقالت له زوجته عمرة قالت له يا بشير أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فقال يا رسول الله أريد أن أشهدك قال على ماذا قال أهبت ابني النعمان حديقة أريد أن
تشهد على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت يعني كل أولادك أعطيتهم حدائق قال لا يا فقط النعمان قال لا قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك فالقصد إذن هنا النبي أمره أن يردها أمره أن يرد فاستثني الأب فاستثني الأب
وجاء في بعض طرق الحديث إلا الأب فالقصد أن الأب إذا وهب أحد أولاده شيئا له أن يرجع حتى لو لم يكن ظالما كقصة النعمان بن بشير مع والده حتى لو لم يكن ظالما قال الأب يستثنى لأنه جاء في
بعض طرق الحديث أن الراجع في بيت كلكل يعود في قيئه إلا الأب فاستثنى الأب واختلف أهل العلم في الأم فبعضهم قال هذا خاص بالأب وبعضهم قال يا أم الأب والأم لكن الأب عادة هو الذي يكون
صاحب المال هو الذي يعطيه لكن الأم تدخل تبعا للأب فالأم والأب غالبا أحكامهما سواء فقالوا الأم والأب وهناك القول الآخر أن هذا خاص بالأبي وهو اختيار مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4651 - ماذا قال النبي ﷺ لبشير بن سعد لمّا خصّ ولدَه النعمانَ بهديّة دون بقيةِ أولاده؟ - عثمان الخميس
بحديث النعمان بن بشير وهو أن والده بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لولده النعمان حديقة فقالت له زوجته عمرة قالت له يا بشير أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فقال يا رسول
الله أريد أن أشهدك قال على ماذا قال أهبت ابني النعمان حديقة أريد أن تشهد على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت أكل أولادك أعطيتهم حدائق قال لا يا فقط النعمان قال
لا قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4652 - شروط رجوع الوالد بهبته - عثمان الخميس
شروط رجوع الوالد بهبته الأول ألا يسقط الأب حقه من الرجوع نعم يعني الشرط الأول ألا يسقط حقه في الرجوع يعني يهبه ثم يرجع لكن إذا قال هذه هبة لك فقال له بعدين ترجع فيها طالبه عنده
سوابق قال ترجع فيها قال لا لن أرجع فيها هنا لا يحق له أن يرجع لأنه أعطاه وعدا بأنه لا يرجع نعم لأن هذا يكون ظلماً مثلا أهداه شاتاً صغيرة ثم كبرت هذه الشات أهداه نخلة ثم النخلة هذه
كبرت طيب يعني هذا يسمون زيادة متصلة زيادة متصلة فإذا زادت زيادة متصلة لا يجد لأنه أخذ أكثر من الذي وهب هو وهبه شاتاً صغيرة أعطاها وأطعمها ورعاها وكذا حتى كبرت النخلة سقاها ورعاها
وكذا حتى كبرت فإذا زادت زيادة متصلة فإنه ليس له الرجوع أما إذا لم تزد هي كما هي فهنا له الرجوع نعم الثالث أن تكون العين باقية في ملكه نعم يعني إذا الإبن أهداها لغيره مثلا يعني
أهداها له الأب ثم أهداها هو لغيره بعد شهر عقو شهرين جاء الليل قال رجع حالي قال تصرفت فيها تصرف فيها ببيع تصرف فيها بأكل تصرف فيها بإهداء هنا ليس الأب أن يسترجعها لأنه تم التصرف بها
نعم الرابع ألا يرهنها الإبن أو يفلس نعم ألا يرهنها إذا كان الإبن رهنها دخل في حق الراهن الآن المرتهن الآن دخل طرف ثالث الآن له حق ولا يسمح له يقول لا يبا هذه رهن ليس لك أن ترجع
فيها فإذا رهنها الإبن فليس الأب أن يرجع فيها أو يفلس الإبن أفلس أفلس ما عنده شيء من هذه البراحة كذلك هنا ليس له أن يراجعه فيها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4653 - مِن شروط رجوع الوالد بهبته أن لا يُسقِط الأب حقه من الرجوع - عثمان الخميس
الأول ألا يسقط الأب حقه من الرجوع نعم يعني الشرط الأول ألا يسقط حقه في الرجوع يعني يهبه ثم يرجع لكن إذا قال هذه هيبة لك فقال له بعدين ترجع فيها طالبه عنده سوابق قال ترجع فيها قال
لا لن أرجع فيها هنا لا يحق له أن يرجع لأنه أعطاه وعدا بأنه لا يرجع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4654 - مِن شروط رجوع الوالد بهبته أن لا تزيد زيادة متصلة - عثمان الخميس
الثاني ألا تزيد زيادة متصلة لأن هذا يكون ظلماً مثلاً أهداه شاة صغيرة ثم كبرت هذه الشاة أهداه نخلة ثم النخلة هذه كبرت طيب لأن هذا يسمون زيادة متصلة زيادة متصلة فإذا زادت زيادة متصلة
لا يجد لأنه أخذ أكثر من الذي وهب هو وهبه شاة صغيرة أعطاها وأطعمها ورعاها وكذا حتى كبرت فإذا زادت زيادة متصلة فإنه ليس له الرجوع أما إذا لم تزد هي كما هي فهنا له الرجوع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4655 - مِن شروط رجوع الوالد بهبته أن تكون العين باقية في ملكه - عثمان الخميس
الثالث أن تكون العين باقية في ملكه نعم يعني إذا الإبن أهداها لغيره مثلا يعني أهداها له الأب ثم أهداها لغيره بعد شهر عقو شهرين جاء للقى رجع حالي قال تصرفت فيها تصرف بها ببيع تصرف
بها بأكل تصرف بها بإهداء المهم أنه تصرف بها الإبن هنا ليس الأب أن يسترجعها لأنه تم التصرف بها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4656 - مِن شروط رجوع الوالد بهبته أن لا يرهنها الابن أو يفلس - عثمان الخميس
الرابع ألا يرهنها الإبن أو يفلس نعم ألا يرهنها إذا كان الإبن رهنها دخل في حق الراهن الآن المرتهن الآن دخل طرف ثالث الآن له حق ولا يسمح له يقول لا يبا هذه رهن ليس لك أن ترجع فيها
فإذا رهنها الإبن فليس لبن يرجع فيها أو يفلس إذا الإبن أفلس يعني الهبى اللي أعطاه أفلس ما عنده شيء من هذه الهبى راحت كذلك هنا ليس له أن يراجع فيها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4657 - تملّك الوالد من مال ولده - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله تملك الوالد من مال ولده وللأب الحر تملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها بشروط ستة نعم وهو أن يتملك الأب مال ولده أن يأخذ من مال ولده بشرط أن
يكون الأب حراً لماذا اشترط أن يكون الأب حراً؟
لأنه إذا كان الأب عبداً والأب حر لكن أبوه عبد مثلاً هو عبد في الأصل وابنه أيضاً عبد تبع لأبيه لكن سيد الأب أعتقه فصار الأب حراً والأب ما زال عبداً يقول لا يجوز الأب أن يأخذ من مال
ولده لماذا؟
لأن الأب مملوك أي شيء يأخذه يذهب إلى من؟
يذهب إلى سيده سيد الأب مالك الأب فكأن الذي أخذ ليس الأب وإنما الذي أخذ من؟
طرف أجنبي عن الأب وإذا اشترط أن يكون الأب حراً طيب قال ما شاء مع الحاجة وعدمها سواء كان الأب محتاجاً أو غير محتاج إذا الأب محتاج واضح المسألة إذا غير محتاج إذا ليش أخذ؟
لسه إذا أخذ مال ولدي فلوسه ليدي فلوسي أنت ومالك لأبيك نعم لكن جعل لها المؤلف ستة شروط نعم الأول ألا يضر ولده نعم ألا يقع ضرر على ولده سواء بضرر مباشر على الولد كان يكون نفقة الولد
نفسه هذا ما عنده يأكل ما عنده يلبس يطرد من البيت إذا كان عنده أجار أو كذا أو كذا وكذلك من تجب عليه نفقته يعني زوجته أو زوجة الولد زوجته أو أولاده ما يجوز للأب أن يتسلط على مال ولده
وهناك من يجب على الولد أن ينفق عليهم إذا لا يتضر الولد مباشرة ولا يتضر من يجب على الولد نفقتهم هذا الشرط الأول أن لا يقع ضرر على الولد إذن ما هذا المال الذي أخذ؟
شيء فائض شيء فائض نعم ثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما نعم أن لا يكون في مرض الموت لا يكون في مرض يعني لا الأب يأخذ في مرض الموت ولا الإبن يأخذ منه في مرض الموت لماذا؟
لأن الإنسان في مرض الموت لا يملك ما له كله الإنسان إذا دخل في مرض الموت لا يملك ما له كله وإنما يملك الثلث فقط من ماله أما أكثر من الثلث لا الآن دخل الورثة معه في مرض الموت يدخل
معه الورثة فهنا نقول إنه لا يكون في مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط نعم الثالث أن لا يعطي له لولد آخر نعم يعني الأب عندما يأخذ هذا المال وإذاك بعضهم اشترط أن يكونوا محتاجا إليه
المذهب لا يشترط محتاج ولا غير محتاج يبي يأخذ من فلوس ولده الشيخنا الشيخ ابن عثمان الله يرحمه يشترط أن يكونوا محتاجا الأب أبدا يكون محتاجا لهذا المال مو بس تسلط على مال ولده ويأخذه
لا يكون محتاجا له وإذا قال أن لا يعطيه لولد آخر يعني ما يتجمل بالمال يأخذ فلوس ولده ويعطي الناس يأخذ فلوس ولده ويعطي أخوانه أو يأخذ فلوس ولده ويروح تزوج يعني مثل ما تقول يعني مو
زواج يعني محتاج إليه ولا كذا لا لا بس بسافر بستانس بضيف الناس لا لا نفسه لحاجته هو الوالد لا يأخذ ليتجمل يقرض الناس يهدي للناس وكذا ويأخذ مال ولده ويبدأ يتجمل فيه أمام الناس نعم
الرابع أن يكون تملك بالقبض مع القول أو النية يعني ما يتصرف بهذا المال حتى يقبضه لأنه قلنا الهيبة لا تلزم إلا بالقبض إذا قبضه له أن يتصرف قبل أن يقبضه ليس له أن يتصرف نعم الخامس أن
يكون ما يتملكه عين موجودة فلا يصح أن يتملك دين ابنه ولا ما في ذمته من دين لغيره وليس له إبراء غريم ولده ولا إبراء نفسه من دين ولده نعم أن يكون ما يتملك عين موجودة شيء موجود هو شيء
غايب قال فلا يصح أن يتملك دين ابنه يعني ابنه له دين على الناس الأب علي والابن يوسف مثلا ويوسف هذا له دين على الناس هو يطالبهم فأتي الأب يقول الدين اللي لك على فلان يبقى يقول لده
أنا بأخذه أو خذيته تملكته ليس له ذلك لابد يتملك عيناً أيش عيناً موجودة ولا ما في ذمته من دين لغيره أي ما في ذمة الابن من دين لغيره يتملكه أيضا الأب ما يأخذه أيضا ما يأخذ دين الابن
على آخرين كذلك لا يأخذه قال وليس له إبراء غريم ولده يعني ولده يطالب واحد الابن يطالب واحد مثلا ألف دينار يأتي الأب يقول له طاح أنك الدين وفلوسك فلوس الابن فيسقط ديون ابنه ليس له
ذلك أنت بتتملك تملك شيء شيئاً موجوداً تملك شيئاً موجوداً أما يأتي يبرئ المدينين لابنه ليس له ذلك قال ولا إبراء نفسه لو كان الأب اقترض من ابنه الأب اقترض من ابنه مالاً قال أعطيني
خمسة آلاف مثلاً وأسددها لك إذا بعت العمارة إذا أعطاني فلان المال الذي المهم اقترض من ابني ثم قال أسقطت الدين الذي لك علي ليس له ذلك وإنما يبي يأخذ منه الدين يأخذ من شيء موجود يأخذ
من شيء موجود ولا يستطع دين ابنه الذي عليه هذا كله استدلالاً بماذا أنت ومالك لأبيك هذا الحديث أنت ومالك لأبيك هو يعني عمدة هذه المسألة وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم
أولادكم من كسبكم أو أولاد الرجل من كسبه فمن ذلك قالوا طالما أنه من كسبه إذا له أن يتصرف فيه بما شاء هذا الحديث مختلف في صحته من صحح هذا الحديث وليس له طريق صحيح كل طرقه ضعيفة كل
طرقه ضعيفة كل طرقه ضعيفة كل طرقه من منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل حتى أولادكم من كسبكم أيضاً فيه ضعف يعني أخرج التنمية وهذا أخرجه أحمد وغيره لكن جميع الأحاديث
التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب أن يأخذ من مال ولده ولكن إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يتق الله لأن تكون نفقة الوالد على
الولد واجبة إذا كان الابن عنده والأب لا يملك نفقة وليس تملك ينفق عليه يأكل يشرب يسكن يلبس هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله يعطي والده وأمه لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه
أو يأخذ حتى لغير حاجة كما هو في المذهب لحاجة ولغير حاجة الذي ضعف الحديث قال ليس له ذلك والذي صحيح الحديث قال لا على كل حال حتى الذين أجازوا ذلك وضعوا شروطا منها أن يكون الأب محتاجا
منها أن لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم أن لا يأخذه ليعطيه غيره طيب يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء نعم السادس أن لا يكون الأب كافرا
والابن مسلما أو بالعكس نعم لأن هذا لا تنطبق على إحكام الشريعة أنه كافر سواء كان الإبن أو الأب يعني ليس الأب المسلم أن يتملك مال ابنه لأن لا توارث بينهما لا يرث المسلم الكافر ولا
الكافر المسلم فلا يقال هنا للإبن المسلم أنت ومالك لأبيك ولا يقال للإبن الكافر أنت ومالك لأبيك لأن الأب أصلا لا يرث ابنه الكافر لأب المسلم لا يرث ابنه الكافر الإبن المسلم لا يرث
أباه الكافر ولذلك اشترطوا أن يكون الأب مسلما والابن مسلما حتى يتم الأخذ من هذا المال نعم وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله
إن وجده بعينه نعم قال ليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الأب أخذ مال ابنه طيب اقترضه ثم لم يسدد له فذهب الإبن يشتكي عند النبي صلى الله عليه
وسلم يقول إن أبي أخذ مالي كذا كذا كذا ولم يرده لي فقال له النبي أنت ومالك لأبيك يعني سبب الحديث أن الإبن اشتكى والده وإذا قالوا حتى لو أخذ الأب ليس للإبن أن يقاضي والده يعني عندنا
الحين بالمحاكم قضايا يقول غير مسموعة قضية ما يسمح لك ترفع قضية ما في موضوع يقول لك ما في موضوع ليش أبوي أخذ مالي برة ما يصير ترفع قضية على والدك ما يصير ترفع قضية على أبيك بحجة أنه
أخذ مالك واضح فيقول لماذا هنا القضية غير مسموعة القاضي لا يستمع إليه يقول له أنت ومالك ما تقبل قضية يرفعها الإبن على أبيه مالية مالية لأنه يقول أبوك أنت يجب عليك تفق عليها أصلا قال
لا هو أخذ مالي طالب بهدوء ما ترفع والدك إلى القضاء لأن هذا يمنع البر ويقطع الأرحام فقال كما قال المؤلف وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين أن يطالب عند القاضي طيب بل إذا
مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجد بعينه صارف الوالد ليس له الحق أن يطالب به أن يطالب إلا إذا الأب قال أعطوه دينه أو كذا أو ما شابه ذلك من الأمور أما إذا كان دين أن
يطالب به الأب فإنه ليس له أن يأخذه إلا إذا وجده بعينه لم يأخذ سيارته السيارة موجودة يأخذ السيارة أخذ منه بيته البيت ما زال موجود يأخذ بيته يعني بعيانها موجودة أما إذا صرفها لكن
عنده أموال أخرى هنا ليس له أن يطالب ويحتسب عند الله تبارك وتعالى والذين منعوا أن يأخذ مال ولده استدلوا بعموم وعموم قول الله تبارك قول عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فالأصل كل إنسان دمه وماله وعرضه حرام على الآخرين ومن ذلك الإبن مع الأب أنه لا يجوز للأب أن يتسلط على مال الإبن إلا في حالة واحدة إذا كانت نفقة واجبة
هنا يكون الإبن قصر مثل الحين الإبن وعليه السلام لو الإبن سرق من والده من وفيكم باقي من أبوه صغير لو الإبن سرق من والده مثلا طيب هل تقطع يده يعني من حرز بلغ نصابا كل شيء لا تقطع يده
سارق شبهة ملكة تجب عليه النفقة يعني تجب على الوالد أن ينفق على ولده فلا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده كذلك المرأة إذا أخذ من مال زوجها قالوا كذلك الأب من باب أولى إذا أخذ من مال
ولده قالوا إذن هنا إذا أخذ من مال ولده الإبن أخذ من والده أو الأب أخذ من مال ابنه هنا إذا كانت لنفقة واجبة يعني الأب محتاج والابن عنده وفائض ومراض ينفق على والده لو سرق منه لا يقام
عليه حد ولا يطالب أصلا بها أن ينفق على والده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4658 - من شروط تملّك الأب من مال ولده أن يكون الأب حراً - عثمان الخميس
وهو أن يتملك الأب مال ولده أن يأخذ من مال ولده بشرط أن يكون الأب حراً لماذا اشترطوا أن يكون الأب حراً؟
لأنه إذا كان الأب عبداً والأب حر لكن أبه عبد مثلاً هو عبد في الأصل وابنه أيضاً عبد تبع لأبيه لكن سيد الأب أعتقه فصار الأب حراً والأب ما زال عبداً يقول لا يجوز الأب أن يأخذ من مال
ولده لماذا؟
أي شيء يأخذه يذهب إلى من؟
يذهب إلى سيده سيد الأب مالك الأب فكأن الذي أخذ ليس الأب وإنما الذي أخذ من؟
طرف أجنبي عن الأب وإذا اشترطوا أن يكون الأب حراً طيب قال ما شاء مع الحاجة وعدمها لا يفرقون سواء كان الأب محتاجاً أو غير محتاج إذا الأب محتاج واضح المسألة إذا غير محتاج إذا لش أخذ؟
لسه إذا أخذ مال ولدي ومالك لأبيك نعم لكن جعل لها المؤلف ستة شروط
تحميل الصوت
تم الاستماع
4659 - من شروط تملّك الوالد الحر من مال ولده أن لا يضر ولده - عثمان الخميس
الأول ألا يضر ولده نعم ألا يقع ضرر على ولده سواء بضرر مباشر على الولد كان يكون نفقة الولد نفسها هذا ما عنده يأكل ما عنده يلبس يطرد من البيت إذا كان عنده أجار أو كذا أو كذا وكذلك من
تجب عليه نفقته يعني زوجته أو زوجة الولد زوجته أو أولاده ما يجوز الأب أن يتسلط على مال ولده ونفق عليهم إذا لا يتضر الولد مباشرة ولا يتضر من يجب على الولد نفقتهم هذا الشرط الأول أن
لا يقع ضرر على الولد إذن ما هذا المال الذي يأخذ شيء فائض شيء فائض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4541-4560 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
المعروض حاليًا
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.