تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة21 - الوضوء بماء سُخّن بنجاسة - عثمان الخميس
أو سخن بنجاسة سخن بعر يعني أخذ بعر روث مثلا وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد سخن به الماء قالوا قد تصعد إليه رائحة النجاسة قد تصعد إلى الماء لكن الماء ما تدخله النجاسة وذلك
يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة أما إذا كان قرب نجاسة ولو أصابته رائحة النجاسة لا يكون نجسا يقول قربت منه أو خالطته رائحة النجاسة يقول يكره ليس بحرام لكنه يكره
تحميل الصوت
تم الاستماع
22 - الوضوء بماء سُخّن بإناء مغصوب - عثمان الخميس
كذلك سخن بمغصوب، بإناء مغصوب سخن بإناء مغصوب كذلك يكره طيب هناك قال الوضوء بماء مغصوب لا يصح قال هناك الماء نفسه مغصوب هنا ليس الماء مغصوباً وإنما الإناء الذي وضع فيه الماء فيفرقون
فيقول إذا سخن بإناء مغصوب أو حطب مغصوب أو أي شيء مغصوب يكره ولا يحرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
23 - الوضوء بماء خالطه ما لا يُمازجه - عثمان الخميس
قال أو متغير بما لا يمازجه من عود قماري العود القماري القمارة هي منطقة في الهند كان يأتون منها بالعود اللي هو العود البخور طيب يأتون به من الهند إذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه
وإنما ينفصل عنه قالوا هنا يعني الماء هذا يكره الوضوء به ولا يحرم كذلك قطع كافور لأن كذلك لا تؤثر في الماء تأثيرا كبيرا لأنها هذه القطع متماسكة فلا تضر الماء لكن يكره أو دهن كذلك
الدهن إذا خالط الماء كذلك الدهن يطفح مرتفعا فلا يضر الماء لكن يكره اخذ ماء لم يخالطه شيء أو متغير بملح مائي لأن الملح المائي اللي هو أصلا ماء وصار ملحا بشدة ملوحته تكون صار كما
نقول كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماء الملح المعدني ليس ماء بينما الملح المائي هو متكون من الماء أصلا فقال هو ماء أصلا هو ماء فيجوز الوضوء بالملح المائي بينما
الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به والمقصود من هذا كله هو أنه هذه الأشياء غيرت صفة الماء أنه لا لون لا رائحة لا طعم إذا خالطت هذه الأشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي
طيب الدهن هذه الأشياء تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان الملح المائي من أصل الماء فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور لكن إذا وجدت غيره أفضل لذلك يقول يكره استعماله مع دعم
يحتاج إليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
24 - الوضوء وإزالة الخبث بماء زمزم - عثمان الخميس
قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تكريماً لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في أي مشكلة لكن يقول لا تزيل الخبث بماء زمزم هذا ماء مبارك لا تضعه على النجاسات وكيف تزيل به
الخبث تزيل الخبث بغير ماء زمزم إكراماً لهذا الماء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
25 - الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة - عثمان الخميس
الماء الرابع بقية المياه ماء البحر ماء النهر ماء الآبار ماء العيون ماء الحمام مقصود بالحمامات العامة هذه التي المعاريسة الآن يذهبون ويتمظفون فيها وكذا هذه يسمونها الحمامات العامة
أما المكان القضاء الحي يسمونه الحش اللي في المراحيض وكذا يسمى الحش هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس لتنظيف أبدانهم قالوا منه المتغير بمكته يسمونها الماء الآجن
الذي يبقى تشوفون في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخباري هذا متغير لكن بطول المكث تشوف لونه أثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء هذا الماء متغير بطوله المكث أو بمجاورة
ميته يعني يكون ماء مثلا في البرية أو كذا قطعة من الأرض أقل أو أكثر نقعت ماء من أمطار تكونت هذه البركة أو الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلا غنم طيور أي ميتة والميتة نجسة لكن الميتة
خارج الماء وليس داخل الماء وإنما بجانب الماء تجي تشم الماء تلقى فيه ريحة النجاسة لأن أثر نجاس الميتة يؤثر فيه الماء لكن هذا الماء طهور بنجس لأن الأصل في النجاسة أن تقع في الماء
النجاسة المؤثرة هي التي تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في الماء وإنما بالمجاورة فإنه لا يتنجس وإن وجدت رائحة النجاسة في هذا الماء أو بما يشق صون الماء عنه كالطحل الطحالب أحيانا
الماء فيه طحالب والطحالب أعرف أنها تؤثر في الماء تعير لونه تعير طعمه أيضا لا يؤثر الماء هذا يبقى طهورا كورق الشجر خاصة في المستنقعات أو غيرها أو كذا يفرق الشجر ما للماء أو كالشجر
بجانب الماء مثلا تساقط الورق قد يؤثر في طعمه أو ريحه ما يضر أيضا في هذا الماء ويبقى طهورا قال ما لم يضعه آدمي يعني عاقل قال لأن الآدم إذا تعمد وضع هذه الأشياء اللي أوراق الشجر أو
الطحالب أو ما شابه في الماء هنا صار تغير بسبب آدمي فقالوا هنا يتحول من طهور إلى طاهر والقول الثاني لا يتحول وهو الصحيح إن شاء الله نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة
ويسمى المتغير منه طهورا حكما يعني حكمه حكم الطهور مع أنه ليس كالماء الطهور 100% لأن هذا متغير بلونه أو رائحته أو طعمه فيه تغير لكن يأخذ حكم الطهور لأنه يبقى على أصله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
26 - الماء الطهور وأنواعه - عثمان الخميس
ثم قال الطهور بدأ بالماء الطهور قال هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء كالأمطار والنابع من الأرض العيون هذه كلها تعتبر من الماء الطهور قال أنواعه أربعة الأول الماء
المسروق والمغصوب الأصل في الماء المغصوب والمسروق أنه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصح الوضوء بالماء المغصوب ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد قال وهذا العمل ليس عليه أمر الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رد إذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به أو اغتصبه
واخذه منه رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا وهذه من مفردات المذهب أحمد والجمهور على أنه يصح الوضوء مع الإثم يقول الغصب إثم وحرام ولا يجوز لكن الوضوء شيء
ثاني يقول الوضوء صحيح وآثم بالغصب واضح الصورة إن شاء الله تعالى الجمهور يرون أنه آثم بالغصب والوضوء صحيح لأنه توضأ بماء طهور الماء ما تغير من كونه طهورا عندما سرق فيصححون الوضوء به
بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء المسروق وهناك رواية في المذهب مذهب أحمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه رواية
رواية وهي المشهورة أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب الرواية الثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور فالمذهب فيه قولان في هذه المثألة قال يحرم استعمال لا يرفع الحدث لكنه يزيل
الخبث يعني ممكن الإنسان يزيل النجاس بالماء المغصوب لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية إزالة النجاسة هي ليست عبادة أصلاً يقولون بينما الوضوء عبادة فيقولون العبادة تحتاج إلى نية فهنا
لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لكن إزالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح أن يزيل النجاسة بالماء المغصوب يعني لو أن إنساناً عنده ماء مغصوب فأزال به النجاسة وتوضى وصلى لأنه لم يتوضى على
قول الجمهور أنه تصح الصلاة على قول الثاني في المذهب آخر أزال النجاسة بالماء المغصوب وتوضى بماء غير مغصوب يقول تصح صلاته هنا قولاً واحداً لماذا؟
لأن إزالة النجاسة لا تمنع من إزالتها بالماء المغصوب بينما الوضوء لأنه يحتاج إلى نية وهو عبادة في حد ذاته لذلك لا يصح الوضوء في الماء المغصوب نعم الثاني الماء القليل الذي خلت به
المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضى
الرجل بماء خلت به المرأة نهى أن يتوضى الرجل بفضل وضوء المرأة وأن يكون لحدث يعني لو أن هذا الماء المرأة جددت به هي على وضوء أصلا توضيت لصلاة المغرب طبعا نحن نتكلم عن السابق أن الماء
يكون في السطول وفي الآنية ليس الآن في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت أو سطل أو ما شابه ذلك طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كامل لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماءا جديدا لما
جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الآن المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة صحيح؟
نعم كان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث من سنتين يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب فهذه يسمونها إيش؟
تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث آخر يقول وضوء فيفرقون بين يقول تيدد وتوضأ اللي يتيدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء أصلا والذي يتوضأ إذن يكون عن إيش؟
نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة إذا جاءت وجددت الوضوء جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل يخدم في طهارة واجبة بينما الماء الأول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي
مغلقة الباب خلت به وتوضأت به قالت هذا الماء توضأت به لصلاة المرأة وكنت محدثة يقول هذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ به هذا الكلام مبني على حديث إنه هنا أن يتوضأ الرجل فضوء المرأة لكنه
حديث ضعيف وبالتالي الصحيح إنه لا بأس بذلك نعم البالغ والخنثة الخنثة الخنثة هو ثلاثة أنواع الخنثة ثلاثة أنواع خنثة ذكر وخنثة أنثى وخنثة مشكل الخنثة الذكر هو الرجل الذي فيه بعض صفات
الأنثى مايع ناعم كذا عند بروز في صدره عنده كذا فيقولون ما يخرج لحية ولا شارب ولا كذا فيقولون هذا إيش هذا خنثة ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات الإنات فيسمونها خنثة ذكر
عكسه خنثة أنثى وهي امرأة لكن فيها صفات رجول صوتها أجش صدرها صغير جداً تصرفاتها قوتها البدنية أحياناً طيب فهذه يسمونها خنثة أنثى يعني أغلب صفاتها أنثوية عندها بعض صفات الذكورة
فيسمونها خنثة أنثى وهذا أمرها سهل الأصل أن هذه أنثى وذاك ذكر الإشكالية في الخنثة المشكل الخنثة المشكل ليتتساوى الصفات حتى إن بعضهم قال يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته بحيث أن هذا لا
نستطيع وهذه حالات نادرة جداً فهنا المؤلف يريد هذا الخنثة المشكل عندما يتكلم أهل العلم عن الخنثة يريدون الخنثة المشكلة نعم الثالث ماء بئر بمقبرة ومشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة سخن
سأل الله إليك أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو بمتغير بما لا يمازجه من عود قماري وقطع كافور أو دهن أو متغير بملح مائي حكمه يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ولا يكره ماء زمزم إلا في
إزالة الخبث نعم النوع الثاني الثالث عفواً ماء بمقبرة ومشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أما الماء بمقبرة كره أهل العلمي الوضوء بهذا الماء الذي يكون في المقبرة قالوا يعني
خشية أن تكون هناك نجاسات أو غير ذلك من الأمور فكره أن يكون هذا الماء بمقبرة أن يتوضى به ولا دليل على ذلك حقيقة قالوا مشتد حره أو برده لأن الإنسان إذا كان الماء شديد الحرارة أو شديد
البرودة ما يمكنه أن يسبغ الوضوء يصير يعني مشمور سرعة يعني يتوضى وضوءاً سريعاً لشدة حر الماء أو لشدة برده فيتوضى وضوءاً سريعاً فيكره الإنسان يتوضى بمثل هذا الماء حتى يسبغ الوضوء أو
سخن بنجاسة سخ بعر يعني يأخذ بعر روث مثلاً وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد سخن به الماء قالوا قد تصعد إليه رائحة النجاسة قد تصعد إليه الماء لكن الماء ما تدخله النجاسة وذلك
يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة أما إذا كان قرب نجاسة ولو أصابته رائحة النجاسة لا يكون نجيساً فهنا هذا يقول قربت منه أو خالطته رائحة النجاسة يقول يكره ليس بحرام لكنه
يكره كذلك سخن بمغصوب بماء لإناء مغصوب سخن بإناء مغصوب كذلك يكره طيب هناك قال الوضوء بماء مغصوب لا يصح قال هناك الماء نفسه مغصوب هنا ليس الماء مغصوباً وإنما الإناء الذي وضع فيه
الماء فيفرقون فيقول إذا سخن بإناء مغصوب أو حطب مغصوب أو أي شيء مغصوب يكره ولا يحرم أو متغير بما لا يمازجه من عود قماري العود القماري القمارة هي منطقة في الهند كان يأتون منها بالعود
اللي هو العود البخور طيب يأتون به من الهند إذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وإنما ينفصل عنه قالوا هنا يعني الماء هذا يكره الوضوء به ولا يحرم كذلك قطع كافور لو وضعت قطع كافور لكن
لا تؤثر في الماء تأثيراً كبيراً لأنها هذه القطع متماسكة فلا تضر الماء لكن يكره أو دهن كذلك الدهن إذا خالط الماء كذلك الدهن يطفح مرتفعاً فلا يضر الماء لكن يكره اخذ ماء لم يخالطه شيء
أو متغير بملح مائي لأن الملح المائي اللي هو أصلاً ماء وصار ملحاً ملحته تكون صار كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماء الملح المعدني ليس ماء بينما الملح المائي هو متكون
من الماء أصلاً فقال هو ماء أصلاً هو ماء فيجوز الوضوء بالملح المائي بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به والمقصود من هذا كله هو أنه هذه الأشياء غيرت صفة الماء المعلوم بالماء
أنه لا لون لا رائحة لا طعم إذا خالطت هذه الأشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن هذه الأشياء تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان الملح المائي من أصل الماء
فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور لكن إذا وجدت غيره أفضل لذلك يقول يكره استعماله مع دعم احتياجي إليه قال ولا يكره ماء زمزم طبعاً تكريماً لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في أي
مشكلة لكن يقول لا تزيل الخبث بماء زمزم هذا ماء مبارك لا تضعه على النجاسات وكذلك تزيل به الخبث تزيل الخبث بغير ماء زمزم إكراماً لهذا الماء نعم نعم الماء الرابع بقيت المياه ماء البحر
ماء النهر ماء الآبار ماء العيون ماء الحمام مقصود بالحمامات العامة هذه التي المعاريسة الحين يروحون يتم الضفون فيها وكذا هذه تسمونها الحمامات العامة أما المكان القضاء الحي سمونا الحش
هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس لتنظيف عبدانهم قالوا منه المتغير بمكثه يسمونه الماء الآجن الذي يشوفون في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخباري هذا
متغير لكن بطول المكث تشوف لونه أثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء هذا الماء متغير بطول المكث أو بمجاورة ميته يعني يكون ماء مثلا في البرية أو كذا قطعة من الأرض خلنا نقول عشر متار
بعشر متار مثلا أو أقل أو أكثر نقعت ماء من أمطار تكونت هذه البركة أو الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلا غنم طيور أي ميتة والميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس داخل الماء تجي تشم الماء
تلقى فيه ريحة النجاسة لأن أثر نجاس الميتة يؤثر في الماء لكن هذا الماء طهور ليس بنجس لأن الأصل في النجاسة أن تقع في الماء النجاسة المؤثرة هي التي تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في
الماء وإنما بالمجاورة فإنه لا يتنجس وإن وجدت رائحة النجاسة في هذا الماء أو بما يشق صون الماء عنه كالطحل الطحالب أحيانا الماء فيه طحالب والطحالب تعرف أنه تؤثر في الماء تعير لونه
تعير طعمه أيضا لا يؤثر الماء هذا يبقى طهورا وكورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات أو غيرها أو كذا تجي فرق الشجر مالي الماء أو كالشجر بجانب الماء مثلا تساقط الورق قد يؤثر
في طعمه أو ريحه ما يضر أيضا في هذا الماء ويبقى طهورا قال ما لم يضعه آدمي يعني عاقل قال لأن الآدم إذا تعمد وضع هذه الأشياء لأوراق الشجر أو الطحالب أو ما شابه ذلك في الماء هنا صار
تغير بسبب آدمي فقالوا هنا يتحول من طهور إلى طاهر والقول الثاني لا يتحول وهو الصحيح شرطاه نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما ليس كالماء
الطهور مئة بالمئة لأن هذا متغير بلونه أو رائحته أو طعمه فيه تغير لكن يأخذ حكم الطهور لأنه يبقى على أصله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
27 - تعريف الماء الطاهر وأنواعه - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله الثاني الطاهر تعريف الماء الطاهر هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء أنواعه ثلاثة الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران
فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته نعم الماء الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر والنجس كذلك عند الشافعية وغيرهم عند المالكية الماء نوعان قسمان طاهر ونجس فقط وكل طاهر طهور قال
الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء تقريبا يعني الأول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يعني هذا الماء
تقريبا هو يسمى ماء عند الحنابلة وغيرهم من يخالفهم يقول ما في شيء يسمى طاهر وطهور يقول طاهر طهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي أكثره ماء ثم توضع به ورق يوضع به ورق الشاي
فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة أربعة دلة ماء كذلك المرق أكثره ماء العصير إذا قلنا يضيف إليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضع به المرق الشاي
القهوة العصائر بشكل عام المياه الغازية البيبسي والسغن والميرندا والسوالف هذه كل هذه مياه لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضع بها وهذه بإجماع أهل العلم لا يجوز الوضع بها لا يجوز
الوضع بالشاي ولا بالقهوة ولا بالماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح ولا بالمرق لا يجوز الوضع بها لكن التفريق بينهم أن الحنابل يسمونه ماء طاهرا ومن خالفهم يقول هذا ليس بماء
أصلا هذا ليس بماء هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ماء لقاح يسمونه ماء لقاح لكنه ما هو ماء
طيب ماء ورد وليس بماء وإنما عصارة عصارة الورد عصارة اللقاح فيقول هذا ليس بماء أصلا لكن في النهاية الكل متفق أنه إيش لا يجوز الوضع به نعم إذن هذا الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد
والزعفران نعم قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل وتغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه مثلا جعل خمسة أيام
ستة أيام سبعة أيام خلاص ما صار إذا زال عنه هذا رجع كونه ماء نعم النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل ما هو حد الماء القليل وحد الماء الكثير عندهم
الماء القليل اللي هو دون القلتين دون القلتين سيتفصيل ذلك لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مثلة خلافية بين أهل العلم هل الماء المستعمل في الوضوء يجوز الوضوء
به أو لا يجوز الوضوء به عندهم لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لأي أحد يعني سواء كان رجل أو امرأة هناك الماء خلت به المرأة حتى لو لم
ترفع به حدثا هنا لا مستعمل لرفع حدث فيقول زالت عنه الطهورية لأنه رفع به حدث فينظرون إلى المعنى القائم بهذا الماء فيقول رفعت عنه الطهورية لأنه استعمل في رفع الحدث والقول الثانية هذا
لا يؤثر وهو الأظهر نعم النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب نعم الماء القليل
الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فلا يغمس يده إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت
يده قالوا هذا الحديث صريح لا يدري أين باتت يده قد يكون لم يستفرجه قد يكون أصاب نجاس بجانبه كذا لا يدري أين باتت لأنه نائم فيقولون لا يجوز لو أن يغمسها بالماء يدخلها بالماء وإنما
يجب غسلها ثلاثا فلو غمس يده بماء قليل يعني السطل من نوم وعنده طاسمة يتوضع منها فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا غمس أدخلها في الماء قال لا يجوز لو ضع به هذا الماء لماذا
قالها صحيح طاهر يجوز شربه يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز لو ضع به لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا كان استيقظ من نوم لأنه لا يدري أين باتت
يده واشترطوا لذلك شروطا منها أن يكون غمسا أما إذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب لكن إذا غمسها وغمسها كلها وليس بعض غمس يده كلها هذا أول شيء الشرط الثاني يكون قائما من نوم أما إذا ما
كان نايم ولا شيء وغمس يده ما في مشكلة لكن يكون مستيقظا من نوم أن يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيات لا
يكونوا إلا في الليل الشرط الرابع أن يكون مسلما لأن المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وإذا غير البالغ لا يؤثر أن يكون مسلما بالغا هو الذي إذا غمس يده من
النوم والمجنون غير مكلف فكلها عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث فمجنون ما عندهم مشكلة كافر ما عندهم مشكلة نوم نهار نوم نهار ما عندهم مشكلة الكافر لو غمس يده من النوم ما في مشكلة
المجنون لو غمس يده من النوم ما في مشكلة الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة لو غمس يده من النوم نهار ما في مشكلة إن غمس بعض يده ما في مشكلة إذن أين المشكلة المشكلة إذا كان مسلما
وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا الماء والحقيقة أن هذا لا أثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير والكبير ولا بين
المجنون والعاقل أن كلهم تصيب يديهم النجاة ولا فرق بين نوم النهار ونوم الليل فهذه المثل من مفرزات المذهب والصحيح أنه لا يؤثر على كل حال الأمر فيه السعى إن شاء الله تعالى والأصل بقاء
الطهورية هذا الأصل نعم حكم الماء الطاهر حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بل يستعمل في العادات دون العبادات مثل الشرب والطبخ
تحميل الصوت
تم الاستماع
28 - الوضوء بالماء المتغير بشيء طاهر - عثمان الخميس
قال الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء تقريبا يعني الأول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فإن زال تغيره نفسه عاد إلى طهوريته يعني هذا
الماء تقريبا هو يسمى ماء عند الحنابلة وغيرهم من يخالفهم يقول ما في شيء يسمى طاهر وطهور كل طاهر طهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي أكثره ماء ثم توضع به ورق يوضع به ورق
الشاي فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة أربعة دلة ماء كذلك المرق أكثره ماء العصير إذا قلنا يضيف إليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضع به المرق
الشاي القهوة العصائر بشكل عام هذا الغازية البيبسي والسفن ومدل إيش والميرندا والسوالف هذه كل هذه مياه لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضع بها وهذه بإجماع أهل العلم لا يجوز الوضع بها
لا يجوز الوضع بالشاي ولا بالقهوة ولا بالماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح ولا بالمرق كل هذه لا يجوز الوضع بها لكن التفريق بينهم أن الحنابل يسمونه ماء طاهر ومن خالفهم يقول
هذا ليس بماء أصلا هذا ليس بماء هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ماء لقاح يسمونه ماء لقاح لكن هما هماي طيب ماء ورد وهذا ليس بماء وإنما عصارة عصارة الورد عصارة اللقاح فيقول هذا ليس بماء
أصلا لكن في النهاية الكل متفق أنه إيش لا يجوز الوضع به لا يجوز الوضع به نعم إذن هذا الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران نعم قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهريته يعني لو
ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل وتغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه مثلا جعل خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام خلاص ما صار إذا زال عنه هذا رجع كونه ماء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
29 - هل يجوز الوضوء بالماء القليل المستعمل في رفع الحدث؟ - عثمان الخميس
النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل ما هو حد الماء القليل وحد الماء الكثير عندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين دون القلتين سيتفصيل ذلك لكن الشاهد
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مثلة خلافية بين أهل العلم هل الماء المستعمل في الوضوء يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا
يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لأي أحد يعني سواء كان رجل أو امرأة هناك الماء خلت به المرأة حتى لو لم ترفع به حدثا هنا لا مستعمل لرفع حدث فيقول زالت عنه الطهورية لأنه رفع به حدث
فينظرون إلى المعنى القائم بهذا الماء فيقول رفعت عنه الطهورية لأنه استعمل في رفع الحدث والقول الثاني هذا لا يؤثر وهو الأظهر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
30 - الوضوء بالماء القليل الذي انغمست فيه يد المسلم القائم من نوم - عثمان الخميس
النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل نوما ينقض الغضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب غسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا
هذا الحديث صريح لا يدري أين باتت يده قد يكون لم يستفرجه قد يكون أصاب نجاس بجانبه كذا لا يدري أين باتت لأنه نائم فيقولون لا يجوز لو أن يغمسها بالماء يدخلها بالماء وإنما يجب غسلها
ثلاثا فلو غمس يده بماء قليل يعني السطل واستيقظ من نوم وعند طاسبة يتوضع منها وبدأ يغسل يديه مثلا غمس أدخلها في الماء قال لا يجوز لوضع به هذا الماء لماذا قالها صحيح طاهر يجوز شربه
يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز لوضع به لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا كان استيقظ من نوم لأنه لا يدري أين باتت يده واشترطوا لذلك شروطا
منها أن يكون غمسا أما إذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب لكن إذا غمسها وغمسها كلها وليس بعضا غمس يده كلها هذا أول شيء الشرط الثاني يكون قائما من نوم أما إذا ما كان نايم ولا شيء وغمس
يده ما في مشكلة لكن يكون مستيقظا من نوم أن يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيات لا يكونوا إلا في الليل
الرابع أن يكون مسلما لأن المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وإذا غير البالغ لا يؤثر أن يكون مسلما بالغا هو الذي إذا غمس يده من النوم والمجنون غير مكلف
فكلها عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث فمجنون ما عندهم مشكلة صغير ما عندهم مشكلة كافر ما عندهم مشكلة نوم نهار نوم نهار ما عندهم مشكلة الكافر لو غمس يده من النوم ما في مشكلة
المجنون لو غمس يده من النوم ما في مشكلة الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة لو غمس يده من النوم نهار ما في مشكلة إن غمس بعض يده ما في مشكلة إذا أين المشكلة المشكلة إذا كان مسلما
وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا الماء والحقيقة أن هذا لا أثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير والكبير ولا بين
المجنون والعاقل أن كلهم تصيب يديهم النجاة ولا فرق بين نوم النهار ونوم الليل فهذه المثل من مفردات المذهب والصحيح أنه لا يؤثر وعلى كل حال الأمر فيه السعى إن شاء الله تعالى هذا الأصل
تحميل الصوت
تم الاستماع
31 - تعريف الماء النجس - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله الثالث النجس تعريف الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل تغير أو لم يتغير أو كان كثيرا وغيرت أحد أوصافه الثلاثة حكمه يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة العطش
ونحوه إن لم يوجد غيره نعم الثالث الماء النجس والأفضل أو قيل الماء المتنجس لأنه لا يوجد ماء نجس الأصل في الماء الطهارة فهو ليس ماء نجسا وإنما ماء متنجس يعني صابته نجاسة الماء
المتنجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وسيط القليل أنه يعني أقل من 160 لتر يعني 160 لتر هذا الماء الكثير أقل من 160 لتر هذا الماء القليل كثير زيادة 160 لتر طبعا على خلاف بعض يجعلها
200 لتر بعض يجعلها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين وقال بعضهم القلة جرتين ونصف واختلف أحجام الجرات الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجرة عند أهل العراق
الجرة عند أهل الإحساء الجرة عند أهل نجد يعني تختلف الجرات بشكل عام فخاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا مجام الفقهية استغرق عندها 161 لتر تقريبا أو 162 لتر من الماء أو 192 كيلو جرام
من الماء أو 160 لتر يعني هذا اللي هو الماء الكثير أقل من ذلك يسمى ماء قليلا أقل من ذلك لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال القلة ليست
يعني وزنا معين أو حجما معين وإنما القلة ما يقله الرجل يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة كم تقدر تشيل 100 جرام بس يعني ما قدرت تشيل بيعقوب صدق الله كم وزنك 96 96 100 جرب جرب يمكن
تقدر طيب فيقول ما يقله الرجل فالقلتان ما يقله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف وليت تقدر تشيل 100 جرام جرب ولا بعد الصلاة لا بعد الصلاة طيب فإذا القلة ما يقله الرجل
على كل حال يقول الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة هو قليل يعني أقل من 160 لتر أو أقل من 190 جرام من الماء بعضهم يقول متر وربع بمتر وربع عمق متر وربع يعني الماء الكثير على كل حال
الماء إذا طشت مثلا أو كذا يعتبر ماء قليلا ولو نقطة أو شيء يقولون تنجس هذا الماء يقول تغير أو لم يتغير غض النظر أثرت هذه النجاسة أو لم تؤثر أما إذا كان كثيرا مثل تانك الماء اللي
يكون في البيوت مثلا هذا تكون في كم يشيل تانك الماء الكبير في البيوت 1000 في 1600 هذا يعتبر كثيرا هذا يعتبر كثيرا هذا يقول لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر أبدا إلا إذا تغير طعمه أو لونه
أو رائحته إذا لم يتغير الطعم أو اللون أو الرائحة بنجاسة وقعت فيه فإنه لا يضر نعم قال أو كان كثيرا وغيرت أحدا أو صافي قال يحرم استعماله مطلقا إنه نجس إلا للضرور والضرورات لها
أحكامها الخاصة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
32 - ما هي القُلَّة؟ - عثمان الخميس
لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال القلة ليست يعني وزناً معين أو حجماً معين وإنما القلة ما يقله الرجل يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة
يسمى قلة كم تقدر تشيل؟
مئة جرام؟
ها؟
بس؟
يعني ما قدرت تشيل بيعقوب؟
صدقوا الله كم وزنك؟
96؟
96؟
أم 100؟
يمكن تقدر طيب فيقول ما يقله الرجل فالقلتان ما يقله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف ولي تقدر تشيل مئة جرام؟
ها؟
جرب؟
ولا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة طيب فإذن القلة ما يقله الرجل
تحميل الصوت
تم الاستماع
33 - حد الماء القليل والكثير - عثمان الخميس
حد الماء القليل والكثير؟
نعم قال المؤلف رحمه الله حد الماء القليل والكثير الماء الكثير قلتان والقليل ما دونهما مقدار القلتين بالوزن خمسمائة رطل بالعراقي وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا وفي
المدور ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا وفي التنكة إحدى عشرة تنكة إحدى عشرة تنكة ما قلناه خمس جرات تنكتين وشيء نعم وسيتي القليل أنه يعني أقل من مئة وستين لتر يعني مئة وستين لتر هذا
الماء الكثير أقل من مئة وستين لتر هذا الماء القليل كثير زيادة عن مئة وستين لتر طبعا على خلاف بعضهم يجعلها مئتين لتر بعضهم يجعلها لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ
الماء قلتين والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف واختلف أحجام الجرات الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجرة عند أهل عراق الجرة عند أهل الإحساء الجرة عند أهل نجد يعني تختلف الجرات
بشكل عام فخاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا مجام الفقهية استغرش عندها مئة وستين لتر تقريبا أو مئة وستين لتر من الماء أو مئة وثانية وتسعين كيلو جرام من الماء أو مئة وستين لتر اللي هو
الماء الكثير أقل من ذلك يسمى ماءا قليلا أقل من ذلك لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال القلة ليست يعني وزنا معين أو حجما معين وإنما القلة
ما يقله الرجل يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة يسمى قلة كم تقدر تشيل مئة جرام؟
ها؟
بس؟
يعني ما قدرت تشيل بيعقب؟
صج والله كم وزنك؟
ستة وتسعين؟
ستة وتسعين أمية قال ليش؟
جرب جرب يمكن تقدر طيب فيقول ما يقله الرجل فالقلة ما يقله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف ولي تقدر تشيل مئة جرام ها؟
جرب ولا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة طيب فإذن القلة ما يقله الرجل
تحميل الصوت
تم الاستماع
34 - كيفية تطهير الماء النجس - عثمان الخميس
كيفية تطهير الماء النجس؟
إذا كان الماء قليلاً يطهر بإضافة طهور كثير إليه وإن كان كثيراً فبزوال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير نعم إذا كان عندنا ماء متنجس طيب إذا
كان قليلاً نصب عليه ماء نزيد نزيد لم يصير كثيراً يعني لم يصير 190 جرام كيلو جرام أو 160 لتر خلاص صار كثيراً خلاص طالما النجاسة غير مؤثرة أما إذا كانت النجاسة مؤثرة حتى يزول أثرها
إما بنزح يعني نزح للنجاسة إزالتها من الماء خاصة إذا كانت عذرة أو ما شابه ذلك أو قطع الدم أو ما شابه فهذه إذا نزحت من الماء وصار كثيراً خلاص انتهى أمره المهم أن الماء إذا كان قليلاً
يكثر وإذا كان كثيراً تزول عنه التأثير اللي هو اللون أو الطعم أو الرايحة وبهذا يعود الماء إلى طهوريته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
35 - هل يجوز الوضوء بماء أصابه الصدأ؟ - عثمان الخميس
يقول ما الذي أصابه الصدأ يجوز الوضوء منه نعم هذا متغير بطول المكث ما يضر إن شاء الله يجوز الوضوء به
تحميل الصوت
تم الاستماع
36 - التفريق بين دراسة المذهب والتعبّد به - عثمان الخميس
السؤال يقول إذا تعلمت مذهباً من المذاهب وجب علي أن أعمل بأحكامه هل إذن لم نعمل بأحكامه؟
لا لا نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب دراسة المذهب شيء والتعبد بالمذهب شيء آخر نعم نحن ندرس المذاهب لأنها متعوب عليها مدروسة يعني مرتبة وخدمت خدمة عظيمة جداً من أهل العلم
رحمه الله تبارك وتعالى لكن التعبد الأصل إنسان إذا ما يعرف حكم المسألة هذا مذهب معتمد بس ما يسير يقول أنا ما أخذ إلا مذهب أحمد أو ما أخذ إلا مذهب مالك ما يجوز هذا الذي يجب أخذ كل
أقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
37 - هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين؟ - عثمان الخميس
هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدلاً من أولم عليها؟
نعم يجوز المهم أن تذبح العقيقة أو التميمة تذبح عن المولود يعق عنه أما كيفية توزيعها الأمر فيه سعة يجوز أن تأكلها كلها لأهل بيتك ويجوز أن تصدق بها كلها ويجوز أن تطعم أقربائك أو
جيرانك أن تعمل وليمة يعني كل هذا جاز ولكن كان السلف رحمه الله يرون ثلاثة أقسام ثلث لأهل بيتك ثلث تهديه ثلث تتصدق به هذا الأفضل لكن من حيث الجواز يجوز أن تصنع بها ما شئت
تحميل الصوت
تم الاستماع
38 - صحّة حديث “أتاني الليلة ربي في أحسن صورة”؟ - عثمان الخميس
ما صحت حديث أتاني الليلة ربي في أحسن صورة ما يصح هذا الحديث هذا الحديث لا يصح أتاني ربي هذه الليلة في أحسن صورة لا يصح أن النبي رأى الله تبارك وتعالى في المنام غير صحيح هذا الحديث
والعلم عند الله تبارك وتعالى دخل الوقت
تحميل الصوت
تم الاستماع
39 - ما الأفضل أصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنن أو العكس إذا كنت متأخرا؟ - عثمان الخميس
يقول أيهما أفضل أصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنة الرواتب متأخرا أو أصلي السنة أولا ثم أدخل مع الجماعة متأخرا إذا وجدت الصلاة قد أقيمت وتخشى أن لا تكون هناك جماعة ثانية قد
تصلي منفردا لا تصلي معا ثم تقضي السنة الرواتب لكن إذا كنت تعلم أن في جماعة ثانية تأتي وهي مصلى وليس مسجدا فالأفضل أن تبدأ بالرواتب وتصلي ابتداء الجماعة الثانية
تحميل الصوت
تم الاستماع
40 - صحّة حديث “إذا بلغ الماء قُلّتين لم يحمل الخبث” - عثمان الخميس
حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيه خلاف بين أهل العلم فيه تصحيح كثير من أهل العلم ذهبوا إلى تصحيحه والأقرب والعلم عند الله أنه لا يثبت هذا الحديث ولكن فيه كثير من
أهل العلم صححوه يعني الذي تبين إليه النفس هو لا يثبت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
المعروض حاليًا
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.