تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة141 - تعريف السواك - عثمان الخميس
السواك هو العود الذي يستاك به أي تنظف به الأسنان وهو مستحب شرعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد يعني حتى أن تذهب اللثة من كثرة ما
يوصيني جبريل بالسواك بذلك ينبغي المسلم أن يحرص على استعمال السواك وخاصة النساء يبتعدن عن السواك كثيرا يعني الرجال أحسن حالا في استخدام السواك ولكن النساء لا أقول نادر لكن قليل جدا
من النساء من تستعمل السواك وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
142 - لماذا يُكره السواك للصائم بعد الزوال؟ - عثمان الخميس
وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسنون في جميع الأوقات قال إلا للصائم فيكره له بعد الزوال مفهوم كلامه أنه يستحب للصائم قبل الزوال يعني في الضحى بعد الفجر يستحب لكن بعد الزوال لا
يستخدم السواك عند أحمد وهذه من مفردات المذهب تقريبا وذلك لأنهم يقولون إنه قد يؤثر على رائحة المعدة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الله من ريح المسك فقالوا استعمال السواك بعد
الزوال قد يؤثر على رائحة المعدة التي تخرج من الصائم والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكره وهو قول في المذهب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
143 - المواضع التي يُستحب فيها السواك - عثمان الخميس
يتأكد السواك في عشرة مواضع عند وضوء عند صلاة عند قراءة القرآن عند انتباه من نوم عند تغير رائحة فم عند دخول مسجد عند دخول منزل إطالة سكوت صفرة أسنان خلو معدة نعم يعني الأصل في
السواك أنه مستحب الأصل في السواك أنه مستحب فإذا اجتمع مع هذا عند الوضوء فيستحب أكثر الله يسلم لو لا أن أشق على أمة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي الصلاة كذلك وجاء في الحديث
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكذلك عند قراءة القرآن ليطهر رائحة الفم عند قراءة القرآن وعند انتباه من نوم أيضا لتغير رائحة الفم أثناء النوم فقالوا يستحب له أن يستخدم السواك وعند تغير
رائحة الفم بغير النوم كذلك وعند دخول المسجد يعني هذا لم يثبت فيه شيء ولكن مقصود أن هذا عبادة ويستحب له أن يستخدم السواك عندها وعند دخول منزل لحديث عائشة كان أول ما يبدأ به النبي
صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل أن يستاك وإطالة سكوت أيضا حتى تتغير رائحة الفم وكذلك عند صفرة الأسنان فهنا يكون من باب التنظيف وعند خلو المعدة كذلك حتى فعلى كل حال الأصل في
السواك أنه مستحب في كل حال وكره بعض أهل العلم أن يستخدم السواك بشدة عند الصلاة يعني عند إقامة الصلاة حتى لا يخرج شيء من الدم أثناء الصلاة خاصة الذي يكون سواكه قديما يعني ناشفا غير
رطب أو يستاك بقوة أو تكون لسته ضعيفة أو ما شابه ذلك من الأمور فيخرج الدم من فمه أثناء الصلاة فيستاك بلين قبيلة الصلاة لا
تحميل الصوت
تم الاستماع
144 - الاستياك بشدة عند إقامة الصلاة - عثمان الخميس
وكره بعض أهل العلم أن يستخدم السواك بشدة عند الصلاة يعني عند إقامة الصلاة حتى لا يخرج شيء من الدم أثناء الصلاة خاصة الذي يكون سواكه قديماً يعني ناشفاً غير رطب أو يستاك بقوة أو تكون
لسته ضعيفة أو ما شابه ذاك من الأمور فيخرج الدم من فمه أثناء الصلاة فيستاك بلين قبيل الصلاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
145 - سُنَن الفطرة - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يسن فعله في البدن يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف الشارب
وعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة ويفعل ذلك في كل أسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة نعم هذه تسمى سنن الفطرة تجدها معبرا عنها في كتب أهل العلم بسنن الفطرة وذكر
منها المؤلف رحمه الله حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار العانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج وهذا يستحب للإنسان أن يزيله وقيل يجب وصحيح أنه يستحب إزالة شعر العانة ونتف الإبط
ويستحب نتفه ولكن إذا حلقه بطريقة أخرى أو قصه بالمقص فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن نتفه فهو أفضل قد سئل الإمام أحمد عن إنسان يزيل شعر الإبط بدون النتف قال إن كان لا يقوى على النتف
فلا بأس بهذا النتف يعني يسبب شيئا من الألم فلا بأس به إزالته بأي طريقة وتقليم الأظفار تقليم الأظفار حتى لا تطول وقد جاء في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار حديث أنس بن مالك عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنس بن مالك وقيت لنا في قص الشاربي وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة هذا خرج
الإمام مسلم في صحيحة فقال أهل العلمي بالنتفة لهذه الأشياء الأربعة ويقص الشارب أخذ شيء من الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط هذه الأمور الأربعة أنه يستحب أن يتعاهدها في كل
أسبوع خاصة قبيل الذهاب إلى صلاة الجمعة يتعاهدها ويوجد طالة وهو يختلف يعني من شخص إلى آخر بعض الناس دمهم حار يعني ويخرج بسرعة الشعر بعضهم بطيء وكذا فالمهم يقول أهل العلم في كل أسبوع
يتعاهد وهذا طيب وإن كان لم يأخذ في كل أسبوع فله إلى الأربعة كل أسبوعين كل شهر لا يصل إلى الأربعين لا يصل إلى الأربعين فإذا وصل إلى الأربعين طبعاً قلنا يستحب في كل أسبوع يجوز إلى
الأربعين يكره أو يحرم بعد الأربعين على قولين بعضهم قال يحرم بعضهم قال يكره بعد الأربعين يعني تجاوز لأنه وقت كما قال أنس وقت لنا أربعين يوماً فيقول إذا تجاوز الأربعين بعضهم يقول
يكره وبعضهم يقول يحرم الحالة الرابعة وهي بعد تجاوز الأربعين وبعد أن يفحش يعني يفحش طول الأظافر يفحش شعر الإبط يفحش شعر العانة يفحش شعر الشعر فلما قال يحرم إذن عندنا يحرم ويكره أو
يحرم ويجوز ويستحب يستحب في كل جمعة يجوز ويباح إلى أربعين يكره أو يحرم بعد الأربعين يحرم إذا فحش شعر طول الأظافر فحش شعر طول الشارب فحش شعر طول شعر العانة أو شعر الإبط طيب قال
والنظر في المرآة النظر في المرآة جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب النظر في المرآة وأن يقول الإنسان إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي والحديث في هذا
ضعيف لكن هذا هو المذهب قال والتطيب بالطيب التطيب مستحب حتى تكون رائحة الإنسان ويستحب له أن يستخدم الطيب ويتأكد الاستحباب في التجمعات خاصة في العيد في الجمعة ويستحب أكثر في تكفين
الميت في تكفين الميت أن يكفن ويوضع له الطيب وهذا عام في الرجال والنساء يعني يوضع الطيب للميت رجلا كان أو امرأة فيوضع له الطيب في كفنه وكذلك يستحب للمرأة بعد طهارتها من الحيض لأن
رائحة الدم الحيض تكون قوية ومزعجة فبعد طهارتها من الحيض أن تضع شيئا من الطيب مكان خروج الدم حتى يغطي على رائحة الدم الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض فإنه
أسود يعرف أسود لون الدم يعرف أي له رائحة له رائحة فيستحب للمرأة إذا طهرت من حيضها أن تضع شيئا من الطيب مكان الدم مكان خروج الدم
طيب قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا هذا هو المذهب أنه يستحب الاكتحال وذهب بعض العين إنه لا يستحب وإنما هو من المباح وقد يكون علاجا للعين أما إذا لم يكن علاجا فهو من المباح
وفي المذهب إنه يستحب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة كذلك قال وحف الشارب وإعفاء اللحية حف الشارب له وجهان حفه بالكلية وورد عن إمام أحمد أنه من سؤال عن حف الشارب قال نعم شديدا نعم
شديدا فاختار البعض نعم شديدا أنه يؤخذ كله يؤخذ الشارب بالكلية وذهب آخرون أنه يؤخذ من الشارب وليس كل الشارب والأمر في هذا فيه سعة إن أخذ الشارب كله فلا بأس وإن أخذ جزءا من الشارب
فلا بأس الممأ لا يترك الشارب بل يؤخذ منه إما أن يؤخذ كله وإما أن يؤخذ بعضه قال وإعفاء اللحية وحرم حلقها يعني يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية لكن يجوز الأخذ منها على مذهب أحمد
ما زاد على القبضة وهذه هي القبضة بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة هذا مباح في مذهب إمام أحمد وقيل يستحب ما أخذ ما زاد على القبضة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى
أخذ ما زاد على القبضة فالأصل عندهم المنع من اللحية إلا ما فحشة عند مالك أو ندى عند الشافعي فحشة أي صارت طويلة جدا وما ندى وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب فلا بس أن يأخذ
هذه الشعرات حتى يرتب لحيته فمذهب أحمد إذن يحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة قال ويفعل ذلك في كل أسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة ويكره فوق الأربعين بالنسبة لكل ما مضاه نعم
والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل ويكره في سابع الولادة نعم الختان واجب على الذكر والأنثى هذا هو المشهور في مذهب أحمد ختان الرجل وختان المرأة وقيل يستحب بالنسبة
للمرأة واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يجب فقط على الذكور ولا يجب على الإناث وفي مذهب أبي حنيفة أنه مكرمة للمرأة وليس واجب إنه مكرمة واختيار بعض أهل العلم من متأخر الحنابلة
أنه واجب على الرجل مكرمة بالنسبة للمرأة والمشهور في المذهب أنه واجب على الرجل وواجب على المرأة هو قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو سنة عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال
والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل حتى يعني لا يزيد الألم وهو أخذ الحشفة الزائدة على رأس الذكر أو على رأس فرج المرأة فتأخذ هذه الحشفة الزائدة وهذا يسمى بالختان
قال ويكره في سابع الولادة يعني حتى لا يتضرر قال يعرض الأمر على الطبيب وهو يقدر هذا نعم طبعا هو مستحب للأنثى بلا خلاف قول ابن القيم يعني الختان خلاف ما يثار اليوم أن ختان الإناث
حرام وما يجوز وكذا هو مستحب بالإجماع يقول ابن القيم ولكن الخلاف في وجوبه لكن من حيث مشروعيته أو من حيث استحبابه فابن القيم نقل الإجماع أنه لا خلافة في استحباب الختان وإنما الخلاف
في وجوبه أما مشروعيته واستحبابه فلا خلاف في ذلك يسمى اليوم بأنه لا يجوز الختان وكتقليدا للغرب في مثل هذه الأمور الله المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
146 - ما هي العانة وما حكم حلقها؟ - عثمان الخميس
حلق العانة و نطف الابط و تقليمه الأظفار العانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج و هذا يستحب للإنسان أن يزيله و قيل يجب و الصحيح أنه يستحب إزالة شعر العانة
تحميل الصوت
تم الاستماع
147 - هل لا بُد من إزالة شعر الإبط بالنتف؟ - عثمان الخميس
ونتف الإبط ويستحب نتفه ولكن إذا حلقه بطريقة أخرى أو قصه بالمقص فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن نتفه فهو أفضل قد سئل الإمام أحمد عن إنسان يزيل شعر الإبط بدون النتف قال إن كان لا يقوى
على النتف فلا بأس بهذا النتف يعني يسبب شيئاً من الألم فلا بأس به إزالته بأي طريقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
148 - الوقت المسموح فيه لتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط - عثمان الخميس
وتقليم الأظفار تقليم الأظفار حتى لا تطول وقد جاء في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنس بن مالك وقت لنا في قص الشاربي
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة هذا خرج الإمام مسلم في صحيحة فقال أهل العلم بالنتفة لهذه الأشياء الأربعة ويقص
الشارب أخذ شيء من الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط هذه الأمور الأربعة أنه يستحب أن يتعاهدها في كل أسبوع خاصة قبيل الذهاب إلى صلاة الجمعة يتعاهدها ويوجد طالة ويختلف يعني
من شخص إلى آخر بعض الناس دمهم حار يعني ويخرج بسرعة الشعر بعضهم بطيء وكذا يقول الأهل العلم في كل أسبوع يتعاهد وهذا طيب وإن كان لم يأخذ في كل أسبوع فله إلى الأربعين يوم كل أسبوعين كل
شهر لأنهم لا يصل إلى الأربعين لا يصل إلى الأربعين فإذا وصل إلى الأربعين طبعاً قلنا يستحب في كل أسبوع يجوز إلى الأربعين يكره أو يحرم بعد الأربعين على قولين بعض الأهل العلم قال يحرم
بعضهم قال يكره بعد الأربعين كما قال أنس وقت لنا أربعين يوماً فيقول إذا تجاوز الأربعين يقول بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم الحالة الرابعة وهي بعد تجاوز الأربعين وبعد أن يفحش يعني
يفحش طول الأظافر يفحش شعر الإبط يفحش شعر العانة يفحش شعر الشعر فهنا قال يحرم إذن عندنا يحرم ويكره أو يحرم ويجوز ويستحب يستحب في كل جمعة يجوز ويباح إلى أربعين يكره أو يحرم بعد
الأربعين يحرم إذا فحش فحش طول الأظافر فحش طول الشارب فحش طول شعر العانة أو شعر الإبط
تحميل الصوت
تم الاستماع
149 - الدعاء الوارد عن النبي ﷺ عند النظر في المرآة - عثمان الخميس
طيب قال والنظر في المرآة النظر في المرآة جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب النظر في المرآة وأن يقول الإنسان إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي
والحديث في هذا ضعيف لكن هذا هو المذهب
تحميل الصوت
تم الاستماع
150 - الأوقات التي يُستحب التطيّب فيها - عثمان الخميس
قالوا تطيبوا بالطيب التطيب مستحب حتى تكون رائحة الإنسان طيبة فيستحب له أن يستخدم الطيب ويتأكدوا الاستحباب في التجمعات خاصة في العيد في الجمعة ويستحب أكثر في تكفين الميت في تكفين
الميت أن يكفن ويوضع له الطيب وهذا عام في الرجال والنساء يعني يوضع الطيب للميت رجلا كان أو امرأة فيوضع له الطيب في كفنه وكذلك يستحب للمرأة بعد طهارتها من الحيض بعد طهارتها من الحيض
لأن رائحة دم الحيض تكون قوية ومزعجة فبعد طهارتها من الحيض أن تضع شيئا من الطيب مكان خروج الدم حتى يغطي على رائحة الدم الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض
فإنه أسود يعرف أسود لون الدم يعرف أي له رائحة له رائحة إذا طهرت من حيضها أن تضع شيئا من الطيب مكان الدم مكان خروج الدم يعني طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
151 - حكم الاكتحال - عثمان الخميس
قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا هذا هو المذهب أنه يستحب الاكتحال وذهب بعض العين أنه لا يستحب وإنما هو من المباح وقد يكون علاجا للعين أما إذا لم يكن علاجا فهو من المباح وفي
المذهب أنه يستحب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة كذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
152 - كيفية حَفّ الشارب - عثمان الخميس
قال وحف الشارب وإعفاء اللحية حف الشارب له وجهان حفه بالكلية أو حفه جزء منه وورد على الإمام أحمد أنه من سؤال عن حف الشارب قال نعم شديدا نعم شديدا فاختار البعض نعم شديد أنه يؤخذ كله
يؤخذ الشارب بالكلية وذهب آخرون أنه يؤخذ من الشارب وليس كل الشارب والأمر في هذا فيه سعة إن أخذ الشارب كله فلا بأس وإن أخذ جزء من الشارب فلا بأس الممأل لا يترك الشارب بل يؤخذ منه إما
أن يؤخذ كله وإما أن يؤخذ بعضه
تحميل الصوت
تم الاستماع
153 - إعفاء الحية وكم يجوز الأخذ منها؟ - عثمان الخميس
قال وإعفاء اللحية وحرم حلقها يعني يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية لكن يجوز الأخذ منها على مذهب أحمد ما زاد على القبضة وهذه هي القبضة بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد
عن القبضة هذا مباح في مذهب اليماء أحمد وقيل يستحب ما أخذ ما زاد على القبضة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذ ما زاد على القبضة أما مالك والشافعي المنع من الأخذ من اللحية إلا
ما فحشه عند مالك أو نده عند الشافعي فحشه أي صارت طويلة جدا وما نده وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب فلا بس أن يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته
تحميل الصوت
تم الاستماع
154 - حكم الختان للذكر والأنثى - عثمان الخميس
والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل ويكره في سابع الولادة نعم الختان واجب على الذكر والأنثى هذا هو المشهور في مذهب أحمد ختان الرجل وختان المرأة وقيل يستحب بالنسبة
للمرأة واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يجب فقط على الذكور ولا يجب على الإناث وليس واجبا إنه مكرمة واختيار بعض أهل العلم من متأخر الحنابلة أنه واجب على الرجل مكرمة بالنسبة
للمرأة والمشهور في المذهب أنه واجب على الرجل وواجب على المرأة هو قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو سنة عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال والختان واجب على الذكر والأنثى
عند البلوغ وقبله أفضل حتى يعني لا يزيد الألم وهو أخذ الحشفة الزائدة على رأس الذكر أو على رأس فرج المرأة فتأخذ هذه الحشفة الزائدة وهذا يسمى بالختان قال ويكره في سابع الولادة يعني
حتى لا يتضرر يعني يعرض الأمر على الطبيب وهو يقدر هذا نعم طبعا هو مستحب للأنثى بلا خلاف يقول ابن القيم يعني الختان خلاف ما يثار اليوم أن ختان الإناث حرام وما يجوز وكذا هو مستحب
بالإجماع يقول ابن القيم ولكن الخلاف في وجوبه لكن من حيث مشروعيته أو من حيث استحبابه فابن القيم نقل الإجماع أنه لا خلاف في استحباب الختان وإنما الخلاف في وجوبه أما مشروعيته
واستحبابه فلا خلاف في ذلك خلافا لمن يتكلم اليوم بأنه لا يجوز الختان وتقليدا للغرب في مثل هذه الأمور الله المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
155 - ختان الأنثى - عثمان الخميس
طبعا هو مستحب للأنثى بلا خلاف يقول ابن القيم يعني الختان خلاف ما يثار اليوم أن ختان الإناث حرام وما يجوز وكذا هو مستحب للإجماع يقول ابن القيم ولكن الخلاف في وجوبه لكن من حيث
مشروعيته أو من حيث استحبابه فابن القيم نقل الإجماع أنه لا خلافة في استحباب الختان وإنما الخلاف في وجوبه أما مشروعيته واستحبابه لا خلافة في ذلك خلافة لمن يتكلم اليوم بأنه لا يجوز
الختان وكتقليدا للغرب في مثل هذه الأمور الله المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
156 - تعريف الوضوء لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء لغة النظافة وشرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة نعم الوضوء قال هو النظافة وشرعا استعمال ماء طهور
مباح وقمر بنا أنهم يشترطون في الوضوء وحتى في الاستنجاء أن يكون الماء طهورا وأن يكون مباحا فلو توضى بماء غير طهور مستعمل مثلا أو الماء نجس فإنه لا يصح الوضوء كذا لو لم يكن مباحا
كالماء المسروق والمغصوب فإنه لا يصح فيه الوضوء عند الحنافلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
157 - هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء؟ - عثمان الخميس
فهذه أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها وهي غسل الوجه أول شيء قال ومنه المضمضة والاستنشاق يعني أن المضمضة والاستنشاق تابعان للوجه لأنهما جزء منه فلذلك في مذهب أحمد أن
المضمضة والاستنشاق ركن في الوضوء وهذا من فردات المذهب وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بركنين وقول في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان فقط في الاغتسال هذا
القول الثاني في مذهب أحمد موافقة للجمهور أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وإنما تجب في الاغتسال وفي رواية عن أحمد أن الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما فجاء الأمر بالاستنشاق فإذا المضمضة والاستنشاق أولا من مفردات المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق والجمهور على أنها سنة الأمر الثاني أن المضمضة
والاستنشاق في مذهب أحمد ثلاثة أقوال قول الأول أنهما ركن لأنهما تابعان للوجه القول الثاني أنهما سنة في الوضوء ركن في الاغتسال القول الثالث أن الواجب الاستنشاق دون المضمضة والأقرب
العلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة قول الجمهور وأن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
158 - فروض الوضوء - عثمان الخميس
فروض الوضوء ستة الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق نعم هذا الفرض الأول غسل الوجه هو على ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين هذه الأربعة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف هنا استعماء ماء طهور في الأعضاء الأربعة التي وردت في القرآن وهي
الوجه واليدان والرأس والرجلان هذه أركان الوضوء أو فروضه أركان الفروض واحد فهذه أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها وهي غسل الوجه أول شيء قال ومنه المضمضة والاستنشاق
يعني أن المضمضة والاستنشاق تابعان للوجه لأنهما جزء منه فلذلك في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن الوضوء وهذا من فردات المذهب وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس
بركنين وهو قول في مذهب أحمد قول في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان فقط في الاغتسال هذا القول الثاني في مذهب أحمد موافقة للجمهور أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء
وإنما تجب في الاغتسال وفي رواية عن أحمد أن الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما فجاء الأمر بالاستنشاق فإذا المضمضة والاستنشاق أولا
من مفردات المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق والجمهور على أنها سنة الأمر الثاني أن المضمضة والاستنشاق في مذهب أحمد ثلاثة أقوال قول الأول أنهما ركن لأنهما تابعان للوجه القول الثاني
أنهما سنة في الوضوء ركن في الاغتسال القول الثالث أن الواجب الاستنشاق دون المضمضة والله تبارك وتعالى في هذه المسألة قول الجمهور وهن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء نعم الثاني غسل
اليدين مع المرفقين نعم غسل اليدين مع المرفقين وليس إلى المرفقين معناها الغاية وإنما مع المرفقين أي يغسل شيء من المرفق يغسل شيء من المرفق إذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق اللي حيننا
نسميه بالكويتي كوع هذا هو المرفق فيغسل المرفق مع اليدين نعم نعم مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ بعضه مسح بعضه يجزئ مسح بعضه ومذهب مالك ومذهب أحمد أنه
يجب مسح جميع الرأس بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح بعضه وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن كلهم متفقون على أن من مسح جميع الرأس أفضل خروجا من الخلاف من مسح جميع الرأس
فاعل المستحب عند الجميع بينما أحمد ومالك يجبان ذلك وشافعي وأبو حنيفة يستحبان ذلك ولا يجبانه قال ومنه الأذنان ومنه الأذنان والصحيح أن الأذنين مسحهما سنة ثاني في مذهب أحمد وحديث
الأذنان من الرأس لا يثبت حديث الأذنان من الرأس لا يثبت لكن مذهب أحمد أن الأذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي بس المهم أن مذهب أحمد أن مسح الأذنين تابع للرأس فيكونان أو
يكون مسحهما ركنا لأنهما تابعان للرأس نعم الرابع غسل الرجلين مع الكعبين نعم غسل الرجلين مع الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وأرجو لكم إلى الكعبين وأما مسحوا
القدمين فهذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها أهل العلم أنه يجوز المسح خاصة أنه حدد غاية لذلك الرأس قال وامسحوا برؤوسكم ولم يحدد غاية طالما أنه حدد غاية فدل على
أنه يجب أن تغسل الرجل وهذا هو الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث ويل للعقاب من النار نعم وإنما يكون المسح للخفين كما سيأتيه نعم الخامس الترتيب نعم الترتيب على ما
جاء في الآية لأن الآية جاءت مرتبة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصفة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين قال لو كان الترتيب غير مقصود كان ما
يفرق بين المتشابهات لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات فالوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان فأدخل الرأس بينهما وعادت العرب في كلامهم أنها لا تفرق بين المتشابهات فكان يقول يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصفة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجولكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم فكون أدخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على أنه ينبه إلى أمر قال
وهذا الأمر هو مراعاة الترتيب مراعاة الترتيب وهو أن يرتب الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين وهذا هو مشهور مذهب أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الترتيب ركن أنه لا بد منه
وذاب مالك وأبي حنيفة أن الترتيب غير واجب أن الترتيب غير واجب وهو قول في مذهب أحمد أن الترتيب ليس واجبا وإنما مستحب أن يرتب ولا يجب ذلك والقول الثالث في مذهب أحمد أن الترتيب إلا في
المضمض أو الاستنشاق يعني يجوز تقديمهما أو تأخيرهما يعني يجوز مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل قدميه فيقول المضمض أو الاستنشاق هما اللذاني لا يجب
ترتيبهما ولكن ترتيب البقية والقول الثاني كل الأعضاء لا يجب فيها الترتيب لكن المشهور من مذهب أحمد أن الترتيب ركن ولا بد منه نعم الفرض السادس الموالاة يشرحها الآن نعم الترتيب هو أن
يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله نعم مقصود بالموالاة عدم ترك فترة زمنية بين أعضاء الوضوء ومقصود فترة زمنية طويلة يعني بحيث
أنه يجف العضو ينشف العضو من نفسه لكن لو أن إنسان توضأ فغسل يديه ثم نشفهما هذا لا يقل لم يوالي هذا والة فعندما يعبر أهل العلم بحيث لا يجف العضو ما يقصدون الجفاف نفسه ولا يقصدون
الوقت الذي يستغرقه حتى يجف هم يريدون الوقت لا يريدون جفاف العضو وإنما قدروا وقتا فقالوا حتى يجف وهذا يختلف طبعا من صيف إلى شتاء ومن شخص إلى آخر حسب طبيعة الجسم لكن على كل حال
المقصود بالموالاة أن لا يكون هناك وقت طويل بين عضو وعضو فمثلا لو كان إنسان يتوضأ مثلا ثم طرق الباب أو رن عنده جرس الهاتف مثلا وهو يتوضأ مثلا وهو ينتظر مكالمة مهمة أو ينتظر دخول أحد
أو أي شيء فقطع وضوءه وفتح الباب والباب قريب منه مثلا أو قطع وضوءه وتكلم بالهاتف قال شوي أتصل عليك ثم أكمل هذا لم يأخذ وقتا ما يضر فأخذ وضوءه ومسك الهاتف وبدأ يتحدث ويشرح لشخص مثلا
قصته أو مراده منه أو كذا أو يرد على أسئلته أو ما شابه يسأل حاله وطول نقول لهذا تعيد الوضوء من البداية لماذا نقول أخللت بركن من أركال وضوءه الموالاة أن لا يفصل وقت مثلا لو فتح الباب
مثلا فوجد في الباب مثلا شخص يقول وين بيت فلان قال تعال ورّك شوف أخذها بدأ يشرح لك هذا قطع الموالاة يقول انتظر دقيقة يرجع يكمل وضوءه ثم يدله على البيت لكن القصد هو أن لا يكون هناك
وقت بين عضو وعضو هذا المقصود بالموالاة أن لا يستغرق وقتا بين غسل عضو وآخر نعم والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وتسقط سهوا وجهلا وإن ذكرها في
الأثناء استأنف نعم واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتيمم التسمية جاءت في الوضوء فقط لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيمم ومن قال أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء ومن قال واجب في
التيمم قياسا على الوضوء
إذن هي في الوضوء واردة وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على هذا الحديث ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب التسمية
إلى وجوب التسمية لأنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والمشهور عن أحمد نفسه إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صار بعده يقول بسنية التسمية وهذا استقر عليه
قوله استقر قول أحمد على أن التسمية سنة وليست واجبة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا فمثل هذا الحديث لا يأخذ منه حكم وإنما جاء
عند النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وهذا دليل السنية وهذا دليل السنية وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر على ضعف
فيه أيضا لكن الشاهدة من هذا جميع أهل العلم يسمي قبل وضوءه لكن هل واجب مذهب أحمد المشهور واجب لكن قول أحمد نفسه لما استقر على أن التسمية سنة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وعلى كل حال
هي من مفردات المذهب كون التسمية واجبة في الوضوء هذه من المفردات مذهب أحمد ولما نقول مفردات المذهب يعني خالف المذاهب الأخرى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب التسمية
وإنما قالوا باستحبابها فإذا لم يثبت في الوضوء إذن أيضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التيموم سيأتينا في نواقض الوضوء أنه النوم العميق النوم العميق هو الذي ينقض الوضوء وقال تسمية
لغسل يد من نوم ليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الرجل يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده إذا استيقظ أحدكم منه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين
باتت يده قالوا باتت إذن هذا ليل ولا يدري معناها النوم عميق وبالتالي قالوا إنه يسمي قبل أن يغسل يده إذا استيقظ من نوم أو من نوم ليل عميق قال وتسقط سهوا وجهلا وهذا يدل على أنها ليست
فرضا وإنما هي تدور بين الوجوب والاستحباب وقال تسقط سهوا وجهلا ولو كانت ركنا ما سقطت يعني تصوروا إنسان توضأ وما غسل وجهه في الوضوء ليش ما غسلت نسيت ما يصح وضوءه حتى لو نسيت لكن ما
يأثم واحد يقول والله ما أدري أني أغسل وجه واجبه يقول لا تغسل وجهك وتعيد صلاتك طيب إذن التسمية ليست ركنا يبقى هل هي واجبة أو لا تسقط بالنسيان والجهل نعم قال وإن ذكرها في الأثناء
استأنف إن ذكرها في أثناء الوضوء يعني غسل كفيه مضمضة واستنشق غسل وجهه غسل يديه تذكر ما قال بسم الله قال استأنف يعني يعيد الوضوء من جديد يعيد الوضوء من جديد لأنه تذكر في أثنائه لكن
لو تذكر بعد الانتهاء منه ما يعيد خلاص انتهى لأن تسقط بالنسيان قال لكن هو تذكر في أثنائه فقال يستأنف يبدأ الوضوء من جديد والمشهور في قول الثاني في مذهب أحمد أنه يبني ويسمي مثل الأكل
من نسي أن يقول بسم الله في الأكل تذكر في أثناء الأكل ماذا يقول بسم الله في أوله وآخره قالوا كذلك هنا إذا تذكر في أثناء الوضوء يقول بسم الله ويكمل لكن ما يقول في أوله وآخره يقول بسم
الله فقط ويكمل ما يحتاج أن يعيد الوضوء من جديد نعم نعم هذا مر بنا أنه إنسان يستيقظ من نوم الليل كالحديث الذي مر بنا الآن إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
فإنه لا يدرع إن باتت يده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
159 - غسل اليدين مع المرفقين في الوضوء - عثمان الخميس
الثاني غسل اليدين مع المرفقين نعم غسل اليدين مع المرفقين وليس إلى المرفقين معناها الغاية وإنما مع المرفقين أي يغسل شيء من المرفق يغسل شيء من المرفق إذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق
اللي حيننا نسميه بالكويتي كوع هذا هو المرفق فيغسل المرفق مع اليدين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
160 - مسح الرأس والأذنين في الوضوء - عثمان الخميس
الثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان نعم مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ بعضه مسح بعضه يجزئ مسح بعضه ومذهب مالك ومذهب أحمد أنه يجب مسح جميع الرأس بينما
الشافعي رحمه الله تعالى مسح بعضه وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن كلهم متفقون على أن من مسح جميع الرأس أفضل خروجا من الخلاف من مسح جميع الرأس فهذا فاعل مستحب عند الجميع
بينما أحمد ومالك يجبان ذلك والشافعي وأبو حنيفة يستحبان ذلك ولا يجبانه قال ومنه الأذنان مسحهما سنة وهو القول الثاني في مذهب أحمد وحديث الأذنان من الرأس لا يثبت حديث الأذنان من الرأس
لا يثبت لكن مذهب أحمد أن الأذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي بس المهم أن مذهب أحمد أن مسح الأذنين تابع للرأس فيكونان أو يكون مسحهما ركنا لأنهما تابعان للرأس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 141-160 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
المعروض حاليًا
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.