4255 - مِن شروط الشفعة كون الشقص مبيعاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الأول كون الشخص مبيعا فلا شفعة في من تقل ملكه عنه بغير بيعه نعم يعني لا بد أن يكون بيعا أن يكون بيعا كيف بيع يعني باع نصيبه لكن لو ماتوا جو الورثة قلنا سالم وخالد صح ولا لا لو أن
سالم مات جو ورثته وعياله مثلا جو خذوا الأرض قال له ما هذا لا أنا حق بها منكم لا ما لح لأن هذا ما دخل بش بيع وإنما هذا دخل بميراث هذا الحق أن يتدخل هنا افرض أن سالما أهداها أهدا وقف
حق جمعية خيرية مثلا أو وقف على الفقراء أو وقف على المجاهدين اللي يكون أوقفها أو أهداها أو تصدق بها ليس لسالم أن خالد أن يقول لا أهديها لي أنا ليش تهديها لهم لا مالك أنا أهديتها ما
بعتها إذا ليس له أن يتدخل إلا في حالة إيش البيع ليس له أن يتدخل في حالة البيع فإذا لم يكن بيعا اهداء ميراث صدقة واقف ليس له أن يتدخل ليس له أن يتدخل لأنه ما يقدر يقول ليش تهديهم
اهديني أنا ما أهديك ليش تصدق على ذاك ليش ما تصدق عليهم ما تلزمني لكن في حالة البيع للشريك الآخر أن يتدخل كذلك لو كان مثلا سالم ازين فنقول خالد وحصة خالد له نصف وحصة لها نصف ازين
حصة هذه عندها مشاكل مع زوجها شي مشكلة عندها مشاكل مع زوجها طلقني ما طلقني ما راح أطلقتش ما تبيني خلع قالت خلط خالعني عاطيني المزرعة خذ المزرعة ليس أيضا هنا الشريك الآخر اللي مع حصة
أن يتدخل ويقول ايش تعطيها أنا أولى بها لا هذا هذا خلع ثمن خلع وليس بيع فإذا ما يصلح هنا كذلك كذلك لو كانت صلح في قتل مثلا قتل وهذا وقتل عمد وقالوا يقتل ما يقتل قال يبقى سامحونا قال
سامحك بشرطه عشان تعطينا مزرعتك قال خذوا مزرعتي وليس أيضا لهذا أن يأتي يقول لا أنا أولى بها لأنه ما في فلوس بينهم وإنما هي مقابل شيء آخر مقابل شيء معنوي أو شيء مع فلوس ما في بيع
وشيرة ما في بيع وشيرة فهنا ليس للشفيع أو ليس للجار أن يتقدم ويقول أنا أحق إذا قال المؤلف كون الشخص مبيعا يعني باعه أما إذا أهداه أو تصدق به أو كان ميراثا أو كان مقابل خلع أو كان
مقابل صداق يعني مهر حق زوجته مثلا أو يعني قالت له شنو مهري قال مهر مزرعة الفلانية أنا أملك نصها مثلا هذا مهر مثلا طيب هذه كلها ليس له أن يتدخل الشريك نعم