تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1787 - إذا عطس الشخص ولم يحمد الله هل نذكره؟ - عثمان الخميس
قال فإذا نسي لم يذكر يعني ما قال الحمد لله الصحيح والعلم أنه لا بأس أن يذكر قال له احمد الله قال قال لا يذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الرجل وإنما تركه ولم يشمته قال لم
يحمد الله فلم يشمته صلاة ربه صلى الله عليه وسلم ولو ذكر قال بعض أهل فلا بأس بذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1788 - كم مرة نشمّت العاطس؟ - عثمان الخميس
قال ويجب التشميد ثلاث مرات يعني إذا عطس في الأولى يرحمك الله إذا عطس الثانية يرحمك الله عطس الثالثة يرحمك الله والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل عطس الأولى فقال
يرحمك الله عطس الثانية قال يرحمك الله عطس الثالثة قال صاحبنا مزكوم أو صاحبكم مزكوم يعني العطاس ليس عطاس الرحمة وإنما عطاس المرض عطاس المرض فقال صاحبنا مزكوم فحتى لو دعوت له في
الرابعة أو قلت يرحمك الله أيضا لا بأس إن شاء الله تعوى الله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1789 - تعريف الزكاة لغة وشرعاً - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة تعريفها لغة النماء والتطهير وشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص نعم هذه الزكاة الزكاة النماء والتطهير خذ من أموالهم
صدغا تزكيهم وتطهرهم بها فالتزكية هي التطهير والنماء زكاة بمعنى نماء وشرعا حق واجب وهي ركب من أركان الإسلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا
الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة ويقول الله تبارك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والزكاة ذكرت في القرآن مقرونة بالصلاة أكثر من 33 مرة فلذلك الإنسان يعني
يهتم بهذا الأمر ركن من أركان ولكنها لا تجب على كل أحد وإنما تجب كما سيأتي على من يعني ملك نصابا ودار عليه حول كما سيأتي في ذكري يعني في ذكر شروط وجوبها قال حق ونواجب في مال مخصوص
مال مخصوص يعني ليس كل مال فيه الزكاة وإنما تأتي أن الزكاة في خمسة أموال سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى قال لطائفة مخصوصة وهم مستحقوا الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعميعين سيأتي ذكرهم ثمانية هؤلاء الذين يستحقون الزكاة لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو إما الحول لهسان الهجرية بالنسبة لأغلبها وإما في الزروع والثمار فآتوا حقه يوم حصاده كذلك الأمر
بالنسبة للركاز والمعدن مجرد استخراجه وجب إخراج ذكاته وسأأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1790 - حكم الزكاة - عثمان الخميس
واجب الزكاة على من ملك نصاباً أما الذي لم يملك النصاب لا تجب عليه النصاب سيأتي ذكر النصاب كم يكون لأنه حسب المال الذهب له نصاب الفضة لها نصاب الإبل لها نصاب البقر لها نصاب الزرع
والثمار لها نصاب عروض التجارة لها نصاب سيأتي ذكر الأنصبة في كل مال يمر بنا إن شاء الله تعالى قال وهي ركن من أركان الإسلام الخمس من جحدها يعني الزكاة كفرة كفر لكن من منعها بخلاً لأن
الإنسان وإنه لحب الخير لشديد الخير المال الإنسان يحب المال وتحبون المال حباً جمع فقد يمنع الزكاة بخلاً تقول للزكاة واجبة قال والله أدري واجبة بس ما تطيعني نفسي ما تطيعني حب الفلوس
تقول ما تطيعني نفسي أنا جمعت المال وانا كذا وكذا لكن هو يقر واجبة وكذا لكن ما تطيع نفسه ما تطيعه نفسه خاصة إذا كان يعني مبلغ الزكاة كبيراً بعض الناس قد يمتنع عن دفع الزكاة لأن
المبلغ كبير والله المستعان فالشاهد من هذا أنه من جحد وجوبها كفر قال ما في حتى لو ما عند فلوس حتى لو كان فقيراً وقال لا ما في زكاة كافر إذا أنكر وجوبها لكن من أقرب وجوبها لكن بخل
بها هذا يعاقب يعاقب وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخذت منه غصباً وخذت منه غصباً ونصف ماله يعني ويأخذ منه نصف ماله عقوبة له على منعه للزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1791 - حكم من جحد الزكاة أو منعها بخلاً - عثمان الخميس
وهي ركن من أركان الإسلام الخمس من جحدها يعني الزكاة كفرة من جحدها قال ما في زكاة كفر لكن من منعها بخلاً لأن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد الخير المال الإنسان يحب المال وتحبون المال
حباً جمع فقد يمنع الزكاة بخلاً تقول الزكاة واجبة قال والله أدري واجبة بس ما تطيعني نفسي ما أطيعني نفسي أنا جمعت المال وأنا كذا لكن هو يقر واجبة وكذا لكن ما تطيع نفسه خاصة إذا كان
مبلغ الزكاة كبيراً بعض الناس قد يمتنع عن دفع الزكاة لأن المبلغ كبير والله المستعان فالشاهد من هذا أنه من جحد وجوبها كفر قال حتى لو ما عنده فلوس حتى لو كان فقيراً وقال لا ما في زكاة
كافر إذا أنكر وجوبها لكن من أقرب وجوبها لكن بخل بها هذا يعاقب يعاقب وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعها أخذت منه غصباً أخذت منه غصباً ونصف ماله يعني ويأخذ منه
نصف ماله عقوبة له على منعه للزكاة والمال الزكوي نوعان أموال ظاهرة وأموال باطنة أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال الظاهرة التي يعرفها كل الناس يراها كل الناس مثل عندك مزرعة مزرعة
تستطيت تخفيها بس مزرعة ظاهرة فيها نخيل فيها عنب طيب هذه أموال ظاهرة إبل بقر غنم هذه أموال ظاهرة الكل يراها لكن رصيدك الذهب ما تملكه من الذهب والفضة هذه أموال باطنة ففي أموال ظاهرة
الكل يراها يعرفها وفي أموال باطنة لا يعرفها أحد والي الأمر أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال الظاهرة كان يرسلوا العمال صلى الله عليه وسلم ليأخذوا الزكاة من الناس
أما الأموال باطنة فكلهم ذمته كلهم ذمته يخرجوا الزكاة إلا إذا علم يقينا أنهم تنى عن دفع الزكاة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عنه أسلم مولاه لأنه اعتق أسلم وصار عنده مال بعد أن
اعتق فجاء إلى عمر فقال له هذا الزكاة مالي قال خذها أنت وصرفها إلى من يستحق لا تعطينا إياها فلم يقبلها منه عمر ومن يقبلها منه عمر ومن يعطيها الفقراء وهذه مهمة جدا حتى يلين قلب
الفقير على الغني لأنه لم ينسه بالزكاة لكن إذا كان الغني يروح يعطي زكاته لبيت المال مثلا أو يعطيها للجان الآن أو الجمعيات أو كذا الفقير يظن أنه ما يدفع الزكاة مثلا لكن إذا صار هو
الذي يعطي الفقير ويواسيه بهذا هذا أولى هذا أولى فالقصد أنه من جحد وجوب الزكاة كفر ومن منعها بخلا وخفر وقد أخذت منه رغما عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما أمر بجمع
الزكاة قالوا له منعنا الزكاة ثلاثة ثلاثة امتنعوا من دفع الزكاة قال منهم قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل أو ابن أم جميل هلثة منعوا الزكاة قال أما العباس فعلي وإلي أنا
أدفعها منه يعني سنتين مقدم فما عليه الزكاة الآن وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن خالدا أوقف أدراعه وأمواله في سبيله كل أموال وقف والمال الوقف ما عليه الزكاة الأموال العامة ما عليه
الزكاة أموال الأوقاف أموال الصدقات ما عليه الزكاة هذه الأموال العامة أموال الدولة هذه ما فيها زكاة أما ابن أم جميل أو ابن جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله هذا
عابه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يخرج زكاة ما له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1792 - أنواع المال الزكوي - عثمان الخميس
والمال الزكوي نوعان أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال الظاهرة التي يعرفها كل الناس يراها كل الناس مثل عندك مزرعة مزرعة تستطيع تخفيها بس مزرعة ظاهرة فيها نخيل فيها عنب هذه أموال
ظاهرة إبل بقر غنم هذه أموال ظاهرة لكن رصيدك الذهب ما تملكه من الذهب والفضة هذه أموال باطنة الظاهرة الكل يراها يعرفها في أموال باطنة لا يعرفها أحد ولي الأمر أو كان في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم أن الأموال الظاهرة كان يرسل العمال صلى الله عليه وسلم ليأخذوا الزكاة من الناس أما الأموال الباطنة فكلنا ذمته كلنا ذمته يخرج الزكاة إلا إذا علم يقينا أنه امتنع عن دفع
الزكاة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عنه أسلم مولاه وصار عنده مال بعد أن اعتق فجاء إلى عمر فقال له هذا زكاة مالي قال خذها أنت وصرفها إلى من يستحق لا تعطينا إياها فلم يقبلها منه
عمر قال أنت أعطيها الفقراء وهذه مهمة جدا حتى يلين قلب الفقير على الغني لأنه لم ينسه بالزكاة لكن إذا كان الغني يروح يعطي زكاةه لبيت المال مثلا طيب أو يعطيها للجان الآن أو الجمعيات
أو كذا الفقير يظن أنه ما يدفع الزكاة مثلا لكن إذا صار هو الذي يعطي الفقير ويواسيه بهذا هذا أولى هذا أولى فالقصد أنه من جحد وجوب الزكاة كفر ومن منعها بخلا أخذت منه رغما عنه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1793 - إعطاء الغني زكاته للفقير بنفسه أفضل - عثمان الخميس
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عنه أسلم مولاه لأنه اعتق أسلم وصار عنده مال بعد أن اعتق فجاء إلى عمر فقال له هذا زكاة مالي قال خذها أنت وصرفها إلى من يستحق لا تعطينا إياها فلم
يقبلها منه عمر قال أنت أعطيها الفقراء وهذه مهمة جدا حتى يلين قلب الفقير على الغني لأنه لم ينسه بالزكاة لكن إذا كان الغني يرح يعطي زكاثه لبيت المال أو يعطيها للجان الآن أو الجمعيات
أو كذا الفقير يظن أنه لا يدفع الزكاة مثلا لكن إذا صار هو الذي يعطي الفقير ويواسيه بهذا هذا أولى فالقصد أنه من جحد وجوب الزكاة كفر ومن منعها بخلا أخذت منه رغما عنه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1794 - الثلاثة الذين امتنعوا من دفع الزكاة في عهد النبي ﷺ - عثمان الخميس
والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما أمر بجمع الزكاة قالوا له منعنا الزكاة ثلاثة ثلاثة امتنعوا من دفع الزكاة قال منهم قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل أو ابن أم
جميل هلثة منعوا الزكاة قال أما العباس فعلي وإلي أنا أدفعها فما عليه الزكاة الآن وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن خالدا أوقف أدراعه وأمواله في سبيله كل أموال وقف والمال الوقف ما
عليه الزكاة الأموال العامة ما عليه الزكاة أموال الأوقاف أموال الصدقات ما عليه الزكاة هذه الأموال العامة أموال الدولة هذه ما فيها زكاة أما ابن أم جميل أو ابن جميل فما ينقم ابن أم
جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله هذا عابه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يخرج جكاته ماله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1795 - من مات وعليه زكاة هل تؤخذ من تركته؟ - عثمان الخميس
قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته من مات وعليه زكاة أخذت من تركته يعني لو كان رجل يخرج زكاة ماله دائما لكن في هذه السنة مثلا يخرج مثلا في رمضان لو فرضنا من شعبان أصابه مرض ودخل
المستشفى وفي غيبوبة مثلا كده فلم يستطع أخراج زكاة ماله حتى توفي مثلا نقول في شوال يعني بعد رمضان فهذا تخرج الزكاة من ماله قبل أن تقسم على الورثة الميراث قبل أن يقسم الميراث على
الورثة لأن الإنسان إذا مات تعلق بماله أربعة حقوق أول حق حق الميت نفسه اللي هو حق الدفن حق إذا كان فرضا اللي يدفنون بفلوس مثلا واللي يغسل بفلوس واللي يكفن بفلوس وشراء القبر بفلوس لا
تشوفون بس عندكم في هذه البلاد الله الحمد والمنى كل شيء بدون مقابل لا في بعض البلاد القبر تشتريه يشتريه صاحبه المغسل بأجرة المكفن بأجرة بس ناقص اللي يصلون عليه في أجرة طيب فهذا من
أين يدفع هذا المال من مال الميت من مال الميت قبل توزيع إلا إذا تبرع به أحد لكن إذا لم يتبرع به أحد يأخذ من مال يعني حق الميت حقه أن يدفن حقه أن يكفن حقه أن يغسل فيأخذه من مال هذا
أول حق حق الميت الحق الثاني وهي الديون الديون التي على الميت والديون تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للناس وديون الله مثل كفارات والنذور والزكاة فلا تقسم التركة حتى يعطى من
ماله للزكاة النذور إذا كانت عليه نذور كفارات إذا كان عليه كفارات ثم لحق الناس الناس اللي طالبونه هذا يطلبه ألفا هذا يطلبه خمسة آلاف هذا يطلبه ميتين هذا يطلبه ألفا ثلاثمائة يعطى
الناس حقهم من الديون التي لهم عليه واختلف أهل العلم هل تقدم ديون الناس أم ديون الله وعلى المذهب تقدم ديون الناس لا لأنها أهم ولكن لأن الله تبارك حقه مبني على المسامحة والناس حقوقهم
مبني على المشاحة ما يتركون حقهم فالله يسامح بين الناس لا يسامحون فقالوا يقدم حق الناس من هذا الباب ثم الأمر الثالث متعلق بالتركة اللي هو الوصية إذا كان أوصى بوصية تنفذ وصيته في
الثلث فما دون ثم الحق الرابع اللي هو الورثة أن يعطى الورثة كل منهم نصيبه من هذا المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1796 - هل على الكافر زكاة؟ - عثمان الخميس
الإسلام فلو جاءنا كافر وقال لنا هذه زكاة مالي نقول لا ما ناخذها ليش أسلم أسلم فإذا لا تقبل الزكاة من الكافر شرط الوجوب أنه يكونوا مسلمين ولا تجبوا عليه أصلا يعني عندما ما يصير لحق
واحد كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو مجوسي أي أي أي ديانة كانت أو ملحد نروح لنقول لا ادفع الزكاة وجوبا لا ما لك حق فلا تجمع عليه الزكاة حتى يسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1797 - هل على العبد زكاة؟ - عثمان الخميس
قال الحرية العبد ما عليه زكاة لأن العبد ما يملكها هو مملوك العبد هو مملوك فلا تجب عليه الزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1798 - ملك النصاب من شروط وجوب الزكاة - عثمان الخميس
ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها تقريبا في الأثمان الأثمان اللي هي الذهب والفضة الأثمان الذهب والفضة وتحديدا في غيرها اللي هي غيرها اللي هي الزكاة بهيمة الأنعام اللي
هي الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار الزروع والثمار وعروض تجارة بعضهم جعلها من الأثمان أني أقرب إلى الأثمان بعضهم جعلها مع الزروع والثمار وبهيمة الأنعام لكن على كل حال فهذه
بالنسبة للإبل والبقر محددة خمس من الإبل فيها شات عشر فيها شاتان ثلاثون من البقر فيها تبيع أو تبيعة أربعون من الغنم فيها شات بالطبع إن قصت وحدة لا لكن في الأثمان ممكن يكون هناك
تقدير ممكن تكون هناك كسور في الأثمان لكن في الإبل والبقر والغنم والبهيمة الأنعام والآصع قد جدا تكون نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1799 - الملك التام من شروط وجوب الزكاة - عثمان الخميس
الرابع الملك التام الملك التام يعني إن إذا كان المال هذا غير مملك ملكا تاما مثل دين الكتابة مثل دين الكتابة ليس مملكا ملكا تاما يعني الكتابة اللي هي تصير لو أني أملك عبدا مثلا وهذا
العبد جاءني قال أريد أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فأقول له أعطني مثلا خمسة آلاف دينار وأعتقك يعني تكون حرا تشتري نفسك بخمسة آلاف دينار فدفع ألفين مثلا وباقي عليه أو جمع ألفين وباقي
عليه ثلاثة آلاف هنا طيب الألفين التي جمعها هل عليها زكاة أم لا عليها زكاة قالوا هذه لا يملكها ملكا تاما لأنه ما زال عبدا العبد أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فإذا لا يملك هذا
المال ملكا تاما صحيح سيده أذن له أن يجمع هذا المال ولا يملك سيده أن يجمع هذا المال وأن يتنازل لكن هو يملك أن يتراجع يعني فكر فيه بعدين قال ها خلني خلني عبد يقول خلني عبد والله
أناسة عندك مرتاح ومكرمني ومقصر معاي وكذا وهذا فهو يبطل عقد المكاتب هو يملك ذلك وإن كان سيده لا يملك إبطال لكن هو يملك وإذا قالوا الملك الذي يملكه ليس ملكا تاما وإنما ناقص نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1800 - تمام الحول من شروط وجوب الزكاة - عثمان الخميس
الخامس تمام الحول في غير المعشر ونحوه ونتاج سائمة وربح تجارة فإن استفاد مالا بإرث أو هبة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج سائمة وربح تجارة تمام الحول في غير المعشر ونحوه
تمام الحول يعني تدور سنة هجرية كاملة هذا هو الحول الحول سنة هجرية كاملة على ملكك لهذا المال أنا الآن دخل في ملك هذا المال نحن الآن في محرم صحيح؟
طيب ثلاثين ليلة ليلة ثلاثين نحن الآن في ثلاثين محرم جاءني مال هدية مناصر عطاني هدية عشر ثلاث دينار دخلت في ملكي لو ما تصرفت فيها هذه الأموال حتى جاء محرم القادم فهنا حال عليها حول
مرت عليها سنة هجرية كاملة ولازم هجرية لأن السنة الميلادية أطول من الهجرية السنة الميلادية أطول من الهجرية بـ 11 يوم وشيء فلذلك الحساب بالهجري السنة القمرية فإذا حال عليها حول كامل
هنا وجبت فيها الزكاة لا بد من حولان الحول قال في غير المعشر المعشر اللي هي الزروع والثمار المعشر اللي التي يأخذ منها العشر أو نصف العشر يعني الزكاة حبوب والثمار إما العشر وإما نصف
العشر وذلك تسمى المعشرات تسمى المعشرات قال ونتاجوا سائمة وربحوا تجارة نتاجوا سائمة وربحوا تجارة كذلك السائمة أنا أيضاً يا رب اللي بيهديني ها تهديني ها يلا تزاك الله خير أهداني مئة
شات زين عبيدان أهداني مئة شات تزاك الله خير زين مئة شات أهداني الآن دخلت ملكي الآن متى تجيبوا عليها الزكاة أيضاً حول هجري واضح ولا لا سنة كاملة فيه ثلاثين محرم السنة القادمة تجيبوا
عليها الزكاة واضح إذن دار عليها حول يقول باستثناء ما ولدت يعني لو عطاني مئة شات فيها ثلاثين حمل ممكن ولدت بعد يعني حيننا الحين محرم ولدت في جمادة الآخرة هذه التي ولدت في جمادة
الآخرة التي ولدت دار عليها سنة محرم القادم هذه تتبع الأصل فأخرج زكاة الأصل وزكاة الفرع لأنه تبع لأنه تبع كذلك ربح التجارة كذلك ربح التجارة أنا عندي أيضاً الحين مثلاً عندي عشرة آلاف
دينار من نواف يا ريكم والله بطلعت شرشة الليلة فنواف عطاني عشرة آلاف دينار هدية فهذه العشرة آلاف عطاني هدية جعلتها في مشروع مثلاً طيب جعلتها في مشروع هذه العشرة آلاف أيضاً بعد حول
كامل تجيبوا علي فيها الزكاة زكاة عشرة آلاف لكن هذه العشرة الآلاف في هذا المشروع جاتها إيش؟
أرباح العشرة آلاف صارت 12 ألف في محرم القادم بس الـ 12 ألف الألفين اللي أخذتهم ما جوني إلا في رمضان مثلاً تتبع الأصل فأخرج زكاة كم؟
12 ألف وليس زكاة عشرة آلاف إذا الربح والتجارة ونتاج السائمة تابعون للأصل يقول فإن استفاد مالاً بإرث أو هبة ويقول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1801 - شروط وجوب الزكاة - عثمان الخميس
شروط وجوبها خمس الأول خمسة صحيحوها شرط يكون المؤنث المتميز شروط وجوبها خمسة نعم شروط وجوبها خمسة الأول الإسلام الثاني الحرية الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها
نعم الإسلام فلو جاءنا كافر وقال لنا هذه زكاة مالي نقول لا ما نأخذها ليش أسلم فإذا لا تقبل الزكاة من الكافر شرط الوجوب أنه يكون مسلم ولا تجب عليه أصلا يعني عندما ما يصير لحق واحد
كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو مجوسي أي ديانة كانت أو ملحد نروح لنقول له ادفع الزكاة وجوبا لا ما لك حق قل له أسلم فلا تجب عليه الزكاة حتى يسلم قال الحرية العبد ما عليه
زكاة هو مملك العبد هو مملك فلا تجب عليه الزكاة ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها تقريبا في الأثمان الأثمان اللي هي الذهب والفضة الأثمان الذهب والفضة وتحديدا في غيرها
اللي هي غيرها اللي هي الزكاة بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقرة والغنم والزروع والثمار الزروع والثمار وعروض تجارة بعضهم جعلها من الأثمان بعضهم جعلها مع زروع والثمار وبهيمة الأنعام
لكن على كل حال فهذه بالنسبة للإبل والبقرة محددة خمس من الإبل فيها شات عشر فيها شاتان ثلاثون من البقر فيها تبيع أو تبيعة أربعون من الغنم فيها شات بالطبع إن قصت وحدة لا لكن في
الأثمان ممكن يكون هناك تقدير ممكن تكون هناك كسور في الأثمان لكن في الإبل والبقر والغنم والبهيمة الأنعام والآصع مال الزروع والثمار لا دقيقة جدا تكون نعم الرابع الملك التام الملك
التام يعني إن إذا كان المال هذا غير مملوك ملكا تاما مثل دين الكتابة مثل دين الكتابة ليس مملوكا ملكا تاما يعني الكتابة اللي هي تصير لو أني أملك عبدا مثلا وهذا العبد جاء لي قال أريد
أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فأقول له أعطني مثلا خمسة آلاف دينار وأعتقك أو ما أعتقك يعني تكون حرا تشتري نفسك بخمسة آلاف دينار فدفع ألفين مثلا وباقي عليه أو جمع ألفين وباقي عليه
ثلاثة آلاف هنا طيب الألفين التي جمعها هل عليها زكاة أم لا عليها زكاة قالوا هذه لا يملكهم الكنتام لأنه ما زال عبدا العبد أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم يجمع هذا المال ملكا تاما
صحيح سيده أذن له أن يجمع هذا المال ولا يملك سيده أن يتنازل لكن هو يملك أن يتراجع يعني فكر فيه بعدين قال ها خلني خلني عبد يقول خلني عبد والله وناس عندك مرتاح ومكرمني ومقصر معاي وكذا
وهذا فهو يبطل عقد المكاتب هو يملك ذلك وإن كان سيده لا يملك إبطال لكن هو يملك وإذا قالوا الملك الذي يملكه ليس ملكا تاما وإنما ناقص نعم تمام الحول في غير المعشر ونحوه تمام الحول يعني
تدور سنة هجرية كاملة هذا هو الحول الحول سنة هجرية كاملة على ملكك لهذا المال أنا الآن دخل في ملك هذا المال ليلة ليلة ثلاثين نحن الآن في ثلاثين محرم جاءني مال هدية مناصر عطاني هدية
عشر تلاف دينار عطاني هدية عشر تلاف دخلت في ملكي دخلت في ملكي لو ما تصرفت فيها هذه الأموال حتى جاء محرم القادم فهنا حال عليها حول مرت عليها سنة هجرية كاملة ولازم هجرية لأن السنة
الميلادية أطول من الهجرية 11 يوم وشيء فلذلك الحساب بالهجري سنة القمرية فإذا حال عليها حول كامل هنا وجبت فيها الزكاة لا بد من حولان الحول قال في غير المعشر المعشر اللي هي الزروع
والثمار المعشر اللي التي يخذ منها العشر أو نصف العشر يعني زكاة حبوب والثمار إما العشر وإما نصف العشر وذلك تسمى المعشرات تسمى المعشرات قال ونتاجه سائمة وربحه تجارة نتاجه سائمة وربحه
تجارة كذلك السائمة أنا أيضا يرمي اللي بيهديني ها تهديني ها يلا تزاك الله خير أهداني مئة شات زين عبيدان أهداني مئة شات تزاك الله خير زين مئة شات أهداني الآن دخلت ملكي الآن متى
تجيبوا عليها الزكاة أيضا حول هجري واضح ولا لا سنة كاملة فيه ثلاثين محرم السنة القادمة تجيبوا عليها الزكاة واضح إذا دار عليها حول يقول باستثناء ما ولدت يعني لو عطاني مئة شات فيها
ثلاثين حمل ممكن ولدت بعد يعني حيننا الحين بمحرم ولدت في جمادة الآخرة هذه التي ولدت في جمادة الآخرة التي ولدت دار عليها سنة محرم القادم هذه تتبع الأصل فأخرج زكاة الأصل وزكاة الفرع
لأنه تبع لأنه تبع كذلك يربحوا التجارة كذلك يربحوا التجارة أنا عندي أيضا الحين مثلا عندي عشرة آلاف دينار من نواف يا الله عليكم والله بطلعت شرشة الليلة فنواف عطاني عشرة آلاف دينار
هدية فهذه العشرة آلاف عطاني هدية جعلتها في مشروع مثلا طيب جعلتها في مشروع هذه العشرة آلاف أيضا بعد حول كامل تجيبوا علي فيها الزكاة الزكاة عشرة آلاف لكن هذه العشرة الآلاف في هذا
المشروع جاتها إيش أرباح العشرة الآلاف صارت 12 ألف في محرم القادم بس ال12 ألف الألفين اللي أخذتهم ما جوني إلا في رمضان مثلا تتبع الأصل فأخرج زكاة كم 12 ألف وليس زكاة عشرة آلاف إذا
الربح والتجارة ونتاج السائمة تابعون للأصل يقول فإن استفاد مالا بإرث أو هبة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1802 - الأموال التي تجب فيها الزكاة - عثمان الخميس
هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة أولاً بهيمة الأنعام وهذه بالإجماع تجب فيها الزكاة وبهيمة الأنعام ثلاثة إبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها اللي هي الضان والماعز الضان اللي هو ذكرها
الخروف وأنثاها النعجة والماعز اللي هو ذكرها التيس وأنثاه السخلة هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة زيت الآن بس يذكرها خمسة هكذا مجملة ثم يذكر كل واحد على التفصيل إن شاء الله تعالى
النقد اللي هو الذهب والفضة يسمونها الأثمان الذهب والفضة التي يشتري ويبيع فيها صحيح الآن ما فيه أحد يشتري ويبيع بالفضة الذهب ما زال محافظ على السعر الفضة شبه انتهت يعني فالقصد الآن
النقد المقصود به الذهب والفضة عروض التجارة عروض التجارة المقصود منها ما عرض بقصد التجارة ما عرض بقصد التجارة الآن أنا لما يصير عندي ثلاث سيارات مرة أستعمل هذه مرة أستعمل هذه مرة
أستعمل هذه مرة أستعمل هذه مرة أستعمل هذه والمعدن كذلك المعادن التي تخرج منها الأرض فوسفات ذهب فضة يورانيوم هذه التي تخرج منها الأرض طيب قال وما في معنى كالعسل والعسل أيضا تجب زكاته
على مذهب أحمد والجمهور لا يجب لكن مذهب أحمد العسل تجب زكاته الخامس الثمار أي الحبوب والثمار الحبوب والثمار وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وهي وآتوا حقه يوم حصاده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1803 - هل الزكاة واجبة في الدين؟ - عثمان الخميس
تجب في الدين الدين له حالان أنا إما أن يكون ديني يعني على موسر باذل وإما أن يكون ليس كذلك فكان ديني على موسر باذل ديني على موسر باذل يعني غني ومتى ما طلبت قال هكذا كان مستحيل أطلب
منه افرض أنا سافرت مع صديق لي وهو غني عنده خير ونحن في السفر احتاج مالا فقال ممكن تقرضني عشرة آلاف قلت أبشر أقرضته عشرة آلاف ورجعنا من السفر نسى أنك أقرضته عشرة آلاف وأنا مستحيل
أطلب منه عشرة آلاف قلت له ترى لي عندك عشرة آلاف أنا مستحيل أطلب منه لكن لو قلت له على طول راح يعطيني لأنه عنده ما عنده مشكلة هو غني موسر وباذل يعني مو جاحد ولا معاند ولا كذا بس
ناسي هو وأنا مستحيل أو هو مهمل وأنا ناسي من الصوبين طيب فهنا تجب علي الزكاة لأن هذا المال كان عندي طلبته أخذته مثل المال اللي انت حطه في البنك متى ما طلبته أخذته كذلك هذا المال متى
ما طلبته إذن هذا المال عليه زكاة تجب عليك فيه الزكاة الحالة الثانية إذا لم يكن باذلاً أو لم يكن موسراً يعني واحد طلب منك عشرة آلاف لما انتهى الموضوع وكذا جيت قلت له فلان العشرة
آلاف اللي سلفت قال والله ما عندي ما عندي معسر هذا لا تجب عليك فيه الزكاة لأنه معسر يقول ما لك شي عندي يا فلان أنا أعطيك عشرة آلاف قال للمحكمة روحشتك روحشتك ما لك شي عندي عندك شهيد
عندك دليل عندك جحدك جحد والعياذ بالله هذا جحد أيضاً ما عليك شي فيه الزكاة إذا كان مماطلاً نفس الشي فلان العشرة آلاف أبشر باتشر عندك باتشر لمسافر رجع من السفر فلان العشرة آلاف ونسيت
حطني يومين بس وينحاش منك وكل ما شفت إن شاء الله أصبر مماطل مماطل فهذا المماطل والجاحد والمعسر ليس عليك زكاة في الدين الذي عليهم من الذي عليك الزكاة في الدين الذي عليهم الباذل
الموسر الباذل الموسر كما قال له تجب في الدين أي إذا كان على مليء باذل مليء يعني عنده باذل يعطي
تحميل الصوت
تم الاستماع
1804 - هل على مال الصبي والمجنون زكاة؟ - عثمان الخميس
ومال الصبي والمجنون لو كان عندك أطفال صغار سواء كانوا أولادك أو كنت وصيا عليهم أو كذا وعندهم مال وبلغ هذا المال زكاة يعني صابا وجب عليك أن تخرج أنت الزكاة عنهم كذلك المجنون تخرج
الزكاة من ماله لتطهره
تحميل الصوت
تم الاستماع
1805 - الزكاة في الموقوف على معيّن - عثمان الخميس
قالوا الموقوف على معين كذلك فيه الزكاة على شخص معين لكن الموقوف على العامة وقف على الفقراء هذا ما فيه زكاة وقف على طلاب العلم ما فيه زكاة لكن وقف على فلان ملكه فلان ملك انتفاع به
فهو عليه الزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1806 - إذا كان الدين يُنقص النصاب هل عليه زكاة؟ - عثمان الخميس
قالوا يزكي رب الدين إذا قبضه ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب لو كان واحد مثلاً وجبت عليه الزكاة عنده مثلاً عشرة آلاف دينار إذا نجب عليه الزكاة كم فيها العشرة آلاف؟
ها؟
مئتين وخمسين طيب قلنا لأخر زكاة مالك مئتين وخمسين قال أنا مطلوب قلت كم مطلوب؟
قال مطلوب اثنى عشرة ألف قلنا سد الدين قال يبا سد الدين باشر راح سد الدين العشرة آلاف ما عليه زكاة لأنه لما دفع العشرة آلاف صار عنده نصاب؟
ما يملك الحين خلاص ما عليه زكاة هذا لكن إذا قال عليه دين ألف شيل ألف عندك كم؟
تسع تلاف طلع زكاة تسع تلاف شيل الدين ودفع هذا هذا إذا كان الدين حالاً أما إذا كان الدين أقصاد مثلاً الحين طيب هو يملك مليون ومطلوب خمس ملايين مثلاً كثير من التجار هكذا يعني يملك
ملايين وعليه ملايين طيب هذه الملايين اللي عليه إذا كان بيسدد الحين حتى نقص نصابه ما عليه زكاة أما إذا يقول لا أنا سدد بعدين أو مقصد أو كذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1781-1800 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
المعروض حاليًا
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.