تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4780 - هل تصح الوصيّة بالمنفعة المفردة؟ - عثمان الخميس
قال تصيح الوصية بالمنفعة المفردة عن الراقبة كخدمة العبد ثكنا الدار يعني أوصي أن يسكن فلان في داري لمدة شهر أو لمدة سنة هذه وصية كما قال الله تبارك وتعالى الذين توفون منكم ويذرون
أزواجهم وصية لأزواجهم تاعل حول غيرها إخراج فالوصية تكون بالمنفعة ليس فيها شيء من التمليك وإنما مجرد انتفاع انتفاع فلا مانع من وصيته بالانتفاع
تحميل الصوت
تم الاستماع
4781 - هل تصح الوصيّة بالمبهم؟ - عثمان الخميس
قال وتصح بالمبهب كعبد وثوب مثلا يعني أوصي أن يعطى فلان ثوبا يلبسه لصلاة العيد لمدة سنة أو كذا أو خدمة عبد لمدة كذا وهكذا فهذه وصية بالمنافع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4782 - إذا اختلفَ الاسم بالعُرف والحقيقة اللّغوية فماذا نُرجِّح؟ - عثمان الخميس
ويعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجحنا الحقيقة اللغوية على العرف لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى
الله عليه وسلم نعم يعني عندنا الحقاق ثلاث كما هو معلوم عند أهل العلم الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية الحق يعني
مثال الصلاة الصلاة لغة الدعاء وصل عليهم يدعو لهم هذا معناها في اللغة الدعاء الحج في اللغة القصد قصد الشيء حج إلى فلان قصده فهذا معناه في اللغة هذا معناه في اللغة لكن في الشرع
الصلاة أقوال وعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة بصورة مخصوصة طيب الحج كذلك أقوال وأفعال في وقت مخصوص من أشخاص مخصوصة وهذا في الحياة الشرع في الحياة العرف العرف هنا لا يخالف الشرع الحج في
العرف لما يقول حج فلان العرف هو الحقيقة الشرعية بس ما يتغير وهكذا فالحقاق إذا إما عرفية وإما شرعية وإما لغوية فمثلا الآن لو لسن عبد الرحمن عبد الرحمن لما قول لك أريد أن تشتري لي
رأسين من الغنم ماذا سأشتري لي؟
إيش نشتري لي؟
خروفين نعجتين ما يصير؟
يصير نعجتين؟
لما قولك تجيب لي غنم تجيب لي عنز؟
أنا قلت لك غنم شون تجيب لي عنز؟
يصير؟
لغة يصير وشرع يصير عرفتها؟
الله تبارك وتعالى يقول من الغنم اثنين ومن المعد اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين طيب الشات عفوا في الشات الشات إذا أطلقت تطلق على التيس والسخلة والخروف والنعجة هذه شات يقال
لها يقال لها شات المعز التيس والسخلة الغنم الخروف والنعجة طيب التيس والسخلة بالنسبة للمعز لما قولك تجيب لي بقرة وتروح تجيب لي ثور مثلا تقول هذا بقرة والثور واحد ما في فرق بينهم لما
قولك تذبح لي بعير تذبح لي ناقة أو تذبح لي بعير يعني يرجع إلى العرف هنا هل العرف البعير غير ناقة لما قولك تذبح لي بعير أو قولت تذبح لي نعجة مثلا تذبح لي خروف هل هناك في فرق ولا ما
في فرق لما قولك تذبح لي تيس تذبح لي سخلة أو تيس وهكذا فهنا العرف مثل الدابة الآن ما هي الدابة عبد الله ما هي الدابة كل حيواجة لكن في اللغة الدابة كل ما يدبع على الأرض يعني حتى حين
أنه يدبع على الأرض فالدابة في اللغة غير الدابة في العرف الدابة في العرف هي الحيوانات تطلق على الحيوانات دواب حيوانات لكن في اللغة كل ما يدبع على الأرض يسمى دابة حتى البشر طيب وما
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحة إلا من أمثالكم فالدابة تطلق ويراد بها الحيوان الذي يدب على رجلين أو على أربع طيب غالبا على أربع ولكن الدابة في اللغة كل ما يدبع على الأرض حتى
الزواحف حتى كل ما يدبع من الدواب طيب على كل حال هنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن في الوصية إذا أوصى هل نرجع إلى الحقيقة العرفية أو إلى الحقيقة الشرعية أو إلى الحقيقة
اللغوية حسب الوصية فالمؤلف هنا يقول اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجعنا الحقيقة اللغوية يقول يقول نرجع الحقيقة اللغوية على العرف لأنها هي الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نعم يعني تطلق الفرس ذكر وفرس أنثى في عند عرف الناس يكون فرسي كذا ويقصد به خيل ذكر وبعضهم يقول فرسي لا فرسي الأنثى الفرس تطلق على الأنثى وليس
على الذكر في اللغة لكن هل يقدم العرف هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يقدم العرف أو يقدم اللغة والمؤلف هنا اختار أن اللغة تقدم على العرف لأن العرف يقدم على اللغة لأن هذا عرف
الموصي نفسه الموصي شنو اللي كان يتعارف فيه مع الناس كلام الناس أهل البلد الذي يعيش فيه هذا الذي قصده الموصي ولذلك بالظاهر والله أعلم أنه تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا الأمر نعم
نعم يعني هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو أوصى موصي قال أوصي ببعير أو أوصي بدب أو أوصي بكذا ماذا يقصد في وصيته تلك يرجع إلى العرف على قول الثاني في المذهب أو إلى
اللغة على القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى طبعا إذا تعارض الشرع مع العرف ويقدم الشرع لكن غالبا الشرع يأتي بما يوافق اللغة والعرف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4783 - أنواعُ الحقائق - عثمان الخميس
يعني عندنا الحقائق ثلاث كما هو معلوم عند أهل العلم الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية يعني مثال الصلاة الصلاة لغة
الدعاء وصلي عليهم أي دعو لهم هذا معناها في اللغة الدعاء الحج في اللغة القصد قصد الشيء حج إلى فلان قصده فهذا معناه في اللغة هذا معناه في اللغة لكن في الشرع الصلاة أقوال وأعمال
مخصوصة في أوقات مخصوصة بصورة مخصوصة طيب الحج كذلك أقوال وأفعال في وقت مخصوص من أشخاص مخصوصين وهذا في الحيث الشرع في حيث العرف العرف هنا لا يخالف الحج في العرف لما يقول حج فلان
العرف هو الحقيقة الشرعية ناس ما يتغير وهكذا فالحقاق إذن إما عرفية وإما شرعية وإما لغوية فمثلا الآن لو أستمع عبد الرحمن عبد الرحمن لما أقول لك أريد أن تشتري لي رأسين من الغنم ماذا
سأشتري لي؟
ماذا سأشتري لي؟
خروفين نعجتين ما يصير؟
يصير نعجتين لما أقول تجيب لي غنم تجيب لي عنز أنا أقول لك غنم كيف تجيب لي عنز؟
يصير لغة يصير وشرع يصير أردت؟
الله تبارك وتعالى يقول من الغنم اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين والبقر اثنين طيب الشات عفوا في الشات الشات إذا أطلقت تطلق على التيس والسخلة والخروف والنعجة هذه شات يقال لها
يقال لها شات المعز التيس والسخلة الغنم الخروف والنعجة طيب التيس والسخلة بالنسبة للمعز لما أقول لك تجيب لي بقرة وتروح تجيب لي ثور مثلاً تقول هذا بقرة والثور واحد ما في فرق بينهم لما
أقول لك اذبح لي بعير تذبح لي ناقة أو تذبح لي بعير يعني يرجع إلى العرف هنا هل العرف البعير غير الناقة؟
لما أقول اذبح لي بعير أو قلت اذبح لي نعجة مثلاً اذبحت لي خروف هل هناك في فرق؟
او تيس وهكذا فهنا العرف مثل الدابة الآن ما هي الدابة عبد الله ما هي الدابة؟
كل حيوان شاء لكن في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض يعني حتى حيننا ندب على الأرض فالدابة في اللغة غير الدابة في العرف الدابة في العرف هي الحيوانات تطلق على الحيوانات الدواب
حيوانات لكن في اللغة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة حتى البشر طيب وما من دابة في الأرض لا طائر يطير بجناحة إلا من أمثالكم فالدابة تطلق ويراد بها الحيوان الذي يدب على رجلين أو على
أربع طيب غالباً على أربع ولكن الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض حتى الزواحف حتى كل ما يدب على الدواب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4784 - ما هي الدابّة؟ - عثمان الخميس
ما هي الدابة عبد الله ما هي الدابة كل الحيوانات لكن في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض يعني حتى حيننا ندب على الأرض فالدابة في اللغة غير الدابة في العرف الدابة في العرف هي
الحيوانات تطلق على الحيوانات الدواب حيوانات لكن في اللغة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة حتى البشر طيب وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا
فَأُمَا مِنْ أَمْثَالُكُمْ فالدابة تطلق ويراد بها الحيوان الذي يدب على رجلين أو على أربع طيب غالبا على أربع ولكن الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض حتى الزواحف حتى كل ما يدب على
الدواب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4785 - تعريفُ المُوصَى إليه، وحكمُ الدخول في الوصية - عثمان الخميس
الموصى إليه هناك الموصي وهناك الموصى به وهناك الوصية أو الصيغة وهناك الموصى إليه الموصى إليه الشخص الذي يتولى هذه الوصية في الوصية قال له وصي في الوقف قال له ناظر في التولى على ما
نسمى ولي وهكذا طيب فالموصى إليه في التصرف يعني يقول أوصيك أن تتصرف كأنك أنا ولكن بعد موت الموصي بعد موت الموصي الوكيل في حياته يتصرف الموصى إليه يتصرف متى بعد موته هذا الفرق بينه
وبين الوكيل الوكيل يتصرف في حياة الموكل بينما الموصى إليه يتصرف بعد موت الموصي يقول في المال وغيره ممال الموصي يتصرف في حالهات الأشياء التي كان الموصي يتصرف فيها الموصى إليه يتصرف
فيها نفسه تماما كأنه هو كأنه هو الذي كان يجوز له أن يتصرف به أنا يجوز لي أن أتصرف لأنه أوصى إليه يعني كأنه ما مات كأنه ما مات الموصى إليه يكون مكان الموصى يتصرف كما كان يتصرف
الموصي قال مما تدخله النيابة يعني مما تجوز فيه الوصية فيها الشيء ما تجوز فيها الوصية ولا تصح الوصية يعني امرأة مثلا أوصت قالت فلان هو يزوج بناتي إذا كبرنا أوصت فلان يزوج بناتي يقول
ما تصح الوصية هي ما تزوج بناتها شونت توصي أحد يزوج بناتها ما يزوج البنت إلا الولي والمرأة ليست من أهل الولاية المرأة ليست من أهل الولاية إذن يوصي بما إيش بما يملكه هو لا يوصي بشيء
يعني كما يقول فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه وإنما يوصي بما كان يمكنه هو أن يتصرف فيه فيوصي به لغيره قال ولا بأس في الدخول في الوصية لمن قوية عليه قال لا بأس وهناك قولنا
هو يستحب وهناك قولنا هو يجب يعني عندنا لا بأس عندنا مستحب عندنا واجب يعني لا بأس يعني لك أن تقبل الوصية واحد أوصى إليك أن تتحمل هذا من باب إعانة المسلم على أداء بعض أموره التي لا
يستطيع هو أداءها لأنه سيموت طيب فقال لا بأس يجوز بعضهم قال يستحب إذا كان هناك حاجة يعني أنك تكرمه وكذا خاصة أنه وتقف فيك وكذا فأوصى إليك افعل كذا وكذا وكذا وكذا عني وكذا طيب قال
يستحب هذا وقيل يجب إذا تعين ذلك يعني مثلا يبي يوصي وما في أحد عنده غيرك مثلا في بلاد الكفر مثلا وما يصير المسلم يوصي إلى كافر وأنت مسافر معاه وما في غيرك وأوصى إليك هنا تقول لا لا
ما أقبل ضيعت الحقوق ضيعت الحقوق قد يكون قبول الوصية هنا إيش؟
واجبا لأنه تعين عليك الآن أنك تقوم بهذا الأمر إذا كنت معه في سفر أو في مكان لا يوجد إلا أنت وهو أو غير ذلك من الأمور المهم قد تصل إلى الوجوب قبول الوصية قد تصل إلى الوجوب إذا احتج
إليك أو إذا تعينته لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا أنت قد يصل الأمر إلى الوجوب والصحابة رضي الله عنه أوصى بعضهم إلى بعض كما وقع من عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعبد الله بن
مسعود أوصى بعضهم إلى بعض والزبير بن العوام فأوصى بعضهم إلى بعض وقبلت هذه الوصية منهم عبد الله بن عمر فتشاهدوا من هذا أن قبول الوصية من الموصى إليه قد يكون من المباح قد يكون من
المستحف قد يصل إلى الوجوب قال لمن قوي عليه واثق من نفسه إذا ما قوي على الوصية لا أقبلها إذا ما قوي على الوصية لا أقبلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفار يا أبا ذر
إني أراك ضعيفاً إني أراك ضعيفاً لا تأمرن على اثنين ولا تتولين ما ليتم قال أراك ضعيفاً لا تتأمر على اثنين ولا تتولين ما ليتم الإمارة الحكم بين الناس وكذا ليس تعني لكل أحد حياناً في
الإنسان فيه مقومات هذا الأمر في شخصيته أبو ذر الغفار كان ضعيفاً يراه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتأمر على اثنين أنك مثلاً رقيق القلب مثلاً أو كذا الحكم بلا حزم مثلاً طيب أو ما
شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه لمن رأى في نفسه القدرة على ذلك شفت نفسك ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل لا مثل ما يقول لا ترز نفسك لا تبرز نفسك لا تظهر رأسك أن أنا أقوم بهذا وبعدين تقول
والله أنا مشغول ما يمديني ما أقدر مشغول جداً أنا والله ما ليه خلق أروح كذا وكذا أنا ما عندي الاستطاعة مثلاً لا ليش قبلت الوصية وإذا قال هنا المؤلف لمن قوي عليه ووثق من نفسه يعني
قوي على هذه الوصية أنه يتحملها ووثق من نفسه أنه يؤدي الأمر كما أراد الموصي كما أراد الموصي فهنا نعم أما غير ذلك فالانسحاب طيب ما هو عيب أنك تنسحه وتقول ما أستطيع وإذلك قال الله
تبارك وتعالى عن ابنتي الرجل الصالح يا أبت استأجر إن خير من استأجرته القوي الأمين فإذا كان الإنسان ضعيفاً أو يرى نفسه غير أمين ترى هذا ممكن إنسان يشعر بنفسه يقول لها فلوس عندي أتصرف
فيها ما يعني ما أقدر ضعيف نفس يضعف من المال مثلاً إذا أعطيه مال يتصرف فيه أو يعطيه شيء يأخذه له تضعف نفسه أمام المال فقال ما تقدر وخر انسحب لا تقبل الوصية إذن يستحب أو يجب لمن قوي
على ذلك وأمن من نفسه أنها يعني تطيعه لا يطيعها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4786 - الفرق بين الموصى إليه والوكيل - عثمان الخميس
موسى إليه يقول المأذول له في التصرف يعني يقول أوصيك أن تتصرف كأنك أنا ولكن بعد موت الموصي بعد موت الموصي الوكيل في حياته يتصرف الموسى إليه يتصرف متى؟
بعد موتي هذا الفرق بينه وبين الوكيل الوكيل يتصرف في حياة الموكل بينما الموسى إليه يتصرف بعد موت الموصي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4787 - ما حُكمُ دخولِ الموصَى إليه في الوصيّة؟ - عثمان الخميس
قال ولا بأس في الدخول في الوصية لمن قوية عليه قال لا بأس وهناك قولنا هو يستحب وهناك قولنا هو يجب يعني عندنا لا بأس عندنا مستحب عندنا واجب يعني لا بأس يعني لك أن تقبل الوصية واحد
أوصى إليك أن تتحمل هذا من باب إعانة المسلم على أداء بعض أموره التي لا يستطيع هو أداءها لأنه سيموت طيب فقال لا بأس يجوز بعضهم قال يستحب إذا كان هناك حاجة تكرمه وكذا خاصة أنه وتقف
فيك وكذا فأوصى إليك افعل كذا وكذا وكذا وكذا عني وكذا طيب هذا يستحب هذا وقيل يجب إذا تعين ذلك يعني مثلا يبي يوصي وما في أحد عنده غيرك مثلا في بلاد الكفر مثلا وما يصير المسلم يوصي
إلى كافر وانت مسافر معاه وما في غيرك وأوصى إليك هنا تقول لا لا ما أقبل هنا ضيعت الحقوق ضيعت الحقوق قد يكون قبول الوصية هنا إيش؟
واجبا لأنه تعين عليك الآن أنك تقوم بهذا الأمر إذا كنت معه في سفر أو في مكان لا يوجد إلا أنت وهو أو غير ذلك من الأمور المهم قد تصل إلى الوجوب قبول الوصية قد تصل إلى الوجوب إذا احتج
إليك أو إذا تعينت لا يمكن يقوم بهذا العمل إلا أنت قد يصل الأمر إلى الوجوب والصحابة رضي الله عنه أوصى بعضهم إلى بعض أوصى بعضهم إلى بعض كما وقع من عوف وعثمان بن عفان وعبد الله بن
مسعود أوصى بعضهم إلى بعض وزبير بن العوام فأوصى بعضهم إلى بعض وقبلت هذه الوصية منهم عبد الله بن عمر فتشاهدوا من هذا أن الوصية قبول الوصية من الموصى إليه قد يكون من المباح قد يكون من
المستحف قد يصل إلى الوجوب قال لمن قوي عليه واتق من نفسه إذا ما قوي على الوصية لا يقبلها إذا ما قوي لا يقبلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أراك ضعيفاً لا تتأمر على اثنين
ولا تتولين ما ليتم الإمارة الحكم بين الناس وكذا ليس تعني لكل أحد أحياناً في الإنسان فيه مقومات هذا الأمر في شخصيته أبو ذر الغفاري كان ضعيفاً يراه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
تتأمر على اثنين مثلاً رقيق القلب مثلاً أو كذا الحكم بلا حزم مثلاً طيب أو ما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه لمن رأى في نفسه القدرة على ذلك شفت نفسك ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل لا
مثل ما يقول لا ترز نفسك لا تبرز نفسك لا تظهر رأسك أن أنا أقوم بهذا وبعدين تقول والله أنا مشغول ما يمديني ما أقدر مشغول جداً أنا والله ما ليه خلق أروح كذا وكذا أنا ما عندي الاستطاعة
مثلاً لا ليش قبلت الوصية وإذا قال هنا المؤلف لمن قوي عليه ووثق من نفسه يعني قوي على هذه الوصية أنه يتحملها ووثق من نفسه أنه يؤدي الأمر كما أراد الموصي كما أراد الموصي فهنا نعم أما
غير ذلك فالانسحاب طيب ما هو عب أنك تنسحه وتقول ما أستطيع فهو تعالى عن ابنتي الرجل الصالح يا أبي تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فإذا كان الإنسان ضعيفاً أو يرى نفسه غير أمين
ترى هذا ممكن إنسان يشعر بنفسه يقول لها فلوس عندي أتصرف فيها ما يعني ما أقدر ضعيف نفس يضعف أمام المال مثلاً إذا أعطيه مال يتصرف فيه أو يعطيه شيء يأخذه له تضعف نفسه أمام المال ما
تقدر وخر انسحب لا تقبل الوصية إذاً يستحب أو يجب لمن قوي على ذلك وأمن من نفسه أنها يعني تطيعه لا يطيعها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4788 - متى يجوز للموصى إليه عدم قبول الوصيّة؟ - عثمان الخميس
قال لمن قوي عليه واثق من نفسه إذا ما قوي على الوصية لا أقبلها إذا ما قوي لا يقبلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفار يا أبا ذر إني أراك ضعيفا إني أراك ضعيفا لا
تأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم قال أراك ضعيفا لا تتأمر على اثنين ولا تولين مال يتيم الإمارة الحكم بين الناس وكذا يعني لكل أحد أحيانا في الإنسان فيه مقومات هذا الأمر في شخصيته
أبو ذر الغفاري كان ضعيفا يراه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتأمر على اثنين إنك مثلا رقيق القلب مثلا أو كذا الحكم بلا حزم مثلا طيب أو ما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه لمن رأى في
نفسه القدرة على ذلك شفت نفسك ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل لا ترز نفسك لا تبرز نفسك لا تظهر رأسك أن أنا أقوم بهذا وبعدين تقول والله أنا مشغول ما يمديني ما أقدر مشغول جدا أنا والله
ما ليه خلق أروح كذا وكذا أنا ما عندي الاستطاعة مثلا ليش قبلت الوصية وإذا قال هنا المؤلف لمن قوي عليه ووثق من نفسه يعني قوي على هذه الوصية أن يتحملها ووثق من نفسه أنه يؤدي الأمر كما
أراد الموصي فهنا نعم أما غير ذلك فالانسحاب طيب ما هو عيب أنك تنسحه وتقول ما أستطيع وإذلك قال الله تبارك وتعالى عن ابنتي الرجل الصالح يا أبي تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين
فإذا كان الإنسان ضعيفا أو يرى نفسه غير أمين ترى هذا ممكن إنسان يشعر بنفسه يقول لها فلوس عندي أتصرف فيها ما أقدر ضعيف نفس يضعف أمام المال مثلا إذا أعطيه مال يتصرف فيه أو يعطيه شيء
يأخذه له تضعف نفسه أمام المال فقال ما تقدر وخر انسحب لا تقبل الوصية إذن يستحب أو يجب لمن قوي على ذلك وأمن من نفسه أنها يعني تطيعه لا يطيعها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4789 - ما هي شروط المُوصَى إليه؟ - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا نعم هذه قال تصح وصية المسلم إلى من؟
إلى كل مسلم معناها هل يجوز المسلم أن يوصي كافرا؟
لا يجوز لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر لماذا؟
لأن من شرط الوصية أو الموصى إليه من شرط أن يكون عدلا والكافر ليس بعدل أن يكون أمين الكافر ليس بأمين أصله إذا لم يكن عدلا مع الله لم يكن أمينا مع الله ليكن أمينا معك والله تبارك
وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والوصاية نوع من السبيل لأنه نوع ولاية نوع ولاية يجعله على هذا المال أو على أولاده أو على وشاء ذلك هذا نوع ولاية والكافر لا
تجوز أن تكون له ولاية على المسلم أبدا كبيرا أو صغيرا لا تجوز ولاية الكافر على المسلم فإذا أوصى لكافر على مسلم نقول لا ما يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على
المؤمنين سبيلا وهذا جعل لهم أو له على الكافر على المؤمنين سبيلا إذن يشترط أن يكون مسلما لكن كافر لكافر يعني تحت حكمنا مثلا كفار يعيشون في بلدنا مثلا أوصى كافر لكافر ما في مشكلة
أوصى كافر لمسلم ما في مشكلة أوصى مسلم لكافر في مشكلة هنا إذن المسلم يوصي للمسلم الكافر يوصي للكافر الكافر يوصي للمسلم لكن المسلم لا يوصي للكافر لا بد في الوصي أن يكون أمينا أن يكون
مسلما إذا كان الموصي مسلما طيب قال مكلف غير المكلف المجنون والصغير لأن هؤلاء المجنون هو غير مؤتمن على ماله فكيف يؤتمن على مال غيره كذلك الصبي الصغير غير مؤتمن على ماله هو لا يؤتمن
على مال غيره دائما عندما تسمع مكلف يعني عاقل بالغ عندما تسمع مكلف في كتب الفقه المكلف هو العاقل والبالغ في كتب الأصول في كتب الفقه العاقل والبالغ قال رشيد رشيد يعني يحسن التصرف ما
هو سفيه باكر يعني يذهب بهذه الأموال يمضحك عليه كذا ما في فائدة لا بد أن يكون رشيدا أن يكون عدلا ولو ظاهرا يعني ما يكاد الآن استغفر الله ما أريد أن أعمم لكن كثير من المسلمين عندهم
شيء من الفسق في جهة أو أخرى فلذلك قالوا الذي يظهر فسقه أمام الناس أشكر يعني كل الناس تعرف أنه فاسق فاجر هذا الذي لا يعني يجوز الوصية له لكن إذا كان عنده شيء من الفسق يعني من
المعاصي التي يصر عليها وما شابه ذلك لكن في الجملة هو عدل يقبل أن يوصى إليه و هذا مما عمت به البلو الله المستعان نعم كذلك ممكن تكون الوصية لأعمى لأن الأعمى عاقل بالغ راشد ما عنده أي
مشكلة كل ما في الأمر أنه أعمى ما يضر هنا يجوز الوصية لأعمى كذلك أمرأة أن يوصي لأمرأة ما في بس بس في غير في الأشياء التي تستطيعها كما قلنا ما يوصي لها أن نتزوج بناتها مثلا أو شيء
شديد لا يوصي لها بأنها مثلا تحفظ المال للأولاد كم من النساء تكون وصية على أولادها في الأموال و في كذا ما في مانع أبدا أن تكون مرأة وصية كذلك كالرجل إلا في الأشياء التي لا تستطيع أن
تفعلها المرأة فكذلك لا تكون وصية عليها أو أم ولد أم ولد هي الأمل مملوكة إذا أنجبت لسيدها لأنها ستصير حرة يعني بمجرد موته تكون حرة فهذه يمكن تكون لها الوصية حتى لو كانت أم ولد
الرقيق العبد المملوك لكن العبد المملوك لما كان تصرفه لا يكون إلا بإذن سيده فإذا أذن سيده أن يكون وصيا لأنه عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة كل ما في الأمر أنه ليس بحر لأنه بس لأنه ما
يوصى إليه لأنه إذا لم يذن سيده قد يمنعه من التصرف قد يمنعه من الذهاب قد يمنعه من استغلال الأوقات فيما يعود لأنه مشغول بخدمة سيده لكن إذا أذن سيده مالكه فلا مانع من ذلك أن يوصى إلى
العبد لأنه في النهاية عاقل بالغ راشد نعم فإن كان عاجزا ضم إليه أمين قوي معاون نعم عاجزا يعني وصى رجل وصى إلى أعمى الأعمى يمكن ما يقدر يتابع كل الأمور يقول حط لك مساعد قوي أمين
يساعدك وصى إلى عبد مشغول بخدمة سيده أذن له سيده لبعض الوقت يضم إليه غيره لكن الشاهدة من هذا أنه لا بأس أن يضم إليه غيره نعم وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه نعم كذلك من كافر إلى
كافر لا مانع أن كافر يوصي إلى كافر لكن أيضا لا بد أن يكون الكافر الثاني عدلا في دينه طبعا نحن نتكلم عن كفار يعيشون تحت حكم المسلمين لما يأتينا كافر تحت حكم المسلمين ويوصي إلى كافر
فاسق فاجق ما يتمن على مال ما يتمن على هذا قد نرفضه لأنه ليس عدلا في دينه ليس حماية للكفار الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين نعم ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية وعند موت الموصي
لأنها شروط للعقد نعم الإسلام والبلوغ والتكليف هذه كلها يجترط أن تكون عند الوصية وعند موت الموصي يعني لما يوصي ما يوصي إلى مجنون الحين الموصي حي يقول أوصي إلى فلان المجنون يقوم
بالشؤون هذا ما يصير مجنون أوصي بالصبي الصبي لا ما يصير الصبي هذا ما يصير توصي للصبي أوصي مثلا الكافر ما يصير توصي لكافر هذا حين يكتب الوصية أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا اللي هو
اللي يوصى إليه أمينا طيب الوقت الثاني وهو عند الموت لو صار عند موته هذا المسلم ارتد هل تنفذ الوصية لا تنفذ الوصية جنة المسلم العاقل صار مجنونا لا تنفذ الوصية صار فاسقا فاجرا لا
تنفذ الوصية فالقصد أن يجب أن تكون هذه الصفات موجودة عند كتابة الوصية وعند موت الموصي تكون مستمرة هذه الأوصاف فهنا لا مانعة من ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4790 - هل يجوز أن يكون الموصَى إليه كافراً؟ - عثمان الخميس
معناها هل يجوز المسلم أن يوصي كافراً؟
لا يجوز لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر لماذا؟
لأن من شرط الوصية أو الموصى إليه من شرط أن يكون عدلاً والكافر ليس بعدل أن يكون أمين الكافر ليس بأمين هذا هو الأصل إذا لم يكن عدلاً مع الله لم يكن أميناً مع الله ليكن أميناً معك
والله تبارك وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا نوع ولاية نوع ولاية يجعله على هذا المال أو على أولاده أو على وشاء ذلك هذا نوع ولاية
والكافر لا تجوز أن تكون له ولاية على المسلم أبداً كبيراً أو صغيراً لا تجوز ولاية الكافر على المسلم فإذا أوصى لكافر على مسلم نقول لا ما يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَنْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وهذا جعل لهم أو له على الكافر على المؤمنين سبيلاً إذن يشترط أن يكون مسلماً لكن كافر لكافر أو كمينة مثلاً كفار يشون في
بلدنا مثلاً أوصى كافر لكافر ما في مشكلة أوصى كافر لمسلم ما في مشكلة أوصى مسلم للمسلم ما في مشكلة أوصى مسلم لكافر في مشكلة هنا إذن المسلم يوصي للمسلم الكافر يوصي للكافر الكافر يوصي
للمسلم لكن المسلم لا يوصي للكافر لابداً في الوصي أن يكون أميناً أن يكون مسلماً إذا كان الموصي مسلماً طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4791 - هل يجوز أن يكون الموصَى إليه صغيراً أو مجنوناً؟ - عثمان الخميس
قال مكلف غير المكلف المجنون والصغير لأن هؤلاء المجنون هو غير مؤتمن على ماله فكيف يؤتمن على مال غيره كذلك الصبي الصغير غير مؤتمن على ماله ولا يؤتمن على مال غيره دائما عندما تسمع
مكلف يعني عاقل بالغ عندما تسمع مكلف في كتب الفقه مكلف هو العاقل والبالغ في كتب الأصول في كتب الفقه العاقل والبالغ
تحميل الصوت
تم الاستماع
4792 - الفاسق الذي لا يجوز أن يوصى إليه - عثمان الخميس
أن يكون عدلاً ولو ظاهراً يعني ما يكاد الآن استغفر الله ما أريد أن أعمم لكن كثير من المسلمين عندهم شيء من الفسق في جهة أو أخرى فلذلك قالوا الذي يظهر فسقه أمام الناس أشكره يعني كل
الناس تعرف أنه فاسق فاجر هذا الذي لا يعني يجوز الوصية له لكن إذا كان عنده شيء من الفسق يعني من المعاصر التي يصر عليها وما شابه ذلك لكن في الجملة هو عدل يقبل أن يوصى إليه وهذا مما
عمّث به البلوى والله المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4793 - هل يجوز أن يكون الموصى إليه أعمى؟ - عثمان الخميس
نعم كذلك ممكن تكون الوصية لي أعمى لأن الأعمى عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة كل ما في الأمر إنه أعمى ما يضر هنا يجوز الوصية لي أعمى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4794 - هل يجوز أن يكون الموصَى إليه امرأة؟ - عثمان الخميس
كذلك أمرأة أن يوصي لأمرأة ما في بس بس في الأشياء التي تستطيعها كما قلنا ما يوصي لها أن تتزوج بناتها مثلا أو شيء شديد لا يوصي لها بأنها تحفظ المال للأولاد كم من النساء تكون وصية على
أولادها في الأموال وفي كذا ما في مانع أبدا أن تكون المرأة وصية كذلك كالرجل إلا في الأشياء التي لا تستطيع أن تفعلها المرأة فكذلك لا تكون وصية عليها
تحميل الصوت
تم الاستماع
4795 - هل يجوز أن يكون الموصَى إليه أمَّ ولد؟ - عثمان الخميس
أو أم ولد أم ولد هي الأمل مملوكة إذا أنجبت لسيدها لأنها ستصير حرة يعني بمجرد موته تكون حرة وهذه يمكن تكون لها الوصية حتى لو كانت أم ولد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4796 - هل يجوز أن يكون الموصَى إليه عبداً مملوكاً؟ - عثمان الخميس
الرقيق العبد المملوك لكن العبد المملوك لما كان تصرفه لا يكون إلا بإذن سيده فإذا أذن سيده أن يكون وصياً ما في منع يكون لأنه عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة كل ما في الأمر أنه ليس بحر
لأنه بس لأنه ما يوصى إليه لأنه إذا لم يأذن سيده قد يمنعه من التصرف قد يمنعه من الذهاب قد يمنعه من استغلال الأوقات فيما يعود لأنه مشغول بخدمة سيده لكن إذا أذن سيده مالكه فلا مانع من
ذلك أن يوصى إلى العبد لأنه في النهاية عاقل بالغ راشد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4797 - هل تصح وصيّة الكافر إلى كافر؟ - عثمان الخميس
وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه نعم كذلك من كافر إلى كافر لا مانع أن كافر يوصي إلى كافر لكن أيضاً لا بد أن يكون الكافر الثاني عدلاً في دينه طبعاً نتكلم عن كفار يعيشون تحت حكم
المسلمين لما يأتينا كافر تحت حكم المسلمين ويوصي إلى كافر فاسق فاجق ما يؤتمن على مال ما يتعالى هذا قد نرفضه لأنه ليس عدلاً في دينه حماية للكفار الذين يعيشون بين ظهراني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4798 - يحقّ للموصى إليه أن يقبل الوصيّة وأن يعزل نفسه متى شاء - عثمان الخميس
وللموصى إليه أن يقبل الوصية وأن يعزل نفسه متى شاء نعم يعني الموصى إليه ممكن يقبل ممكن يرفض هي ما هي غصب الوصية لما أنا أتي أوصي لبصاقر مثلا أقول أنا أوصيك أن تفعل كذا وكذا وكذا
وكترت لك الوصية قال لا لا سألقمتك ما أقدر ما أنا فاضي أنا أمسافر أنا مشغول أي سبب من الأسباب رفض إذا لا يشترط أيش قبوله لا بد من قبول الموصى إليه قال والموصى إليه أن يقبل الوصية
قال وأن يعزل نفسه متى شاء يعني أنا أوصيت إليه لكن أنا لحني بحياتي طيب أو حتى بعد موتي يجي يقول والله أنا قبلت الوصية لكن الظاهر ما نقدر أريد أن أنسحب متى ما يشاء ينسحب قال وقياسا
على الوكيل فأخذناها الوكالة الوكالة أني وكلت شخصا ممكن هذا في أي وقت ناخذ قل لي اسحب وكالتك لا تعتبرني وكيل خلاص أنا لست وكيلا عنك خلاص ليش ما أنا قادر مشغول أه بسافر أه ما انت كفو
أي سبب من الأسباب المهم أنه ينسحب ينسحب يريد أن ينسحب هذا الوكيل ينسحب متى شاء قال كذلك الموصى إليه ينسحب متى شاء يعزل نفسه يعزل نفسه له ذلك الإمام أحمد له يعني رواية ثانية يقول
فيها ليس له ذلك بعد موت الموصى يعني يبين ينسحب في حياة الموصى ما في مشكلة لكن بعد موت الموصى لا في مشكلة ليش يعني أنت ما عطيت فرصة ينقل غيرك يعني لو في حياته تقول لا لا أنا أنسحب
ماشي يبدأ يشوف واحد ثاني يكلفه بهذا الأمر أما تأتيه بعد أن يموت وتجي حق عياله أو أهله أو كذا تقول أنا أنسحب على الأقل يشوف واحد ثاني فأنت كأنك إيش وضعته في زاوية أو وضعت أهله طبعا
هو مات انسحب الأمر فبعد موت الموصى يقول فيه حرج لأنه ضيعت عليه فرصة سفتوا الحين في البيع والشراء لما واحد يبيع ويدفع عربون مثلا وخلص مع السلامة اللي جاي يسومون وها شي عقل مرة قال
بس أنا هونت خربت عليه بيع كان فيه ناس ثانية ممكن يشترون أنت الحين خربت عليه البيع ما أرجع لك العربون أتي من أهل العلم أنه ما يرجع ليش فوتت عليه فرصة كذلك هنا يقول الإمام أحمد يقول
فوت عليه فرصة أنه يختار إيش غيره ما تأتي بعد أن يموت تقول إيش أنا أعزل نفسي لأنك أوقعت عليه ضررا أوقعت عليه ضررا على كل حال المشهور في المذهب أنه له أن يعزل نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4799 - يحقّ للموصي عزل الموصى إليه متى شاء - عثمان الخميس
وللموصي عزله متى شاء هذا عد سهل جدا الموصي نفسه أنا الآن أوصيت لأبو صقر مثلا قلت هذه وصيتي كذا كذا أنك تقوم بكذا و كذا قبل أن أموت قلت لا خلاص عزلتك سأل كيف حقي أن يعزل بدون أي
أسباب يعني وجدت واحد ثاني غيره مثلا ما في أي مانع إذن الموصي له أن يعزل متى شاء لكن الموصى إليه ما شاء القول الثاني لإمام أحمد لا أنت الآن يعني ضايقته يعني بعد ما يموت تقول الحين
أنا أبعزل نفسي فودت فرصة عليه في أن يختار أحدا غيرك فلذلك يعني يمنع من الانسحاب بعد موت الموصي والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4681-4700 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
المعروض حاليًا
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.