تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4980- الصحيح أن الجدّ كالأب في حجب جميع الإخوة - عثمان الخميس
اختلفوا في الجد تذكروا لما قلناها في الجد هل الجد يحجب الأخوة الأخ الشقيق ولا ما يحجبه؟
قلنا الصحيح إنه يحجب أيضا كالأب والجد مثل الأبي عند فقده الجد نفس الأب لا فرق ولذلك الصحيح أن الجد كالأب يمنع الأخوة كذلك لأنه أصل هذولي حواشي الأخوة والأخوات والعمام والعمات وابن
العم وهذا كلمة حواشي ذولي العمات ما يرثني على كل حاجة لكن الأعمام أبناء العم الأخوة الشقالي أبني أم كل هذولي يسمونهم حواشي لكن الأب والجد أصول والابن وابن الابن فروع فالأصول
والفروع أقوى من الحواشي وذلك الصحيح أن الأب يسقط الأخ الشقيق وكذلك الجد يسقط الأخ الشقيق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4981- مَن يحجب الإخوة لأب من الورثة؟ - عثمان الخميس
ما الأخ لأب؟
الأخ لأب نفس الأخ الشقيق الأصول الذكور يسقطونه الأب والجد وأب الجد وكذا والفروع كذلك يسقطونه الإبن وابن الإبن وزيادة على هذول الأخ الشقيق يسقطه إذا واحد مات عنده أخه شقيق وعنده أخ
لأب الأخ الشقيق يقول لأخ الأب مع السلامة أنا أقرب منك أنا شقيق فالأخ الشقيق هذا يأخذ الميراث ويقول لأخولي وأبيه مع السلامة لماذا؟
أقوى الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لأن علاقته معه من طرفين من أمه وأبوه بينما أخوه من أبوه له علاقة به من طرف واحد فلذلك الأخ الشقيق يسقط أيضا الأخ اليوم كما يسقطه الأصول الذكور
والفروع الذكور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4982- مَن يحجب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب من الورثة؟ - عثمان الخميس
وأبناء الإخوة الأشقاء يسقطون بالابن وإن نزل وبالأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب نعم أما ابن الأخ ولدخوك يعني أنت عمه ولدخوك اللي أنت عمه لو مت أنت وعندك أب ما يرث ولدخوك عندك جد لا
يرث ولدخوك أي أصل وارث ذكر ولدخوك مع السلامة ما يرث ابنك موجود ولدخوك ما يرثك ابن ابنك موجود ولدخوك ما يرثك
طيب بعد قال إذا عندك أخ شقيق ابن الأخ أيضا لا يرث عندك أخ لأب ابن الأخ لا يرث لأن هذا أخ أقوى من ابن الأخ حتى لو كان لأب وهذاك شقيق لكن هذا أخ مباشر هذا ابن أخ فكذاك ابن الأخ إذن
زيادة على ما سبق يعني شفتوا الأخ الشقيق يسقطه الأصول والفروع الذكر صح ولا لا لما جاء الأخ لأب نفسهم وزيد عليهم الشقيق لما جاء الأخ لأب اللي هو ابن الأخ لأب أو الشقيق أيضا الذين
سبقوا هم الأصول والفروع والإخوة والأشقاء والإخوة لأب يسقطون ابن الأخ الشقيق نعم وابن الأخ لأب يسقط بالابن وإن نزل وبالأب والجد وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخ الشقيق نفس الشيء نفس
اللي مساء زيد عليهم إذا واحد مات ما عنده زوجة ما عنده عيال ما عنده ذكور يعني أولاد ذكور ولا أبو ميت وجدة ميت واخوانا ميتين عنده عيال أخو عيال أخو سسارة وورثة هنا ما في أحد وارث من
عمه فيه فيه ناس جالس من عمامهم طيب إذا هذا اللي مات عنده عيال أخو أشقاء وعيال أخو لأب عيال أخو للشقيق أقوى من عيال الأخو لأب فهؤلاء يقدمون على أنا ولد أخو من أبوه محمد ولد أخو من
أمه وأبوه فهو يقدم الشقيق ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب هذه كلها يعني الأقوى يرث هنا في هذه المسألة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4983- مَن يحجب الأعمام من الورثة؟ - عثمان الخميس
والأعمام يسقطون ببن سبق وببن الأخوة نعم الأعمام كذلك عمك إذا أنت مت عمك هل يارث منك؟
قد يارث منك إذا ما عندك لا أب ولا أم ولا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ ولا كذا وكذا يدش العم وارث ما في مشكلة لكن العم متى يصير وارث؟
لما يكون ما فيه أصول ذكور ما فيه فروع ذكور ما فيه إخوة شقاء ما فيه إخوة لأب للميت يعني إخوان الميت ما فيه أبناء إخوة أشقاء ما فيه أبناء إخوة لأب عند عم ديش عم يارث لكن متى بعد هذول
كلهم إذا كل هؤلاء غير موجودين لا أصول ذكور ولا فروع ذكور ولا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناء إخوة أشقاء ولا أبناء إخوة لأب هني يدخل العم ويدخل في الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4984- مَن يحجب الأخ لأم من الورثة؟ - عثمان الخميس
والأخ لأم يسقط بفروع الميت مطلقا أي ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا أبوة والأخ لأم؟
قال لا الأخ لأم أضعف من يسقطه؟
الأصول والفروع ذكور أو إناث الأصول الذكور اللي هم الأب والجد وأب الجد وكذا والفروع ذكورا حتى البنت الطيحة بنت الميت إذا موجودة بنت الميت ما يرث الأخ لأم لكن يرث الشقيق مع بنت الميت
لو أنا ميت وعندي بنت وعندي أخ بنتي تاخذ النصف وأخي ياخذ الباقي أو لأب لكن إذا كان أخي لأم ما يرث لأن البنت تمنعه إذا الأخ لأم يزيد على الأخ والأشقاء والأخ والأب بأن حتى البنت تسقطه
أو بنت الإبن البنت أو بنت الإبن اللي هو فرع وارث ذكور أو إناث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4985- ميراث بنت الابن فأكثر مع البنت فأكثر - عثمان الخميس
وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن مع بنات الابن ذكر يعصبهن سواء كان أخا أو ابن عم في درجتهن أو أنزل منهن سواء كان عم في درجتهن أو ابن عم في درجتهن أو أنزل منهن سواء كان
عم في درجتهن או ابن عم في درجتهن أو أنزل منهن سواء كان عم في درجتهن أو ابن العمر وفقاً سواء كان عم في درجتهن اشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4986- ميراث الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة فأكثر - عثمان الخميس
وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهم نعم الآن نفس الشيء قال وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن يعصبهم نفس المعنى لما
تكون أخت شقيقة وأخت لأب نفس البنت مع بنت الأبن لما واحد يموت عند أخت شقيقة وأخت لأب بس نقول أخت الشقيقة لها النصف طيب والأخت لأب البنت مع البنت سنو السدس تكملت الثلاثين لكن عند
أكثر من أخت شقيقة نقول خلص مالت شيء الأخت لأب أنا أختها من نبوئي بس شقيقات يأخذنا الثلاثين يأخذنا الثلاثين طيب والباقي الباقي شوف عنده عم عنده بن عم عنده أخ واضح ولا لا يعني هؤلاء
مو أخ لو أخ يعصبهن لكن المهم أن نشوف باقي الورثة هنا نقول لها عندك أخو ولد عام واضح ولا لا إذا جاء أخوها لأب أخو لأب أيضاً هذا يأخذ الباقي ويدخلها معاه تعصيباً إذا كان معها أخ لأب
يعني الأختين خذوا الثلاثين بقى كم ثلث أختان شقيقتها خذتهم بقى بيقى ثلث هذه أخت لأب بس طالع ما تأخذ في أي نقول لها عندك أخ لأب قالتي عندي أخو لأبي لكن هم للشمالة لا لا يارد لأنه
يأخذ الباقي لأنه يأخذ أخ لأب هذا عصبه يأخذ الباقي ندخلك معاه فتدخل معاه في الباقي اللي تذكره مثله حظي الأنثيين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4987- المحجوب بشخص لا يَحجب غيره إلا الإخوة فيَحجبون الأمّ نقصاناً - عثمان الخميس
وكل من حجب بالشخص لا يحجب غيره لا نقصان ولا حرمان بل وجوده كعدمه نعم كل من حجب بالشخص يعني الجد حجب بالأب ما يؤثر على أحد ابن الابن حجب بالابن ما يؤثر على أحد لا حرمان ولا نقصان
خلاص هو محجوب أصلا هو محجوب فلا يؤثر المحجوب نعم إلا الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم فقد لا يرثون ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس مثال ذلك إذا مات شخص عن أم وأب وإخوة فللأم السدس سهم
لأنها محجوبة وللأب الباقي خمسة ولا شيء للإخوة أم عندهم سبع عيال مثلا زين ومات واحد منهم من السبعة من يرثه أمه وأبوه لأنه مو متزوج ولا عنده عيال يرثه أمه وأبوه الأصل أن الأم تأخذ
الثلث والأب يأخذ الباقي لكن ذي صار عنده إخوة هل الأخوة لا يرثون من يمنعهم الأب مو قلنا الأب يسقط الأخوة الأب يسقط الأخوة الأب يقول لا ما ترثون أنا موجود ما ترثون ولا حد يأخذ شيء
خير إن شاء الله يأثرون على الأم يأثرون على الأم فإن كان له إخوة فلأمه السدس مع أنهم ما يرثون لكن يخربون خربون على من؟
خربون على أمهم خربون على أمهم نزلونها إلى السدس وهناك من بعض أهل العلم يرى أن المحجوب لا يؤثر طيب مطلقا يعني حتى هؤلاء لا يؤثرون تأخذ الأم الثلث طالما أنهم حجبهم الأب وجودهم كعدمهم
فيعطون الأم الثلث ويعطون الأب الباقي لكن على مذهب أحمد وهم لا يرثون فتنزل الأم إلى السدس ويأخذ الأب الخمس أسداس اللي هو الباقي واضح الصورة إن شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4988- تلخيص باب الحجب - عثمان الخميس
هذا باب الحجب باب الحجب يعني من الذي كان وارثا في الأصل فيصير غير وارث قلنا بالوصف القتل والرغ واختلاف الدين أما إذا كان بالشخص فقلنا خمسة لا يحجبون حجب حرمان بشخص وهم الأب والأم
والابن والبنت وأحد الزوجين حجب النقصان يقع على جميع الورثة كل وارث ممكن ينقص من ميراثه وقلنا الإخوة لا يرثون أو الجد لا يرث مع وجود الأب والجدة لا يرث مع وجود الأم وابن الإبن لا
يرث مع وجود الإبن والأخ لا يرث مع وجود الأصول أو الفروع الذكور سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم ويزيد الأخ لأم بأنه حتى مع فروع الإناث أي أنثى وارثة أيضا يعني الفروع أيضا لا يرثوا معها
يكترها لكم اللي بيكتبها الأولى يقول أهل العلم كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه اللي هو قلنا الأب يحجب الجد الأم تحجب الجدات طيب نعم كل وارث من الفروع الذكور يحجب من
تحته من جنسه أو من غير جنسه اللي هو الابن يحجب ابن الابن الابن يحجب ابن الابن طيب وبنات الابن طبعا باب أولى الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها الأنثى لا تحجب من تحتها إذا كان معاها
بنت ابن فلا تحجبها ولكن إذا عصبها أخوها ثلث تصعد وتارث طيب الإناث من الأصول والفروع لا يحجبنا الحواشي الإناث لا يحجبنا الحواشي البنت لا تحجب الأخ ولا تحجب العم ولا تحجب ابن العم
الأخت لكن إذا خلص الميراث هذا موضوع ثاني لأن هؤلاء يرثون بالتعصيب بالتعصيب اللي يأخذ إيش الباقي كما سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم طيب الخامس كل من أدلى
بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من أدلى بواسطة يعني يوصل للميت في وسيط بينه وبين الميت الجد من الوسيط بينه وبين الميت الأب الجد من ورثه بينه وبين الميت الأم ابن الابن من الوسيط بينه
وبين الميت كل من كان بينه وبين الميت واسطة هذه الواسطة تمنعه هذه الواسطة تمنعه إلا واسطة واحدة وهي الأخ لأم مع الأم يرث مع وجود مع أنه ما يوصل للميت عن طريق الأم لكن يرث مع وجود
الأم وهذا استثناء الأخ لأم يرث مع وجود الأم الأخ لأم يرث ولو كانت الأم موجودة مع أنها الواسطة له
تحميل الصوت
تم الاستماع
4989- خمس قواعد في باب الحجب - عثمان الخميس
وذاك في خمس قواعد نحن نذكرها لكم اللي بيكتبها الأولى يقول أهل العلم كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه اللي هو قلنا الأب يحجب الجد الأم تحجب الجدات طيب نعم كل وارث من
الفروع الذكور يحجب من تحته من جنسه أو من غير جنسه اللي هو الإبن يحجب ابن الإبن
طيب وبنات الإبن طبعا من باب أولى الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها الأنثى لا تحجب من تحتها إذا كان معاها بنت ابن فهي لا تحجبها ولكن إذا عصبها أخوها ثلث تصعد وتارث طيب الإناث من
الأصول والفروع لا يحجبنا الحواشي الإناث لا يحجبنا الحواشي البنت لا تحجب الأخ ولا تحجب العم ولا تحجب ابن العم الأخت لكن إذا خلص الميراث هذا موضوع ثاني لأن هؤلاء يرثون بالتعصيب
بالتعصيب اللي يأخذ إيش الباقي كما سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم طيب الخامس كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من أدلى بواسطة يعني يوصل للميت في وسيط
بينه وبين الميت الجد من الوسيط بينه وبين الميت الأب الجد من ورثه بينه وبين الميت الأم ابن الابن من الوسيط بينه وبين الميت
طيب فهؤلاء كل من كان بينه وبين الميت واسطة هذه الواسطة تمنعه هذه الواسطة تمنعه إلا واسطة واحدة وهي الأخ لأم مع الأم يرث مع وجود مع أن ما يوصل للميت عن طريق الأم لكن يرث مع وجود
الأم هذا استثناء الأخ لأم يرث مع وجود الأم الأخ لأم يرث ولو كانت الأم موجودة مع أن هي الواسطة له
تحميل الصوت
تم الاستماع
4964- تعريف العَصَبة وأنواع التعصيب - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله باب العصبات تعريف العاصب هو من يرث بغير تقدير أو هو من يأخذ حقه بعد صاحب الفرض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة وإذا انفرد أخذ المال كله نعم العصب من العصابة
والعصابة هي ما يشد بها الرأس فالعصب أو العصب هو الشد والعصب هؤلاء هم الأشداء والتعصيب في المؤاريث نوعان عصب بالنسب وإما عصب بالسبب عصب بالنسب أو عصب بالسبب السبب سيأتينا إن شاء
الله تعالى وهو الولاء العطق وسيأتينا إن شاء الله تعالى التعصيب بالعطقي عندما يعتق السيد عبده فإنه يرثه بالتعصيب رجل كان أو امرأة المعتق أما العصب بالنسب وهو الذي يريده المؤلف الآن
فهو ثلاثة أنواع عصبة بنفسه عصبة بغيره عصبة مع غيره إما أن يكون عصب بنفسه وإما أن يكون عصبة بغيره وإما أن يكون عصبة مع غيره هذه ثلاثة أنواع
تحميل الصوت
تم الاستماع
4965- الأصل في الرجال أنهم يرثون بالتعصيب، والأصل في النساء أنهن يَرِثْنَ بالفرض - عثمان الخميس
الأصل في الرجال أنهم لا يرثون إلا بالتعصيب قليل جدا من يرثان من يرث بالفرض كالأب والجد والأخ لأم والزوج والأب والجد يرثان أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب لكن الذي لا يرث إلا بالفرض
الزوج والأخ لأم أما باقي الرجال كلهم يمكن أن يرثوا بالتعصيب العكس بالنساء النساء كلهن يرثن بالفرض وقلنا الفرض ستة فروض إما أن تقول النصف الربع الثمن يعني نصف النصف الربع ونصفه
الثمن أو تصعد من تحت ثمن ضعفه الربع ضعفه النصف وكذلك الثلثان نصفه الثلث نصفه السدس أو تصعد سدس ثم ثلث ثم ثلثان هذه الفرائض الستة لا توجد فرائض غيرها ما في خمس ما في سبع ما في تسع
ما في عشر بالفرائض أبدا وإنما ثلثان ثلث سدس نصف ربع ثمن للفروض والنساء كلهن يرثن بالفرض إما تلقاه لها نصف لها ثلث لها ثمن لها ربع وهكذا قليل جدا من النساء من تكون عصبة فقط العصبة
بالنفس امرأة واحدة وهي المعتقة وليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منتبعت الرغبة لكن ممكن تكون المرأة عصبة بالغير يعني يعصبها من في درجتها كالبنت مع الابن ترث معه بالتعصيب بنت الابن
مع ابن الابن ترث معه بالتعصيب أو مع الغير وهو البنت مع الأخت أو البنات مع الأخوات والأخوات وإن تكن بناته فهن معهن معصباته تتعصب مع مجموعة الأخوات البنات عفواً الأخوات تتعصب مجموعة
البنات
تحميل الصوت
تم الاستماع
4966- الفروض المقدَّرة في كتاب الله تعالى - عثمان الخميس
وقلنا الفرض ستة فروض إما أن تقول النصف الربع الثمن أو نصف النصف الربع ونصفه الثمن أو تصعد من تحت ثمن ضعفه الربع ضعفه النصف وكذلك الثلثان نصفه الثلث نصفه السدس أو تصعد سدس ثم ثلث ثم
ثلثان هذه الفرائض الستة لا توجد فرائض غيرها ما في خمس ما في سبع ما في تسع ما في عشر بالفرائض أبدا وإنما ثلثان ثلث سدس نصف ربع ثمن هذا بالنسبة للفرض والنساء كلهن يرثن بالفرض إما
تلقاه لها نصف لها ثلث لها ثمن لها ربع وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4967- تعريف العاصِب - عثمان الخميس
قال لك هنا قال العاصم من يرث بغير تقدير من غير تقدير يعني ليس له نصف ولا ربع ولا ثمن ولا ثلث ولا سدسان ولا سدس ولا ثلثان إذا ماذا له؟
يأخذ الباقي ينتظر ما يسوي شيء يجلس هكذا يلا كل واحد يأخذ حقه عقب ما يخلصون يأخذ الزايد هذا التعصيب التعصيب يأخذ ما بقي يأخذ ما بقي بعض الناس يقول يمكن ما يبقى له شيء لا حسب الوارث
من يكون مثلا لو مات شخص عنده ابن وأب وأم وأخوات وإخوة وأبناء أخ وأبناء أخت ها الشيء قاله الابن لابن يقول لا ما في مشكلة اخذه كل واحد يأخذ نصيبة فالأبي يجي يأخذ السدس الأم تأخذ
السدس الزوجة تأخذ الثمن الأخوات مع السلامة العمات مع السلامة الخالات مع السلامة الابن يجي يأخذ الباقي فهو أقوى عصبة الابن الابن أقوى عصبة أحيانا يطرد عددا كبيرا جدا وأحيانا ما يبقى
له شيء مثلا لو مات ميت عن بنت وأخت وأخت شقيقة يعني وعم العم عصبة هنا لكن البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف أيضا مثلها ثم العم ما يبقى له شيء فبالحسب لكن لو كان عم وبنت تأخذ هي
النصف ويأخذ هو الباقي فالقصد أن العصبة هو الذي يأخذ ما بقي قال هو من ينث بغير تقدير أو هو من يأخذ حقه بعد صاحب الفرض يعني بعد أصحاب الفروض يأخذ الباقي هذا يسمى العصبة قال ويسقط إذا
استغرقت الفروض التركية ثم قلنا بنت وأخت والعم عصبة أو ابن العم طيب لكن يجي ينتظر ما بقي شيء مع السلامة خلاص ليس له شيء ليس له شيء فإذا العصبة هو الذي يأخذ ما بقي إن بقي ينصرف ليس
له شيء من الميراث وإذا انفرد أخذ المال كله يعني لو مات واحد مو متزوج ولا عنده عيال أم ميتة أبو ميت ما عنده جد ما عنده جدة وعنده ولد عم بعيد يأخذ المال كله بالتعصب ينفرد يأخذ المال
كله واحد مات ما عنده إلا ابن زوجته ميتة أم ميتة أبو ميت كذا كذا ما عنده عيال إلا هالابن يأخذ المال كله وإذا العاصب هو الذي ينفرد يأخذ المال كله العصبة لأنه ليس كل واحد متزوج مثلا
أم ميتة أبو ميت جدة موجود جدته ما هي موجودة بس عنده زوجة وما عنده عيال ولا عنده أخوان ولا عنده أخوات ولا عنده عيال الزوجة تأخذ الربع طيب والباجي يروح بيت المال إذا ما تأخذ المال
كله إن كانت هي الوارث الوحيد لماذا؟
لأنها ليست عصبة ليست عصبة ولا يرد عليها كما سيأتينا في الرد إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أننا نتكلم الآن عن العصبة فالعصبة هو الذي إذا انفرد أخذ المال كله هو الذي لا يأخذ
إلا إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم هو الذي يسقط إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض فهنا يسقط العصبة هنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4968- مَن يرث بالفرض ومَن يرث بالتعصيب من الرجال والنساء - عثمان الخميس
وعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة نعم النساء كلهن صاحبات فرض يعني امرأة تلث يا نص يا ربع يا ثمن يا ثلثان يا ثلث يا سدس ما في مرأة تأخذ بالتعصيب يعني
بنفسها إلا المعتقة فقط قد تكون عصبة بالغير قد تكون عصبة مع الغير وترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة ها ترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة يعني أقوى عصبة الأبناء الإبن ابن الإبن
هذول أقوى عصبة ثم بعدهم بالقوة الآباء الأب الجد بعدهم بالتعصيب بعدين الأخ الشقيق أو الأخ لأب فإذا لم يكن ابن الأخ للشقيق ابن الأخ لأب بعدين يأتي العم العم الشقيق العم لأب ابن العم
الشقيق ابن العم لأب لأن الأخ لأم ليس من العصبات وكذلك ابن الأخ لأم لا يرث أصلا طيب فإذا ترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة البنوة أول شي يعني لو مات ميت عنده أبوه وابنه الأب ياخذ
السلس والابن ياخذ الباقي اللي خمس أسداس ليش لأن عصوبة البنوة أقوى من عصوبة الأبوة فالابن هنا العصبة الأب لا يكون عصبة مع وجود الابن لا يصير ما عنده عيال الأب يصير هو العصبة هنا لكن
إذا عنده عيال ذكور هم العصبة لأن الابن أقوى من الأب في التعصيب نعم وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوجة وأولاد الأم فإنهما أصحاب فرض أولاد الأم يعني أخو الميت من أمه لما يقول
أولاد الأم يعني أخو الميت من أمه أخو من أمه هذا ليس عصبة هذا ليس عصبة هذا ياخذ السلس كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان الرجل يرثك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السلس سعد لأم إخوة
لأم وله أخ أو أخت لأم فهذا الأخ لأم الأخ لأم ليس من العصبات وإنما من أصحاب الفروض ياخذ السلس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4969- ترتيب العَصَبات - عثمان الخميس
ترتيب العصبات:
بنوة، أبوة، أخوة عمومة.
هذا ترتيب العصبات:
بنوة، أبوة، أخوة عمومة.
يعني أقوى عصبة الأبناء.
الإبن، ابن الإبن، هذا هو الأقوى عصبة.
ثم بعدهم بالقوة:
الآباء.
الأب، الجد، بعدهم بالتعصيب.
بعدين الأخ الشقيق أو الأخ لأب.
فإذا لم يكن ابن الأخ للشقيق، ابن الأخ لأب.
بعدين يأتي العم.
العم الشقيق، العم لأب.
لأن الأخ لأم ليس من العصبات.
وكذلك ابن الأخ لأم لا يرث أصلاً.
طيب، فإذا ترتيب العصبات:
بنوة، أبوة، أخوة عمومة.
البنوة أول شيء.
يعني لو مات ميت عنده أبوه وابنه.
الأب يأخذ السلس والابن يأخذ الباقي.
اللي خمس أسداس.
ليش؟
لأن عصوبة البنوة أقوى من عصوبة الأبوة.
فالابن هنا العصبة.
الأب لا يكون عصبة.
الأب يصير هو العصبة هنا.
لكن إذا عنده عيال ذكور.
لا، هم العصبة.
لأن الابن أقوى من الأب في التعصيب.
نعم.
تحميل الصوت
تم الاستماع
4970- تعصيبُ البناتِ للأخواتِ لغيرِ أم - عثمان الخميس
وإن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات يرثنا ما فضل عن ذوي الفروض كالإخوة نعم الأخوات الشقيقات أو لأب يتعصبنا بالبنات يعني إذا كان عند بنات وعند أخوات شقيقات الأخوات يصرنا
عصبة بالبنات يعني البنات تنقلهن من أن يرثنا بالفرغ أن يرثنا بالتعصب يأخذنا الباقي يأخذنا الباقي نعم مثال ذلك نعم يعني واحد مات عنده بنت وعنده بنت ابن وعنده أخت شقيقة بس ما عنده أم
ما عنده أب ميتين يعني وما عنده عيسى هو لا لكن ما عنده أبو ميت أم ميتة جدة ميتة جدتها ميتة الزوجة ميتة سواء ميت زوج أو زوجة ما يفرق زين لكن ما في زوج ما في طرف ثاني زين ولا في عنده
إلا بنت وبنت ابن ميت طيب وأخت شقيقة شو نوزع الميراث قال بنت بدأ منها الوحدة تأخذ النصف من أصحاب النصف البنت طيب بنت الابن السدس تكملت الثلثين لما أخذنا السدس من أصحاب السدس قلنا
بنت الابن من أصحاب السدس فتأخذ السدس مع البنت فيصيرون ثلثين تجي الأخت هنا الشقيقة تأخذ الباقي بالتعصيب تأخذ الباقي بالتعصيب نعم مثال آخر بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم لما يقول أخت
لغير أم يعني شقيقة أو لأب لما يقول أخت لغير أم يريد شقيقة أخت شقيقة أو أخت لأب لأن الأخت لأم قلنا ترث بالفرض ما ترث بالتعصيب التي ترث بالتعصيب هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب نعم
للبنتين الثلثان والباقي للأخت عصوبة ولا شيء لبنت الابن نعم بنت الابن هنا ما تأخذ السدس تكملت الثلثين ليش لأنه فيه بنتين والبنتان يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين طيب وبنت الابن تسقط
إذا أخذت البنات ثلثين طيب والأخت تأخذ الباقي تعصيبا اللي هي الأخت الشقيقة أو الأخت لما نقول أخت يعني أخت الميت بنت ابن بنت ابن الميت كل علاقتهم مع الميت هؤلاء الميت نعم مثال ثالث
بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم وأم للأم السدس وللبنتين الثلثان يبقى للأخت سدس تأخذه تعصيبا نعم هنا نزلت البنتان كذلك يأخذان الثلثين بنت الابن ما تأخذ شيء الأخت تأخذ تعصيب لكن هنا أم
الأم لوجود مجموعة من الأخوة تأخذ السدس هي تأخذ الباقي المهم منها التعصب بالأخوات بالبنات الباقي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4971- العصبةُ بالغير - عثمان الخميس
واعلم أن البنات وبنات لابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له ضعف مالها من التركة وإنما مع أخيها الشقيق للذكر مثل حظي الأنتين أخت لأب مع أخ لأب ما
تأخذ النص نقولها لا مع أخيك أيضا فتأخذان أيضا للذكر مثل حظي الأنتين قال في الإقناع أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن من الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظي الأنتين نزل
والأخو الشقيق والأخو لأب وابنه لابن يعصب بنت عمه لاستوائهما في الدرجة وهم يعني وضع غير مختلف تماما وإنما هو من أصحاب الفرض من أصحاب الفرض ليس من أهلي التعصيب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4972- أحوال الأب والجد في الميراث - عثمان الخميس
واعلم أن للجد أب الأب وللأب ثلاث حالات الأولى يرثان بالتعصيب فقط وذلك مع عدم الفرع الوارث كما لو مات شخص عن أب فقط أو عن جد فقط الثانية يرثان بالفرض فقط مع ذكورية الفرع كما لو مات
شخص عن أب وابن أو عن جد وابن فإن للأب أو الجد السدس يرثه بالفرض والباقي للابن نعم نحن نقول التعصيب ما هو الذي يأخذ الباقي لمام السفرة هو الذي يلم الباقي يأخذ الباقي يشيله ويمشي فيه
هذا العصبة هذا العصبة الأب والجد أحيانا يرثان بالتعصيب أحيانا بالفرض أحيانا بالفرض والتعصيب الأب والجد بالذات لهما ثلاثة أحوال إما أن يرث بالتعصيب فقط وإما أن يرث بالفرض والتعصيب
طيب متى يرث بالفرض فقط ما يعصب ولا شيء بالفرض إذا كان فيه ابن إذا مات ميت ها دورك يلا دي أبو صالح الآن مات دي عنده ابن واحد لنفرض طيب وعنده أب إذن أبوه موجود وابنه موجود طيب فهنا
من الأقوى الإبن ولا الأب الإبن الإبن أقوى من الأب فالأب هنا ما له شغل بالتعصيب من الأقوى عصبة هنا الإبن إذا الأب لا يرث بالتعصيب الإبن هو الذي يرث بالتعصيب ماذا للأب السدس يأخذ
السدس وينطلق والابن هو الذي يأخذ الباقي لماذا لأن عصبةه أقوى من عصبة الأب واضح الصورة ليس عنده حتى أبوه ميت جده موجود جده موجود وابنه موجود كذلك الإبن يقول للجد خذ السدس مكان الأب
طيب والابن هو الذي يأخذ الباقي إذن لا يرث الأب ولا الجد بالتعصيب مع وجود الإبن الذكر مع وجود الإبن الذكر الأب والجد ليس عصبة العصبة الإبن لأنه قلنا أقوى عصبة البنوة فالابن هنا هو
الذي يرث بالتعصيب والأب والجد يعني طب ما يجتمعون مع بعض لأن الجد لا يرث مع وجود الأب لكن إما الجد وإما الأب طيب فإنه يأخذ السدس وينطلق يصير من أصحاب الفرض يصير من أصحاب الفروض افرض
ما عنده ابن ما اسمك عبد الهادي عبد الهادي ما عنده عيال وعنده أب وعنده أم وعنده زوجة وعنده إخوة وعنده أخوات وخلق لكن ما عنده عيال منه أقوى عصبة بالنسبة له الأب هنا فأبوه هنا أقوى
عصبة فهنا الأب لا يرث بالفرض وإنما يقول كل واحد يأخذ حقه ويأخذ الباقي تعصيبا يقول للأم تعالي اخذ السدس تعالي يا زوجة اخذي الثمن أو الربع عفوا طيب وهو يأخذ الباقي تعصيبا افرض ابوه
موجود جده موجود نفس الشيء الجد هنا يرث بالتعصيب لأنه ما فيه فرع وارث ما فيه أبناء ولا بنات ولا كذا فهنا الجد يصير عصبة يأخذ بالتعصيب واضح إن شاء الله تعالى إذن مع وجود الابن يرث
بالفرض الأب والجد عيال يرثوا بالتعصيب يأخذ الباقي طيب متى يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت عيال لكن إنال عنده بنت عنده بنتين عنده ثلاث بنات لكن ما عنده أولاد ذكور طيب ما اسمك
أحمد أحمد الآن حنا قلنا ترى لا تزعلوه كل درس موت لنا اثنين ثلاثة طبيعي ترى أحمد الآن نفرض أنه عنده بنت طيب اسمها مريم الآن ما عنده أبناء بس بنت اسمها مريم وابوه موجود فمريم تأخذ
النصف وابوه يأخذ السدس طيب ثم الابو ينتظر يقول خلاص طيب أخذ الباقي أيضا فهنا يرث بالفرض والتعصيب إذن الأب ونفس الشيء الجد لو الأب غير موجود الجد يأخذ والجد أبو الأبو أبو الأم
سامحونا بس يسمونه جد فاسد ما يرث أبو الأم لا يرث ليس منها الورثة وإنما أبو الأب زين فالمهم هذا الجد يأخذ مكان الأب إذا الأب والجد إذا كان هناك فرع وارث ذكر سواء ابن أو ابن ابن يرث
بالفرض فقط إذا كان ما في فرع وارث يرث بالتعصيب إذا كان في فرع وارث أنثى يرث بالفرض ويرث بالتعصيب لكن متى يرث بالفرض إذا بقى شيء إذا ما بقي شيء يأخذ السدسة ويكفي لكن إذا زاد فهنا
يأخذ إيش يأخذ بالتعصيب بعد أن يأخذ نصيبه والجد قد يرثاني بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الورث يرثاني بالفرض فقط مع وجود الفرع الورث الذكر يرثاني بالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الورث
الأنثى هذا بالنسبة لأحوال الأب والجد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4973- المسألة المشتركة - عثمان الخميس
السلام عليكم تنقسم عندهم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث ولا شيء للأشقاء هذه المسائل القليلة جدا التي وقع فيها خلاف في الموارد قلنا جل مسائل الموارد ما
فيها خلاف بين أهل العلم قليلة جدا المسائل التي فيها خلاف هذه سمونها المسألة المشتركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية يعني اختلفوا في تسميتها المهم أنها مسألة واحدة هذه
المسألة لو ماتت امرأة عندها زوج وعندها أم أبوها ميت جدها ميت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وأخوات اثنين ثلاثة أربعة اللي يكون إخوانها لأمها وعندها إخوة أشقاء طيب زوج أم إخوة
لأم إخوة أشقاء الإخوة لأم قلنا من أصحاب الفروض لهم السدس وإذا اجتمعوا لهم الثلث الإخوة لأشقاء عصبة يأخذون ماذا؟
يأخذون الباقي فلما جينا نوزع التركة قال إخوة للشقاء حنا نأخذ الباقي يلا كل واحد يأخذ نصيبة الزوج ما في عيال كم يأخذ؟
نصف الزوج يأخذ النصف ما في أولاد حطينا النصف الأم في مجموعة إخوة إذا في مجموعة من الإخوة يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
الآن في إخوة إذا الأم تنزل إلى السدس إذا الأم لها السدس جيد في إخوة لأم أربعة خمسة ثلاثة اثنين لهم أكثر من واحد يقول الله تبارك وتعالى فإن كان رجل يورثه كذالة وله أخ أو أخت فلكل
واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فقلنا طيب يلا عطوهم الثلث لما عندنا ثلث واحد من ثلاثة على ثلاثة ونصف واحد على اثنين والسدس واحد على ستة يجمع بينها شون
اللي يقسم على ستة وعلى ثلاثة وعلى اثنين ستة ستة صح ولا لا طيب سدس الستة كم واحد من يحفظ واحد لمن للأم نصف الستة ثلاثة للزوج راحة واربعة الآن ثلثة ستة للأخوة لأم كم ثلثة ستة اثنين
ثلاثة واحد واثنين كم بقى من الستة خلصت فالأخوة لشقانها طريفة والأصمات فاضي نشفوه طيب وحنا وميراثنا فخلص انتو عصبة والعصبة هم اللي ياخذون ايش الباقي طيب عطونا الباقي ما في باقي خلصت
فهنا وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لان يقول انها وقعت في عهد عمر هذه الحادثة نفس التوزيع هذا جو حق عمر الخطر قال هذا ام وزوج واخوة لام واخوة شقة قال يا عمر اقسم قال للزوج
النصف وللأم السدس والاخوة لام الثلث فقال الاخوة لشقة وماذا لنا قال لكم الباقي قالوا ما بقي شيء قالوا ما بقي شيء قال ليس لكم شيء انتم عصبة تأخذون الباقي ما بقي شيء قال ما يصير حنا
اخوان الميت اشقاء ما نرثه واخوانه من امه يرثونه واضح اهم اعتراضهم ليس على الزوج وليس على الام ولكن على الاخوة اللي يقول حنا اقوى اشقاء من امه وابوه زين وهذول اخوانه من امه يرثونه
وحنا اخوانه من امه وابوه ما نرثه نقول نعم لو كان بس انت ويا الام كان الام تاخذ السدس وانتو تاخذون الباقي انتو عصبة لكن ما بقي شيء ما لكم شيء قال عمر لا اجد لكم شيئا لا اجد لكم شيئا
فقال بعضهم لعمر هب ان امنا تزوجت حمارا شال بلشة يعني هب ان امنا تزوجت حمارا ولذلك تسمى المسألة الحمار يقول شيل ابونا ما نبي هذا ابو خرب علينا ابونا يقول اعزل ابانا هب ان امنا تزوجت
حمارا عاملنا اخوة لام يقولوا لا عاملنا اخوة لان حنا ايضا اخوانا من امه لكن حنا اخوانا من امه وابيه من امه وابيه قال هب ان امنا تزوجت حمارا وفي بعض رواياتنا هم قالوا اجعل ابانا حجرا
في اليم يعني الغي هذا الاب اللي خرب علينا عاملنا معاملة اخوة لام فقال زيد بن ثابت وهو معروف زيد بن ثابت يعني اشهر من عرف بالفراظ فقال صدقوا يا امير المؤمنين يقول لعمر يقولون
فاعطاهم عمر مشاركة في الثلث مع الاخوة لام شاركهم في الثلث واذاك يقولون وانتجت زوجا واما ورثة واخوة لام حازث ثلثة واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي
واجعل اباهم حجرا في اليم اشترك فهذه المسألة المشتركة فيقولون هنا عاملون كده علي بن نبي طالب وبن مسعود وعمر له قول اول لانه كان يقول ما يرثون كان يقول لا ما يرثون وهذا قول الحنابلة
الحنابلة الى الان يذهبون الى ان هؤلاء الاخوة الاشقة لا يرثون لان هؤلاء عصبة يأخذون ما بقي ما بقي الشيء خلاص ما لهم شيء ويورثون الاخوة لام ولا يورثون الاخوة الاشقة او حتى لو كانوا
لاب هدو عصبة فلا يورثونهم ويورثون استغرقوا الفرض الفروض والتركة استغرقت خلاص ما لهم شيء مذهب الشافع ومذهب مالك انهم يجعلونهم كلهم لام ويقسمون الثلث على الجميع احمد وابو حنيفة يقول
لا ما يرثون ما يرثون لان لهم الباقي وما بقي شيء هاي تسمونها المسألة المشتركة تسمونها المسألة المشتركة على كل حال هاي المسألة الخلافية وكما قلنا يعني بعض الام يورثون بعض الام لا
يورثون حسب انت خلنا نقول القاضي الذي تلجأ اليه تسأله في هذه المسألة اذا كان يعني يتبنى قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما فيقول لا يرثون وخلصت التركة وهم عصبة ولهم الباقي ان بقي شيء
والذي اخذ بقول الحنابلة والحناف فيقول عفوا الذي اخذ بقول مالك والشافعي وهو القول الثاني لعمر وقول زيد بن ثابت فانه يورثهم ويجعلهم لام فياخذ الثلث الذي اخذه الاخوة لام ويقسمه على
الاخوة لام والاخوة للشقاء بالتساوي يساويهم مع بعض هذه تسمى المسألة الحمارية يسمونها المسألة اليمية يسمونها المسألة الحجرية يسمونها المسألة المشتركة يعني لها تسميات يسميها اهل العلم
بها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4881-4900 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
المعروض حاليًا
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.