تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة663 - ما يُستحب للمرأة لبسه في الصلاة - عثمان الخميس
يقول والمرأة في درع وخمار وملحفة الدرع اللي هو ثوب المرأة اللي نسميه الدراعة اللي هو القميص الطويل اللي تلبسه المرأة الخمار معروف الذي يكون على الرأس يسميه بخنق هذا الخمار يستحب
لها أن تلبسه في الصلاة وملحفة الملحفة اللي هي العباءة الملحفة اللي هي العباءة يعني يستحب المرأة أن تصلي في هذه الأشياء ولو لبست ثوب الصلاة ما يسبب لهم بثوب الصلاة اللي يغطي جميع
جسدها فطيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
664 - هل تبطل الصلاة إذا انكشفت العورة؟ - عثمان الخميس
قال ومن انكشف بعض عورته وفحش عرفا وطال الزمن أعد الصلاة من انكشف بعض عورته قال فحش وطال الزمن إذا انكشف بعض العورة ولم تفحش مثلا ظهر بعض شعرها المرأة أو ظهر بطن الرجل مثلا طيب هذه
عورة في الصلاة فينظر هل فحشت أو لم تفحش هل طال زمنها أو لم يطل زمنها عندنا مسألة تانية والمدة إذا فحشت بحيث سقط الإزار مثلا هذه فحشت سقط الخمار خمار المرأة مثلا هذه فحش كبيرة هذه
يعني مش طالع شيء من الشعر أو انكشف فخذه جاهوة مثلا وحرك الإزار فظهر بعض فخذه وكذلك إذا طالت المدة يعني سقط مثلا إزاره يلبس سراوي القصيرة مثلا تحت الإزار وسقط الإزار مثلا فهنا إذا
تماهل في يبسه طيب طالت المدة فنقول بطلت الصلاة لكن إذا ما طالت المدة سقط على طول أخذه وربطه مرة تانية خاصة إذا كان هناك هواء أو شيء أو كذا فتصح صلاته قال وينقصر الزمن أو لم يفحش
المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إلا متعمده يعني إذا كان المكشوف قليلا حتى لو طال الزمن ما في مشكلة لم يتعمد ذلك فإذا تعمد ذلك مثل كشف عن فخذه متعمدا في صلاة أو امرأة خرجت قذلتها مثلا
شعرها خرجت شيء قاعد تلعب فيها لا هنا بطلت لأن هذا متعمد نحن نتكلم إذا خرج دون تعمد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
665 - فصل في أحكام اللباس - عثمان الخميس
وحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام اللباس يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب وما فيه صورة حيوان وعلى ذكر ما نسج أو موها بذهب أو فضة وما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة
ويباح ما سدي بحرير وألحم بغيره أو استويا ظهورا فلو صلى في هذا المغصوب هل تصحه صلاته أو لا تصحه صلاته لكن هو يتكلم الآن بكلام عام لا يتكلم عن الصلاة هنا لكن رأى من المناسب طالما أنه
تتكلم عن ستر العورة بالصلاة وكذا والثياب قال أتكلم الآن عن اللباس فقال يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب وما فيه صورة حيوان المقصود بالحيوان ما فيه حياته ما فيه روح سواء صورة إنسان
صورة بقرة صورة غزال صورة فراشة صورة سمكة أي شيء فيه روح أي شيء فيه روح يحرم على الرجل والمرأة لبس هذه الثياب وعلى ذكر ما نسج أو موها بذهب أو فضة إذا كان أيضا الرجل لا يجوز له أن
يلبس ثياب الذهب والفضة لا يلبس ثياب الذهب والفضة نعم يباح للرجل أن يلبس خاتم الفضة لكن الثياب لا يلبسه ثيابه ثيابه يعني سدية بفضة أو ما شابه ذلك أو ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة
كذلك الرجل لا يلبس الحرير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب والحرير هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها فالذهب والحرير محرمان على الرجال قال إلا لضرورة قال الله عليه
وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير من العوام أن يلبس الحرير لحكة كانت فيهما حكة شديدة كانت أصابت الزبير من العوام لأن الحرير ناعم جدا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير
فهذا يسمى لحاجة أو ضرورة فيجوز لبس الحرير في هذه الحالة قال ويباح ما سدية بحرير وألحم بغيرها أو استويا ظهورا يعني الأصل عندنا الثوب إذا كان حريرا كله طيب فهذا لا يجوز لا يجوز لبسه
للرجل المرأة يجوز لها لبس الحرير ما في مشكلة لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير طيب إذا كان مخلوطا حرير وغير حرير فيه حرير وفيه غير حرير مثل حين ربطة العنق هذه ربطة العنق فيها
حرير أحيان بعضها كلها حرير أو شيء وبعضها فيها خيوط حرير كذلك بعض اللباس يكون فيها حرير وغير الحرير فهذا ما حكم لبسها يقول أهل العلم لها ثلاث حالات لها ثلاث حالات إما أن يكون الحرير
أكثر من غيره وإما أن يكون غيره أكثر من الحرير وإما أن يستويا طبعا يقولنا إذا كان حريرا كله فإنه إيش لا يجوز للرجل طيب إذا لم يكن كله حرير قال ننظر غالبه حرير قال نعم غالبه حرير لا
يجوز يغلب جانب الحرير فلا يجوز إذا كان غالبه غير حرير خام مثلا قطن أو بلاستر أي شيء المهم أنه مو حرير طيب غير حرير فإنه يجوز إذا كان أقل الحرير إذا استويا كثر بعض نص بالنص جيت شرشة
قال خمسين بالمئة حرير وخمسين بالمئة قطن مثلا فهل يجوز لبسها أو لا يجوز على المثل هناك من يغلب جانب الحضر ويقول التحريم لأن الحضر مقدم بعضهم يقول تغليب جانب الإباحة لأنه هو الأصل
خاصة أن الحرير محرم لغيره ليس محرما لذاته لأنه يجوز للنساء لا يجوز للرجال فقالوا يجوز حتى المذهب قولان في هذه المسألة إذا استويا الحرير وإما أنه تركه هو الأصل سؤال أكثر طبعا أن
تكلم عن الحرير الطبيعي أما الحرير الصناعي اللي يسميه الناس حريرا وهو ليس بحرير هذا لا يدخل في الموضوع لأنه يتكلم عن الحرير الطبيعي وليس الصناعي لأن هناك ما يسميه حرير وهو ليس بحرير
يسمونه الحرير الصناعي نعم ويباح من الحرير كيس المصحف وسجف فراء وعلم ثوب إذا كان بقدر أربعة أصابع نعم إذا كان الحرير كيسا لمصحف إذا كان سجف فراء يعني الأطراف الفراء يعني اللي قلنا
قبل قليل اللي هو يكونه قليلا يكونه قليلا أو علم ثوب خطوط في ثوب خطوط حرير في ثوب وإلا بس هنتكلم عن الرجل لأن المرأة لو كله حرير ما في مشكلة تكلم عن الرجل طيب إذا كان بقدر أربعة
أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذين من الحرير بأربعة أصابع للرجل أذين الحرير ما كان بقدر أربعة أصابع صحيح مسلم نعم فمن صلى فيما يحرم عليه من الثياب لم تصح صلاته إذا كان عالما
ذاكرا هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني لو صلى الرجل في ثوب حرير أو موصوب هل تصح صلاته أم لا عند الجمهور تصح هذه منفردات المذهب وعلى المذهب أنها لا تصح والقول الثاني في المذهب
أن صلاة تتصح مع الإثم لو صلى في ثوب لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب الحرير وليس عن الصلاة في الثوب الموصوب بل إنما النهي عن الثوب الموصوب الغصب بشكل عام والنهي عن لبس الحرير سواء
في الصلاة أو خارج الصلاة يقول الأمران منفكان يعني هذا شيء وهذا شيء وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة تصح مع الإثم نعم ويصلي عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة
وفي نجس ويعيد نعم ويصلي عريان مع غصب يعني إن كان عنده ثوب موصوب ولا يوجد غيره هل يصلي عرياناً ويقول ما عندي هل أخذ المغصوب أو أنا معذور عند الله لأني لا أملك ثوباً قال لا يصلي
عرياناً لأنه معذور هذا ليس لك ليس لك أن تأخذ مغصوباً يعني أخذ من الناس بغصب طيب قال وفي حرير لعدم ولا إعادة لأن الحرير يختلف عن المغصوب المغصوب في حق الناس الحرير ما في حق الناس ثم
كذلك المغصوب لم يبح بأي حال يعني علم في ثوب أو بيحل النساء فتحريم الحرير ليس كتحريم المغصوب نعم قال وفي نجس ويعيد يعني يصلي في ثوب نجس لو ما كان عنده إلا هذا الثوب النجس هل يصلي
فيه أو لا يصلي قال يصلي ما عنده غيره ولا يصلي عرياناً بس يعيد وصي هنا ولا يعيد إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
666 - لبس المغصوب - عثمان الخميس
قال يحرم على الذكر والأنثى لبسه مغصوب هذا ما له شغل بالصلاة الغصب حرام لأنه أخذ أموال الناس بالباطل فالغصب حرام سواء في الصلاة أو في غيره الصلاة في الصلاة اللي هو قضية لو صلى في
هذا المغصوب هل تصحه صلاته أو لا تصحه صلاته لكن هو يتكلم الآن بكلام عام لا يتكلم عن الصلاة هنا لكن رأى من المناسب طالما أنه تكلم عن ستر العورة بالصلاة وكذا وثياب قال أتكلم الآن عن
اللباس
تحميل الصوت
تم الاستماع
667 - هل يجوز لبس الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح؟
فقال يحرم على الذكر والأنثى لبسه مغصوب وما فيه صورة حيوان المقصود بالحيوان ما فيه حياة ما فيه روح سواء صورة إنسان صورة بقرة صورة غزال صورة فراشة صورة سمكة أي شيء فيه روح أي شيء فيه
روح يحرم على الرجل والمرأة لبس هذه الثياب
تحميل الصوت
تم الاستماع
668 - حكم لبس الرجال ما نُسج بالذهب أو الفضة - عثمان الخميس
وعلى ذكر ما نسج أو موه بذهب أو فضة إذا كان أيضاً الرجل لا يجوز له أن يلبس ثياب الذهب والفضة لا يلبس ثياب الذهب والفضة نعم يباح للرجل أن يلبس خاتم الفضة لكن الثياب لا يلبسه ثيابه
ثيابه يعني سدية بفضة أو ما شابه ذلك أنه هو
تحميل الصوت
تم الاستماع
669 - تحريم لبس الذهب والحرير للرجال - عثمان الخميس
أو ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة كذلك الرجل لا يلبس الحرير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب والحرير هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها فالذهب والحرير منحرمان على
الرجال قال إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير من العوام أن يلبس الحرير لحكة كانت فيهما حكة شديدة كانت أصابت الزبير من العوام ماعم جداً فأذن لهم
النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير فهذا يسمى لحاجة أو ضرورة فيجوز لبس الحرير في هذه الحالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
670 - حكم لبس الرجال الثياب المخلوطة بالحرير - عثمان الخميس
قال وَيُبَاحْ مَا سُدِّيَ بِحَرِيرٍ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهَا أَوْ اسْتَوَيَ ظُهُورًا يعني الأصل عندنا الثوب إذا كان حريراً كله طيب فهذا لا يجوز لا يجوز لبسه للرجل المرأة يجوز لها لبس
الحرير ما في مشكلة لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير طيب إذا كان مخلوطاً حرير وغير حرير فيه حرير وفيه غير حرير مثل حين ربطة العنق هذه ربطة العنق فيها حرير أحيان بعضها كلها حرير
وحيان بعضها بلاستيك أو ما دي أي خام أو شيء وبعضها فيها خيوط حرير كذلك بعض اللباس يكون فيها حرير وغير الحرير فهذه ما حكم لبسها يقول أهل العلم لها ثلاث حالات لها ثلاث حالات إما أن
يكون الحرير أكثر من غيره وإما أن يكون غيره أكثر من الحرير وإما أن يستويه إذا كان حريراً كله فإنه إيش لا يجوز للرجل طيب إذا لم يكن كله حرير قال ننظر غالبه حرير قال نعم غالبه حرير لا
يجوز يغلب جانب الحرير فلا يجوز إذا كان غالبه غير حرير خام مثلاً قطن أو بلاستر أي شيء المهم أنه مو حرير طيب غير حرير فإنه يجوز إذا كان أقل الحرير فهل يجوز لبسها أو لا يجوز على المثل
هناك من يغلب جانب الحضر ويقول التحريم لأن الحضر مقدم بعضهم يقول تغليب جانب الإباحة لأنه هو الأصل خاصة أن الحرير محرم لغيره ليس محرماً لذاته لأنه يجوز للنساء لا يجوز للرجال فقالوا
يجوز فحتى المذهب قولان في هذه المسألة إذا استوياء الحرير ومن معنى تركه هو الأصل سواء أكثره أو بعضه طبعاً نتكلم عن الحرير الطبيعي أما الحرير الصناعي اللي يسميه الناس حريراً وهو ليس
بحرير هذا لا يدخل في الموضوع نتكلم عن الحرير الطبيعي وليس الصناعي لأن هناك ما يسميه حرير وهو ليس بحرير يسمونه الحرير الصناعي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
671 - ما يُباح للرجل لبسه من الحرير - عثمان الخميس
وَيُبَاحُ مِنَ الْحَرِيرِ كِيسُ الْمُصْحَفِ وَسَجْفُ فِرَاءٍ وَعَلَمُ ثَوْبٍ إِذَا كَانَ بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعٍ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن من الحرير بأربعة أصابع للرجل
أذن الحرير ما كان بقدر أربعة أصابع كم صاحب مسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
672 - هل تبطل صلاة مَن صلّى فيما يحرم عليه من الثياب؟ - عثمان الخميس
فمن صلى فيما يحرم عليه من الثياب لم تصح صلاته إذا كان عالما ذاكرا هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني لو صلى الرجل في ثوب حرير أو مغصوب هل تصح صلاته أو لا عند الجمهور تصح هذه
منفردات المذهب وعلى المذهب أنها لا تصح والقول الثاني في المذهب أن صلاة تتصح مع الإثم لو صلى في ثوب لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب الحرير وليس عن الصلاة في الثوب المغصوب الثوب
المغصوب الغصب بشكل عام والنهي عن لبس الحرير سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يقول الأمران منفكان يعني هذا شيء وهذا شيء وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة تصح مع
الإثم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
673 - الصلاة عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة وفي نجس ويعيد - عثمان الخميس
ويصلي عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة وفي نجس ويعيد نعم ويصلي عريان مع غصب يعني إن كان عنده ثوب مغصوب ولا يوجد غيره هل يصلي عرياناً ويقول ما عندي هل أخذ المغصوب أو أنا معذور
عند الله لأني لا أملك ثوباً قال لا يصلي عرياناً لأنه معذور هذا ليس لك ليس لك أن تأخذ مغصوباً يعني أخذ من الناس بغصب وفي حرير لعدم ولا إعادة لأن الحرير يختلف عن المغصوب المغصوب في
حق الناس الحرير ما في حق الناس ثم كذلك المغصوب لم يبح بأي حال الحرير أبيح إذا كان أعلاماً يعني علم في ثوب أو أبيح للنساء فتحريم الحرير ليس تحريمي المغصوب نعم قال وفي نجس ويعيد يعني
يصلي في ثوب النجس لو ما كان عنده إلا هذا الثوب النجس هل يصلي فيه أو لا يصلي قال يصلي ما عنده غيره ولا يصلي عرياناً بس يعيد وصينا ولا يعيد إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
674 - فصل في اجتناب النجاسة - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في اجتناب النجاسة وهو الشرط السابع حكم اجتناب النجاسة شرط في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة
وصلى صحت صلاته ولا إعادة طيب يقول حكم اجتناب النجاسة هذا الشرط السابع شرط في الصلاة ما لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة يشترط هذه ثلاثة شروط جعلها شرطا واحدا طهارة
المكان طهارة البدن طهارة الثوب طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب هذه بعضهم يجعلها ثلاثة شروط بعضهم يجعلها شرطا واحد يجمعهم كشرط واحد قال الشرط في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن
المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة عدم القدرة ممكن يكون عدم قدرة كأنه يكون محبوسا في مكان نجس كله نجس يا أنه ما يصلي يا أنه يصلي في مكان نجس أيهما نقدم قال يصلي لأنه عاجز عن إجتناب
النجاسة أو على بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها يخشى خروج الوقت نقول صل وإن كان كذلك طيب ثوب النجس ولا يملك غيره هل أصلي عريان نقول لا صل بالثوب النجس
فإذن طهارة المكان طهارة الثوب طهارة البدن مع القدرة هذا الشرط يسقط عند عدم القدرة على تجاوزه قال فإن حبس وبقعت النجس وصلى صحت صلاته ولا إعادة نعم وإن سقطت عليه نجاسة فزالت أو
أزالها سريعا أو مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائط لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به صحت صلاته نعم إن سقطت عليه نجاسة واحد له يصلي سقطت عليه نجاسة أصابته نجاسة أصابته
نجاسة ويصلي كان يكون مثل سقط عليه من أعلى شيء نجس دم طشر عليه دم طيب فأصابه جاهل صغير بجنبه بالة عليه وهو يصلي مثلا فأصابته نجاسة وفي أثناء الصلاة سقط عليه فزالت أو أزالها سريعا
خلاص ما في مشكلة هنا يعني أنا الآن أصلي ثم أصابت غترتي نجاسة مثلا الغترة أصابتها نجاسة أزلتها سريعا كيف أزلتها سريعا إذا كانت هذه النجاسة يعني شيئا له جرم طيب حذفتها رفعتها وحذفتها
الحمد لله الأمور طيبة واضح أو لا خاصة مثال أعطيكم مثال واضح جدا مثلا وراح قول النبي تحليل البول راح سوى تحليل البول بيودي لهم وجاء وقت الصلاة حطه بجيبة وصلى وهو يصلي تذكر أن معه
نجاسة فهذا إن صلى وفي جيبه لا يجوز له ذلك صلاة ولا تصح لأنه محامل للنجاسة فإذا أزالها بسرعة وضع يده في جيبه وأخرج هذه العلبة وضعها على الجمع خاصة إذا كان خارج المسجد أما في المسجد
لا يطلع يقطع الصلاة ويطلع ما يخليها في المسجد نقول يصلي في مصلى ليس في مسجد مثلا وضعها على الجمب وصلى صحت صلاته أما إذا في مسجد يقطع صلاته ويخرجها خارج المسجد ثم يصلي فإذا أزال
النجاسة في وقتها مثلا كما قلنا أصابت الغترة فأزلتها أو حذفت الغترة كلها نزعت الغترة كلها هذا ما فيه لكن إذا كانت في الثوب إن نزعته أول شيء عمل كثير في نزعه يجب أن نزعه وتظهر العورة
ليس تحته ما يستلعى لكن لو بشت مثلا عباءة وأيضا نفس الشيء نزعتها وأكملت ما فيه مشكلة إن شاء الله تعالى المهم أنه إذا أصابتك النجاسة وأنت في الصلاة واستطعت أن تزيلها بسرعة تكمل
الصلاة كان مطلوب إذا لم تستطع تقطع الصلاة وتزيل النجاسة ثم تبدأ من جديد قال أو مسى ثوبه ثوبا نجسا أو أحائطا لم يستند إليه مثلا جيت وجنبك حائط إذا استندت عليه وهو نجس متنجس طبعا زين
عليه نجاسة فإنه لا يجوز لك ذلك أما إذا لم تستند عليه ولم تلمسه ما في مشكلة هنا كذلك كذلك أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به السجادة وضعتها تصلي عليها في طرف السجادة الذي لا
تلمسه أنت فيه نجاسة ما يضرك لكن إذا كان في مكان جلوسك أو سجودك أو وقوفك فلا يصح لك ذلك نعم وإن وجد عليها نجاسة بعد الصلاة أليه أحسن الله لك وإن وجد عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل كونها
فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد نعم والرواية الثانية أنه لا يعيد وهو اختيار ابن تيمية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما
استكره عليه وقول الله تبارك وتعالى قال الله نعم سبحانه وتعالى فهنا الصحيح أنه لا يعيد إن جهلها والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى في نعال النجسة صلى
الله عليه وسلم وفي أثناء الصلاة أخبر عنها صلوات ربه وسلم فنزعها وهو يصلي ولم يعيد صلى الله عليه وسلم فذل على أنه إذا جهلها فإنه لا يعيد بأس بذلك طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
675 - طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه للصلاة - عثمان الخميس
عندنا يشترط هذه ثلاثة شروط جعلها شرطاً واحداً طهارة المكان طهارة البدن طهارة الثوب طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب هذه بعضهم يجعلها ثلاثة شروط بعضهم يجعلها شرطاً واحد يجمعهم
كشرطاً واحد قال الشرطة في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة يمكن أن يكون عدم القدرة كأن يكون محبوساً في مكان نجس كله نجس يا أنه ما يصلي يا أنه يصلي في مكان
نجس أيهما نقدم قال يصلي لأنه عاجز عن اجتناب النجاسة أو على بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها يخشى خروج الوقت نقول صل وإن كان كذلك طيب ثوب النجس ولا يملك غيره هل أصلي عريان؟
نقول لا
فإذن طهارة المكان طهارة الثوب طهارة البدن مع القدرة هذا الشرط يسقط عند عدم القدرة على تجاوزه قال فإن حبس وبقعة النجس وصلى صحة صلاة ولا إعادة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
676 - ما الحكم إذا سقطت نجاسة على الإنسان وهو يصلي؟ - عثمان الخميس
وإن سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا أو مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائط لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به صحت صلاته نعم إن سقطت عليه نجاسة واحد له يصلي سقطت عليه
نجاسة أصابته نجاسة أصابته نجاسة ويصلي كان يكون مثل سقط عليه من أعلى شيء نجس دم طشر عليه دم فأصابه جاهل صغير بجنبه بالة عليه وهو يصلي مثلا فأصابته نجاسة أثناء الصلاة فزالت أو أزالها
سريعا خلاص ما في مشكلة هنا يعني أنا الآن أصلي ثم أصابت غترتي نجاسة مثلا الغترة أصابتها نجاسة أزلتها سريعا كيف أزلتها سريعا إذا كانت هذه النجاسة شيئا له جرم طيب حذفتها رفعتها
وحذفتها الحمد لله الأمور طيبة واضح أم لا؟
خاصة مثال أعطيكم مثال واضح جدا اللي يروح يسوي تحليل البول مثلا أو تحليل الغائط مثلا وراح قول النبي يتحليل البول راح يسوي تحليل البول بيودي لهم وجاوقت الصلاة حط بجيبه وصلى وهو يصلي
تذكر أن معه نجاسة فهذا إن صلى وإن في جيبه لا يجوز له ذلك صلاته لا تصح لأنه محامل للنجاسة فإذا أزالها بسرعة وضع يده في جيبه وأخرج هذه العلبة ووضعها على الجمع خاصة إذا كان خارج
المسجد أما في المسجد لا يطلع يقطع الصلاة ويطلع ما يخليها في المسجد لكن خلنا نقول يصلي في مصلى ليس في مسجد مثلا وضعها على الجمع وصلى صحت صلاته أما إذا في مسجد يقطع صلاته ويخرجها
خارج المسجد ثم يصلي فإذا أزال النجاسة في وقتها مثلا كما قلنا أصابت الغترة فأزلت نجاسة أو حذفت الغترة كلها نزعت الغترة كلها لكن إذا كانت في الثوب النزعته أول شيء عمل كثير في نزعه
ثاني شيء قد أنزعه وتظهر العورة ليس تحته ما يستر العورة لكن لو بشت مثلا عباءة وأيضا نفس الشيء نزعتها وأكملت ما في مشكلة إن شاء الله المهم أنه إذا أصابتك النجاسة وأنت في الصلاة
واستطعت أن تزيلها بسرعة يعني إزالت ثوبك وتكمل صلاتك هذا مطلوب إذا لم تستطع تقطع الصلاة وتزيل النجاسة ثم تبدأ من جديد مثلا جيت وجنبك حائط إذا استندت عليه وهو نجس متنجس طبعا عليه
نجاسة فإنه لا يجوز لك ذلك أما إذا لم تستند عليه ولم تلمسه ما في مشكلة هنا كذلك أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به السجادة وضعتها تصلي عليها في طرف السجادة الذي لا تلمسه أنت فيه
نجاسة ما يضرك لكن إذا كان في مكان جلوسك أو سجودك أو وقوفك فلا يصح لك ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
677 - الصلاة في مسجد داخله قبر - عثمان الخميس
قبر في المسجد إنعم نعم إذا وجد قبر في المسجد فلا يصلى في هذا المسجد ما يصلى في هذا المسجد خاصة إذا كان داخل المسجد أما إذا كان خارج المسجد يعني يسمون حريم المسجد في الساعة الخارجية
المسجد خاصة إذا لم يكن في القبلة فالصلاة صحيحة أما إذا كان داخل المسجد لا لا يصلى في هذا المسجد إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
678 - إذا وجد المصلي عليه نجاسة بعد الصلاة جاهلاً بها هل يعيدها؟ - عثمان الخميس
وإن وجد عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد نعم والرواية الثانية أنه لا يعيد وهو اختيار ابن تيمية لعموم قول النبي صلى الله
عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقول الله تبارك وتعالى لما قال المؤمنون ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطانا قال الله نعم سبحانه وتعالى فهنا الصحيح أنه لا يعيد إن
جهلها والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى في نعال النجسة صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الصلاة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فنزعها وهو يصلي ولم يعيد
صلى الله عليه وسلم فدل على أنه إذا جهلها فإنه لا بأس بذلك طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
679 - هل يجوز للرجل لبس الساعة المُرصّعة بالذهب؟ - عثمان الخميس
لبس الذهب بالنسبة للرجل إذا نتكلم عن اللباس فلبس الذهب بالنسبة للرجل الأصل فيه أنه محرم لا يجد الرجل أن يلبس الذهب وإنما هذا من لباس النساء من لباس النساء كما قال الله تبارك وتعالى
أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غيره مبين فهذا في المرأة فالذهب محرم على الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء أهل العلم كما في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الذهب إلا مقطعا قال أهل العلم مقطعا أي شيء يسير إذا كان يلبسه الرجل إذا كان شيئا يسيرا فهذا من المعفو عنه ويدخل في هذا الآن الساعات التي يلبسها الرجال أحيانا يكون فيها الطوق
مثلا ذهب طوق الساعة اللي داخل الساعة فينظر إذا كان الذهب قليلا فإنه يجوز وتركها أو لا طبعا احتياط تركها أو لا أما إذا كانت كلها ذهب هذا لباس النساء ساعة ذهب لا تجوز للرجل أما
للنساء فجائزة النساء يجوز له أن يلبسه الذهب والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
680 - المواضع التي لا تصح فيها الصلاة - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله المواضع التي لا تصح فيها الصلاة ثمانية الأول الأرض المغصوبة نعم هذه المواضع قال لا تصح فيها الصلاة أول شيء الأرض المغصوبة أيضا كما قلنا قبل قليل
لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب نهى عن الغصب الغصب محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض طيب طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين والعياذ
بالله فهذا الغصب حرام محرم فهنا الغصب في ذاته محرم لكن لو صلى في أرض مغصوبة على المدى منها لا تصح الصلاة والقول الثاني في المدى بتصحه مع الكراهة وهذا قول الجمهور أنها تصحه مع
الكراهة نعم الثاني المقبرة وهي ما دفن فيها أكثر من اثنين قديمة كانت أو حديثة نعم المقبرة المقصود بها التي يدفن فيها الموت مخصصة كمقبرة خصيصة الأرض هذه خلاص وكتب عليها مقبرة لكن إلى
الآن لم يدفن فيها أحد لم يدفن فيها لا يقلها مقبرة لذلك تصح الصلاة فيها أما إذا بدأ الدفن في المقبرة يقول المؤلف هنا ودفن فيها أكثر من اثنين يعني إذا دفن فيها واحد إذا دفن فيها
اثنان يقول إلى الآن لم تأخذ اسم المقبرة حتى يدفن فيها أكثر من اثنين خلاص الآن صارت مقبرة ولذلك لا تجوز الصلاة فيها وهذا أيضا من مفردات المذهب أنه لا تصح الصلاة في المقبرة لقول
النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام والحديث فيه ضعف صحيح هو بعضهم وضعفه آخرون والأقرب أنه معل الحديث لكن على كل حال الأصل في المقبرة كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فصلوا فيها فدل على أن المقبرة لا يصلى فيها ولكن الكلام لو صلى فيها هل تصح صلاة أو لا على قول الجمهور تصح على المذهب أنها لا تصح طبعا التنبيه أنه
لما نقول صلاة لا تجوز في المقبرة تستثنى الجنازة صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المقبرة لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد قال النبي دلون على قبرها فأخذوه إلى
قبرها فصلى عنده صلى الله عليه وسلم عند قبرها فدل على أن الصلاة داخل المقبرة إذا كانت صلاة جنازة فإنها جائزة والعلم عند الله جل و جل الثالث المجزرة المجزرة والمزبلة هذه الحشوة هذه
قالوا لا تصح صلاة لوجود النجاسات المجزرة فيها دماء مجزرة وهي مكان القصب مكان ذبح الحيوانات ونحرها وكذا فهذه وجود الدماء فيها غالبا تكون نجسة فمن هذا الباب قالوا لا تصح صلاة في
المجزرة ولكن على كل حال إذا كانت نظيفة أو مكان نظيف فتصح الصلاة إن شاء الله تعالى نعم وهذه منفردات المذهب وفي رواية في المذهب أنها تصح الصلاة في المجزرة إذا لم تكن نجاسة ظاهرة نعم
الرابع المزبلة كذلك المزبلة القول الثاني في المذهب أنها تصح وهي منفردات المذهب نعم الخامس الحش الحش هو مكان قضاء الحاجة الذي يقول فيه المرحاض الذي فيه المرحاض يسمى الحش الحش هو
الذي لا تصح صلاة له لأنه مقر النجاس هذا مكان نجاس فلا تصح الصلاة فيه نعم السادس أعطان الإبل نعم أعطان الإبل اللي هي مرابض الإبل النبي صلى الله عليه وسلم سئل نصلي في مرابض الغنم قال
نعم صلوا فيها قال نصلي في أعطان الإبل قال لا تصلوا فيها لا تصلوا فيها وفي رواية أنه خلف كل بعين شيطان في وجود الشياطين في هذه الأماكن قال الله فيه مرابض أو أعطان الإبل نعم السابع
قارعة الطريق قارعة الطريق لأن فيها إذاء للناس الناس يمشون وهذا يصلي يحرج الناس يقع الناس في الحرج في طريقهم يجلس يصلي فهذا يكره من هذا الباب ورواية ثانية تصح الصلاة في قارعة الطريق
مع الإثم إذا كان يضيق على الناس ويؤذيهم نعم الثامن الحمام وأصطيحة هذه الأماكن مثلها الحمام هي الحمامات التي يغتسل بها الناس وليس الحمام اللي حنا نسميه اليوم حمام الحمام اللي نسميه
اليوم اللي هو الحش هذا مكان قضاء الحاجة أما الحمام الذي يذكره أهل العلم في كتبهم مقصود به الحمامات التي يتنظف فيها الرجال ومختلطة هذه يكون فيها رجال وكذا ترددوا شو يسمونها الحين؟
المغربي يسمونها اشتهر به المغاربة حمام المغربي هذا الذي يكون فيه الماء الحار ويتنظيف الرجال وكذا لماذا؟
لأن تكشف فيه العورات يعني بعض الناس يكونون حريصين على ستر العورات وبعضهم لا مبالات يكشف عورتها وكذا لذلك حرمت صاد في هذه الأماكن لكثرة كشف العورات فيها وتساهل الناس في هذا الأمر
قالوا أصطيحة هذه الأماكن مثلها الصحيح أن أصطيحتها إذا كانت أصابتها النجاسات فنعم مثلها أما إذا كانت أصطيحتها نظيفة فلا بأس بذلك والله علم عند الله وهذا اختيار ابن قدامة في مذهب
أحمد رحمه الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
681 - الصلاة في الأرض المغصوبة - عثمان الخميس
هذه مواضع قال لا تصح فيها الصلاة أول شيء الأرض المغصوبة أيضا كما قلنا قبل قليل لم يمهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب نهى عن الغصب الغصب محرم كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض طيب طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين والعياذ بالله فهذا الغصب حرام محرم فهنا الغصب في ذاته محرم لكن لو صلى في أرض مغصوبة على المدى منها لا تصح الصلاة
والقول الثاني في المدى بتصحه مع الكراهة وهذا قول الجمهور أنها تصح مع الكراهة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
682 - الصلاة في المقبرة - عثمان الخميس
الثاني المقبرة وهي ما دفن فيها أكثر من اثنين قديمة كانت أو حديثة نعم المقبرة المقصود بها التي يدفن فيها الموت أما إذا كانت أرض مخصصة كمقبرة خصصة الأرض هذه خلاص وكتب عليها مقبرة لكن
إلى الآن لم يدفن فيها أحد لا يقلها مقبرة إذا اكتصح الصلاة فيها أما إذا بدأ الدفن في المقبرة يقول المؤلف هنا ودفن فيها أكثر من اثنين فيها واحد إذا دفن فيها اثنان يقول إلى الآن لم
تأخذ اسم المقبرة حتى يدفن فيها أكثر من اثنين خلاص الآن صارت مقبرة ولذلك لا تجوز الصلاة فيها وهذا أيضا من مفردات المذهب أنه لا تصح الصلاة في المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام والحديث فيه ضعف صحها وبعضها لأنه ضعفه آخرون والأقرب أنه معل الحديث لكن على كل حال الأصل في المقبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا
بيوتكم مقابر فصلوا فيها فدل على أن المقبرة لا يصلى فيها ولكن الكلام لو صلى فيها هل تصح صلاة أو لا على قول الجمهور تصح على المذهب منها لا تصح طبعا التنبيه أنه لما نقول صلاة لا تجوز
في المقبرة تستثنى الجنازة صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المقبرة وقال النبي دلون على قبرها فأخذوه إلى قبرها فصلى عنده صلى الله عليه وسلم عند قبرها فدل على أن
الصلاة داخل المقبرة إذا كانت صلاة جنازة فإنها جائزة والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 661-680 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
المعروض حاليًا
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.