تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2958 - ذكر اسم الله تعالى عند ذبح الذبيحة - عثمان الخميس
قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا لا بد من ذكر اسم الله لقول الله تبارك وتعالى واذكر اسم الله عليه وقول الله تبارك وتعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وفي المقابل قال ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه وذلك نص أهل العلم جماهيرهم على أنه إذا ذبح وتعمد أن لا يذكر اسم الله فإنها ميتة إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنها ميتة رحمه الله تعالى يرى أن ذكر اسم الله
في الذبيحة سنة لكن جمهوره مذهب أحمد أنه إذا تعمد عدم التسمية فإنه لا تحل ذبيحته لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن إن ترك التسمية نسيانا أو جهلا هل تصح
ذبيحته على المذهب تصح لعموم قوله تبارك وتعالى للمؤمنين لما قالوا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت خلاص ما أؤخذكم إن نسيتم أو أخطأتم وكذلك أولي النبي صلى الله عليه
وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه فقالوا إذا نسي الإنسان ذكر اسم الله تبارك وتعالى حين الذبح فإن ذبيحته حلال في هذه الحالة والأصل الإنسان لا يعني يهمل هذه القضية وهي ذكر
اسم الله على الذبيحة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2959 - حكم الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله تعالى عليها - عثمان الخميس
وفي المقابل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإذلك نص أهل العلم جماهيرهم على أنه إذا ذبح وتعمد أن لا يذكر اسم الله فإنها ميتة إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنها ميتة ما عدا
عند الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ذكر اسم الله في الذبيحة سنة عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2960 - حكم ترك التسمية على الذبيحة نسياناً أو جهلاً - عثمان الخميس
لكن إن تركت تسميته نسياناً أو جهلاً هل تصح ذبيحته؟
على المذهب تصح لعموم قوله تبارك وتعالى للمؤمنين لما قالوا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت خلاص ما أؤخذكم إن نسيتم أو أخطأتم وكذلك أولي النبي صلى الله عليه وسلم
رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه إذا نسي الإنسان ذكر اسم الله تبارك وتعالى حين الذبح فإن ذبيحته حلال في هذه الحالة والأصل الإنسان لا يعني يهمل هذه القضية وهي ذكر اسم الله ذكر
اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2961 - هل يصح ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟ - عثمان الخميس
فلا تصح الدبيحة قبل صلاة العيد لابد أن تكون بعد صلاة عيد الأضحى عندما ينتهي الإمام من الصلاة وليس من الخطبة وإن من الصلاة لأن الصلاة قبل الخطبة فالمهم أن تنتهي الصلاة بعد ذلك يجوز
الدبيحة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2962 - متى يبدأ وينتهي وقت ذبح الأضحية؟ - عثمان الخميس
أول وقت ذبح الأضحية من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك إلى آخر ثاني أيام التشريق نعم الآن وقت ذبح الأضحية يبدأ من أسبق صلاة وصلاة العيد الأصل أنها
تكون يعني بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح يعني تقريبا ربع إلى ثلاث ساعة ترتفع الشمس قيد رمح أي بمسافة رمح شوف بين مكان شروقها إلى ارتفاعها وقدر طول الرمح عند ذلك تؤدى صلاة العيد
بعد أن تؤدى صلاة العيد هنا يجوز لك أن تذبح لو ذبح الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة مثلا يبي واحد مثلا يبي خلص مبتشر مثلا صلى الفجر وذبح أضحيته نقول هذه ليست أضحية لا تجزئ لا تجزئ لأن
مثل الحين واحد يصلي العشاء يتجزئ لا تجزئ واحد يحج الآن ما يجزئ ما دخل وقتها كذلك الأضحية وقتها لا يبدأ إلا بعد انتهاء صلاة العيد أول صلاة عيد تقام في البلد له بعد ذلك أن يذبح
أضحيته لو ذبح قبل ذلك ما هي ميتة حلال لكن ما ضحى هو لحم قدمه لأهله هو لحم قدمه لأهله ويستمر وقت الأضحية قال إلى ثاني أيام غروب شمس ثاني أيام التشريق نحن عندنا يوم العيد كم تاريخ
يصير عشر ذي الحجة صحيح ولا لا تسع يوم عرفة يوم العيد زيد بعدين أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم يقول ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس ثاني أيام التشريق يعني تاريخ
12 بالثاني عشر من دي الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية طيب إذا ذبحت بعد كالذي ذبح قبل يعني إيش لحم قدمه لأهله لكن ما يقال ضحى ما يقال ضحى والقول الثاني في المذهب وهو اختيار
الإمام الشافعي وابن تيمية وغيرهم أنه إلى ثالث أيام التشريق لأن أيام التشريق ثلاثة وقالوا بغروب شمس ثالث أيام التشريق وليس ثاني أيام التشريق يستمر وقته إلى الثالث عشر من دي الحجة
والذين قالوا إلى الثاني قالوا هو الواجب المبيت في ميناء الليلة الأولى والثانية من التشريق أما الليلة الثالثة مستحبة لذلك لم يعدوها والذين عدوها قالوا في أيام معلومات هي هذه الأيام
أيام التشريق فتدخل الثلاثة كلها وهذا الأظهر والعلم عند الله أن وقت الأضحى يستمر إلى ثالث إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2963 - ما الحكم إن فات وقت ذبح الأضحية؟ - عثمان الخميس
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ويكره الذبح ليلة وكذا وقت قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع لأن هذه التي تذبحها إما أن تكون دمن واجبا وإما أن يكون دمن متطوعا فيه فإذا
كان واجبا تقضيه هذا حق عليك حتى لو فات الوقت لكن إذا كان تطوع خلص ذهب عليك لا تنال أجر التطوع تأه الوقت مثل إنسان مثلا ما صلى الظهر حتى أذن عليه العصر هل يصلي الظهر ولا خلص راحت
عليه يصليها لكن شنو قضاء يصليها قضاء لكن ما صلى سنة الظهر تماهل فيها تكاسل حتى دخل عليه العصر نقول فاتت فالنافلة تفوت والواجب يبقى في ذمتي لكن يكون قضاء يكون قضاء وليس أداءا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2964 - حكم ذبح الأضحية أو الهدي ليلاً - عثمان الخميس
قال ويكره الذبح ليلاً لماذا يكره لقول الله تبارك الله واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فقال في أيام ولم يقل في ليالي واليوم يبدأ من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس وإذا قالوا يكره الذبح ليلاً عند أكثر أهل العلم أنه يكره أن يذبح ليلاً وبعضهم يقول لا يجوز حرام أن يذبح ليلاً والقول الثاني في المذهب أنه وهو قول الشافعين أيضاً أنه
لا يكره ليلاً لا يكره ليلاً والأفضل نهاراً الأفضل نهاراً ولا يكره ليلاً وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن المسلم يبتعد عن مسائل الخلاف دائماً طالما أن المسلم فيه خلاف
هناك من أهل العميل يقول لا يذبح بالليل وكذا يبتعد عن هذا لكن إذا احتاج إلى أن يذبح بالليل أو كذا فإن شاء الله تعالى يعني الذبح صحيحة سواء كانت أضحية أو هدية أو ما شابه ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
2965 - ما هو وقت ذبح الهدي؟ - عثمان الخميس
وكذا وقت ذبح هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه وكذا ما وجب لترك واجب فوقته من حينه نعم يقول وكذا وقته هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران يعني يقصد
في أيام التشرير قبل غروب شمس ثاني أيام التشرير قال أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه يعني إذا إنسان كان محرما مثلا جامع زوجته بعد التحلل الأول مثلا قبل التحلل الثاني مثلا
قبلها مثلا ألم أظافره مثلا غطى رأسه المرأة غطت وجهها أزال شيئا من شعره أي محظور من محظورات الإحرام والله تبارك وتقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أراد أن ينسك يعني يذبح مقابل
هذا المحظور الذي وقع منه في أي وقت هنا لا يلتزم في قضية ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق وقبلها لأن هذه يعني لفعل محظور هذه النسيكة إنما هي لفعل محظور فيذبح في الوقت الذي وقع
منه المحظور يذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور قال وكذا ما وجب لي تركي واجب فوقته من حينه أحرم بعد الميقات اذبح الآن ترك واجبا ما وقف في عرفة إلى الغروب اذبح الآن ما بات في
المزالفة اذبح الآن لا تعلق لها بأيام التشريق ويوم العيد وكذلك لأن هذه عقوبة لتركي واجب أو لفعل محظور فلا ترابط لها لا ربط لها مع الهدي والأضحية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2966 - وقت ذبح الهدي الواجب لفعل محظور أو ترك واجب؟ - عثمان الخميس
قال أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه يعني إذا إنسان كان محرما وفعل محظورا من محظورات الإحرام مثلا جامع زوجته بعد التحلل الأول مثلا قبل التحلل الثاني مثلا قبلها مثلا ألم
أظافره مثلا غطى رأسه المرأة غطت وجهها أزال شيئا من شعره أي محظور من محظورات الإحرام والله تبارك وتقول فإذا أراد أن ينسك يعني يذبح مقابل هذا المحظور الذي وقع منه في أي وقت هنا لا
يلتزم في قضية ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لأن هذه لفعل محظور هذه النسيكة إنما هي لفعل محظور فيذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور يذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور قال تركي
واجب فوقته من حينه أحرم بعد الميقات اذبح الآن ترك واجبا ما وقف في عرفة إلى الغروب اذبح الآن ما بات في مزالفة اذبح الآن لا تعلق لها بأيام التشريق ويوم العيد وكلا لأن هذه عقوبة لتركي
واجب أو لفعل محظور فلا ترابط لها لا ربط لها مع الهدي والأضحية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2967 - هل يجوز للمُضحّي والمُهدي أن يأكلا من ذبائحهم؟ - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله يسن للمهدي والمضحي أن يأكل من أضحيته ولو واجبة ومن هدي تطوع لا واجب إلا دم قران وتمتع يأكل ثلثة ويهدي ثلثة ويتصدق بثلث فإن أكلها كلها إلا أوقية
تصدق بها جاز وإلا ضمينة وليس له أن يأكل من فدية المحظور فإن أكل مما ليس له الأكل منه ضمينه بمثله يذبحهم الناس في يوم العيد أو في أيام الحج إما يكون يسمونه دم شكران وإما دم جبران
إما دم شكر وإما دم جبر دم الشكر هو إنسان يذبح تقربا إلى الله دم الجبر يذبح عقوبة عليه فدية مقابل خطأ وقع منه فإما أن تذبح لسبب خطأ وقع منك وإما أن تذبح تشكر الله على هدي إنسان
متمتع ما الخطأ الذي وقع منه؟
ما وقع منه خطأ لكن يذبح تقربا إلى الله وشكرا لله تبارك وتعالى على أن مكنه من حج وعمر في سفرة واحدة وكذلك القارن يذبح دم شكران وكذلك الذي يهدي بدون مفرد وأهدى للحج كذلك هذا دم شكران
يسمى يعني دم لا يجب عليك لفعل محظور أو تركي واجب يسمى دم شكران دم الكفران هو الدم الذي تذبحه مقابل خطأ وقع منك إما أنك تركت واجبا من واجبات الحج السبعة أو فعلت محظورا من محظورات
الإحرام هذا يسمى دم جبران تجبر النقص الذي وقع بسبب التقصير الذي وقع منك أو الاعتداء الذي وقع منك بأخذ الشعر بتقضية الرأس بلبس المخيط أو غير ذلك من هذه الأمور الشكران يستحب أن تأكل
منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى مئة داقة صلى الله عليه وسلم ولما نقول الناقة عن سبع من الشياه إذن كم أهدى ما يعادل سبعمائة شات حنا الحين وحدة وانتثاق الله الرسول صلى
الله عليه وسلم في حجه أهدى سبعمائة ما يعادل سبعمائة شات صلى الله عليه وسلم من الهدي بل النبي أهدى ولو لم يحج صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم جلس في
المدينة ومع هذا أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فهذا هدي كله شكران هدي شكران هذا يستحب للإنسان أن يأكل منه أما دم الجبران وهو لخطأ وقع منه إما بترك واجب أو بفعل محظور فهذا لا يجوز له
أن يأكل منه لا يجوز له أن يأكل منه بل يكون كله لفقراء مكة أو في المكان الذي فعل فيه المحظور أو ترك فيه الواجب فالقصد أن دم الشكران تأكل منه وأن دم الجبران لا تأكل منه أبدا طيب قال
ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذه السنة الأفضل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والنبي ثبت عنه أنه أكل منها وأهدى منها صلى الله عليه وسلم فذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن
الإنسان يقسم أضحيته أو هديه طيب إلى حتى العقيقة كذلك مقسمها ثلاثة أثلاث مو شرط بالضبط ثلث يعني توزنها تقديري تقسمها ثلاثة أثلاث ثلث لك أو لأهل بيتك تأكل منه وثلث تتصدق به على
الفقراء وثلث تهدي به لجيرانك لأخوال الولد لأقاربك المهم أنها تقسم أثلاثا ثلث له ولأهل بيته ثلث يتصدق به على الفقراء ثلث يهديه لمن يحب هكذا يكون وضع الأضحية والهدي والعقيقة طيب
قالوا يتصدق فإن أكلها كلها جاز إلا أوقية يعني أكلها كلها إلا أوقية جاز لكن يقول ليس له أن يعني أكلها كلها لابد يخلي شيء بسيط صحيح إن لو أكلها كلها لابد لأن المهم هو الذبح نفسه
الذبح نفسه هو الواجب أما الإهداء فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتار هذا كله يعني من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2968 - الفرق بين دم الشكران ودم الجبران - عثمان الخميس
الآن الذي يذبحه الناس في يوم العيد أو في أيام الحج إما يكون يسمونه دم شكران وإما دم جبران إما دم شكر وإما دم جبر دم الشكر هو إنسان يذبح تقربا إلى الله دم الجبر يذبح عقوبة عليه فدية
مقابل خطأ وقع منه فإما أن تذبح لسبب خطأ وقع منك فإما أن تذبح تشكر الله على هذا هدي إنسان متمتع ما الخطأ الذي وقع منه؟
ما وقع منه خطأ لكن يذبح تقربا إلى الله وشكرا لله تبارك وتعالى على أن مكنه من حج وعمر في سفرة واحدة وكذلك القارن يذبح دم شكران وكذلك الذي يهدي بدون مفرد وأهدى للحج كذلك هذا دم شكران
يسمى يذبح عليك لفعل محظور أو تركي واجب يسمى دم شكران دم الكفران هو الدم الذي تذبحه مقابل خطأ وقع منك إما إنك تركت واجبا من واجبات الحج السبعة أو فعلت محظورا من محظورات الإحرام هذا
يسمى دم جبران تجبر النقص الذي وقع بسبب التقصير الذي وقع منك أو الاعتداء الذي وقع منك بأخذ الشعر بتقضية الرأس ونخيط أو غير ذلك من هذه الأمور دم الشكران يستحب أن تأكل منه لأن النبي
صلى الله عليه وسلم عندما حج أهدى مئة ناقة صلى الله عليه وسلم ولما نقول الناقة عن سبع من الشياة إذن كم أهدى؟
ما يعادل سبعمائة شات نحن الآن وحدة وانتثاق الله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى سبعمائة ما يعادل سبعمائة شات صلى الله عليه وسلم لذلك الإنسان المقتدر كثر ما يقدر يكثر من الهدي
بل النبي أهدى ولو لم يحج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة ومع هذا أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فهذا هدي كله شكران هذا شكران هذا
يستحب للإنسان أن يأكل منه أما دم الجبران وهو لخطأ وقع منه إما بترك واجب أو بفعل محظور لا يجوز له أن يأكل منه لأن هذا عقوب عليه لا يجوز له أن يأكل منه بل يكون كله لفقراء مكة أو في
المكان الذي فعل فيه المحظور أو ترك فيه الواجب فالقصد أن دم الشكران تأكل منه وأن دم الجبران لا تأكل منه أبدا طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2969 - تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث - عثمان الخميس
قال ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذه السنة الأفضل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والنبي ثبت عنه أنه أكل منها وأهدى منها صلى الله عليه وسلم فذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن
الإنسان يقسم أضحيته أو هديه طيب إلى حتى العقيقة كذلك يقسمها ثلاثة أثلاث مو شرط بالضبط ثلث يعني توزنها تقديري تقسمها ثلاثة أثلاث لأهل بيتك تأكل منه وثلث تتصدق به على الفقراء وثلث
تهدي به لجيرانك لأخوال الولد لأقاربك المهم أنها تقسم أثلاثا ثلث له ولأهل بيته ثلث يتصدق به على الفقراء ثلث يهديه لمن يحب هكذا يكون وضع الأضحية والهدي والعقيقة طيب قالوا يتصدق فإن
أكلها كلها جاز إلا أوقيها يعني أكلها كلها إلا أوقيها جاز لكن يقول ليس له أن يعني أكلها كلها لابد يخلي شيء بسيط والصحيح أنه لو أكلها كلها لابد لأن المهم هو الذبح نفسه الذبح نفسه هو
الواجب أما الإهداء فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر هذا كله يعني من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2970 - هل يجوز للمُضحّي أن يأكل أضحيته كلّها؟ - عثمان الخميس
قال ويتصدق فإن أكلها كلها جاز إلا أوقية يعني أكلها كلها إلا أوقية جاز لكن يقول ليس له أن يعني أكلها كلها لابد يخلي شيء بسيط والصحيح أنه لو أكلها كلها لابد لأن المهم هو الذبح نفسه
الذبح نفسه هو الواجب أما الإهداء فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتار هذا كله يعني من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله تبارك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2971 - هل يجوز بيع شيء من الأضحية؟ - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله يحرم على المضحي بيع شيء منها حتى شعرها وجلدها بل ينتفع بذلك أو يتصدق به ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها وله إعطاؤه صدقة وهدية نعم الذي يضحي
الأصل من الأضحية كلها لله تبارك وتعالى فإنه لا يبيع شيء منها ولا يجوز أيضا الجزار لو جبت أحد يتبحها مثلا ويصلخها وكذا يقول لك أجرتي مثلا خمس دنانير يقول أخذ الفخذ لك هذا بخمس
دنانير ما يجوز أنت بعت هنا لكن تهديه هدية تعطيه الخمس دنانير وتهديه أيضا من اللحم ما في بس هذه هدية لكن الشاهدة من هذا قال يحرم بيع شيء منها حتى الشعر والجلد لا يجوز بيعه بل يبيع
بذلك ما في بس يستفيد منه كما يستفيد من اللحم ويأكله لكن لا يبيع شيئا منها قال ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها وله يعطاه صدقة وهدية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2972 - مَن أراد أن يضحّي فلا يأخذ مِن شعره وظفره وبشره - عثمان الخميس
قال يحرم على المضحي عن نفسه أو يضحي أو يضحى عنه إذا دخل العش أن يأخذ من شعره وظفره الحديث أم سلم رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العش وأراد أحدكم أن يضحي
فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا فقال المؤلف هنا يحرم أن يأخذ من شعره وبشره وظفره إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه يعلمهم الذي يدفع المال أنت المضحي طبعا أنت اللي دفعت المال أنت
المضحي العبرة بالذي يدفع الدراهم صح ولا لا نعم إذاك أذكر من الطرف أحدهم حدثني يقول أبي أراد أن يضحي فأتى بجزر قصر فقال تدبح هذه فجال قصر قال بسم الله الله كبر عني وعن أهل بيتي شاكل
قصر عنك وأهل بيتك أنا اللي دافع المال يقول وأنت عنك وعن أهل بيتك قال القصاب عني وعن أهل بيتي فصاحبنا قال له قال الله أعلم نقاد الدراهم أنا أدفع الفلوس وأنت أدفع عنك وعن أهل بيتك ما
يصلح هذا أبدا فالشاهد أن المضحي هو الذي دفع المال فالذي يمتنع أن أخذ الشعر والظفر وغيره هو الذي نقد المال الذي دفع المال هو الذي يمتنع أن يأخذ من شعره وبشره وظفره شيئا هذا على
المذهب أنه يحرم وهو يعني خلاف الجمهور الجمهور أنه يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم لا يصل إلى درجة التحريم الحديث عائشة رضي الله عنه كنت أفتل أو أفتل قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه
وسلم أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء كان أدحل له وهذا قول الجماهير أهل العلم أنه لو أخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيء فإنه لا شيء عليه لا شيء يكره الأفضل أن لا يأخذ
الأفضل أن لا يأخذ لكن لو أخذ لا شيء عليه والذبيحة طبعا صحيحة على القولين يعني حتى لو أخذ الذبيحة صحيحة ما لها شغل الأضحية أو الهدي صحيح 100% حتى لو أخذ على قول الجميع لكن البعض
يقول يأثم إذا أخذ والأكثر يقولون لا يأثم إذا أخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا ويحل له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر لو واحد ضحى بعشر مثلا الأولى بس أنت تذبح الأولى خلص حل لك كل شيء
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2973 - هل يجوز إعطاء الجزّار شيئاً من الأضحية أجرة لذبحها؟ - عثمان الخميس
ولا يجوز ايضا الجزار لو جبت واحد يذبحه مثلا ويفلخه وكذا يقول لك اجرتي مثلا خمس دنانير يقول اخذ الفخذ لك هذا بخمس دنانير ما يجوز انت بعت هنا لكن تهديه هدية تعطيه الخمس دنانير وتهديه
ايضا من اللحم ما في بس هذه هدية لكن الشاهدة من هذا قال يحرم بيع شيء منها حتى الشعر والجلد لا يجوز بيعه بل يبي انتفع بذلك ما في بس يستفيد منه كما يستفيد من اللحم ويأكله لكن لا يبيع
شيئا منها قال ولا يعطي الجزار من اجرتي شيئا منها وله اعطاه صدقة وهدية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2974 - ما هي العقيقة أو التميمة؟ - عثمان الخميس
العقيقة تسمى التميمة يقال عقيقة ويقال تميمة وبعضهم كان يكرأ اسم العقيقة يقول لنا العقيقة من العقوق فكان يكرأ هذا الاسم يسميها تميمة بغض النظر سميناها عقيقة أو تميمة المهم أن
المولود إذا ولد يسن لوالده أن يذبح عنه شاتا أو شاتين إن كان ذكرا ذبح عنه شاتين وإن كانت أنثى ذبح عنها شاتا واحدة أو ناقة جاز ولكن تختلف أن الناقة والبقرة في الهدي تصير البقرة عن
سبعة والناقة عن سبعة في الهدي حتى في فعل المحظور وكذا واحدة هنا لا واحدة عن واحد فقط يعني تذبح بقرة ما يسير عن سبع عيال تذبح بقرة واحدة مثلا أو خمس عيال مثلا أنهم بقرة أو أنت وجارك
تشاركون كلكم عندكم عيال تذبحون تشترون بقرة ما يصلح العقيقة عن واحد فإما شات إما بقرة إما ناقة لكن عن شخص واحد بخلافي الهدي فإنه يكون عن سبعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2975 - هل تجزئ الناقة والبقرة عقيقةً عن أكثر من مولود؟ - عثمان الخميس
تختلف أن الناقة والبقرة في الهدي تصبح البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة في الهدي حتى في فعل المحظور وكذا واحدة عن واحد فقط يعني تذبح بقرة ما يصير عن سبع عيال تذبح بقرة واحدة مثلا أو
خمس عيال مثلا أنهم بقرة أو أنت وجارك تشتركون كلكم عندكم عيال تذبحون تشترون بقرة ما يصلح العقيقة عن واحد إما شات إما بقرة إما ناقة لكن عن شخص واحد بخلاف الهدي فإنهم يكونوا عن سبعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2976 - مَن الذي يدفع ثمن العقيقة؟ - عثمان الخميس
قال تذبح عن المولود يوم سابعه سنة مؤكدة في حق الأب الذي تجب عليه العقيقة أو التي تطلب منه العقيقة هو الأب وليس الأم لأن الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق وليس الأم وإذا كان الأب متوفى
فمن يقوم مقامه كالعم أو الأخ أو كذا بحسب من تجب على المولود نفقته هو الذي يتولى أجرة هذه العقيقة يعني الأب يأتي بعده الجد يأتي بعده الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا من
تجب عليه نفقة هذا المولود هو الذي يذبح أو يدفع ثمن هذه الشاكة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2977 - السُنَّة في العقيقة عن الغلام والجارية - عثمان الخميس
وهي السنة كما قال المؤلف يسن ويسن أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتن واحدة ولو ذبح الغلام شاتن واحدة جاز يجوز تجوز شات واحدة على المذهب وعند الجمهور والأفضل أن يذبح شاتين
ويشترط لها ما يشترط في الأضحية لكن يذبح أي نوع يعني يعني مو لازم خروف عربي يعني ممكن نعيم ممكن نجدي ممكن بربري ممكن بعد من يعرف سواكني بعد من شنو الأنواع الموجودة استرالي أي شيء
المهم ما فيه العيوب الأربعة التي مرت بنا لا مريض ولا أعور ولا أعرج ولا هزيل طيب ولا أسوأ من ذلك طبعا فإذا سلي من هذه العيوب الأربعة جاز يذبحه بعض الناس يتكلف وبعضهم يكون ما عنده
فلوس خاص تسقط عنك العقيقة الحمد لله هي السنة في النهاية ليست واجبة والأفضل أن يعب بثنتين عن الغلام وواحدة عن الجارية ولا بأس أن يذبح واحدة الآن والأخرى بعد مدة حتى يتوفر له المال
أيضا لا بأس مو لازم ثنتين في اليوم الواحد وكذلك اللي يسوي عقيقة ويعزم الناس وكذا ما فيه بس والأفضل يقسمها ثلاثا مثل ما قلنا في الأضحية ثلث لأهل بيتي وثلث يهدي وثلث يتصدى
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2941-2960 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
المعروض حاليًا
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.