4450 - لمَن يكون ميراث اللقيط وديته إن قُتِل؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث نعم ميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث يعني لو فرضنا هذا اللقيط أخذ وعاش وربه وكذا زين وبيت المال اعتنى به كبر صار
رجلاً ما تزوج وعنده فلوس ومات من الذي يريثه؟
ما عند أحد يريثه فميراثه لبيت المال ميراثه لبيت المال المسلم نفقته كذلك ميراثه يذهب إلى بيت مال المسلمين لو قتل ليس من الأسباب واحد يذبحه مو في الدية الدية لمن؟
من يأخذ الدية؟
أيضاً لبيت المال فكما أن بيت المال مسؤول عنه كذلك بيت المال هو الذي يأخذ الذي له نعم طبعاً إن لم يكن له وارث إن كان له وارث تزوج مثلاً صار عند عيال خاصة زوجته وعياله يرثونه فسحن
نتكلم ما له وارث وطلق مثلاً وما عنده عيال مثلاً أو تزوج وما تتزوجته وما عنده واضح أم لا؟
المؤمن ما له وارث إذا ما له وارث يرثه بيت المال إذا كان له وارث يرثه وارثه نعم