4444 - حكم التقاط اللقيط - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حكم التقاطه والنفق عليه فرض كفاية إذن لا يجوز أن يترك لا يجوز أن يترك الأصل أن التقاطه فرض كفاية يعني ما يجوز مثلا خر الجماعة من المسجد أو كان مجموعة من الجيران ورأى أحدهم هذا
الطفل وأخبرهم لا يجوز أن يترك إن تركه كلهم فكلهم آثمون كلهم آثمون فرض كفاية يعني إذا قام به البعض صغر على الآخرين هذا فرض كفاية وإذا تركوا الجميع آثم الجميع أو آثم كل من علم آثم كل
من وليس بالضرورة أن الذي يأخذه يجب عليه أن يسكنه في بيته أو ينفق عليه لكن ما يترك يأخذه على الأقل يوديه الحاكم يوديه ولي الأمر الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه القاضي الحاكم إذا أطلق
في كتب الفقه يمرد به القاضي فيأخذه إلى القاضي يأخذه إلى ولي الأمر يأخذه إلى عمدة البلد المهم إنه ما يترك ما يترك لا يجوز تركه يموت يجب على كل من علم بحاله أن يأخذه وإذا لم يأخذه
غيره ويكون فرض عين هو الأصل فيه فرض كفاية لو قام بها أي واحد من هؤلاء الذين وجدوه سقط عن الآخرين الإثم لكن قد يصل إلى أن يكون فرض عين يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك يا أنت طالع
مثلاً خلنا نقول مثلاً صلاة الفجر مثلاً جلست إلى الشروق مثلاً طلعت ما في أحد وأنت شفته ما علم به غيرك يكون عليك فرض عين هنا فرجت من بيتك فوجدته ملقى عند البيت مثلاً ما في غيرك فرض
عين هنا فإذاً يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك أو خيف عليه إذا خيف عليه يعني مثلاً بصحراء وجدته في صحراء يعني واحد بسيارة رايح للبر مثلاً أولا كذا أولا مسافر أولا هذا وشاف طفل عمره
سنة أو سنتين بالشارع أو كذا وهذا يجب عليه أن يأخذه يجب أن يأخذه يعني خاف عليه من السباع أو من الثعابين أو غير ذلك من الأمور فالقصد أن الأصل في أخذه فرض كفاية وقد يكون أخذه فرض عين
في صور منها أنه يخشى عليه من الضياع أو يخشى عليه من الحيوانات أو غير ذلك فإذا خيف عليه صار أخذه فرض عين يقول