4443 - حكم التقاط اللقيط والنفقة عليه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله حكم التقاطه والنفقة عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان معه شيء وإلا فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه حاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله نعم حكم التقاطه والنفقة عليه فرض كفاية إذن لا يجوز أن يترك لا يجوز أن يترك الأصل أن التقاطه فرض كفاية لا يجوز مثلا خر الجماعة من المسجد أو كان مجموعة من الجيران ورأى أحدهم هذا الطفل وأخبرهم لا يجوز أن يترك إن تركه كلهم فكلهم آثمون كلهم آثمون فرض كفاية يعني إذا قام به البعض صغر على الآخرين هذا فرض كفاية وإذا تركه الجميع آثم الجميع أو آثم كل من علم آثم كل من وليس بالضرورة أن الذي يأخذه يجب عليه أن يسكنه في بيته أو ينفق عليه لكن ما يترك يأخذه على الأقل يوديه الحاكم يوديه ولي الأمر لأن الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه القاضي الحاكم إذا أطلق في كتبه يمرد به القاضي فيأخذه إلى القاضي يأخذه إلى ولي الأمر يأخذه إلى عمدة البلد المهم إنه ما يترك ما يترك لا يجوز تركه يموت بل يجب على كل من علم بحاله أن يأخذه إذا لم يأخذه غيره ويكون فرض عين هو الأصل فيه فرض كفاية من هؤلاء الذين وجدوه سقط عن الآخرين الإثم لكن قد يصل إلى أن يكون فرض عين يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك يا أنت طالع مثلا خلنا نقول مثلا صارت الفجر مثلا جلست إلى الشروق مثلا طلعت ما في أحد وانت شفته ما علم به غيرك يكون عليك فرض عين هنا أو خرجت من بيتك فوجدته ملقى عند البيت مثلا ما في غيرك فرض عين هنا فإذا يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك أو خيف عليه إذا خيف عليه يعني مثلا بصحراء وجدته في صحراء يعني واحد بسيارة رايح للبر مثلا أقول له كذا أقول له مسافر أقول له هذا وشاف طفل عمره سنة أو سنتين بالشارع أو كذا يجب عليه أن يأخذه يجب أن يأخذه يعني خاف عليه من السباعة أو من الثعابين أو غير ذلك من الأمور فالقصد أن الأصل في أخذه فرضه كفاية وقد يكون أخذه فرض عين في صور منها أنه يخشى عليه من الضياع أو يخشى عليه من الحيوانات أو غير ذلك فإذا خيف عليه صار أخذه فرض عين يقول ويحكم بإسلامه وحريته يحكم بإسلامه هذه المسألة فيها تفصيل يعني متى يحكم بإسلامه ومتى لا يحكم بإسلامه فيها تفصيل إذا وجد في بلاد الإسلام فالأصل أنه مسلم ومن أبويين مسلمين هذا هو الأصل إذا وجد في غير بلاد الإسلام فالأصل أنه كافر وأنه يتبع أبويين فينظر إلى يعني الأحوال التي وجد فيها ينظر إلى الأحوال التي وجد فيها فإذا كان في بلاد الإسلام فهو مسلم وإن كان في بلاد الكفار فهو كافر إن كان في بلاد الكفار لكن في قرية مسلمة يحكمها الكفار مسلم إذا كان في قرية فيها الكفار كافر وهكذا ينظر فيما يدور حولها من المعطيات وبالتالي يحكم عليه إما بالكفر أو بالإسلام أما الحرية فالأصل أنه حر لأن الرقة أمر طارئ العبودية أمر طارئ يعني لو جيت لأهل الأرض مثلا أكثر من تسعة وتسعين وتسعة من عشرة أو شي شي أحرار واحد بالمليون مثلا أو واحد بالألف عبد لا يحكم بالواحد بالألف على التسعمية وتسعة وتسعة وتسعين فالأصل أنه حر إذا التقيت قد يقول يمكن عبد يمكن عبد مملوك لكن الأصل أنه يحكم له بالحرية إلا إذا ثبت غير ذلك والأصل أنه يحكم له بالإسلام إذا كان في بلاد الإسلام أو في قرية مسلمة ويحكم عليه بالرقة إذا كان يعني عرف أبوه أو عرفت أمه لأنه يتبع أمه بالرقة والحرية ويتبع أباه في النسب ويتبع أمه في النسب ويتبع أمه في الحرية فإذا كانت أمه أمه صار عبدا وينسب إلى أبيه حتى لو كان أبه حرا هو يتبع أمه الولد يتبع أمه في الحرية والرقة ويتبع أباه في النسب نعم يقول يحكم بإسلامه وحريته قال وينفق عليه مما معه إن كان معه شيء لأن أحيانا قد يكون الذي ألقى هذا الطفل يخاف عليه مثلا لكن مو قادر يحتضن لأي سبب من الأسباب فيضع معه كيس مال أو شيء شديد أو كذا مع الطفل يربطه معه في مثلا إذا كان فراش يربطه في فراشه أو في ملابسه يربط معه أموال أو كذا أو يضع معه ضرفا فيه مال يعني ما تدري ما هي ظروفه التي لأجلها ألقى هذا الطفل فإذا وجد معه مال أنفق عليه من هذا المال لأن هذا المال الأصل أنه ملكه الأصل هذا المال أنه مملوك لهذا الطفل الذي وضع الطفل وضع معه المال فينفق عليه من المال الذي وجد معه يقول وإلا يعني إن لم يوجد معه مال بس الحالة الطفل ما معه أي مال قال فمن بيت المال ينفق عليهم بيت المال يعني بيت المال المسلمين يعتني بمثال هؤلاء ينفق عليهم بيت المال يعني يأخذوا هذا الذي وجده فيأخذوا إلى ولي الأمر أو إلى القاضي فيقول وجدت هذا الطفل جيد فالقاضي هنا على طول أهم شيء الآن يحفظها الطفل وفر له سكن وفر له رعاية وفر له كذا وفر له كذا وينفق عليه من بيت مال المسلمين ينفق عليه من بيت مال المسلمين قال فإن تعذره ما في بيت مال المسلمين يقول اقترض عليه حاكم حاكم قلنا القاضي القاضي يقترض من الناس للإنفاق على هذا الغلام الصغير إذا كبر إشارة تعالى اشتغلوا هذا يسدد لهم أو يأتي أحد التجار يسدد عنه أو كذا المهم أن الحاكم مسؤول عنه القاضي مسؤول عن هؤلاء الأطفال المنبوذين اللقطة قال فإن تعذره ما في حاكم بيت المال مراد على حد مثلا أهمل هذه المسألة حاكم ظالم أي سبب من الأسباب الذي يجده يجب عليه أن ينفق عليه الذي يجده يجب عليه أن ينفق عليه طيب أنا وجدته الآن ورحت للقاضي قال القاضي ما لي شغل رحت لولي الأمر قال ما لي شغل دبر نفسك أنت خدت خلاص تحمل أتحمل هنا ولي الأجر عند الله تبارك وتعالى أتي عليه لي حالة تام الحالة الأولى أني أحتسب عند الله تبارك وتعالى أنفق عليه وأريد الأجر من الله وهذا هو الأفضل أو أنفق عليه وسجل عندي أني بأخذها بيوم من الأيام متى ما جاء ولي الأمر احتضنه أو الحاكم احتضنه أو جاء أهله أو هو اشتغل هذا يسدد لي اللي دفعته فواحدة من التنتين إما أني أدفع على سبيل أني أخذ بعد ذلك يكون كالقرب أو أني أدفعها لوجه الله تبارك وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورة كل هذا وارد وذلك يعني في عهد عمر رضي الله عنه جاء رجل بطفل منبوذ يعني لقطه ما يدري من أهله فأخذه الرجل فجاء به إلى عمر في خلافة عمر فقال له عمر ما حملك على أخذ هذه النسمة لماذا أخذته فقال وجدتها ضائعة يعني النسمة يعني النفس يعني هذا الإنسان يقول وجدتها ضائعة فأخذتها يعني هذا جزاء يعني أن أخذتها يعني بدل ما يهلكه لكذا وكذا فقال رجل يعني من جلاس عمر أو من هذا قال يا أميرني إنه رجل صالح يعني صادق الرجل لأن أحيانا الذي يأخذه قد لا يكون يعني صالحا قد لا يعتني به ذاك الأصل يؤخذ إلى القاضي أو إلى بيت المال إلى ولي الأمر حتى يعتني به مو بالضرورة الذي يأخذه يعني يعني ممكن يكون عنده فلوس مثلا لماخذ الطمعان بالفلوس اللي عنده ما أخذ الناس يعني أجناس كما يقال فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة قال خفت عليها فأخذتها خفت عليها الضياع فأخذتها فقال رجل من جلاس عمر قال إنه رجل صالح ترى هذا الرجل خش يعني رجل فقال له عمر لك ولاؤه وعلينا نفقته لك ولاؤه يعني خلاص اعتبره مثل ولدك وحنا كبيت المال علينا نفقته بيت المال هو الذي ينفق عليه نعم وقال هو هو حر وقال هو حر يعني هذه القضية مهمة جدا أن عمر حاكم بحريته قد يكون عبدا قد يكون لكن حاكم عليه له بالحرية نعم