1974 - إذا ملك مالاً يكفي لحوائجه فقط فهل عليه زكاة فطر؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية نفقة واجبة يعني الزوج واجب على أن ينفق على زوجته فيقول أنا عندي هذا الدينار ماذا أصنع به؟
أخرج زكاة فطر أم أنفقه على زوجتي؟
نقول لا أنفقه على زوجتك هي أحق بهذا الدينار إذا كان لا يملك إلا هذا وإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال
عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي آخر قال أنت ادرى به خلص صار عنده فائض هنا فالقصد أنه إذا كانت عليه نفقات واجبة فتقدم هذه النفقات الواجبة على
زكاة الفطر لأن زكاة الفطر فيما يفيض في الزائد من الأموال عن الحاجات الأصلية اللي هي النفقة التي تجيب عليه بل قال المؤلف هنا وحوائج أصلية كمسكن يريد أن يؤجر بيتا مثلا يقول أجار
البيت كل اللي عندي نقول ما عليك زكاة الفطر ثياب ولو بذلة يعني ثياب المهنة كذا ما عليك زكاة الفطر كتب أحتاج إليها ما عليك زكاة الفطر خادم يخدمني ما عليك زكاة الفطر إذن كل هذه
الأشياء تسمى حوائج تسمى حوائج إذا كان هذا المال لا يكفي إلا لهذه الحوائج ليس عليك زكاة فطر بل أنت مستحق لزكاة الفطر الناس يعطونك زكاة الفطر لكن إذا قط هذه الحواج غير محتاج لمسكن
غير محتاج لملابس غير محتاج لنفقة غير محتاج لكتب غير محتاج لخادم وعند فائض نقول أخر زكاة الفطري هنا