1970 - على مَن تجب زكاة الفطر؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وهي تجب على كل مسلم أيضا لا شأن لها بالغنى والفقر وإذا قلنا من كان يملك أيش قوت يوم وليلة تجب عليه زكاة الفطر كذلك تجب على الأطفال والكبار والصغار والذكور والإناث والأحرار والعبيد العبيد لا تجب على زكاة لأنهم لا يملكون لكن هنا تجب بل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مذهب أحمد تجب حتى على الجنين في بطن أمه أو لما تجب يقن يسن إن حتى الجنين في بطن أمه يخرج عنه وليه زكاة الفطر وإذاك جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على العبدي والحري والذكري والأنثى والصغير والكبير من المسلمين إذن كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر لا شأن لها بالنصاب ولا شأن لها في حال عليه الحول إذن هي تسميتها زكاة وهي في أكثر أحكام الزكاة لا تعلق لها بالزكاة لكن تسمى زكاة الفطر بعضهم يسميها صدقة الفطر بعضهم يسميها الفطرة بغض النظر المهم أنها إنما يعني تجب على كل مسلم ولو كان صغيرا ونخص المسلم الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر الفطر وإنما تجب على المسلمين نعم