1981 - هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قالوا تسنوا عن الجنين وهذه من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد أنه يفرج على الجنين والمشهور أيضاً المقصود بالجنين هو الذي نفخت فيه الروح يعني فوق أربعة أشهر أما إذا كان حامل في
الشهر الأول أو الثاني أو الثالث قال لا وإنما المقصود بالجنين هو من نفخت فيه الروح يعني من يتوقع أن يخرج آدمياً يعني يحيا فأما قبل نفخ الروح لا يقال له إنسان فأما قبل نفخ الروح لا
يقال له إنسان فيقوم بعد نفخ الروح أي بعد أربعة أشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل
إليه الملك فينفخ فيه الروح فقالوا هذا بعد 120 يوم يعني أربعة أشهر فقالوا قبل أربعة أشهر لا وإنما المقصود بالجنين الذي الحامل في الشهر الخامس السادس السابع الثامن التاسع وهذا يعني
كما قلنا من مفردات المذهب وفي قول في المذهب إنه لا لا تسن الصدق عن الجنين لأنه لا يعد إنساناً بعد لكن استناد المذهب وقلناها من مفردات المذهب مذهب مالك والشافع وبحديثها ما في شيء
اسمه زكاة الفطر عن الجنين فقط لمذهب أحمد واستندوا في هذا على أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بإخراج أو دعا إلى إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن عثمان رضي
الله عنه وبالتالي الصحيح إنه لا يثبت في هذا الشيء وهو إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي هو في بطن أمه وإنما تخرج عن زكاة الفطر إذا ولد قبل نهاية رمضان إذا ولد قبل نهاية رمضان نقول
هنا وجبت في حقه زكاة الفطر نعم