1982 - هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نعم لا يجزئ إخراج قيمة الصاع لأن الأصل إخراج الطعام وليس المال وقد تساهل الناس في هذا اليوم أنهم يخرجون زكاة الفطر مالاً يقول دينار مثلاً دينار ونص أكثر أو أقل هذا خطأ والمذهب يقول لا يجزئ ما زكاة زكاة الفطر أليك زكاة الفطر يقول دفعت والله دفعت دينار غير مقبول طعام هذا قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من الطعام ولا يكفي إخراجها مالاً وهذا مذهب أحمد أيضاً أنه لا يجزئ أن يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً نعم هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية أنه يجوز إخراجها مالاً إذا احتج إليه ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا بد أن يخرجها طعاماً ونحن نجسل الآن مذهب أحمد مذهب أحمد لا يجوز أن يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً لكن هناك مخرج بعض الناس يقول لا الآن الحمد لله تستطيع أن تكلف شخص من يسمى بالوكيل عنك سواء شخص أو جمعية أو أي أحد تذهب إليه مثلاً تقول يا فلان أنا مشغول أنا مسافر أنا لا أعرف أحداً من الفقراء فهل تخرجها عني؟ فتعطيه أنت المال وهو يشتري لك الطعام انتهى الأمر فصحيح أنت دفعت مالاً لكن دفعته لوكيل مثل لما اضطرش ولدك ترسله تقول اذهب اشتر لي كذا وصلته لي اشتري لك طعاماً ويعطيه لي الفقراء فأنت دوكلت هذا هو الصحيح بدأ ما اتساهل الناس في دفع الأموال في ذكاة الفطر وإنما يخرجون الطعام وإذا لم يستطع فيوكل أحداً سواء كان كما قلنا جمعية أو شخصاً بعينه يقول اشتر لي طعاماً وأخرجه لي ذكاة فطر هذا هو الأصل أن لا يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً