3306 - شروط بيع الثمرة لغير مالك الأصل قبل بدوِّ صلاحها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويصح بيعها لغير مالك الأصل بشروط ثلاثة الأول أن تقطع في الحال الثاني أن ينتفع بها الثالث أن لا تكون مشاعاً نعم إذا باعها لغير مالك الأصل قلنا الأصل ما يجوز لا يجوز بيع الثمر قبل
بدو صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو أن يظهر صلاحه الحالة الأولى أن تقطع في الحال طيب تقطع في الحال وبعدها ما استفدنا قال لا أنا أشتريه ليس لأكله ولا لأ لا هذه تأكل البهايم في
بعضهم يوكل هذا الرطب أو البارح قبل أن ينضج يوكل البهايم يقول أنا أشتريه للبهايم لا أشتريه لأكله فهذا عنده بالنسبة للبهايم هذا زين فهذا يجوز بشرط أن يقطعه في الحال الثاني أن ينتفع
به مثل وكل البهايم مثل يأخذ الورق نفسه ويأخذ يستفيد منه بعضهم يسوون جناط من ورق ومدريش وكذا يستخدم أشياء أخرى غير الأكل غير الأكل لأنه بعد بدو الصلاح يجوز البيع قبل بدو الصلاح لا
يجوز البيع إلا إذا كان ينتفع به ويقطعها في الحال وأن لا تكون مشاعر حتى لا يتضرر طرف أثال المشاعر والمشترك في الكل بين اثنين نعم