3311 - تعريف الإقالة وحكمها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الإقالة تعريفها لغة الرفع والإزالة وشرع فسخ أحد المتعاقدين العقد بعد تمامه ترضية للنادم نعم يعني الإقالة يعني أن يسامح أحد لأن الأصل في
البيع عقد لازم البيع من عقود اللازمة يعني بعتك كذا قبلت تم البيع عقد لازم عقد لازم ما عدا الخيار اللي ذكرناه خيار الشرط وخيار المدة وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبد اللي ذكرناه
قبل لكن إذا ما في خيار من هذا طيب وباع وفتفرقه كلنا راح إلى بيته البيع عقد لازم هذا هو الأصل في البيع اشترى هذا الرجل من هذا زيد اشترى من عمر وراح بيتهم وكذا لما وصل البيت لامه
أهله شرينا حنا عندنا ترى شرينا فلان جاب لنا اي شنو نسوي بهذا قال مدر عندك شنو نسوي به رجع رجع رجع فيتصرى قال أنا والله طلع لها الشارين قال شو سوي لك شارين انت اشتريت تم البيع فحلا
تم البيع البيع عقد لازم البيع عقد لازم ليس لأحدهم أن يتراجع عن البيع إلا إذا أذن الطرف الآخر وهذه تسمى الإقالة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم
القيامة من أقال مسلماً يعني مستحب الإنسان يقيل الناس لكن ليس بواجب لكن يحث عليه من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة لكن هل يلزم ذلك ما يلزمه البيع تم يعني لو قال والله أنا
كاني استعجلت حصلت أرخص أو اشتريت طلع لها الشارين أو أن أود أغير رأي ما ليس له الحق خلاص تم البيع البيع تم وليس له أن يغير رأيه ولا أن يتراجع ولا كذا إلا إذا أذن الطرف الثاني الباع
والمشتري طرفين يعني الباع والمشتري أي واحد فيهم يريد الإقالة لا بد أن يأذن فيها الطرف الأخر وهذا من الفروق التي بين الإقالة والفسخ فسخ العقود فسخ العقود يكون في البيوع اللازمة
والبيوع الجائزة أما الإقالة فلا تكون إلا في البيوع اللازمة الإقالة بيع النازم أما البيوع الجائزة يعني يهون وخلاص ما عنده مشكلة يعني لأنه عقد جائز يعني واحد واحد ووكال واحد توكيل
وبعدين تحسف قال له بس بلغي التوكيل قال لا وكالتني كيفك لا كيفك واضح ألا لا لأن هذا عقد جائز الأكالة عقد جائز من الطرفين فيغير رأيه مثل ما لكن لو يقول بعتك وهونت يقول لا ما تهون تم
البيع خلاص فالعقود اللازمة يصلح فيها الفسخ العقود الجائزة تصلح فيها الإقالة واضح هذا واحد فرق الفسخ لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر إذا وجد فيه عيبا أو غشا أو ما شابه ذلك ما يشترط
إذنه الإقالة لا بد من إذنه لا بد أن يوافق الطرف الآخر حتى يقيله من هذه البيعة نعم حكمها سنة تصح قبل قبض المبيع بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا نعم يعني نفس الثمن يعني اشتراها بألف رجع
للألف ورجع لبضاته قدرا ونوعا يعني الذهب أو الفضة أو الدنانير أو الدولارات حسب أو الجنيه نعم وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريك نعم تصح أيضا بعد نداء الجمعة لأنه ما هو بيعه لأن البيع
محرم بعد صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعلى المذهب أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل ما يصح إذا كان ممن تلزمه
الجمعة فإنه تلزمه الجمعة فمن لزمته الجمعة لا يجلو أن يبيع ويشتري بعد النداء الثاني للجمعة لكن الإقالة تجوز بعد النداء الثاني من الجمعة الإقالة ليست بيع وإنما هي فسخ بيع أو إقالة
بيع نعم أي بلفظ يقول صلح أو معاطاة أو مبيع صح نعم نعم أو موت عاقد إذا مات أحد العاقدين الباعة أو المشتري ما يصير يروح لأولاده أو لورسته ويقول أقيل البيع لا خلاص تم البيع بات أحدهما
نعم ولا بزيادة على ثمن أو نقصه كذلك هذه ما هي إقالة إذا قال أقلني من البيع أو خصمني من الثمن أو كذا هذا ليست إقالة إذا خصم له أو زاد عليه ليست إقالة هذه وإنما هذا بيع جديد نعم أو
غير جنسه أو غير جنسه كذلك ما يصير الإقالة بغير جنسه الإقالة من الشيء نفسه الذي اشتراه نعم وأجرة رد مبيع تقايله على بائعه ولا خيار فيها ولا شفعة يعني ما يصير واحد يجي يقول مثل ما
أقلت أقلني لا ما يلزم ما فيها شفعة إن أقلني كما قلت فلانا نقف هنا والله أعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته