5019- القول الراجح في تقسيم الميراث قبل وضع المرأة حملَها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
لذلك كل من يتأثر ينتظر كل من يتأثر الصحيح أنه ينتظر حتى تضاع هذه المرة لأنهم طبعا قالوا الأغلب واحد اللي في البطن قد يكون توأم اثنين ثلاثة أربعة وخمسة هذه نوادر لكن طالما أنه موجود
لأن مشكلة إيش؟
مشكلة إذا قلت له خلاص نعتبر البطن اثنين مثلا وقلنا سبعة من ثمانية خلاص لك سبعة من ثمانية لما ذكر المؤلف مثلا ثمسة من أربعة وعشرين الأم تاخذ ثمن ثلاثة من أربعة وعشرين يبقى واحد
وعشرين الابن الحي ياخذ سبعة من أربعة وعشرين من واحد وعشرين والتوأم كل واحد سبعة من واحد وعشرين خلاص خذ نصيبة هذا وراح فس فس لعب فيه أولدته لأربع توائم يلا تعالي الآن ردي القسم
أنتوا عطونا اللي خذيتوه أنت يا الابن اللي خذت نصيبك سبعة من أربعة وعشرين الآن مطلوب رجع لأنك كان مفروض تقسم على خمسة أنت قسمتوه على ثلاثة الحين تصير مطالبات يطالب بإرجاع ما أخذه
لأنه أخذ أكثر من نصيبه وإذاك لا شك أن الأحوط تأخير التركة الأحوط تأخير التركة حتى تضع المرأة ويتبين الأمر هذا هو الأحوط لكن على مذهب أحمد نهو تقسم التركة ونعتبر أكثر شيء توأم ذكرين
ونقسم باقي التركة وفي هذا صراحة نظر اللي هو قضية تقسيم التركة ونعتبر توأم إلا إذا قلنا الآن في العصر الحديث أنه خلال الفحص ننسى لكن أنت كان عصر الحديث فحص ممكن للبلاد في بلاد للحين
ما عندهم أشعة سونار في أفريقيا مثلا في بعض أماكن آسيا في بعض مجاهل البرازيل أو غيرها أو كذا عصواب الأمازون وغيرهم سونار وكذا ينتظرون لما تولد يالله يبين واحد يقول طيب ما في مسلمين
يا أخي أسلموا ودخلوا بالإسلام في المشكلة فلذلك الأحوط عدم تقسيم طالما أن هناك حمل إلا من لا يتأثر كالجدة والجد مثلا هؤلاء لا يتأثرون أبدا لا أقل ولا أكثر نصيبة نصيبة الأم لو فرضنا
أم الميت إذا كان عندها يعني اثنين مثلا ابن واحد خلاص هي السدس ما راح تنزل عن السدس الأم بيحامل الأحوال فالجدة والجد والجد والأم الزوجة إذا كانت في عيال آخرون يعني خاص الثمن الثمن
ما راح تنقص عن الثمن فما في مانع يعطون هذا حقهم أما كل من يتأثر بهذا الحمل فالأصل أن يصبر أن ينتظر حتى يضع الحمل أو حتى تضع المرأة الحملة ثم بعد ذلك ينظر يعني الآن حجب الحرمان من
الذي يحجب الحرمان العم لو مات واحد زوجة حامل العم يرث ولا ما يرث؟
يمكن ويمكن ما يرث إذا الذي في بطنها ذكر العم مع السلامة ما يرث إذا الذي في بطنها أنثى العم سيرث يكونوا عصبة الأخ الشقيق أولي أب نفس الشيء ابن العم هذا قد يرث وقد لا يرث حسب الحمل
ذكر أو أنثى هؤلاء حجب حرمان طيب هناك حجب نقصان مثل ابن الابن مثلا عنده ابن ابن وزوجته حامل إذا ابن ابن الابن ما يرث إذا بنت ابن الابن يرث فهذا حجب حرمان أيضا ابن الابن في حجب نقصان
وهذا يقع على أكثر الورثة إلا الذي لا يتأثر كما الأم يقع عليها حجب نقصان الزوجة يقع عليها البنت يقع عليها الابن يقع عليها الأب يقع عليها فكل هؤلاء يقع عليهم حجب الحرمان حجب النقصان
فكان حجب نقصان ينتظر الذي لا يحجب أبدا لا حرمان ولا نقصان لا منع أن يعطاه نصيبه لأنه لا يتأثر أصلا في هذه المسألة