5016- المراد بميراث الحمل وخلاف العلماء فيه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث الحمل المراد بالحمل هنا ما في بطن كل حبلة من الآدميين فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل وارث آخر فطلب بقية الورثة قسمة التركة قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر ميراث الحمل الحمل أمر طبيعي جدا كثير من الناس قد يموتون وهناك امرأة حامل والذي في رحمها أو في بطنها قد يكون وارثا وكالابن مثلا أو ابن الأخ أو ابن الزوج نفسه طيب فهذا الحمل قد يكون ابن الابن أيضا فالقصد أنه أمر طبيعي جدا أن يموت شخص وهناك امرأة حامل والذي في بطنها أحد الورثة هذا أمر طبيعي يحبث كثيرا لذلك جعل له أهل العلم بابا تكلموا فيه عن أحكامي هذا الحمل فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تبارك ورحمه الله إلا أنه لا تقسم التركة حتى تضع المرأة يعني حتى تلد الحامل ثم ينظر هذا الحمل ولد حيا أو ولد ميتا هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو واحد هل هو توأم لأنه قد يحجب أشخاصا حجب حرمان وقد يحجب أشخاصا حجب نقصان ولا يحجب آخرين فمذهب المالك والشافعي ينظر حتى تلد الحامل ثم توزع التركة خاصة ليس كل الحمل يعني يبقين تسعة أشهر قد يكون مات وتلد بعد شهر أو بعد شهرين أو أقل أو أكثر فيقول أصل ينتظر حتى تضع الحامل وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ما المانع أن تقسم التركة خاصة أنه قد يكون هناك محتاج هناك من عنده ظروف معينة وكذا لماذا ينتظر خاصة إذا كان لا يتأثر بهذا الحمل لأن ليس كل الورث يتأثرون بالحمل وهناك من الورث من لا يتأثرون بالحمل أصل ذكر أنثى واحد اثنين ما تفرق معه يعني نصيبه بيأخذه بيأخذه وبعضهم قد ينقص نصيبه فيقول نعطيه الأقل حتى نتأكد من هذا فمذهب أحمد وأبي حنيفة لا مانع أن تقسم التركة ولو كانت المرأة حامل مذهب الشافعي ومالك أنه ينتظر حتى تضع الحامل نحن الآن طالما ندس مذهب أحمد رحمه الله تعالى فنأخذ في هذا الكتاب وندرسه إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك قال المؤلف قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر هذا ماذا بأحمد أن تقسم التركة ولا يجبرون على الصبر