5028- على مَن تجب نفقة زوجة المفقود وأولاده قبل الحكم بموته؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذا المفقود الآن هذا المفقود مدة الفقد الآن فقده سنة 1447 فقد هذا الإنسان قلنا ننتظر أربع سنوات صحيح؟ خلنا نقول حطها بمهلكة غرقت سفينة مثلا وهو كان راكب فيها يقينا وغرقت هذه السفينة لكن ما تيقن موته فقال القاضي انتظروا أربع سنين حتى نتأكد يمكن حي يمكن حي الخذاء يمكن كذا كذا بعد أربع سنين جاءوا للقاضي قالوا ترى لي حما رجعوا ابونا قال قسموا التركة الزين الآن لما تقسم التركة في عندنا هذا المفقود قد يكون متزوجا وقد يكون عنده أولاد نفقت أولاده ونفقت زوجته على من؟ خلال الأربع سنين اللي هو غايب فيها تأخذ من ماله تأخذ من ماله لأن الأصل لحد الآن ما حكم القاضي بموته فإذا ما حكم القاضي بموته فنفقت زوجته ونفقت أولاده مستمرة من ماله تأخذ من ماله لو فرضنا أن هذا الميت مثلا أو المفقود عفوا هذا المفقود يملك مثلا خمسين ألف دينار مثلا نفقت زوجتي ونفقت أولاده بالشهر خلنا نقول ألف دينار فنقول هنا المفقود هذا بعد أربع سنين قال القاضي ترى حكمناه خلال الأربع سنين يؤخذ من المئة ألف أو الخمسين نحن نقول شم عنده خمسين أم مئة قلنا خمسين من الخمسين ألف كل شهر يؤخذ ألف حق زوجتي وأولادي كل شهر يؤخذ منهم ألف زوجتي لو خلصت الفلوس لأن هذه نفقة واجبة عليه وهو إلى الآن يعتبر إيش حيا إلا إذا ثمرنا المال هذا موضوع ثاني بس القصد أنه لا تسقط نفقة الزوجة ولا نفقة الأولاد حال فقده وقت الفترة هذه قبل أن يحكم القاضي بوفاته نفقة الزوجة ونفقة الأولاد مستحقة تأخذ من رأس مرفوع تعتبر من الديون فتعطى الزوجة يعطى الأولاد النفقة بحسب تقدير القاضي لها