26 - الماء الطهور وأنواعه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
16:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ثم قال الطهور بدأ بالماء الطهور قال هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء كالأمطار والنابع من الأرض العيون هذه كلها تعتبر من الماء الطهور قال أنواعه أربعة الأول الماء
المسروق والمغصوب الأصل في الماء المغصوب والمسروق أنه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصح الوضوء بالماء المغصوب ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد قال وهذا العمل ليس عليه أمر الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رد إذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به أو اغتصبه
واخذه منه رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا وهذه من مفردات المذهب أحمد والجمهور على أنه يصح الوضوء مع الإثم يقول الغصب إثم وحرام ولا يجوز لكن الوضوء شيء
ثاني يقول الوضوء صحيح وآثم بالغصب واضح الصورة إن شاء الله تعالى الجمهور يرون أنه آثم بالغصب والوضوء صحيح لأنه توضأ بماء طهور الماء ما تغير من كونه طهورا عندما سرق فيصححون الوضوء به
بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء المسروق وهناك رواية في المذهب مذهب أحمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه رواية
رواية وهي المشهورة أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب الرواية الثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور فالمذهب فيه قولان في هذه المثألة قال يحرم استعمال لا يرفع الحدث لكنه يزيل
الخبث يعني ممكن الإنسان يزيل النجاس بالماء المغصوب لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية إزالة النجاسة هي ليست عبادة أصلاً يقولون بينما الوضوء عبادة فيقولون العبادة تحتاج إلى نية فهنا
لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لكن إزالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح أن يزيل النجاسة بالماء المغصوب يعني لو أن إنساناً عنده ماء مغصوب فأزال به النجاسة وتوضى وصلى لأنه لم يتوضى على
قول الجمهور أنه تصح الصلاة على قول الثاني في المذهب آخر أزال النجاسة بالماء المغصوب وتوضى بماء غير مغصوب يقول تصح صلاته هنا قولاً واحداً لماذا؟
لأن إزالة النجاسة لا تمنع من إزالتها بالماء المغصوب بينما الوضوء لأنه يحتاج إلى نية وهو عبادة في حد ذاته لذلك لا يصح الوضوء في الماء المغصوب نعم الثاني الماء القليل الذي خلت به
المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضى
الرجل بماء خلت به المرأة نهى أن يتوضى الرجل بفضل وضوء المرأة وأن يكون لحدث يعني لو أن هذا الماء المرأة جددت به هي على وضوء أصلا توضيت لصلاة المغرب طبعا نحن نتكلم عن السابق أن الماء
يكون في السطول وفي الآنية ليس الآن في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت أو سطل أو ما شابه ذلك طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كامل لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماءا جديدا لما
جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الآن المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة صحيح؟
نعم كان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث من سنتين يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب فهذه يسمونها إيش؟
تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث آخر يقول وضوء فيفرقون بين يقول تيدد وتوضأ اللي يتيدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء أصلا والذي يتوضأ إذن يكون عن إيش؟
نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة إذا جاءت وجددت الوضوء جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل يخدم في طهارة واجبة بينما الماء الأول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي
مغلقة الباب خلت به وتوضأت به قالت هذا الماء توضأت به لصلاة المرأة وكنت محدثة يقول هذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ به هذا الكلام مبني على حديث إنه هنا أن يتوضأ الرجل فضوء المرأة لكنه
حديث ضعيف وبالتالي الصحيح إنه لا بأس بذلك نعم البالغ والخنثة الخنثة الخنثة هو ثلاثة أنواع الخنثة ثلاثة أنواع خنثة ذكر وخنثة أنثى وخنثة مشكل الخنثة الذكر هو الرجل الذي فيه بعض صفات
الأنثى مايع ناعم كذا عند بروز في صدره عنده كذا فيقولون ما يخرج لحية ولا شارب ولا كذا فيقولون هذا إيش هذا خنثة ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات الإنات فيسمونها خنثة ذكر
عكسه خنثة أنثى وهي امرأة لكن فيها صفات رجول صوتها أجش صدرها صغير جداً تصرفاتها قوتها البدنية أحياناً طيب فهذه يسمونها خنثة أنثى يعني أغلب صفاتها أنثوية عندها بعض صفات الذكورة
فيسمونها خنثة أنثى وهذا أمرها سهل الأصل أن هذه أنثى وذاك ذكر الإشكالية في الخنثة المشكل الخنثة المشكل ليتتساوى الصفات حتى إن بعضهم قال يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته بحيث أن هذا لا
نستطيع وهذه حالات نادرة جداً فهنا المؤلف يريد هذا الخنثة المشكل عندما يتكلم أهل العلم عن الخنثة يريدون الخنثة المشكلة نعم الثالث ماء بئر بمقبرة ومشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة سخن
سأل الله إليك أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو بمتغير بما لا يمازجه من عود قماري وقطع كافور أو دهن أو متغير بملح مائي حكمه يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ولا يكره ماء زمزم إلا في
إزالة الخبث نعم النوع الثاني الثالث عفواً ماء بمقبرة ومشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أما الماء بمقبرة كره أهل العلمي الوضوء بهذا الماء الذي يكون في المقبرة قالوا يعني
خشية أن تكون هناك نجاسات أو غير ذلك من الأمور فكره أن يكون هذا الماء بمقبرة أن يتوضى به ولا دليل على ذلك حقيقة قالوا مشتد حره أو برده لأن الإنسان إذا كان الماء شديد الحرارة أو شديد
البرودة ما يمكنه أن يسبغ الوضوء يصير يعني مشمور سرعة يعني يتوضى وضوءاً سريعاً لشدة حر الماء أو لشدة برده فيتوضى وضوءاً سريعاً فيكره الإنسان يتوضى بمثل هذا الماء حتى يسبغ الوضوء أو
سخن بنجاسة سخ بعر يعني يأخذ بعر روث مثلاً وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد سخن به الماء قالوا قد تصعد إليه رائحة النجاسة قد تصعد إليه الماء لكن الماء ما تدخله النجاسة وذلك
يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة أما إذا كان قرب نجاسة ولو أصابته رائحة النجاسة لا يكون نجيساً فهنا هذا يقول قربت منه أو خالطته رائحة النجاسة يقول يكره ليس بحرام لكنه
يكره كذلك سخن بمغصوب بماء لإناء مغصوب سخن بإناء مغصوب كذلك يكره طيب هناك قال الوضوء بماء مغصوب لا يصح قال هناك الماء نفسه مغصوب هنا ليس الماء مغصوباً وإنما الإناء الذي وضع فيه
الماء فيفرقون فيقول إذا سخن بإناء مغصوب أو حطب مغصوب أو أي شيء مغصوب يكره ولا يحرم أو متغير بما لا يمازجه من عود قماري العود القماري القمارة هي منطقة في الهند كان يأتون منها بالعود
اللي هو العود البخور طيب يأتون به من الهند إذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وإنما ينفصل عنه قالوا هنا يعني الماء هذا يكره الوضوء به ولا يحرم كذلك قطع كافور لو وضعت قطع كافور لكن
لا تؤثر في الماء تأثيراً كبيراً لأنها هذه القطع متماسكة فلا تضر الماء لكن يكره أو دهن كذلك الدهن إذا خالط الماء كذلك الدهن يطفح مرتفعاً فلا يضر الماء لكن يكره اخذ ماء لم يخالطه شيء
أو متغير بملح مائي لأن الملح المائي اللي هو أصلاً ماء وصار ملحاً ملحته تكون صار كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماء الملح المعدني ليس ماء بينما الملح المائي هو متكون
من الماء أصلاً فقال هو ماء أصلاً هو ماء فيجوز الوضوء بالملح المائي بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به والمقصود من هذا كله هو أنه هذه الأشياء غيرت صفة الماء المعلوم بالماء
أنه لا لون لا رائحة لا طعم إذا خالطت هذه الأشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن هذه الأشياء تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان الملح المائي من أصل الماء
فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور لكن إذا وجدت غيره أفضل لذلك يقول يكره استعماله مع دعم احتياجي إليه قال ولا يكره ماء زمزم طبعاً تكريماً لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في أي
مشكلة لكن يقول لا تزيل الخبث بماء زمزم هذا ماء مبارك لا تضعه على النجاسات وكذلك تزيل به الخبث تزيل الخبث بغير ماء زمزم إكراماً لهذا الماء نعم نعم الماء الرابع بقيت المياه ماء البحر
ماء النهر ماء الآبار ماء العيون ماء الحمام مقصود بالحمامات العامة هذه التي المعاريسة الحين يروحون يتم الضفون فيها وكذا هذه تسمونها الحمامات العامة أما المكان القضاء الحي سمونا الحش
هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس لتنظيف عبدانهم قالوا منه المتغير بمكثه يسمونه الماء الآجن الذي يشوفون في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخباري هذا
متغير لكن بطول المكث تشوف لونه أثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء هذا الماء متغير بطول المكث أو بمجاورة ميته يعني يكون ماء مثلا في البرية أو كذا قطعة من الأرض خلنا نقول عشر متار
بعشر متار مثلا أو أقل أو أكثر نقعت ماء من أمطار تكونت هذه البركة أو الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلا غنم طيور أي ميتة والميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس داخل الماء تجي تشم الماء
تلقى فيه ريحة النجاسة لأن أثر نجاس الميتة يؤثر في الماء لكن هذا الماء طهور ليس بنجس لأن الأصل في النجاسة أن تقع في الماء النجاسة المؤثرة هي التي تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في
الماء وإنما بالمجاورة فإنه لا يتنجس وإن وجدت رائحة النجاسة في هذا الماء أو بما يشق صون الماء عنه كالطحل الطحالب أحيانا الماء فيه طحالب والطحالب تعرف أنه تؤثر في الماء تعير لونه
تعير طعمه أيضا لا يؤثر الماء هذا يبقى طهورا وكورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات أو غيرها أو كذا تجي فرق الشجر مالي الماء أو كالشجر بجانب الماء مثلا تساقط الورق قد يؤثر
في طعمه أو ريحه ما يضر أيضا في هذا الماء ويبقى طهورا قال ما لم يضعه آدمي يعني عاقل قال لأن الآدم إذا تعمد وضع هذه الأشياء لأوراق الشجر أو الطحالب أو ما شابه ذلك في الماء هنا صار
تغير بسبب آدمي فقالوا هنا يتحول من طهور إلى طاهر والقول الثاني لا يتحول وهو الصحيح شرطاه نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما ليس كالماء
الطهور مئة بالمئة لأن هذا متغير بلونه أو رائحته أو طعمه فيه تغير لكن يأخذ حكم الطهور لأنه يبقى على أصله نعم