27 - تعريف الماء الطاهر وأنواعه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله الثاني الطاهر تعريف الماء الطاهر هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء أنواعه ثلاثة الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته نعم الماء الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر والنجس كذلك عند الشافعية وغيرهم عند المالكية الماء نوعان قسمان طاهر ونجس فقط وكل طاهر طهور قال الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء تقريبا يعني الأول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يعني هذا الماء تقريبا هو يسمى ماء عند الحنابلة وغيرهم من يخالفهم يقول ما في شيء يسمى طاهر وطهور يقول طاهر طهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي أكثره ماء ثم توضع به ورق يوضع به ورق الشاي فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة أربعة دلة ماء كذلك المرق أكثره ماء العصير إذا قلنا يضيف إليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضع به المرق الشاي القهوة العصائر بشكل عام المياه الغازية البيبسي والسغن والميرندا والسوالف هذه كل هذه مياه لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضع بها وهذه بإجماع أهل العلم لا يجوز الوضع بها لا يجوز الوضع بالشاي ولا بالقهوة ولا بالماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح ولا بالمرق لا يجوز الوضع بها لكن التفريق بينهم أن الحنابل يسمونه ماء طاهرا ومن خالفهم يقول هذا ليس بماء أصلا هذا ليس بماء هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ماء لقاح يسمونه ماء لقاح لكنه ما هو ماء طيب ماء ورد وليس بماء وإنما عصارة عصارة الورد عصارة اللقاح فيقول هذا ليس بماء أصلا لكن في النهاية الكل متفق أنه إيش لا يجوز الوضع به نعم إذن هذا الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران نعم قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل وتغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه مثلا جعل خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام خلاص ما صار إذا زال عنه هذا رجع كونه ماء نعم النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل ما هو حد الماء القليل وحد الماء الكثير عندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين دون القلتين سيتفصيل ذلك لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مثلة خلافية بين أهل العلم هل الماء المستعمل في الوضوء يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به عندهم لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لأي أحد يعني سواء كان رجل أو امرأة هناك الماء خلت به المرأة حتى لو لم ترفع به حدثا هنا لا مستعمل لرفع حدث فيقول زالت عنه الطهورية لأنه رفع به حدث فينظرون إلى المعنى القائم بهذا الماء فيقول رفعت عنه الطهورية لأنه استعمل في رفع الحدث والقول الثانية هذا لا يؤثر وهو الأظهر نعم النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب نعم الماء القليل الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فلا يغمس يده إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا هذا الحديث صريح لا يدري أين باتت يده قد يكون لم يستفرجه قد يكون أصاب نجاس بجانبه كذا لا يدري أين باتت لأنه نائم فيقولون لا يجوز لو أن يغمسها بالماء يدخلها بالماء وإنما يجب غسلها ثلاثا فلو غمس يده بماء قليل يعني السطل من نوم وعنده طاسمة يتوضع منها فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا غمس أدخلها في الماء قال لا يجوز لو ضع به هذا الماء لماذا قالها صحيح طاهر يجوز شربه يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز لو ضع به لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا كان استيقظ من نوم لأنه لا يدري أين باتت يده واشترطوا لذلك شروطا منها أن يكون غمسا أما إذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب لكن إذا غمسها وغمسها كلها وليس بعض غمس يده كلها هذا أول شيء الشرط الثاني يكون قائما من نوم أما إذا ما كان نايم ولا شيء وغمس يده ما في مشكلة لكن يكون مستيقظا من نوم أن يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيات لا يكونوا إلا في الليل الشرط الرابع أن يكون مسلما لأن المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وإذا غير البالغ لا يؤثر أن يكون مسلما بالغا هو الذي إذا غمس يده من النوم والمجنون غير مكلف فكلها عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث فمجنون ما عندهم مشكلة كافر ما عندهم مشكلة نوم نهار نوم نهار ما عندهم مشكلة الكافر لو غمس يده من النوم ما في مشكلة المجنون لو غمس يده من النوم ما في مشكلة الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة لو غمس يده من النوم نهار ما في مشكلة إن غمس بعض يده ما في مشكلة إذن أين المشكلة المشكلة إذا كان مسلما وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا الماء والحقيقة أن هذا لا أثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير والكبير ولا بين المجنون والعاقل أن كلهم تصيب يديهم النجاة ولا فرق بين نوم النهار ونوم الليل فهذه المثل من مفرزات المذهب والصحيح أنه لا يؤثر على كل حال الأمر فيه السعى إن شاء الله تعالى والأصل بقاء الطهورية هذا الأصل نعم حكم الماء الطاهر حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بل يستعمل في العادات دون العبادات مثل الشرب والطبخ