3465 - هل يصح تصرف الراهن بالرهن دون إذن المرتهن؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق ويحرم نعم يقول ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق الراهن ليس له الحق أن يتصرف في ملكه لأنه مرهون ملكه مرهون فلا
يصلح أن يتصرف فيه يعني الآن رهنت بيتي عند نواف مثلا قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك علي بعد سنة إذن البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع إلى أن لو جيت أنا وبعت البيت ما يجوز لماذا؟
البيت مرهون البيت مرهون لا يصح بيعه لا يصح بيعه إذن لا يصح للراهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن لا يصح للراهن اللي هو المدين أن يتصرف البيت إلا بإذن الدائن اللي هو المرتهن
وإذا قال لا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن قال إلا بالعتق شون إلا بالعتق؟
يعني راهن عنده عبده عنده عبد والعبد يباع ويشترى فقال ما الذي يثبت لي سداد الدين؟
قال أرهن عند العبد هذا متى ما أصرت بسداد الدين تستطيع أن تبيعه وتأخذ نصيبك قال طيب بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن شون حر لوجه الله؟
هو الدين اللي عليك هذا راهن فعليه أساس تعتقه استثنوا العتق العتق هنا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق يعني استثنوا العتق هنا قال الشريعة تتشوف إلى العتق ويضع شيئا بدله رهنا يضع شيئا
بدله رهنا نعم ويحرم وعليه قيمته تكون رهنا مكانه إذا كان موسرا والدين مؤجلا وإلا طولب به خاصة نعم إذا أعتق العبد يلزمه القاضي يقول له أرهن شيئا مكانه الرجل يطمئن أن دينه إيش؟
سيرجع إليه أرهن شيئا مكانه إذا كان موسرا يعني إذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال عنده مال وكان الدين مؤجلا يعني ما حل الدين بعد يعني حتى لو قال أعتقت العبد قال وديني قال دينك تولي
الناس عليه ثمانية أشهر طيب فهنا إذا كان موسرا أجيله لأنه عنده مال أو أنه يعني يؤمر بإرجاع العبد لأنه فيه إضرار بمن؟
بالدائن يعني كما أن الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين كذلك تراعي حال الدائن وإلا يعني الفقراء يضحكون على الأغنياء وذلك بعض الناس يأتي للغني مثلا للموسر فيقول له سلفني ألف
دينار فيقول هكذا هذا قرض ألف دينار وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس ليش مثلا عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الألف يعني ما يجوز هذه حقوق فلا يجوز التساهل فيها أو التلعب
فيها فالقصد
إذن أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالمرهون ببيع أو عتق إلا بإذن المرتهن نعم