3474 - ما يصح رهنه وما لا يصح - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح رهنه وما لا يصح كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في ثلاث صور الأولى الثمرة قبل بدو صلاحها الثانية الزرع
قبل اشتداد حبه الثالثة القن دون رحمه المحرم وإذا استحق بيع الرهن بيع معا ويأخذ المرتهن ثمن المرهور فقط نعم يقول كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف يعني أي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه هذا
الأصل أي شيء يصح بيعه يصح رهنه ثم استثنى قال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه لأن لا يحبس المصحف لا يحبس المصحف فإذن هذا المصحف مستثنى يصح بيعه لكن لا يصح رهنه قال وهناك ثلاثة أشياء
الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها ممكن تتلف فما يجوز أنا الآن عندي نخلة مثلا نخلة هذه النخلة أول ما تبدأ يعني تتحمل الثمر أول ما تتحمل يكون يعني أخضر ما يؤكل هذا يقول لم يبدو
صلاحه لم يبدو صلاحه فأنا هنا إذا رهنت هذا البصر الذي على الشجرة طيب أقول ما يجوز ليش لأن هذا لا يصح بيعه هذا لا يصح بيعه ما يجوز بيعه طيب إذا رهنه قال يجوز رهنه يجوز رهنه لماذا لأن
لما منع البيع لأن احتمال يتلف مو بالضرورة أن يعني ينضج هذا الرطب واضح ولا لا ممكن يشيص ممكن تأكله الطير ممكن يتساقط يعني ما هو بالضرورة أنه ينضج فلذا قال لا يجوز بيعه الثمرة قبل
بدو صلاحها نهى النبي عن ذلك عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لكن الرهن لأن الرهن ما في مشكلة بيخلها خلها بشجرتها خلها بشجرتها لو طيب حتى هذا ممكن يشيص يحط رهن ثاني بداله يحط رهن ثاني
بداله غير البيع البيع ثبت في دمتي أما الرهن هو أصلا فقط لإثبات دين توثيق الدين فلذلك الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز رهنها ولكن لا يجوز بيعه مثله الحب يعني في النباتات اللي هي الحبوب
بشكل عام العدس الماش البزالية الذرة هذه كلها أيضا ما تباع إلا حتى يشتد الحب وهو بدو الصلاح لها كذلك لا تباع حتى يظهر صلاحها لكن يجوز أن ترهن يجوز أن ترهن إذن أشياء يجوز رهنها ولا
يجوز بيعها قال القن دون رحمه المحرم الرحم المحرم كل من يحرم عليه الزواج به هذا يسمونه الرحم المحرم رحم المحرم من رحمك المحرم عد أمك إختك خالتك عمتك بنات إختك بنات أخوك وبنتك إذن
هذولي السبع سمونهم الرحم المحرم سمونه الرحم المحرم محارمك الأم وين علت البنت وين نزلت الأخت من أي الجهات كانت والعمة وين صعدت الخالة وين صعدت بنت الأخ وين نزلت هذه سموها الرحم
المحرم لو واحد عنده عبد وعنده إخت العبد واضح الله لا عبده وأمه عبده وأمه أخوان عبد وأمه هو يا أمه عبد مع أبوه هم رحم محرم يعني يعتبر مو شرط يعني اللي يتزوجون أخ مع أخيه هذي كله
يسمونه رحم محرم لا تفرق بينهم لا تفرق بينهم ما يجوز بيع هذا وترك هذا لأن فيه قطع رحم يا تبيعهم اثنينهم يا تخليهم اثنينهم عندك حتى لا تقطع الرحم التي بينهما طيب في الرهن قال لا يجوز
الرهن يجوز الرهن لأن الرهن قاعد عند هلا ما عنده مشكلة البيع يخدونه الرهن بس حبس هو حبس عين توثيق الدين فهو ما رح يطلع أصلا طيب جاء وقت الرهن وما سدد يبيع لا ما يبيع يا يبيعهم
اثنينهم زين يا يحول الرهن إلى شيء أخر واضح الصورة الشاطئة إذن يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه يجوز الرهن لكن لا يجوز بيعه نعم قال ويأخذ المرتهن ثمن المرهون فقط يعني المرتهن يأخذ بس ثمن
المرهون يعني أنا الآن رهنت بيتي على دين عشرة آلاف لكن بيتي يسو مئة ألف زين المرتهن لما ما سددت للدين ذهب إلى القضاء طلب بيع البيت مباع البيت بمئة ألف ياخذ البيت ألف كلها له لا ياخذ
دينها فقط كم دينه عشرة آلاف وتسعين ألفين تروح حق القاضي ولا حق المالك حق المالك اللي هو الرهن طيب ترجع للرهن لأن هذه حقوق فلوسة هذه ترجع له إذن إذا بيع الرهن فإنه يأخذ الدائن اللي
هو المرتهن دينه فقط ويرجع باقي المال للرهن وهو المدين نعم