3467 - شروط الرهن - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

شروطه ستة الأول كونه منجزا نعم كونه منجزا يعني هذا شرط ذكره أهل المذهب وهنا قول آخر في المذهب أنه لا يشترى أن يكون منجزا يعني الآن مباشرة يكون الرهن مع البيع أو مع القرض يعني إذا كان بيعا يعني اشترى مثلا سيارة بخمسة آلاف يقول عندي ألف وأربعة آلاف أعطيكيها بعدين قال ارهن عندي شيئا ارهن بيتك تثبت لهذه الأربعة آلاف طيب أو كان قرضا يقول ارهن عندي مقابل هذا القرض أو يكون يعني بقية مهر أيضا تقول له ارهن عندي شيئا حتى أضمن مهري وهكذا فالقصد إذن كونه منجزا أي أثناء العقد أثناء عقد البيع أو الزواج أو القرض يكون منجزا حالا وليس يعني سأرهن عندك لا منجز لا بد أن يكون منجزا نعم الثاني كونه مدفوعا مع الحق أو بعده نعم هذا الشرط يعني عند بعض أهل العلم وبعضهم لم يشتري طفول وهو كونه مدفوعا مع الحق أو بعده أو بعده يعني ما يصير قبل الحق يعني ما يصير أجي أقول ارهن عندي بيتك علشان القرض اللي بيعطيكيها بعد شهر أنت ما عطيتني القرض لأي حين فعلي أساس أرهن عندك بيتي فقول لا يصح الرهن أصلا لأنه ما له مقابل ارهن بيتك عندي لأني بعد سنة سأقترض منك أو سأشتري منك كذا وأعطيك جزءا من ثمني قال ما يصح الأصل في الرهن أن يكون مع العقد أو بعده يعني مع العقد أثناء العقد اشترها ارهن حتى أضمن حقي مثل ما فعل النبي مع اليهودي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع اليهودي اشترى منه طعاما ورهن عنده درعة مع العقد أو يكون بعده اشترى منه ثم بعد يومين جاء قال فلان قال ها قال أنت تسدد كذا كذا قال والله إن شاء الله أنا وعدتك أسدد بعد سنة قال لا أبي رهن عندي حتى أضمن ديني فهذا لا بس يكون بعد العقد ما في مشكلة لكن قبله ما صار دين عليه ولا شيء قول أرهن عندي ما يصح الرهن هنا لماذا لأنه ما له مقابل نعم الثالث كونه من جائز التصرف نعم كونه من جائز التصرف يعني الطفل الصغير ما يقدر يرهن المجنون ما يقدر يرهن السفيه ما يقدر يرهن وإنما الرهن المخرف ما يقدر يرهن الرهن يكون من جائز التصرف عاقل بالغ راشد هذا الذي يرهن بعضهم يعبر يقول الذي يصح بيعه يصح رهنه هو الذي يصح بيعه هو العاقل البالغ الراشد الذي يستطيع يبيعه ويشتريه هو الذي يستطيع أن يرهن أما إذا كان الذي يرهن طفلا صغيرا لأنه ممكن يلعبون عليه يكذبون عليه يضحكون عليه لأنه ما يفهم المجنون كذلك ما يعي فلذلك اشترطوا في أن يكون الراهن جائز التصرف نعم الرابع كونه ملكا للراهن أو مأذونا له فيه نعم كان مالكا له أو مأذونا له فيه يعني ما يصير ترهن سيارتي أرهن سيارتك أنت سيارتي أنا ما لك شغل فيها تقول مقابل سيارة فلان ما يصير ترهن بيتي ما يصير لازم صاحب الملك هو الذي يرهن أو يكون مأذونا له فيه هو الوكيل مأذونا له يقول ارهنها عندي وهذا توكيل لكن لو كان توكيله مكتوبا أو شفهيا نعم أما الوصي على مال الصغير لا يرهن الولي ما يرهن طبعا الذي لا يملك لا يرهن من باب أولى فإذا لابد أن يكون الذي يرهن يكون مالكا للشيء ترهنا له فيه نعم الخامس كونه معلوم الجنس والقدر والصفة نعم المرهون لابد أن يكون معلوم القدر والجنس والصفة لأنه اختلفوا بعدين قال خلاص رهنت عندك اي رهنت شنو رهنت ماذا لازم تحدد ماذا رهنت رهنت درعا رهنت سيارة هذه أي سيارة سيارة فلانية لأنه يمكن الدين مثلا كما قولنا 20 ألفا يرهن عند سيارة 32 ألف ممكن يرهن عند سيارة 65 دينار طيب هو ما يدري يقول رهنت عندك سيارة أي سيارة لابد أن تحدد صفة المرهون حتى إذا يعني سدد وافق على الرهن يكون يعني يسد الدين الذي له على الرهن نعم السادس كونه بدين واجب أو مآله إلى الوزارة نعم كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب أما الدين غير الواجب ما فيه رهن يعني عطيت صدقة أقول لا أرهن عندي شيئا إني عطيت صدقة هذا الدين ما هو واجب طيب ما هو دين واجب واضح لا لا لا بد أن يكون دينا واجبا إن لم يكن واجب فإنه لا يصح الرهن فيه نعم