1801 - شروط وجوب الزكاة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

شروط وجوبها خمس الأول خمسة صحيحوها شرط يكون المؤنث المتميز شروط وجوبها خمسة نعم شروط وجوبها خمسة الأول الإسلام الثاني الحرية الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها نعم الإسلام فلو جاءنا كافر وقال لنا هذه زكاة مالي نقول لا ما نأخذها ليش أسلم فإذا لا تقبل الزكاة من الكافر شرط الوجوب أنه يكون مسلم ولا تجب عليه أصلا يعني عندما ما يصير لحق واحد كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو مجوسي أي ديانة كانت أو ملحد نروح لنقول له ادفع الزكاة وجوبا لا ما لك حق قل له أسلم فلا تجب عليه الزكاة حتى يسلم قال الحرية العبد ما عليه زكاة هو مملك العبد هو مملك فلا تجب عليه الزكاة ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها تقريبا في الأثمان الأثمان اللي هي الذهب والفضة الأثمان الذهب والفضة وتحديدا في غيرها اللي هي غيرها اللي هي الزكاة بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقرة والغنم والزروع والثمار الزروع والثمار وعروض تجارة بعضهم جعلها من الأثمان بعضهم جعلها مع زروع والثمار وبهيمة الأنعام لكن على كل حال فهذه بالنسبة للإبل والبقرة محددة خمس من الإبل فيها شات عشر فيها شاتان ثلاثون من البقر فيها تبيع أو تبيعة أربعون من الغنم فيها شات بالطبع إن قصت وحدة لا لكن في الأثمان ممكن يكون هناك تقدير ممكن تكون هناك كسور في الأثمان لكن في الإبل والبقر والغنم والبهيمة الأنعام والآصع مال الزروع والثمار لا دقيقة جدا تكون نعم الرابع الملك التام الملك التام يعني إن إذا كان المال هذا غير مملوك ملكا تاما مثل دين الكتابة مثل دين الكتابة ليس مملوكا ملكا تاما يعني الكتابة اللي هي تصير لو أني أملك عبدا مثلا وهذا العبد جاء لي قال أريد أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فأقول له أعطني مثلا خمسة آلاف دينار وأعتقك أو ما أعتقك يعني تكون حرا تشتري نفسك بخمسة آلاف دينار فدفع ألفين مثلا وباقي عليه أو جمع ألفين وباقي عليه ثلاثة آلاف هنا طيب الألفين التي جمعها هل عليها زكاة أم لا عليها زكاة قالوا هذه لا يملكهم الكنتام لأنه ما زال عبدا العبد أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم يجمع هذا المال ملكا تاما صحيح سيده أذن له أن يجمع هذا المال ولا يملك سيده أن يتنازل لكن هو يملك أن يتراجع يعني فكر فيه بعدين قال ها خلني خلني عبد يقول خلني عبد والله وناس عندك مرتاح ومكرمني ومقصر معاي وكذا وهذا فهو يبطل عقد المكاتب هو يملك ذلك وإن كان سيده لا يملك إبطال لكن هو يملك وإذا قالوا الملك الذي يملكه ليس ملكا تاما وإنما ناقص نعم تمام الحول في غير المعشر ونحوه تمام الحول يعني تدور سنة هجرية كاملة هذا هو الحول الحول سنة هجرية كاملة على ملكك لهذا المال أنا الآن دخل في ملك هذا المال ليلة ليلة ثلاثين نحن الآن في ثلاثين محرم جاءني مال هدية مناصر عطاني هدية عشر تلاف دينار عطاني هدية عشر تلاف دخلت في ملكي دخلت في ملكي لو ما تصرفت فيها هذه الأموال حتى جاء محرم القادم فهنا حال عليها حول مرت عليها سنة هجرية كاملة ولازم هجرية لأن السنة الميلادية أطول من الهجرية 11 يوم وشيء فلذلك الحساب بالهجري سنة القمرية فإذا حال عليها حول كامل هنا وجبت فيها الزكاة لا بد من حولان الحول قال في غير المعشر المعشر اللي هي الزروع والثمار المعشر اللي التي يخذ منها العشر أو نصف العشر يعني زكاة حبوب والثمار إما العشر وإما نصف العشر وذلك تسمى المعشرات تسمى المعشرات قال ونتاجه سائمة وربحه تجارة نتاجه سائمة وربحه تجارة كذلك السائمة أنا أيضا يرمي اللي بيهديني ها تهديني ها يلا تزاك الله خير أهداني مئة شات زين عبيدان أهداني مئة شات تزاك الله خير زين مئة شات أهداني الآن دخلت ملكي الآن متى تجيبوا عليها الزكاة أيضا حول هجري واضح ولا لا سنة كاملة فيه ثلاثين محرم السنة القادمة تجيبوا عليها الزكاة واضح إذا دار عليها حول يقول باستثناء ما ولدت يعني لو عطاني مئة شات فيها ثلاثين حمل ممكن ولدت بعد يعني حيننا الحين بمحرم ولدت في جمادة الآخرة هذه التي ولدت في جمادة الآخرة التي ولدت دار عليها سنة محرم القادم هذه تتبع الأصل فأخرج زكاة الأصل وزكاة الفرع لأنه تبع لأنه تبع كذلك يربحوا التجارة كذلك يربحوا التجارة أنا عندي أيضا الحين مثلا عندي عشرة آلاف دينار من نواف يا الله عليكم والله بطلعت شرشة الليلة فنواف عطاني عشرة آلاف دينار هدية فهذه العشرة آلاف عطاني هدية جعلتها في مشروع مثلا طيب جعلتها في مشروع هذه العشرة آلاف أيضا بعد حول كامل تجيبوا علي فيها الزكاة الزكاة عشرة آلاف لكن هذه العشرة الآلاف في هذا المشروع جاتها إيش أرباح العشرة الآلاف صارت 12 ألف في محرم القادم بس ال12 ألف الألفين اللي أخذتهم ما جوني إلا في رمضان مثلا تتبع الأصل فأخرج زكاة كم 12 ألف وليس زكاة عشرة آلاف إذا الربح والتجارة ونتاج السائمة تابعون للأصل يقول فإن استفاد مالا بإرث أو هبة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة