1802 - الأموال التي تجب فيها الزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة أولاً بهيمة الأنعام وهذه بالإجماع تجب فيها الزكاة وبهيمة الأنعام ثلاثة إبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها اللي هي الضان والماعز الضان اللي هو ذكرها
الخروف وأنثاها النعجة والماعز اللي هو ذكرها التيس وأنثاه السخلة هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة زيت الآن بس يذكرها خمسة هكذا مجملة ثم يذكر كل واحد على التفصيل إن شاء الله تعالى
النقد اللي هو الذهب والفضة يسمونها الأثمان الذهب والفضة التي يشتري ويبيع فيها صحيح الآن ما فيه أحد يشتري ويبيع بالفضة الذهب ما زال محافظ على السعر الفضة شبه انتهت يعني فالقصد الآن
النقد المقصود به الذهب والفضة عروض التجارة عروض التجارة المقصود منها ما عرض بقصد التجارة ما عرض بقصد التجارة الآن أنا لما يصير عندي ثلاث سيارات مرة أستعمل هذه مرة أستعمل هذه مرة
أستعمل هذه مرة أستعمل هذه مرة أستعمل هذه والمعدن كذلك المعادن التي تخرج منها الأرض فوسفات ذهب فضة يورانيوم هذه التي تخرج منها الأرض طيب قال وما في معنى كالعسل والعسل أيضا تجب زكاته
على مذهب أحمد والجمهور لا يجب لكن مذهب أحمد العسل تجب زكاته الخامس الثمار أي الحبوب والثمار الحبوب والثمار وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وهي وآتوا حقه يوم حصاده نعم