4984- كيفية الرَّدِّ إذا كان للميت صاحبُ فرضٍ واحدٍ أو أصحابُ فروضٍ من جنسٍ واحدٍ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فإن لم يكن للميت إلا صاحب فرض واحد أخذ المال كله فرضا وردا مثال ذلك مات ميت وترك أخا لأم أو أما أو جدة أو بنت أو أخت وقلنا يأخذ المال فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لأجل
التزاحم ولا مزاحمة هنا واحد ميت ما عنده إلا جدته فقط ما عنده أمه أبو ميتين ما عنده أخوان ما عنده أخوات زين ممتزوج ولا عنده عيال تلثه وجدته نعطيها السدس نصيبها السدس للجدة ثم نرد
لها الخمسة أسداس إذن تأخذ السدس فرضا وتأخذ خمسة أسداس ردا كذلك الأخ لأم أخوك من أمك أيضا لها السدس يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي ردا أردتك أمك بس طيب تأخذ الثلث فرضا وتأخذ الباقي
ردا بنتك وهكذا المهم أنه إذا كان واحد فإنه يأخذ المال كله شيء من المال اللي هو فرضه الذي له والباقي يكون ردا له نعم وإن كان الوارث جماعة من جنس واحد كالبنات أو الجدات أو الأخوات
فأعطهن المال بالسوية نعم إذا كان مثلا عندي أربع بنات توفيت عندي أربع بنات وما عندي لا أخ ولا أخت ولا أبو ولا أم ولا جد ولا جدة أبدا ولا زوجة ولا شيء بس عندي أربع بنات ممكن ممكن
واحد يموت عنده بس بنات ممكن طيب البنات فإن كنا فإن كنا النساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك أربع بنات لهن الثلثين طيب طيب بقى الثلثين يروح يردوا عليهن يردوا على البنات فبدل ما يأخذون
الثلثين يأخذون ايش المال كله ويقسم عليهن بالتسوية عليهن بالتساوي واضح يا لو قلنا ماله مثلا مائة ألف أو مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف زين مئة وعشرين ألف على أربعة لا لهم الثلثين
ثلثين مئة وعشرين كم ثمانين صحيح ثمانين على أربع بنات كل واحدة عشرين كل واحدة عشرين يبقى عندنا كم أربعين وين تروح قال رجع عليهن كل واحدة كم تاخذ عشرة إذا بدل عشرين كل واحدة خذت كم
ثلاثين واضح إذا الرد من جنس واحد عنده جدتين بالتساوي أيضا يأخذون المال كله بالتساوي إذا كان من جنس واحد نعم