4982- معنى الرَّدِّ وأحوالُه ومَن يُرَدُّ عليهم من الورثة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والرد هو أن ترد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر إرثهم كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية طيب إذن عندك الورثة أو سبب الميراث إما يكون نسب وإما أن يكون العتق وإما أن يكون المصاهرة صح ولا لا الرد فقط في النسب ما في رد للزوجين لها بالآن نحن علمتنا لا يرد على الزوجين لا يطلقون في الرد يعني لو مات ميت عن زوجة وبنت مثلا زوجته وبنته زين البنت لها النص والزوجة لها الثمن المسألة من ثمانية صح ولا لا الزوجة كم تاخذ ثمن والبنت تاخذ نص نص الثمانية كم أربعة كم بقى عندنا ثلاثة زايدة مين نعطيها رجح لك البنت طيب الزوجة تقول أنا لا الزوجين ما لهم رد الزوجة ليس لهم رد ماتت امرأة عن زوج وأخت لأم أو زوج وأم ماتت عندها زوجها وأمها الزوج ياخذ النص والأم تاخذ الثلث فإن ورثه أباه فالأم هي الثلث الأم لها الثلث طيب أنت الحين عطيت الزوج النص وعطيت الأم الثلث المسألة من كم ثلاثة واثنين ستة ثلاثة نصف الأم كم تاخذ من الستة ثلث ثنين بقى عندنا واحد زايد وين ودي رد رد حق منه حق الأم ما يرد للزوج إذن الزوجان لا يرد عليهم الزوجان بس ياخذون نصيبهم فقط ما يرد عليهم يعني يشاركاني في النقص ولا يشاركاني في الزيادة الزوجان يشاركاني في النقص ولا يشاركاني في الزيادة باقي الورثة لا في الزيادة والنقص يشاركون النقص يأتي عليهم والزيادة كلهم أيضا فهذا بالنسبة لي الرد إذن إذا كان فيه رد فإنه لجميع الورثة ما عدا المعتق وما عدا أحد الزوجين طبعا شون يردون عليهم بقدر حسبة ديونهم يعني شون المقاصة يعني واحد يطالبون خمسة هذا يطالب عشر تلاف وهذا يطالب خمس تلاف وهذا يطالب عشرين ألف وهذا يطالب ألفين هل نعطي كل واحد ألف عنده خمس تلاف إذا عطينا كل واحد ألف أكرمنا اللي يطالب ألف خذ دينا كله وظلمنا اللي يطالب عشرين ألف أخذ كم خمسة بالمية أخذ خمسة بالمية بيننا ده خذ مية بالمية لا نعطيهم مقاصة نعطيهم نسبة عشرين بالمية نقول نعطيك عشرين بالمية من ديانك عشرين بالمية من ديانك عشرين بالمية من ديانك وهكذا كذلك هنا في الرد أيضا تكون بهذه الطريقة بالنسب كلهم بحسب ميران الآن نضرب لك أمثلة نعم مثال ذلك مات ميت عن بنت وبنت ابن وزوجة فللزوجة الثمن وللبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين ويرد الباقي على البنت وبنت الابن على قدر إرثهما نعم يعني الآن زوجة وبنت وبنت ابن الزوجة كملها مع البنت ثمن طيب البنت كملها نصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين الثمن طيب والنصف كم يقسم عليهم ثمانية نعطي الزوجة ثمنها أول شيء نقولها مع السلامة بقي سبعة أثمان تقسم على البنت وبنت الابن بالمقاصة بينهما البنت لها النصف وهي لا تكملت الثلثين لكن يقسم عليهما بحيث أن كل واحد تأخذ يعني حقها والرد الذي لها نعم فإن لم يكن للميت إلا صاحب فرض واحد أخذ المال كله فرضا وردا مثال ذلك مات ميت وترك أخا لأم أو أما أو جدة أو بنت أو أخت وقلنا يأخذ المال فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لأجل التزاحم ولا مزاحمة هنا تلثه وجدته نعطيها السدس نصيبها السدس للجدة ثم نرد لها الخمسة أسداس إذن تأخذ السدس فرضا وتأخذ خمسة أسداس ردا كذلك الأخ لأم أخوك من أمك أيضا لها السدس يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي ردا أردتك أمك بس طيب تأخذ الثلث فرضا وتأخذ الباقي ردا بنتك وهكذا المهم أنه إذا كان واحد فإنه يأخذ المال كله شيء من المال اللي هو فرضه الذي له والباقي يكون وإيش ردا له نعم وإن كان الوارث جماعة من جنس واحد كالبنات أو الجدات أو الأخوات فأعطهن المال بالسوية نعم إذا كان مثلا عندي أربع بنات توفيت عندي أربع بنات وما عندي لا أخ ولا أخت ولا أبو ولا أم ولا جد ولا جدة بس عندي أربع بنات ممكن ممكن واحد يموت عنده بس بنات ممكن طيب البنات فإن كنا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك أربع بنات لهن الثلثين طيب طيب بقى الثلثين يروح يردوا عليهن يردوا على البنات فبدل ما يأخذون الثلثين يأخذون إيش المال كله ويقسم عليهن بالتساوي عليهن بالتساوي مثلا مئة ألف أو مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف على أربعة لا لهم الثلثين ثلثين مئة وعشرين كم ثمانين صحيح ثمانين على أربع بنات كل واحدة عشرين كل واحدة عشرين يبقى عندنا كم أربعين وين تروح قال رجع عليهن كل واحدة تم تاخذ عشرة إذا بدل عشرين كل واحدة خذت كم ثلاثين كانوا من جنس واحد عند جدتين بالتساوي أيضا يأخذون المال كله بالتساوي إذا كان من جنس واحد نعم وإن اختلف محلهم من الميت كبنت مع بنت ابن فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما ثم اجعل عدد السهام المأخوذة من ستة أصل مسألتهم فإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صحيحة المسألة وضربت عدد الرؤوس التي انكسر عليها السهام في أصل مسألتهم وينحصل ذلك في أربعة أصول اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وإليك التمثيل لكل أصل المثال الأول مات ميت وترك جدة وأخل لأم تصح من اثنين لأن فرض كل منهما السدود والسدوسان اثنان من ستة فيكون المال بينهما نصفين فطالما أن تساوية اجعل مسأل من اثنين وعطي كل واحد منهما النصف نعم المثال الثاني أم وأخل لأم من ثلاثة للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس وهو واحد فيكون المال بينهما أثلاثا للأم الثلثان وللأخ لأم الثلث الأم غير الجدة الجدة ما يزيد نصيبها عن السدس الأم لا ممكن سدس ممكن ثلث فالآن إذا كان هذا الأخ لأم مع أم وليس مع جدة فإنه تأخذ الثلث هنا لوجود واحد من أخ لأم إذا كان إخوة مجموعين فهنا تنتقل إلى السدس لكن طالما أن أخ واحد تأخذ الثلث الأم هنا طيب إذا هي تأخذ الثلث وهو يأخذ السدس إذا المسألة من ثلاثة هي اثنين هو واحد هنا المثال الثالث أم وبنت من أربعة للأم السدس واحد من ستة وللبنت النصف ثلاثة فيكون المال بينهما أرباعا للأم الربع وللبنت ثلاثة أربع نفس الشيء أم وبنت الأم عمرها ما تنسي الربع الربع للزوجين لكن لما صارت بس أم وبنت معناها أنت بتسوي إيش بتسوي رد خلاص الأم شو نصيبها الثلث زين الأم نصيبها الثلث والبنت نصيبها النصف اجعلها لنا أربعة عاطي الأم الربع وعاطي البنت ثلاثة أربعة نعم المثال الرابع أم وبنتان من خمسة للأم السدس واحد من ستة وللبنتين الثلثان أربعة فيكون المال بينهما على خمسة للأم خمسة لا لا للأم خمسة شيلوا النقطتين اللي عند الكتاب خمسة أيه فيكون المال بينهما على خمسة للأم خمسة خمسة ولكل واحدة من البنتين خمسة اثنان خمسان بالنون وليس بالها وليس خمسة بإنها خمسان ولكل واحدة من البنتين خمسان اثنان خمسة أبدا لأنها لو زادت سدسة لستغرقت الفروض التركة فإذا انكسر سهم فريق على عدد رؤوس فريق من أهل الرد صحيحة المسألة وذلك بضرب عدد الرؤوس التي انكسر عليها السهام في أصل المسألة لأن تضرب في ثلاثة فتصبح ستة ثم تعطيها اثنين تعطيها اربعة يعني لازم هكذا تقسم المسائل نعم مثال ذلك ثلاث جدات وأخ لأم ففرض الأخ لأم السدس واحد وفرض الجدات السدس واحد ولكن سهمهم ينكسر على رؤوسهم لا ينكسر لا لا ينكسر أضيفوا لا لا ينكسر ولكن سهمهم لأنه سهم واحدهم ثلاث ما ينكسر على ثلاثة ولكن سهمهم لا ينكسر على رؤوسهم فضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنان تبلغ ستة للأخ لأم النصف ثلاثة وللجدات النصف ثلاثة لكل جدة سهم نعم هذا إذا كان يعني أخ لأم مع جدة الجدة تأخذ السدس زين والأخ لأم يأخذ السدس أيضا طيب لها نص ولها نص لكن هي مو جدة واحدة ثلاث جدات يشتركنا في السدس مو كل واحدة لها سدس هن مثل الزوجات يشتركنا في الثمون يشتركنا في الربع كذلك الجدات يشتركنا في السدس لكن شون توزع سهم على ثلاثة فلازم تضرب في ثلاثة طيب أثنين في ثلاثة في ستة فالثلاثة اللي حق الجدات اللي هو ثلاثة من ستة حق الجدات كل واحدة سهم وثلاثة من ستة حق الأخ لأم يأخذ ثلاثة أسهم نعم فإن كان في المسألة أحد الزوجين فعمل مسألة الزوجية أولا ثم مسألة الرد ثانيا ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم ما بقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية مثال ذلك نعم إذا كان في أحد الزوجين قلنا الزوجان لا يرد عليهم الزوجان لا يرد عليهم أول شي طلع الزوجين سوي المسألة والزوج طلع مع السلامة خليه يتحقق يالله مع السلامة هذول مطولة مسألتهم عندهم رد طيب فتخرج الزوج أو الزوجة بعد أن تعطيه نصيبه تعطيه نصيبه ثم الباقي تعمل لهم مسألة جديدة لكن الآن لا تحتاج تعمل لهم مسألة جديدة السمهم واضحة زوجة وأم وأخوين لأم طيب الأخ لأم الأخين لأم يأخذون الثلث والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الربع فهنا عطي الزوجة الربع طلعت الزوجة أخذت الربع شبكة ثلاثة أربع الثلاثة أربع الآن الثلث مقابل السدس ليساوي النص مقابل الربع أم لا نفس الشيء فأنت خلاص لا تحتاج تعمل مسألة جديدة عطي الأخوين النص وعطي الأم الربع وانتهت يعني حاسبتهم بالباقي نعم بالرد عليهم وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على أهل الرد فاضرب مسألة أهل الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية مثال ذلك زوج وجدة وأخ لأم الزوج من اثنين له نصفها سهم والباقي سهم على مسألة الرد لا ينقسم فتصحح المسألة بضرب مسألة الرد وهي اثنان هي في مسألة الزوجية وهي اثنان فتصحح من أربعة للزوج نصفها اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد وهي الجدات لو كان أكثر من جدة نعم ولو كان مكان الزوج زوجة فإنك تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية وهي أربعة تبلغ ثمانية للزوج ربعها للزوجة للزوجة للزوجة ربعها اثنان للزوجة ربعها اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم ثلاثة وبهذا نقف إن شاء الله هنا عند ذوي الأرحام وهذه المسائل ليس ضروري أن تحفظها كلها لكن أهم شيء تعرف أنه في شيء اسمه رد في شيء اسمه عول في شيء اسمه لا رد ولا عول يعني هو تساوي سغراق أصحاب الفروض للتركة أو العصبات وتعرف من هم الورثة من الرجال من النساء هذا أهم شيء في هذه المسائل بقي ذوي الأرحام سيأتينا إن شاء الله كلام عليهم وهم الخالة والعمة وبنت الإخت وبنت الإبن وبنت البنت وهذا هذول سموهم ذوي الأرحام ليسوا ورثة هؤلاء هذول أيضا لهم درب يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى والله أعلم