4663 - من شروط تملّك الوالد الحر من مال ولده أن يكون ما يتملكه عيناً موجودة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الخامس أن يكون ما يتملكه عين موجودة فلا يصح أن يتملك دين ابنه ولا ما في ذمته من دين لغيره وليس له إبراء غريم ولده ولا إبراء نفسه من دين ولده إنعم أن يكون ما يتملك عين موجودة شيء موجود وليس شيء غايب قال فلا يصح أن يتملك دين ابنه يعني ابنه له دين على الناس الأب علي والابن يوسف مثلا له دين على الناس هو يطالبهم فأتي الأب يقول الدين اللي لك على فلان يقول لده أنا بأخذه أو خذيته تملكته ليس له ذلك يتملك عيناً موجودة ولا ما في ذمته من دين لغيره أي ما في ذمة الابن من دين لغيره يتملكه أيضا الأب ما يأخذه أيضا ما يأخذ دين الابن على آخرين كذلك لا يأخذه قال إبراء غريم ولده يعني ولده يطالب واحد الابن يطالب واحد مثلا ألف دينار يأتي الأب يقول له طاح أنك الدين فلوسك فلوس الابن فيسقط ديون ابنه ليس له ذلك أنت بتتملك تملك شيء شيئاً موجوداً تملك شيئاً موجوداً أما يأتي يبرئ المدينين لابنه ليس له ذلك قال ولا إبراء نفسه لو كان الأب اقترض من ابنه الأب اقترض من ابنه مالاً قال أعطني خمسة آلاف مثلاً وأسددها لك إذا بعت العمارة إذا أعطاني فلان المال الذي المهم اقترض من ابني ثم قال أسقطت الدين الذي لك علي ليس له ذلك وإنما يبي يأخذ منه الدين يأخذ من شيء موجود يأخذ من شيء موجود ولا يستط دين ابنه الذي عليه هذا كله استدلالاً بماذا أنت ومالك لأبيك هذا الحديث أنت ومالك لأبيك هو يعني عمدة هذه المسألة وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم أولادكم من كسبكم أو أولاد الرجل من كسبه فمن ذلك قالوا طالما أنه من كسبه إذا له أن يتصرف فيه بما شاء هذا الحديث مختلف في صحته هذا الحديث مختلف في صحته من صحح هذا الحديث أو ليس له طريق صحيح كل طرقه ضعيفة كل طرقه ضعيفة ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف ستتقوه فقوه هذا من صحاه وقوه بمجموع الطرق وبذلك قال الحديث له أصل فإذا كان كذلك إذن أنت ومالك لأبيك بناء على هذا الحديث ضعيف والذي رده قال ولا طريق يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تقعد قاعدة شرعية على حديث مختلف في صحته أو ليس ضعيف أصلاً لكن كثرت طرقه فعلى كل حال منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل حتى أولادكم من كسبكم أيضاً فيه ضعف يعني أخرج التنبيذ وهذا أخرجه أحمد وغيره لكن جميع الأحاديث التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب أن يأخذ من مال ولده ولكن إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يتق الله وفقت الوالد على الولد إيش؟ واجبه إذا كان الابن عنده والأب لا يملك نفقه وليس تملك ينفق عليه يأكل يشرب يسكن يلبس هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله يعطي والده وأمه لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه أو يأخذ حتى لغير حاجة كما هو في المذهب لحاجة ولغير حاجة الذي ضعف الحديث قال ليس له ذلك والذي صحيح الحديث قال يجوز له ذلك حتى الذين أجازوا ذلك وضعوا شروطا منها أن يكون الأب محتاجا منها أن لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم أن لا يأخذه ليعطيه غيره طيب يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء نعم