4668 -وجوب العدل في قسمة المال بين الورثة في الحياة إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية -عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول قسمة المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثتي في حياته اللي هي يعطي أولاده يعطي أولاده من المال في حياته قال يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم يعني
أنا الآن أبوزع مالي على أولادي كم أعطيهم؟
هل أعطي الذكر كالأنثى؟
أو أعطي الذكر ضعف الأنثى؟
أولادي أعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يقولون لأنه لا أعدل من الله والله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فالله تبارك وتعالى جعل للذكر مثل
حظ الأنتين يعني جعل الأنثى نصف الذكر فإذا أراد أن يوزع ماله كله في حياته فيجب عليه أن يعدل هذا باتفاق لكن ما هو العدل؟
على المذهب العدل هو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى
يعني هذا موافق للمنطق أصلاً والمعقول والجمهور الذين قالوا له يعدل بين الذكر والأنثى قال أن هذه عطية في الحياة وهذه قد تورث العداوة بينهم قالوا حتى تورث العداوة بينهم إذا عطى الذكر
كالأنثى والذكر أحوج من الأنثى هذا في أيش؟
في توزيع المال كله في توزيع المال كله قال يعطيه كما يعطي الله في الميراث قال أبداً إنما يعطي ويساوي بينه مثلاً مسألة اجتهاد يعني يعني كل القولين وجهية ولا واحد من القولين فيه دليل
صريح يحسم هذه المسألة ولكن المشهور في مذهب أحمد هو أن يساوي بين الذكر والأنثى عفواً أن لا يساوي بين الذكر والأنثى وأن يعطي الذكر ضعف الأنثى وأكثر أهل العلم على أنه يساوي بين الذكر
والأنثى قال لا يساوي سدلوا بحيث أي بكر وصديق مر بنا هذا بكر وصديق لما وهب عائشة حديقة أو عفواً يعني ثمر النخل لما عطاها عشرين وسقاً من التمر فثم عند وفاته قال ما قبضتيها خلص تكل
الورثة الآن فقالوا خص عائشة دون غيرها وفي عندها أسماء في عندها أم كلثوم في عندها عبد الرحمن وعبد الله ومحمد يعني هم ثلاث أخوان وثلاث أخوات عطا عائشة وحدها مع أن ما في شيء يثبت أن
أعطى عائشة وحدها يمكن أعطاهمهم أيضاً الآخرين لكن الشاهدة من هذا قالوا هنا أبو بكر في حياتي أعطى عائشة ولم يعطي غيرها ففرقه بينهم في هذا على كل حال مسألة مسألة اجتهاد كما قلنا ومن
قال أنه يعني يعطي الذكر ضعف الأنثى أو له وجي والذي قالوا كلهم يستدلون بعمومات وليس هناك دليل خاص لكي يحسم هذه المسألة والله أعلم نعم إلا في النفقة والكسوة فتجيب الكفاية أي نعم هنا
استثنى قال إلا في النفق والكسوة فتجيب الكفاية ذاك توزيع مال في الحياة وهنا الآن نفقة الأولاد لا يتسون بالنفقة أبداً يعني أنت الآن أنت ما اسمك طارق سلطان سلطان الآن شنو حاش فيك
صويلة وفنيلة وحلولة ونعالك كبرت شوي قحفية قطرة عقال صح ولا لا لكن البنات غير ذهب صح ولا لا فنفقة البنات أكثر من نفقة الأبناء صح ولا لا نفقة البنات ذهب بس ويتاخذ لها مضعد واحد يسول
أعطاك كله صحيح فهنا النفقة قالوا لا يجب التساوي ولا يجب أن يكون الذكر أعلى من الأنثى كلهم بحسبي حاجته كلهم بحسبي حاجته أحياناً يكون بعض الأبناء مثلاً كبر يتزوج مثلاً أنا عندي ولد
مثلاً عمره عشرين سنة يتزوج عندي ابن ثاني عمره سبع سنوات أعطيهم كثر بعض لكن أعطي الذي يريد أن يتزوج وفي نيتي إذا كبر الصغير وأراد أن يتزوج أيضاً أعطيه إذا كنت موجوداً على قيد الحياة
إذا أعطيت كل واحد على قدري حاجته هذا إنسان عنده مشكلة مثلاً فقير هذا ما شاء الله الإبن شايل نفسه مثلاً عنده تجارته وعنده كذا وهذا محتاج فقير أعطي الفقير ولا أعطي الغني فهنا لا يجب
التسوية هنا في هذه الحالة لا يجب أن يسوي بين أولاده وإنما يعطي كلًا حسب حاجته كلًا حسب حاجته هذا كبر يريد أن يسوق سيارة أحتاج سيارة أشتري له سيارة لكن في نيتي إذا كبر الثاني أيضاً
أشتري له سيارة واضح أقول لك أشتري له سيارة كان الحين نص سيارة لا واضح أقول له لا فإذاً النفقة والكسوة تختلف لأن هذه بحسب الحاجة وليس هنا يعني مضادة للعدل لأن من العدل أن أعطي من
يحتاج هذا مرض قطيت عليه خمسين ألف علاج خمسين ألف ممكن أقطع عليه خمسين ألف دينار علاج هل يلزم أن يعطي إخوانا الثانية اللي ما مرضى وكل واحد خمسين ألف لا يلزم لماذا هذا احتاج ها ولا
ألم وهكذا فلذلك قال المؤلف هنا فتجيب الكفاية يعني كل بحسب حاجته نعم