4666 - هل يجوز للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجده بعينه نعم قال ليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين ذاك حديث أنت ومالك
لأبيك جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الأب أخذ مال ابنه طيب اقترضه ثم لم يسدد له فذهب الابن يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي أخذ مالي كذا كذا كذا ولم يرده لي فقال له النبي
أنت ومالك لأبيك يعني سبب الحديث أن الابن اشتكى والده وإذا قالوا حتى لو أخذ الابن ليس للابن أن يقاضي والده يعني عندنا الحين بالمحاكم قضايا يقول غير مسموعة قضية ما يسمح لك ترفع قضية
ما في موضوع يقول لك ما في موضوع ليش أبوي أخذ مالي برة ما يصير ترفع قضية على والدك ما يصير ترفع قضية على أبيك بحجة أنه أخذ مالك واضح فيقول بماذا هنا القضية غير مسموعة القاضي لا
يستمع إليه يقول له أنت ومالك ما تقبل قضية يرفعها الابن على أبيه مالية مالية لأنه يقول أبوك أنت يجب عليك تنفق عليها أصلا قال له هو أخذ مالي طالب بهدوء ما ترفع والدك إلى القضاء لأن
هذا يمنع البر ويقطع الأرحام فقال له كما قال المؤلف وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين أن يطالب عند القاضي طيب بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجد بعينه
يعني إذا ما وجد بعينه صار فالوالد كذا ليس له الحق أن يطالب به أن يطالب إلا إذا الأب قال أعطوه دينه أو كذا وما شابه ذلك من الأمور أما إذا كان دين أن يطالب به الأب فإنه ليس له أن
يأخذه إلا إذا وجد بعينه إنه لم يأخذ سيارته السيارة موجودة يأخذ السيارة أخذ منه بيته البيت ما زال موجود يأخذ بيته يعني بعيانها موجودة أما إذا صرفها لكن عنده أموال أخرى هنا ليس له أن
يطالب ويحتسب عند الله تبارك وتعالى والذين منعوا الأب أن يأخذ مال ولده استدلوا بعموم وعموم قول الله تبارك قول عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
حرام الإنسان دمه وماله وعرضه حرام على الآخرين ومن ذلك الإبن مع الأب إنه لا يجوز للأب أن يتسلط على مال الإبن إلا في حالة واحدة إذا كانت نفقة واجبة هنا يكون الإبن قصر مثل حين الإبن
وعليه السلام لو الإبن سرق من والده هل تقطع يده؟
يعني من حرز وبلغ نصاباً كل شيء لا تقطع يده سارق لا تقطع يده شبهة ملك لأن تجب عليه النفقة يعني تجب على الوالد أن ينفق على ولده فلا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده كذلك المرأة إذا أخذ
من مال زوجها قال وكذلك الأب من باب أولى إذا أخذ من مال ولده قالوا إذن هنا إذا أخذ من مال ولده أخذ من مال ابنه هنا إذا كانت لنفقة واجبة يعني الأب محتاج والابن عنده وفائض ومراض ينفق
على والده لو سرق منه لا يقام عليه حد ولا يطالب أصلاً بها لأن هذا واجب على الابن أن ينفق على والده نعم