4667 - فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام اللهم و السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته و يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم إلا في النفقة و الكسوة فتجب الكفاية طيب يقول قسمة المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته اللي هي يعطي أولاده يعطي أولاده من المال في حياته قال يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم يعني أنا الآن أبوزع مالي على أولادي كم أعطيهم هل أعطي الذكر كالأنثى أو أعطي الذكر ضعف الأنثى أولادي على المذهب أعطي الذكر ضعف الأنثى أعطي الذكر ضعف الأنثى يقولون لأنه لا أعدل من الله و الله سبحانه و تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظي الأنثيين يعني جعل الأنثى نصف الذكر فإذا أراد أن يوزع ماله كله في حياته فيجب عليه أن يعدل هذا باتفاق لكن ما هو العدل على المذهب العدل هو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى كالأولاد طيب جمهور العلماء مذهب مالك والشافع بحنيفة لا يسوي بينهم يعطي الذكر كالأنثى يقولون هذا مو مرث هذا ليس ورثا وإنما يعطي الذكر كالأنثى و الذين احتجوا قالوا الميراث الله أعدلها ولا أعدل من الله إذن تعطيهم كالميراث تماما خاصة أن أبناء الذكور يعني يحتاجون أكثر هو الذي يتزوج هو الذي يصرف هو الذي يقوم بشؤون أسرته و كذا و إذا قالوا يعني هذا موافق للمنطق أصلا و المعقول و الجمهور الذين قالوا له يعدل بين الذكر و الأنثى قال أن هذه عطية في الحياة و هذه قد تورث العدالة بينهم قالوا حتى تورث العدالة بينهم إذا عطى الذكر كالأنثى و الذكر أحوج من الأنثى هذا في أيش في توزيع المال كله في توزيع المال كله قال يعطيه كما يعطي الله في الميراث و الجمهور كما قلنا يقولون أبدا إنما يعطي و يساوي بينهم مسألة مسألة اجتهاد يعني يعني كل القولين وجهة ولا واحد من القولين فيه دليل صريح يحسم هذه المسألة لكن المشهور في مذهب أحمد هو أن يساوي بين الذكر و الأنثى عفوا أن لا يساوي بين الذكر و الأنثى و أن يعطي الذكر ضعف الأنثى و أكثر أهل العلم على أنه يساوي بين الذكر و الأنثى طبعا الذين قال الجمهور لأنه قال لا يساوي سدلوا بحيث أي بكر و صديق مر بنا هذا بكر و صديق لما وهب عائشة حديقة أو عفوا يعني ثمر النخل لما عطاها عشرين وسقا من التمر ثم عند وفاته قال ما قبضتيها خلص تكون للورثة الآن فقالوا خص عائشة دون غيرها و في عندها أسماء في عندها أم كلثوم في عندها عبد الرحمن و عبد الله و محمد هم ثلاث أخوان ثلاث أخوات عطى عائشة وحدها مع أنه ما في شيء يثبت أنه أعطى عائشة وحدها يمكن أعطاهمهم أيضا الآخرين لكن الشاهدة من هذا قالوا هنا أبو بكر في حياتي أعطى عائشة و لم يعطي غيرها ففرقه بينهم في هذا على كل حال مسألة مسألة اجتهاد كما قلنا و من قال أنه يعني يعطي الذكر ضعف الأنتر أو له وجي و الذي قال و كلهم يستدلون بعمومات و ليس هناك دليل خاص يحسم هذه المسألة و الله أعلم نعم إلا في النفقة و الكسوة فتجب الكفاية أي نعم هنا استثنى قال إلا في النفق و الكسوة فتجب الكفاية هذا ذاك توزيع في الحياة و هنا الآن نفقة الأولاد لا يتسون بالنفقة أبداً يعني أنت الآن أنت ما اسمك طارق سلطان سلطان الآن شنو حاش فيك داش داشة و سراويل طويلة و فنيلة و هذولا لا و نعال كبرت شوي قحفية قطرة عقال صح ولا لا لكن البنات غير ذهب صح ولا لا أكثر من نفقة الأبناء صح ولا لا نفقة البنات ذهب بس و يتاخذ لها مضعد واحد يسول أعطاك كله صحيح فهنا النفقة قالوا لا يجب التساوي و لا يجب أن يكون الذكر أعلى من الأنثى كلهم بحسب حاجته كلهم بحسب حاجته أحياناً يكون بعض الأبناء مثلاً كبر يبي تزوج مثلاً أنا عندي ولد مثلاً عمره عشرين سنة يبي تزوج عندي ابن ثاني عمره سبع سنوات أعطيهم كثر بعض لكن أعطي الذي يريد أن يتزوج و في نيتي إذا كبر الصغير و أراد أن يتزوج أيضاً أعطيه إذا كنت موجوداً على قيد الحياة إذا أعطيت كل واحد على قدري حاجته هذا إنسان عنده مشكلة مثلاً فقير هذا ما شاء الله الإبن شايل نفسه مثلاً عنده تجارته و عنده كذا و هذا محتاج فقير أعطي الفقير و لا أعطي الغني فهنا لا يجب التسوية هنا في هذه الحالة لا يجب أن يسوي بين أولاده و إنما يعطي كلًا حسب حاجته كلًا حسب حاجته هذا كبر يريد أن يسوق سيارة أحتاج سيارة أشتري له سيارة لكن في نيتي إذا كبر الثاني أيضاً أشتري له سيارة أو أشتري له سيارة كان الآن نصف سيارة لا واضح أم لا فإذن النفقة و الكسوة تختلف لأن هذه بحسب الحاجة و ليس هنا يعني مضادة للعدل لأن من العدل أن أعطي من يحتاج هذا مرض قطيت عليه 50 ألف علاج 50 ألف ممكن أقطع عليه 50 ألف دينار علاج هل يلزم أن يعطي إخوانا الثاني الذي ما مرضه و كل واحد 50 ألف لا يلزم لماذا هذا أحتاج هؤلاء الأمين و هكذا فلذلك قال المؤلف هنا إلا في النفقة و الكسوة فتجيب الكفاية يعني كلهم بحسب حاجته نعم و يعطي من حدث له بعد قسمة المال حصته وجوبًا نعم يعني أنا الآن عندي أولادي ديان خلنا نقول عندي أربعة أبناء و ثلاث بنات سبعة الآن عندي ديان قلنا على المذهب أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين عطيت للأبناء كل واحد ألفين دينار و عطيت للبنات كل واحدة ألف دينار في مشكلة؟ على المذهب ما في مشكلة ديان بعد سنة سنتين حملت امرأتي حملت زوجتي أو تزوجت واحدة ثانية الشاهد أنه جد ذرية جديدة هاد ذرية إيش؟ ما خذت صحيح؟ ما خذت الذي يولد لي بعد الهبة بعد ما وهبت الأبناء و البنات ولد لي هل لازم أعطيه مثل ما أعطيته؟ على المذهب نعم يجب أن تعطيه مثل ما أعطيته إذا ذكر أعطيه ألفين إذا أنت أعطيها ألفين واضح؟ نعم أعدها و يعطي من حدث له من حدث له يعني ولد له حدث له يعني ولد نعم بعد قسمة المال حصته وجوبًا نعم يعني لا يجوز أن يخص مثل قضية النعمان من بشير خصه أبوه بشير خص النعمان إذن قال النبي قال اتقوا الله و اعدلوا بينهم و قال ارجع فإني لا أشهد على جور سماه جورًا صلى الله عليه و سلم فهنا يحرم تخصيص بعض الأولاد نعم و لازم أن يعطيهم حتى يستووا نعم لازم أن يعطيهم حتى يستووا يعني عطى هذا الابن خمسة آلاف و هذول يعطاهم على ألف ألف ألف كلهم أبناء مثلاً ليش هذا عطيت خمسة آلاف و هذول عطيتهم على ألف ألف عطهم كل واحد أربعة آلاف حتى إيش صد تساوي ما نتكلم عن نفقة نتكلم عن الهبة يهبهم واضح ألا لا مو محتاجين و شي عطيت هذا الخمس و عطيت هذول على ألف ألف ألف و هلا يترفعهم يتنزله يتاخذ منه الأربعة آلاف و يصير ألف حالة حالة خوانة أو تعطيهم كل واحد أربعة آلاف المهم أن نتساويهم أن نتساوي بين الأبناء نعم و ليس التخصيص و بما رضي موته المخوف ثبت الملك الأخذ نعم يعني إذا مات عطى هذا خمسة آلاف و هذا ألف ألف ألف مثلاً بعدين مات نحن قلنا لن نتساوي بينهم إن شاء الله إن شاء الله مات خلاص لازم خلاص اللي خذ خمسة آلاف عليه بالعافية و اللي خذ ما يعني خلاص عليه الأثم على الأبنة و فرأ لكن هذا خلاص أخذ خمسة آلاف أذول خذوا الألف خلاص خلت بالرجوع و إنما الأثم على من؟ على الأب الذي فرق بينهم لكن الذي استلم خلاص ما علي شيء إلا إذا كان في مرض المخوف لأنه قلنا قبل قليل مرض المخوف اللي هو يعني مرض الموت و مرض الموت ما يملكه كل ماله ملك الموت يملك إيش؟ ثلث فقط يتصرف فيه فإذا تصرفه في باقي المال ما ينفذ حتى لو رضوا الأبناء أثناء التصرف إلا أن يرضوا بعد الموت في مرض موت مثلا و قال له الطبيب الثقة العدل طيب قال له ترى يعني حدك شهرين تموت خلاص مرض السل سرطان عذن الله و إياكم من هذه الأمراض و كذا المهم من خلال يعني خبرة الطبيب و العطاءات التي في التحاليل و غيرها و كذا إنه لا خلاص حدك شهرين إذا طولت يعني هاي سمونا مرض إيش؟ مرض مخوف مرض مخوف و مع أولاده قال ترى أنا أخوكم فلان ودي أعطي خمسة آلاف و أنتوا كل واحد ألف شابون يقولوا يقول لا لا في مرض مخوف لا ما يبني ضيقهم صار يقولوا عبشري يا إبني فلوسك تصرف فيها كما تشاء حقك بس يموت يقول لا هو أنه مو بس هو أنه يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا سؤالهم في مرضه لأنه ما رح يقولون غير نعم ما رح يضرون والدهم طيب لكن كلامه هذا ما لها أي قيمة موافقتهم ما لها أي قيمة بعد موته موافقتهم تكون بعد موته أما في حياة في مرضه المخوف طبيعي جدا لن يقولوا لا ولكن إذنهم و موافقتهم إنما تكون بعد الموت يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا نعم و إن كان بمرض موته المخوف لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم وضح إن شاء الله نعم يقول كما أنه يحرم على الأب أنه يخص بعض أولاده دون بعض زين كذلك اللي يشهد ما يجوز يشهد ذاك النبي قال لا أشهد على جور فاللي يشهد و الكاتب و كل هؤلاء كل من شارك خلنا نقول في هذه الجريمة لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك و إنما يعني يمتنعون من ذلك كما قال النبي ارجع فإني لا أشهد على جور نعم