3728 - الحكم الثالث من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحكم الثالث انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره إلا إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذهما نعم يعني انقطاع الطلب عنه يعني يترتب على المفرس إذا حجر عليه أنه ينقطع الطلب عنه خلاص ما يطالب بشيء بعد ذلك خلاص حجر عليه طيب حجرنا عليه الآن حجره يتحمل فهذه فائدة الحجر فائدة الحجر أنه لو جاء آخرون خلاص طلع الحكم حجر عليه خلاص لو جاء آخرون قالوا نحن وكذا وكذا تنتظرون تنتظرون حتى يقضى مال الناس عليه اللي هم حجر عليه بسببهم طيب فهذا ينقطع الطلب من غيرهم لكن لا تسقط حقوقهم لا تسقط ديونهم لكن لا يطالبون بها الآن إنما بعد فك الحجر عنه أو بعد أن أخذ الغرماء حقوقهم يقول إلا إذا وجد البائع أو المغرض أعيان مالهما فلهما أخذهما أخذها اشترى مني سيارة اشترى مني سيارة وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط رجوع العين اشترى مني سيارة وبعد الحجر عليه بعد الحجر عليه اشترى مني سيارة فأنا هنا أقول هذا اشترى مني سيارة بعد الحجر عليه قال تحمل قال سيارة موجودة سيارة موجودة قال دفع لك شيء منها قال يدفع لي شيء منها خلاص راحة عليك مو راحة عليك يعني ما تدخل في الحجر انتظر قال لا أبد لا الحين ما عطاني ولا دينار ولا باع السيارة ولا باع السيارة ولا أجرها ولا واضح لها لا ولا أوقفها ولا وهبها لأحد يعني ما تصرف فيها السيارة الذي أخذها وهذا صاحب السيارة المالك الأصلي أيضا ما استلم شيئا من الدين يقدر ياخذ سيارته يقدر ياخذ سيارته شيئا لم يكن لكن إذا كان تصرف فيها يعني هذا المحجور عليه هذه السيارة أخذها باعها أو وهبها أو أوقفها وكذا خلاص صف دور واضح فليس له الحق في ذلك نعم