3729 - الحكم الرابع من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحكم الرابع أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها من غيره وذلك بشروط نعم هذه الشروط الآن تذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من وجد
عين ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به لكن بشروط ما هي هذه الشروط الآن يذكرها الشرطان نعم شروط الرجوع بالعين ستة الأول أن يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر إذا كان الذي باعه يعلم أن
هذا الإنسان محجور عليه ليس له الحق الآن أن يأخذ طبعا يسأل تدينا أو إذا ثبت أنه يعلم يأتي واحد من الدائنين يقول لا يدري وأنا قائل له أنه محجور عليه ليش يبيعه هذا السيارة من حقنا نحن
اللي حجرنا عليه فإذا ثبت عدم علمه بأنه محجور عليه وجد يعني عين ماله عنده سيارته بيته أثاث أي أن كان طيب وجده عنده يأخذه ما لم يتصرف به صاحبه العين لكن الشرط الأول أن لا يعلم بالحجر
هذا الأول نعم الثاني أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها نعم فإذا قد قدر أن الذي حجر عليه مات الحين مات المحجور عليه تسقط حقوق الناس ما تسقط حقوق الناس سووا عليه حجر ثم مات طيب هل
تسقط حقوق الناس أبدا المفلس لا بد أن يكون حيا حتى يعني يأخذ الناس حقوقهم منه حتى يحجر عليه إن مات يأخذونها من الورثة كيف يأخذها من الورثة تعلمون أن الإنسان إذا مات تتعلق به أربعة
حقوق أول حق حق الميت وهو كفنه وقبره وتغسيله ومغسل يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك طيب هذا حق الميت ثم الثاني وهو الديون التي على الميت منها هنا فالديون تأخذ من الميت هنا لأنه لا
بد أن تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورثة قد يكون الإنسان خاصة نتكلم عن إنسان مماطل مثلا يعني ليس بضرر أن يكون مفلسا يكون عنده خير وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسه الناس
طالبون أمية ألف فيسدد حق الناس أمية ألف ثم توزع الملايين على الورثة فلا بد أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها فإذا كان قد مات فيتابعون معه الورثة ويكون هؤلاء أسرة الغرماء يسرون حالهم
حال الغرماء الباقين دائنون لكن لا يدخلون في الحجر لا يدخلون في الحجر إذا جاء واحد منتأخر لا يدخل معهم خلك مع الغرماء لين يخلصون اللي حجر عليهم حجر لهم طيب
ثم هو يدخل مع باقي الغرماء نعم الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته اللي قلنا قبل قليل أن عوض العين كله باقي في ذمته ما دفع ولا فلس ما دفع منها شيء إذا دفع دينارا أو دينارين
أو مئة أو مئتين خلاص معنات أنت استلمت جزءا من المبلغ خلاص تنتظر حالتها الغرماء أما إذا لم يستلم شيء يأخذ العين نفسه يرجع بها كما قلنا قبل قليل نعم اللي قلنا قبل قليل أن يكون ما
تصرف في هذه العين ما وهبها أحدا ما أوقفها ما باعها ليحن عندها كما هي كما أخذها هي موجودة الآن فهنا لا بأس يأخذ لكن إذا تصرف فيها خلاص يخرج ما يأخذ هذه العين نعم الخامس أن تكون
السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم إذا تغير حالها خلاص ما يأخذها ما يستطع يأخذها عينها ليش لأنه تغير ليست هي التي أخذها مثلا اشترى بيتا هذا البيت جاءت خلنا نقول
عاصفة أو زلزال أو شي تهدم جزء منه إذا ليس هذا البيت الذي أخذها تغير الآن أو اشترى مثلا مثلا ذرة أو اشترى مثلا قمح قمحا أو اشترى شعيرا وهذا جاء ولها مطحون تغيرت صفته مو هذا اللي
اشترى فهنا لا يدخل واضح لا لا وإنما يأخذها إذا وجدها كما هي إذا تغيرت صفتها لا يعني غير السيارة مثلا صبغها رفعها قدل عدل فيها غير تغيرت ليست هذه السيارة التي أخذها وهكذا نعم السادس
أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ولم تزد زيادة متصلة نعم أن لا يتعلق بها حق شفعة على الجار لأن الجار ممكن يبطل البيعة إذا باع البيت مثلا على غير جاره وجاره يريد هذا البيت
إذا قلنا الأرض مشاعة أرض مشاعة مثل مزارع الآن مثلا مزرعة كلها مئة ألف مثلا وهذا له خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين أي واحد يبيع الجزء اللي له أي واحد من
الثلاثة له حق الشفعة أنه يقول كم بتبيعه قال ببيع مثلا بخمسين ألف أنا أولى هذه خمسين ألف لكن ما ينزله إلا برضاه ما ينزل السعر زين فالقرض هنا هذا حق الشفعة يسمى حق أنا أولى من غيري
أني أخذ منك هذه الأرض لأن أنا أتضرر من جار جديد أنا أولى بها فيأخذ هذا حق الشفعة أو جناية إذا كان الجناية وعليه أرش أرش الجناية يعني فقع عين شخص كسر أنفه جرحه طيب هذه كلها جنايات
أيضا تقدم الجناية تقدم يعني الآن هذا الإنسان يعني مطالب بمال كذا ومال كذا ومال كذا يصاحب الجناية يقول أنا أول واحد أنا أول واحد لأنه جناية جاني علي مطلوب مثلا غرامة كسر ضرسي مثلا
كم دية الضرس خمس من الإبل نعم خمس من الإبل الضرس زين فقاها كسر ضرسي أنا بخمس من الإبل أول شي أنا أنا أول واحد أخذ منكم طيب لأن هذه جناية أرش جناية يسمونها قيمة الجناية أو كفارة
الجناية فيأخذها مقدما قال أو رهن كذلك الرهن قلنا أن صاحب الرهن مقدم على غيره أو هذه فائدة الرهن عندما يرهن يقول لا سيمر هنا عندي أنا أول واحد أتقدم وأخذ منها قال ولن تزد زيادة
متصلة يعني إذا زادت زيادة متصلة خاصة الدابة مثلا سخلة صغيرة الآن ما صار صار نعجة زين وصار صخلة عودة طيب أو طلي صغير صار خروف واضح له لا أو سمن أو كذا لا هذه زيادة متصلة تغير سعره
تغير السعر لأنها زيادة متصلة أو كان جايب له مثلا أمي أميا صار مثلا يكتب ويتعلم هو علمه زين خاصة العبيد وكذا فصار ثمنه إيش أغلى وهكذا فإذاً لا يكون زاد فيه زيادة متصلة نعم