3722 - الحكم الثاني من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من مسكر وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة يقسم ماله على الدائنين وبيع ما ليس من جنس المال الذي يطالبونه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه هذه الأشياء تترك له يعني ما يعرى من كل شيء ولكن أيضاً لا يمكن من كل شيء قال ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وهنا بمن يبدأ يعني الغرماء أيضاً يتفاوتون من الذي يبدأ به قبل الآخر هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه لأن بعض الدائنين يقدمون على غيرهم وسيأتي مثال ذلك يعني مثل لو أنا بعت سيارة مثلاً هذا المعشر بعته السيارة خمسة آلاف والسيارة الآن موجودة ولا عطاني منها ولا فلس أقول عطوني سيارتي يقول خذ سيارتك واضح أقول لا لا لكن لو دفع لي خمسين دينار من السيارة خلص صف مع الناس لكن لو دفعت سيارتك نفقك فلينا البيع واضح فلينا البيع لكن إذا تصرف بالسيارة باعها أو أجرها أو عطاني شيئاً من ثمنها فهنا خلاص تدخل مع الغارمين أما إذا وجد عين بضاعته التي باعها يأخذها أو واحد له رهن وهذا فائدة الرهن اللي يطلب رهناً من المدين هذا يضمن حقه عطوني أنا راهن البيت هذا أبيع البيت عطوني إياه أنا راهن السيارة هذه أنا راهن المزرعة أنا راهن كذا هذا يأخذ حقه كاملاً وهذا فائدة الرهن حتى يضمن الإنسان حقه فيكونه في الرهن وكذلك إذا كان يقول أرش جناية يعني الدين اللي عليه جناية باطعين واحد مثلاً كاسر عظم أحد أو كذا هذا عليه أرش أو دية تقدم الديات والأوروش على هذه الأشياء نقف هنا والله على وعلم وصوله سبحانه وتعالى