3715 - الحجر على المرتد لأن تركته فيء - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السادس المرتد لحق المسلمين لأن تركته فيئ كذلك المرتد المرتد أصلا المرتد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس
والتارك لدين فارق للجماعة وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لأنه حد يقام على هذا المرتد فهذا أيضا لا يسمح له بالتصرف بأمواله إذا صدر فيه حكم القتل
صدر فيه حكم القتل فإنه لا يسمح له بالتصرف بماله يحجر على ماله نعم صحيح لا يريثه أولاده ولا زوجته ولا كذا لا يريثونه وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين نعم