3709 - مَن هم الذين يُحجر عليهم لحق الغير؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
من يحجر لحق الغير ستة الأول المفلس لحق الغرماء نعم هذا النوع الثاني الذي يحجر عليه لحق الغير هم ليس سفيها ولا مجنونا ولا صغيرا عاقل بالغ راشد لكن مفلس ما عنده مال فهذا يحجر عليه إن
كان هناك غرماء يعني ناس طالبونه ناس لهم عليه ديون فهذا يحجر عليه حتى يسدد للناس ديونهم ذكر له أحوالا يكون عليه هذا لأن المعسرين ليسوا في درجة واحدة وليسوا بصورة واحدة وإنما صور
مختلفة للمعسرين أو لمن يحجر عليهم ليس المعسرين فقط نقول من يحجر عليهم لحق الغير لهم صور والمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى ساق لك أمثلة من يحجر عليهم لحق غيرهم الثاني الراهن لحق
المرتهن بعد لزوم الرحيم نعم الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن كذلك يحجر عليه لأنه لا يجوز له أن يتصرف بالرهن عنده رهن يتصرف فيه وهناك راهن وهناك مرتهن فلا يجوز له أن يتصرف بهذا
الرهن لألا يضيع حق المرتهن الثالث المريض مرضى الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة إنسان الآن في كامل قوتي وكامل صحتي يتصرف بماله كيف شاء ماذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه
وسلم قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله إذن ماذا فعل أخرج ماله كله يقول عمر فجاء أبو بكر بماله كله هذا حقه إنسان يتصرف بأمواله طالما أن عقله موجود وصحته موجودة وكذا وهو
مالك لهذا المال له الحق أن يتصرف بماله لكن إذا وصل الإنسان لمرحلة وهي ما تسمى بمرض الموت وهو في مرض الموت فيريد أن يتصرف بماله كله يمنع يمنع لماذا الآن دخل الورثة شركاء معه الآن
طيب أنا الآن حي أنت حي وما أنت حي واضح ولا لا لأنه في مرض الموت فالذي في مرض الموت لا يقال له حي ولا يقال له ميت فالله تبارك وتعطى هذا الذي يكون في مرض الموت في مرض الموت أعطاه
الحق في التصرف بالثلث تبي تصرف حدك ثلث طيب والثلثان دخل معك شركاء من الورثة فيمنع من أصابه مرض الموت طبعا كيف نعرف إن هذا مرض الموت التقدير الطبيب يعطي وهذا قد لا يموت قد يكون مرض
موت ثم لا يموت هذا وارد لكن في الغالب إذا حكم الأطباء إن هذا مرض موت غالبا يموت فهذا إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي مرض الموت يمنع من التصرف بأكثر من الثلث يقول بتصدق لا لا لا وإذاك
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا حتى إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا قل وقد كان وقد كان خلاص انتهى يعني خرج منك المال الآن فيسمح له بالثلث ويمنع من الثلثين فلا يتصرف
فيهما نعم هذا حجر نوع من الحجر نعم الرابع القن والمكاتب لحق سيدهما نعم القن العبد الخالص القن العبد الخالص والمكاتب الذي أذن له سيده أن يكاتبه لكي يكون حرا لكن المكاتب كما جاء في
الحديث عبد ما بقي عليه درهم إذا المكاتب يأخذ حكم القن يعني يأخذ حكم العبد فإذا كان كذلك لا يجوز له أيضا أن يتصرف بهذا المال لأن سيده القن ماله كله لسيده والمكاتب أيضا ما زال عبدا
يسأله أن يتبرع بماله أو غير ذلك فيحجر عليه نعم الخامس المشتري في شقص المشفوع اشتراه بعد طلب شفيع له لحق الشفيع أو بعد تسليم البائع المبيع للمشتري بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء
الثمن لحق البائع نعم هذان أيضا يحجر عليهم يحجر عليهم لماذا لأن هناك حق للشفيع وهناك حق للمشفوع له وحق للبائع نعم نتصرف إذا حتى تؤدي للناس حقوقهم نعم السادس المرتد لحق المسلمين لأن
تركته فيء كذلك المرتد المرتد أصلا المرتد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة وفي
الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لأنه حد يقام على هذا المرتد فهذا أيضا لا يسمح له بالتصرف بأمواله إذا صدر فيه حكم القتل صدر فيه حكم القتل لأنه لا يسمح
له بالتصرف بماله يحجر على ماله نعم صحيح لا يريثه أولاده ولا زوجته ولا كذا لا يريثونه وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين نعم