3677 - لا يصحّ أن يصالح سارقاً أو شاربا أو زانيا ليُِطْلِقَهُ أو شاهدا ليكتمَ شهادته

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليكم ولا يصح أن يصالح سارقاً أو شارباً أو زانياً ليطلقه أو شاهداً ليكتم شهادته أو على أن لا يشهد عليه بالزور نعم كل هذه الأشياء هذه علاقات بينهم بين الله سبحانه وتعالى يعني يأتي لي شارب الخمر يقول أعلم عليك أو لي تعطيني فلوس يجي حق الزاني أعلم عليك أو لي تدفع لي ولف ضحك كل هذا لا يجوز هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز أخذ الأموال أو يسميه صلحاً في هذا أنا خلاص سكت عنا أنا شهادتي ضيعة خلاص ما راح أشهد بس لم تدفع عشان أكتم الشهادة هذا كله صلح محرم لا يجوز نعم كذلك العكس يقول أو على أن لا يشهد عليه بالزور كذلك اللي أخذ الفلوس حرام عليه يقول أنا بشهد عليك بالزور يا ولد الحلال كذا تمتبي وتسكت ما تشهد عليه بالزور كذلك اللي أخذ الفلوس حرام عليه هذا من أكل أموال الناس بالباطل نعم