3666 - الصلح على الإقرار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام على الله وعليكم القسم الأول الصلح على الإقرار وهو نوعان النوع الأول يقع على جنس الحق مثاله أن يدعي شخص على آخر بدين معلوم أو بعين بيده فيصدقه المدعى عليه فيضع المدعى أو يهب البعض فيضع المدعي فيضع المدعي أو يهب البعض ويأخذ الباقي فيصح بغير لفظ الصلح أو شرط أن يعطي أو شرطة أو شرطة أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدونه نعم هذا ليس بصلح هذا إسقاط إسقاط للدين اللي هو إبراء أبراءه من بعض الدين يقول أن يدعي شخص على آخر بدين معلوم أو بعين بيده يعني يقول أنا أطلبك ألف دينار هذا دين أو هذه السيارة التي عندك هي لي ملكي يدعي على عين أو هذه الأرض لي أو هذا البيت بيتي اللي أنت جالس فيه فهذا إما أن يدعي إذن بمال وإما أن يدعي بعين محددة يقول فيصدقه المدعى عليه يقول صدقت هذه لك هذه سيارتك هذا بيتك نعم أنت تطالبني مئة ألف أو أقل أو أكثر فهنا هذا إقرار إذن المدعي ادعى شيئا والمدعى عليه أقر قال نعم صحيح أنت تطلبني كذا ولك عندي كذا هذه السيارة لك هذا البيت لك هذه الأرض لك وهكذا قال فيصدقه قال فيضع المدعي يعني ينزل يقول أنا طالبك ألف قال صادر صح أنت طالبني ألف قال خلاص عطني سبعمية وتوكل على الله فوضع عنه أسقط بعض الدين قال أو يهب البعض الأرض هذه أرضي مثلا أرض ألف متر قال هذه أرضي قال صدقت هذه أرضك وأنا زرعتها وأنا آسف وكذا قال خلاص خذ ربعها ورجع لي ثلاثة أربعة فهذا وهبه بعض حقه قال فيصح بغير لفظ الصلح هذا ليس صلحا هذا ليس صلحا المسألة واضحة جدا وهذا له الحق وهذا عليه هذا إبراء هذا إبراء أو أسقط أسقط حقه الذي له يستطيع أن يأخذه قال أنه مقر بأن الحق لصاحبه طيب جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت يهود إلى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الصحابي الجليل رضي الله عن أبوه صحابي أيضا عبد الله بن عمر بن حرام استشهد في أحد اللي هو عبد الله بن عمر بن حرام وبعد ما مات جاء اليهود إلى جابر لهم ديون على والده قال عبد الله بن عمر بن حرام فجاءوا جابر بن عبد الله يطالبونه بديون أبيه التي لهم فقال لهم أمهلوني أنظروني أو أسقطوا عني بعض الدين فأبوا قالوا لا تعطينا حقنا كامل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فذهب النبي معه يشفع له عند اليهود أو عند اليهودي اللي طالبه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي ضع عنه بعض الدين يعني سامحة الدين على والده وليس عليه هو ضع عنه بعض الدين قال لا فقال النبي لجابر ايتي بمثل السماط فرشه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتني من كل نخلة بتمر ثم برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلوات ربه وسلم فسدد الدين وفاض فائض في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهودي أن يسقط بعض دينه هذا الشاهد أنه طلب من اليهودي أن يسقط بعض دينه أبا وافق هذا موضوع ثاني لكن نحن نريد أنه فعل النبي ذلك فجاز إذن أن يسقط لو قال اليهودي نعم وافق خلاص هذا المطلوب فإذن أن يسقط إذا أقر لأن جابر ما أنكر أقر به هذا إقرار ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الدائن أن يسقط بعض دينه نعم حسن الله إليكم النوع الثاني أن يقع الصلح على غير جنس الحق فهو معاوضة ويصح بلفظ الصلح وله ثلاث صور نعم على غير جنس الحق يعني كما قلنا قبل قليل يطالب فلوس يعطي سيارة يطالب أرض يعطي بيت من غير جنسه يعطيه من غير جنسه يقول له ثلاث صور الأولى الصورة الأولى إن صالحه بنقد عن نقد فصرف فالمهم أن يصالحه بنقد عن نقد لكن ليس من جنسه هذه دراهم وهذه دنانير هذه عملة كذا وهذه عملة كذا فهنا جائز لا بأس بذلك بشرط أن يكون يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد فإذا كان يدا بيد دراهم والدنانير هنا اختلفت الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب هنا لابد أن يكون يدا بيد لما إذا كانت دنانير بدنانير فهنا لابد من المماثلة والمناولة يدا بيد إذا عندنا إذا كان نقد بنقد إن كان من جنسه فيجب فيه شرطان يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من غير جنسه ذهب بفضة فهنا يدا بيد ولكن لا يشترط أن يكون مثلا بمثل يساوي عشرة دراهم أو 12 درهم على خلاف هذا نعم نعم نقد بعرض يعني يطالب ألف أعطاه سيارة أو يطالب أرض أعطاه بيت يعني إما نقد بعرض لأن السيارة مال والأرض مال والبيت مال فإما أن يعطيه بدل المال يعني عرضا له سيارة أو كمبيوتر أو كذا أو يعطيه كمبيوتر بدل مثلا دراجة وهكذا المهم عرض بعرض أو مال بعرض نعم كل هذا جائز يعني القصد نعم حسن الله إليكم الصورة الثالثة نقد أو عرض بمنفعة كسكن دار وخدمة عبد إجارة طيب أيضا هنا نقد أو عرض بمنفعة يعني يقول أنا أطالبك مثلا ألف دينار أعطي الألف دينار ألف دينار ما عندي إيش رايك؟ قال شنو؟ قال خذ سيارتي استعملها ستة شهر والبنزين علي وستعملها ستة شهر وهذا بدل الألف اللي طالبني واضح؟ هنا صار إيش؟ منفعة وما ملكه السيارة وإنما قال إيش؟ انتفع بها أو أن يقول له كم تطالبني؟ قال ألف دينار قال اسكن ببيتي أربعة شهر أجار البيت خمسمائة دار بعطيك أربعة شهر بألف دينار اسكن ببيتي أربعة شهر مقابل الدين الذي لك هنا إيش؟ منفعة مقابل نقد أو مقابل عرض يعني أيضا يطالب أرض أو سيارة قال لا اسكن في بيتي أو كذا فالقض أنه أيضا إذا إما أن يعوضه بنقد مثله وإما أن يعوضه بعرض وإما أن يعوضه بمنفعة كل هذا جائز نعم وإن قال لغريمه أقر لي مديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزم أقر أقر لي بديني بديني أقر لي بديني وأعطيك منه كذا صححوها عندكم مدينها بديني بالباء بديني نعم وإن قال وإن قال وإن قال لغريمه أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزم أن يعطيه نعم إذا قال لغريمه أقر لي أني أطالبك ألف دينار قال لا قال أنا أطالبك ألف دينار لك قال صح أنت أطالبني ألف دينار قال ما لي أعطيك ألف دينار له ذلك لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة أقصد قضاء لكن تلزمه ديناً يعني وعده وكذا لا يخلف الوعد وكذا لكن قضاء لا يلزمه لأنه أراد أن يخرج دينه منه لأن هذا أقر نعم يطالبني هذا يقول وعدته أعطيهم ما لي أعطيه غيرت رأيي له ذلك لكن هو أقر يطالبني ألف دينار فقال أقر لي اعترف إن كان ينكر مثلاً قال خلاص اعترف وأنا أعطيك مئة دينار لك فاعترف لازمه بالإقرار لأنه أقر الآن هي طالبة على الدينار لكن هذا وعد وعد أن يعطي مئة دينار قد يفي بوعده وقد لا يفي بوعده لكن لا يلزم بالوفاة بوعدي كما يلزم المقر بديمه واضحة؟ إن شاء الله واضحة يلا