3667 - هل يجوز للدائن أن يُسقِط بعض دينه؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت يهود إلى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي الجليل رضي الله وأبوه صحابي أيضاً عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في
أحد اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام وبعد ما مات جاء اليهود إلى جابر لهم ديون على والده على عبد الله بن عمرو بن حرام فجاءوا جابر بن عبد الله يطالبونه بديون أبيه التي لهم فقال لهم
أمهلوني أنظروني أو أسقطوا عني بعض الدين فأبوا قالوا لا تعطينا حقنا كامل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فذهب النبي معه يشفع له عند اليهود أو عند اليهودي اللي يطالبه فجاءه
النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي ضع عنه بعض الدين يعني سامحة الدين على والده وليس عليه هو ضع عنه بعض الدين قال لا جاهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتني من كل نخلة بتمر ثم برك
عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلوات ربي وسلم فسدد الدين وفاض فائض برك الله تبارك وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من
اليهود أن يسقط بعض دينه هذا الشاهد أنه طلب من اليهودي أن يسقط بعض دينه أبوا وافق هذا موضوع ثاني لكن نحن نريد أنه فعل النبي ذلك فجاء فجاز إذن أن يسقط لو قال اليهودي نعم وافق خلاص
هذا المطلوب فإذن أن يسقط إذا أقر لأن جابر ما أنكر أقر أن له دين على أبيه هذا إقرار ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الدائن أن يسقط بعض دينه نعم